الصُّلح في المحاكم و(العُرف) في المجتمع 2024.

جاء في تصريحات صحافية سابقة أدلى بها وزير العدل؛ رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ د. محمد بن عبد الكريم العيسى أنّ مكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية؛ في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي، لأنّ العمل فيها الآن هو عمل تطوعي خاص، يجري بجهد الوزارة الذاتي. كما أكد أهمية هذه المكاتب، وأنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها،

وتعالج آثارها، وأنها تباشر عادة ما يعادل (80%) من القضايا الزوجية.

– وفي هذا الصدد؛ فإنّ الأخبار تؤكد كذلك؛ أنّ نسبة القضايا الأُسرية في المحاكم الشرعية؛ تصل إلى (60%).

– ولو نحن توسّعنا في البحث والتقصِّي والدراسة أكثر، وعرضنا لقضايا المتقاضين أمام المحاكم الشرعية، من جهة عددها، وتنوُّعها، وعدد القضاة في المحكمة الواحدة، ونسبة كلِّ قاضٍ من عدد مواطني محكمته، ومن حيث المواعيد التي تضرب للتقاضي، والمدد التي تمكثها القضايا حتى يبت فيها، وما يصاحب ذلك من تشابكات ومضاعفات وضياع لحقوق كثير من الناس، بسبب الضغوط الكبيرة التي تواجهها المحاكم الشرعية، في مقابل عدد القضاة الضئيل الذي لا يتناسب وعدد سكان منطقة التحاكم.. لو فعلنا ذلك لخرجنا بكمٍّ كبير من المؤشرات والدلالات، التي توجب تأهيل عشرة إلى عشرين ألف قاض جديد، وتفعيل عمل مكاتب الإصلاح هذه، ثم توسيع قاعدة الصلح بين المتخاصمين، ليس فقط داخل أروقة المحاكم؛ وإنما في جهات عدّة، مثل إمارات المناطق، ومحافظاتها، وبين القبائل والعشائر، وفي الأحياء داخل المدن، من خلال مجالس الأحياء وعمد الأحياء ووجهائها.

– لا يماري أحد فيما سبق أن قلت؛ من الضغوط الكبيرة التي تواجهها المحاكم الشرعية، فقضايا الناس ليست فقط أُسرية وطلاق ونحوه.. المتغيّرات الاجتماعية فرضت علينا تحديات كبيرة لم نكن مستعدين لها، والقضاء ظل سنوات طويلة وهو يراوح مكانه، لم يطرأ عليه أي تطوير، بل ظل عدد القضاة على حاله عدّة عقود، وظلّت المباني إلى اليوم وهي هي منذ سنوات طويلة، ولم تعرف المحاكم أجهزة الحاسب والمعاملات الرقمية إلاّ مؤخراً، والأنظمة التي تدير هذا الجهاز لم تتغير؛ حتى جاء الوزير العيسى، منفذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في تطوير القضاء، وهو المشروع الذي رصدت له الدولة سبعة مليارات ريال، ثم نام في الأدراج سنوات طوال إلى عهد قريب.

– سوف أشد على يد الوزير العيسى في مسألة تطوير مكاتب الإصلاح، وأن تعمل الوزارة على إيجاد آليات سريعة لهذا العمل، وأن تتوسع وزارة العدل في هذا الاتجاه، لكي تدرأ عن نفسها أعباء قضايا ومرافعات، الكثير منها قائم على كيديات وإحن، وكثير آخر حول قضايا صغيرة وهامشية، لكنها كلها تأخذ حيزاً من عمل القضاء، وتشغل المحاكم، وتبدِّد الوقت، وتضر بأصحاب الحقوق، الذين منهم من يمكث ثلث عمره أو نصفه وهو يسعى للحصول على حقه في المحكمة، وقد يموت البعض دون فصل في قضيته، ليتولى الورثة التقاضي من بعده.

– هذه الإشكالية التي وضعت المحاكم أمام هذا القدر الهائل من القضايا، نحن الذين خلقناها لأنفسنا، فقد كنا في غنى عنها لو لم نتدّخل في التقاضي بالعُرف السابق، الذي كان سائداً بين الناس في زمن مضى، فكان الدعاة المتحمسون في سنوات خلت، هم الذين زهّدوا الناس في الصلح والإصلاح والعُرف الذي كان سائداً في الحواضر والبوادي آنذاك. وقد كان الناس في تلك الفترة؛ يحلون قضاياهم بينهم بما تعارفوا عليه من أحكام هي في صلب الشريعة الإسلامية، لا تخرج عنها، وهي في جوهرها إصلاح وصلح من الذي هو قائم في المحاكم الشرعية اليوم، وتسعى وزارة العدل لتثبيته وتفعيله.

– عشنا في صغرنا؛ مرحلة من هذا العُرف الذي كان يتولى حل كافة الخلافات بين الناس؛ إلاّ ما استعصى حله منها، مثل الوراثات، أو الرقاب التي يصر فيها المدعي على القِصاص، ولم نكن نعرف أحداً يلجأ لشكوى في إمارة أو شرطة أو محكمة إلاّ ما ندر، وإذا فعل ذلك أحدهم قبل الرجوع لكبار الناس وعقلائهم في قبيلته أو حارته، فإنه يصبح مكروهاً من جماعته، منبوذاً من جمعهم، إلى أن ظهر من أبطل ذلك، بحماس زائد، ورؤية غير واقعية لما يجري، فشنع عليه في تلك الفترة، فدخلنا في مرحلة الابن الذي يشتكي أباه، والأب يشتكي ابنه، وليس فلان وفلان من الأبعدين مثلاً..!

– ليت وزارة العدل – في ظل نهضتها المباركة هذه – تضع آليات عمل جديدة ومرنة، تعيد لهذا العُرف مكانته واعتباره بين الناس بإشراف منها، من خلال مجالس عُرفية تنشأ في القبائل وفي العشائر وفي الأحياء، حتى تدرأ عن محاكمها؛ كثرة الترافع في قضايا صغيرة وهامشية، يسهل حلها صلحاً وعُرفاً في مجالس أهل الخير والطيبين الذين عرفناهم في الزمن الطيب .. من المؤكد أنّ للطيبين بقية في مجتمع الخير هذا، ولم يذهبوا جميعاً، والدليل على ذلك؛ هو ما يجري خارج أروقة المحاكم، من صلح وحل لقضايا صغيرة وكبيرة، منها قضايا دم وديّات، وكثير آخر منها قضايا أُسرية، لو دخلت المحاكم لشغلتها وأربكتها، وأدخلتها في دوامة لا نهاية لها، يأتي هذا في ظل النقص الحاد الذي تشهده المحاكم في عدد القضاة.

– أراقب بكلِّ سرور وفرح، حركية التغيير والتطوير الذي يشهدها جهاز القضاء في وزارة العدل، ومن أبرز ما لاحظته مؤخراً؛ سد بعض النقص في عدد القضاة في بعض المحاكم، وإدخال أنظمة الحاسب والمعاملات الرقمية في إدارات المحاكم، والتوجُّه نحو حل القضايا بالصلح بين الناس.. إنني إذ أحيي وزير العدل وكادر إدارته على هذا النهوض الذي يشهده النظام الإداري القضائي في المملكة، لأتمنى عليه النظر في إحالة المحاكم العدلية المختصة بالوكالات؛ إلى مكاتب المحامين والقطاع الخاص، وتأهيل كُتّاب العدل للعمل كقضاة في المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها..

بوركت على الموضوع القيم

الحمـاية الجنائية للمستهلكـ في ظل أحكام قانون حماية المستهلكـ 2024.

الســلام عليــكم ورحمــة الله تعالى وبركــاته


الحمايــة الجنائيــة للمستهلكـ في ظــل أحكــام القانون رقم
03/09 المؤرخ في 2024/02/25 المتعلق بحمــاية المستهلكـ وقمـع الغش .

وفي الحقيقــة هــذا الموضوع عبــارة عن مداخلــة للأستاذة خالدي فتيحـة
ـ أستاذة مساعدة بالمركز الجامعي بالبويرة ـ

فقــط ومن أجل الالمام بالموضوع كما يجب، أضع قانون حمايــة المستهلكـ وقمع الغش أولا هنـــا للتحميــل ، من اجل السهولة في الرجوع الى المواد المذكورة في الموضوع أدناه ، للتحميــل من هنــا

https://www.4shared.com/document/FXrH…_____0903.html

فأرجوو للجميــع الاستفادة

.
.
.
.
.

مقدمـــة :
يقصد بالمستهلك في مفهومة الضيق ، كل شخص يتعاقد قصد إشباع حاجاته الشخصية والعائلية ، ويقابله المستهلك المهني وهو الشخص الذي يعمل لمتطلبات مهنته فيقوم بتأجير محل لممارسة التجارة أو يشتري سلعة بغرض إعادة بيعها أو يقترض مال لتطوير وترقية مؤسسته ، إذن هدف النشاط الذي يقوم به هو الذي يصنفه ضمن المهنيين أو ضمن المستهلكين .
ونتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي خاصة في إطار الانفتاح عن الأسواق العالمية ظهور شركات وأشخاص طبيعية قوية منافسة هدفها السعي لتقديم خدمات يحتاجها المستهلك ، ترتب على هذا الوضع عدم التوازن بين المهني (المتدخل) الذي يملك قوة اقتصادية وبين المستهلك وهو الطرف الضعيف في العلاقة ، عن طريق الغش في المعاملات التجارية .
والحقيقة أن الغش في المعاملات التجارية مرتبط بالحياة الاجتماعية نتيجة الحرب الأزلية بين النزهاء والمنحرفين ، لذلك نجد المجتمع يحارب هذه الظواهر لتغيير المنكر ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليـه وسلم قـال :" من غشنا فليس منا " .
وعليه فمرتكب الفعل الضار (الغش) يكون مسؤول من قبل الدولة والمجتمع ، عن طريق عقوبة نوقع عليه باسم المجتمع ، لهذا السبب ظهرت آليات ووسائل عديدة ومتنوعة لحماية المستهلك.
في هذا الصدد تضمن قانون العقوبات جزاءات توقع على كل شخص يستغل المستهلك بصفة غير شرعية عن طريق الغش أو التحايل أو المنافسة غير المشروعة ، إلا أن قواعد قانون العقوبات لم تكن كافية لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك مما دفع المشرع للتدخل لسن قانون خاص بحماية المستهلك ، نظم به أحوال المستهلك لخلق نوع من التوازن بين المستهلكين والمنتجين من جوانب متعددة منها الجانب العقابي أو الجزائي ، وهذا بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر 1445 الموافق ل25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
فكيف نظم المشرع أحكام الحماية القضائية الجزائية للمستهلك في هذا القانون ؟ وهل تكفي هذه الآليات القضائية الجزائية لتوفير الحماية المنشودة للمستهلك ؟
للإجابة على هاته الإشكالية أسعى إلى توضيح هذا الموضوع من خلال تناوله في مبحثين ، أبين في الأول الأفعال المجرمة التي يرتكبها المتدخل(وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك) ضد المستهلك و بالمقابل في المبحث الثاني أتطرق إلى الجزاءات الموازية التي جاء بها القانون السابق ذكره ، وفي الأخير وكخاتمة لموضوعنا نقدم بطاقة تقييمية للحماية الجزائية للمستهلك في ظل نفس القانون و مدى نجاعتها خاصة في واقع عالم التجارة في بلادنا مستخلصة ما أمكنني الوقوف عنده من توصيات .

المبحث الأول : الأفعال المجرمة المرتبكة من طرف المتدخل ضد المستهلك في ظل أحكام القانون رقم09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك مهما كانت صفته سواء كان تاجرا أو منتجا أو مصنعا المهم أن تربطه بالمستهلك علاقة ضمان سلامة هذا المنتوج ، ولما كانت مخالفة المتدخل لقواعد الضمان متصورة قرر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية الرادعة تنوعت بين قانون العقوبات المعدل والمتمم وبين القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في شكل عقوبات جزائية تدرجت حسب جسامة الفعل الإجرامي المرتكب بالتالي نتناول في هذا المبحث الأفعال الإجرامية المحتمل ارتكابها من طرف المتدخل حسب القانون السابق ذكره من خلال مطلبين يتضمن الأول الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية لضمان سلامة وامن المنتوج ، ويخص الثاني الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الموضوعية لضمان السلامة الصحية للمستهلك.
المطلب الأول : الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج.
قد يرتكب المتدخل بعض الأفعال المجرمة المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية لضمان سلامة وامن المنتوج ، ويتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضمان سلامة وامن المنتوج وتتوزع إلى ثمانية أفعال معاقب عليها ضمن نصوص القانون الجديد وهو ما سنتعرض له فيمايلي.
الفرع الأول: جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة
يقصد بهذه الجريمة عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة من طرف الأعوان المذكورين في نص المادة الخامسة والعشرون (25) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كرفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال ، وتعتبر هذه الجريمة جنحة ، يتمثل ركنها المادي في رفض تسليم الوثائق أو المنع من الدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو بأية كيفية أخرى سواء من طرف الصانع أو المنتج أو البائع (التاجر).

و تعتبر جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توفر القصد الجنائي حال ارتكاب السلوك الإجرامي .
ونشير إلى أن نصوص القانون رقم 89-02 المؤرخ في 07 /02/1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى والمرسوم التنفيذي رقم 90-39 ، أشارت هي الأخرى إلى هذه الجريمة في نص المادة الخامسة والعشرون (25) منه بنفس الطرح تقريبا .
الفرع الثاني : جريمة مخالفة امن المنتوج
تصنف جريمة مخالفة امن المنتوج على أنها جنحة ترتكب من طرف كل متدخل في عملية الاستهلاك إذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال الآتية :
– الإخلال بمميزات المنتوج وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعية وصيانته
– تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات
– الإخلال بإلزامية عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذلك كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج
– إمكانية تعرض بعض فئات المستهلكين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج ، خاصة الأطفال
مع الإشارة إلى أن القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات يحددها التنظيم.
إذن يعتبر الإخلال بالالتزامات المذكورة بمثابة عناصر الركن المادي في هذه الجريمة، إذ تتحقق النتيجة الإجرامية بمجرد تحقق إحدى المخالفات المعينة، بالإضافة إلى الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي أي ارتكاب الأفعال السابقة عن نية قصد وإدراك تام .
الفرع الثالث : جرائم مخالفة قواعد : مطابقة المنتوجات ، إلزامية الضمان ، تجربة المنتوج ، إعلام المستهلك
نتناول في هذا الفرع أربعة أفعال مجرمة نظمها بالنص المشرع في القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وكلها التزامات تقع على عاتق المتدخل ، ويتعلق الأمر بجريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات وجريمة مخالفة إلزامية الضمان وتنفيذ خدمات ما بعد البيع ، بالإضافة إلى جريمة مخالفة تجربة المنتوج و جريمة مخالفة إعلام المستهلك.
أولا : جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات
يعتبر الالتزام بمطابقة المنتوج للمواصفات القانونية من أهم الالتزامات التي تقع على المتدخل ، والهدف من ذلك أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستجيب لرغبات المستهلك المشروعة من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه وأقصى تاريخ لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه
ويقع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك ، ويكون هذا في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غاية العرض النهائي للاستهلاك ويترتب هذا الالتزام في كل الأوقات والمراحل ، وبهذا فهو يختلف عن الالتزام بالضمان الذي سوف نتعرض له فيمابعد.
وعلى العموم يجب على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا لما هو معمول به ووفقا للتشريع الساري في هذا المجال ، بحيث تكون هذه الرقابة متناسبة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات موضوع الاستهلاك والوسائل التي يجب ان يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال .
ولايعفي المتدخل من الالتزام بالمطابقة ، إجراءات الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 من القانون الجديد
وتمثل جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات جنحة ، يجب لقيامها الى جانب الركن المادي المتمثل في ارتكاب المتدخل احد الأفعال المذكورة أعلاه ، يجب كذلك توفر الركن المعنوي أي ارتكاب الجريمة عن قصد وإدراك ، بالإضافة إلى الركن الشرعي الذي نفصل فيه حين التعرض إلى الجزاء المترتب عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثانيا: جريمة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع.
يستفيد كل مستهلك يقتني منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون كما يمتد هذا الضمان إلى الخدمات .
ويقوم الضمان عن كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة ، بحيث يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما فيها النقص الذي ينتج من الخطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، ما لم يكن المستهلك هو من تسبب في وقوعه .
والعيب في المنتج يمكن تناوله من عدة جوانب ، إذ قد يكون له جانب مادي أو وظيفي أو عقدي ، فمن الناحية المادية يعني العيب الذي يتلف الشيء أو يلحق به الهلاك ويؤدي إلى الانتقاص من قيمته أو منفعته .
أما من الناحية الوظيفية فهو العيب الذي يصيب الشيء في أوصافه أو في خصائصه بحيث يجعله غير صالح للغرض المعد من اجله ، في حين المقصود به من الناحية العقدية هو تخلف صفة في المبيع التزم البائع للمشتري وجودها .
غير ان المتفق عليه فقها وقضاء هو المقصود بالعيب الوظيفي ، إذ يكون المبيع معيبا منذ اللحظة التي يكون فيها غير صالح لتأدية الغرض المطلوب أو تصبح صلاحيته لتأدية ذلك الغرض ضئيلة لو كان يعلمها المستهلك قبل الشراء لما أتم الشراء أو كان ليدفع ثمنا اقل
وفي حالة ظهور العيب الخفي يجب على كل متدخل في خلال الفترة المحددة ، استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته ، دون أية أعباء إضافية من جانب المستهلك.
كما يلتزم المتدخل في إطار تنفيذ خدمة ما بعد البيع وبعدما تنقضي فترة الضمان المحددة قانونا ، أو في الحالة التي لا يلعب فيها الضمان دوره ، ضمان وصيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق .
وتقوم جريمتي مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع في حالة مخالفة المتدخل لقواعد الضمان وتنفيذ خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي تمثل الركن المادي في هاتان الجريمتان ، بالإضافة إلى الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أي ارتكاب الجريمة عن نية وإدراك تام ، وكذلك الركن الشرعي .
ثالثا: جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج
يستفيد المستهلك أو مقتن لأي منتوج حسب أحكام القانون رقم 09-03 من حق تجربته ، سواء كان جهازا او اداة او الة او عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية .
وعليه يكون مرتكبا لجريمة مخالفة تجربة المنتوج كل من يمتنع عن تمكين المستهلك من تجربة المنتوج عن قصد وادراك انه فعل معاقب عليه .
رابعا : جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك
الإعلام هو عبارة عن بيان أو إشارة أو تعليمات يمكن أن تقدم توضيحا حول واقعة أو قضية ما، وإعلام المستهلك التزام يقع على عاتق كل متدخل بحيث يجب تبليغه بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يطرحه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة .
ويقصد بالوسم البيانات أو الإشارات أو علامات المصنع أو التجارة أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائية معينة الموضوعة على الغلاف والتي تعتبر ضرورية لإعلام المستهلك ، ويجب أن يكون بطريقة لا توحي بأي إشكال أو اضطرابات في ذهن المستهلك ، بحيث لا يحمل أي عبارات أو إشارات تؤدي إلى الشك والظن .
كما يجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها ومكتوبة باللغة العربية وبلغة أخرى على سبيل الإضافة أو الإيضاح لتسهيل فهم المستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها .
ومنه نلاحظ أن جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك هي الأخرى يجب لقيامها توفر ثلاث أركان أساسية ، الركن المادي ويتمثل في قيام المتدخل بفعل الامتناع عن تبليغ المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج كعدم وسم المواد الغذائية مثلا ، بالإضافة إلى الركن المعنوي والذي يعني توفر قصد ونية عدم إعلام المستهلك وكذا الإدراك والوعي، ضف إلى ذلك الركن الشرعي أي عقاب المشرع على الأفعال السابقة.

يتبـــع …

الفرع الرابع: جريمة مخالفة:قواعد التدابير الإدارية، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك.
يتعلق الأمر بجريمتي مخالفة التدابير الإدارية كبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك او مخالفة إجراء التوقيف المؤقت للنشاط و جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك ، وهي الأخرى تتعلق بمخالفة التزامات مفروضة على المتدخل يجب القيام بها وإلا تعرض إلى المتابعة الجزائية .
أولا : جريمة مخالفة قواعد التدابير الإدارية
يقصد بالتدبير الإدارية انه في حالة التي يتبين فيها أن المنتوج غير مطابق للمواصفات القانونية والتنظيمية ، تتخذ الإدارة المكلفة بذلك تدابير تحفظية تتعلق بسحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائية أو إيداعه للمطابقة أو تشميعه يضاف إليها إجراء تكميلي يتمثل في التوقيف المؤقت للنشاط الذي يترتب نتيجة ارتكاب المتدخل لمخالفة ما سواء السحب أو تغيير المقصد أو الحجز أو الإتلاف أو إعادة التوجيه فيرفق القرار عادة بتوقيف نشاط المؤسسة مؤقتا لحين تسوية الوضعية أو زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار
وفي حالة مخالفة المتدخل لواحد من هذه القرارات أو إعادة بيع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو تم سحبه مؤقتا من عملية عرضه فيكون مرتكبا لجريمة مخالفة القواعد والتدابير الإدارية ، مع توفر القصد الجنائي والإدراك التام .
ثانيا : جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك لرغبات المستهلك المشروعة فيما يتعلق بشفافية العرض المسبق وطبيعته ومضمون ومدة الالتزام وكذلك آجال تسديده، ويجب تحرير عقد بذلك .
وفي حالة مخالفة هذه الالتزامات يعد المتدخل مرتكبا لجريمة أخرى مضمونها مخالفة الالتزامات المتعلقة بعروض القرض للاستهلاك من حيث عدم استجابتها مثلا للرغبات المشروعة للمستهلك إذا تعلق الأمر بشفافية ونزاهة العرض المسبق وكذلك طبيعته ومضمونه بالإضافة إلى الالتزام بتسديد القروض في الآجال والمدة المتفق عليها ، وكل هذا يحدده عقد بين الطرفين يتضمن كل هذه الالتزامات وتمثل مخالفة هذه الالتزامات الركن المادي في هذه الجريمة ، يضاف له الركن المعنوي أو القصد الجنائي وهو القيام بالفعل السابق عن نية وإدراك بان ما يقوم به فعل مجرم ، وكذلك الركن الشرعي وهو نوضحه في المبحث الثاني من هذه الدراسة .
المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك
بالإضافة إلى الجرائم التي قد يرتكبها المتدخل وتمس بمخالفة قواعد ضمان وامن المنتوج قد يرتكب المتدخل أفعالا مجرمة أخرى تمس مباشرة بالسلامة الصحية للمستهلك ، ويتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضمان السلامة الصحية للمستهلك و تتمثل في أربعة أفعال معاقب عليها ضمن نصوص القانون الجديد وسأتولى تفصيلها حسب ورودها فيمايلي.
الفرع الأول: جريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
حفاظا على السلامة الصحية للمستهلك ، يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام الزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك ، كما يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملون بكمية غير مقبولة بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له .
بالإضافة إلى ضرورة السهر من طرف المتدخل أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين ونظافة الأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل او التخزين ، وكذلك نظافة وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، كما يجب أن تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها .
ويعد مرتكبا لجريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، كل متدخل يقوم بأحد الأفعال السابقة عن قصد وإدراك أن الفعل يكّون جريمة معاقب عليها.
الفرع الثاني: جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك
الخداع هو الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الشخص ليوقع غيره في الخطأ ، وبالتالي لا يكفي فيه الكتمان بل يجب ان تتحقق فيه ممارسات تقع على الشيء نفسه ليحدث الخطأ المطلوب ويؤثر على المستهلك من خلال إظهار الشيء على غير حقيقته ، منه فالخداع قد ينصب على طبيعة المنتوج او في مكونات البسلعة او خصائصها الجوهرية او في نوع وكمية المنتوج واحيانا يكون في مصدر البضاعة او هويتها .
أما طبقا لنصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فقد حددت المادة الثامنة والستون (68) منه ، عناصر الركن المادي لجريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك بقيام المتدخل بالأفعال الآتية:
_ الخداع في كمية المنتوجات المسلمة إلى المستهلك ، وتنصرف إلى الكيل والحجم والقياس والعدد وكل ما يفيد التحديد
_ تسليم منتوج غير الذي تم تعيينه مسبقا ، أي تسليم منتوج غير المتفق عليه مسبقا.
_ قابلية استعمال المنتوج ، إذ يجب أن يضمن المتدخل قابلية استعمال المنتوج للغرض الذي اعد من اجله .
_ الخداع في تاريخ ومدد صلاحية المنتوج
_ الخداع في النتائج المنتظرة من المنتوج
_ الخداع في طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج.
كما يلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يترتب على الخداع إلحاق ضرر بالمستهلك، إذ مجرد ارتكاب الأفعال المادية السابقة تقوم الجريمة وبذلك صنف البعض هذه الجريمة بأنها من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر
ويعاقب على جريمة محاولة الخداع بنفس عقابه على الجريمة التامة .
وقد نص المشرع على ظرف مشدد بخصوص جريمة الخداع، إذ تشدد العقوبة إذا اقترنت جريمة الخداع أو محاولة الخداع بالأفعال الآتية :
_ الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة
_ طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج
_ إشارات أو ادعاءات تدليسية .
_ كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
فكل متدخل يرتكب الأفعال السابقة ، يكون مرتكبا لجريمة الخداع في شكلها البسيط ، أما عندما تقترن بواحد أو أكثر من الظروف السابقة فتشدد العقوبة على النحو الذي نفصله في الجزء الثاني من هاته الدراسة ، دون إهمال الركن المعنوي لقيام جريمة الخداع ونعني به القصد والإدراك الكامل أن الفعل يمثل جريمة معاقب عليها.
الفرع الثالث : جريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني
يعرف الفقهاء الغش بأنه : " كل فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة ويكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع أو في أصول البضاعة متى كان من شانه أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر به "
انطلاقا من هذا التعريف العام للغش ، نجده ينصب على أفعال حددها المشرع بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، والتي تمثل عناصر الركن المادي لجريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني وهي :
_ تزوير أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني ، ويقصد به الأعمال المادية التي تباشر على المنتوج بقصد تغيير حقيقته.
_ عرض أو الوضع للبيع أو بيع منتوجا مع العلم انه مزور أو فاسد أو سام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني
_ عرض أو الوضع للبيع أو بيع ، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شانها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني.
والملاحظ أن جريمة الغش مثلها مثل جريمة الخداع لا يشترط لقيامها إصابة المستهلك بضرر بل يكفي توفر عناصر الغش المذكورة في النص السابق ، مما يجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر .
وقد حصر المشرع الأفعال التي يقوم بها المتدخل والتي تكون جريمة الغش في التزوير المنتوج الموجه للاستعمال البشري والحيواني وكذلك بيع أو عرض منتوج مزور أو فاسد أو سام أو خطير الاستعمال سواء وجه للاستعمال البشري أو الحيواني ، بالإضافة إلى عرض أو بيع مواد أو أدوات أجهزة مع العلم بوجهتها والتي قد تؤدي إلى تزوير المنتوج الموجه للاستعمال البشري والحيواني.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فيتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الأفعال السابقة عن قصد و إدراك ومع علمه أن الفعل معاقب عليه .
الفرع الرابع : جريمة التقصير المفضي لعجز أو وفاة المستهلك
تتعلق هذه الجريمة حسب نصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، بالأفعال المرتكبة من طرف المتدخل المتمثلة في غش أو العرض أو الوضع للبيع أو بيع منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية وشروط الأمن طبقا لنص المادة العاشرة (10) من القانون السابق أي ارتكابه لجريمة مخالفة امن المنتوج ، ويلحق المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل .
وبالتالي فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في مجموعة الأفعال المرتكبة في جريمة الغش و جريمة مخالفة امن المنتوج المتعرض إليهما سابقا حينما يلحق المنتوج المغشوش أو غير المؤمن بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل أي تحقق النتيجة الإجرامية وهي إلحاق الضرر بالمستهلك ، دون تحديد لمدة العجز.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها توفر القصد الجنائي أي ارتكاب الأفعال السابقة عن إرادة سليمة و إدراك تام.
وتشدد العقوبة في جريمة التقصير المفضي لمرض أو عجز لتتحول من وصف الجنحة الو وصف جناية ، إذا تسبب المنتوج الفاسد أو المغشوش في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة ، وتشدد العقوبة أكثر فأكثر لتصل إلى السجن المؤبد إذا أدى هذا المرض إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.

يتبــع …

بارك الله فيك على الطرح هدا الموضوع المهم
في نتظار البقية
مشكورة أختي

موضوع مهم و هو من المواضيع الجديدة و التي لم ترتقي القوانين بعد الي االالمام بكافة احكامها و اجزائها و هي لحد الساعة تدرس علي شكل ملتقيات و ليس بها مشاريع ماجستير و دكتوراه الا نادرا.
بارك الله فيك و مزيد من التالق.
وفيــكم بركــة
مشكوران على مروركما العطر بصفحتي

شكرا على الموضوع
لا يوجد ادنى اهتمام بالمستهلك في الحزائر بدليل انه حتى الشركات الوطنية تحتال على المواطن مثل شركات الاتصال والكهرباء والغاز…..

مكتبة الصحافة- 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم
بما ان قسم علوم الاعلام والاتصال يندرج تحت كلية الحقوق

فقد وضعت هذا الموضوع في هذا المنتدى

اليكم مجموعة من الكتب ارجو ان تكون مفيدة للجميع

وخاصة طلاب الاعلام والاتصال وهذا تخصصي انا

اتمنى من الادارة التثبيت للفائدة

الكتاب الاول
كتاب الأساليب الفنية في التحرير الصحفي… للدكنور عبد العزيز شرف

الكتاب الثاني

التصوير الصحفي… للدكتور حسين السوداني……..هذا الكتاب بصيغة pdf

تحميل

الكتاب الثالث

كتاب تداول المعلومات عبر الأنترنيت وأثره في تشكيل الوعي في عصر العولمة..
الأستاذ باسل عبد المحسن القاضي

تحميل

الكتاب الرابع

كتاب سبل الإتصال… د.ج. فوسكت…وهو بصيغة pdf

تحميل

الكتاب الخامس

قصة الصحافة في مصر منذ نشأتها الى منتصف القرن العشرين….للدكتور عبد اللطيف حمزة

تحميل

الكتاب السادس

كتاب ..مقدمة في الصحافة الافريقية …للدكتورة عواطف عبد الرحمن…وهو بصيغة pdf

تحميل

الكتاب السابع

كتاب ..مائة سؤال عن الصحافة .. …طلعة همام

تحميل

الكتاب الثامن

كتاب الصحافة و المجتمع للدكتور عبد اللطيف حمزة ….وهو بصيغة pd

تحميل

الكتاب التاسع

إعداد البرامج الوثائقية… أيمن عبد الحليم نصار

تحميل

الكتاب العاشر

كتاب ادارة المؤسسات الصحفية .. للدكتور ابراهيم عبد الله المسلمي….وهو بصيغة pdf….

تحميل

الكتاب الحدي عشر

كتاب التصميم والإخراج الصحفي (مائة سؤال عن الإخراج الصحفي)…

تحميل

عنوان الكتاب: الصحافة والأقلام المسمومة
المؤلــف: أنور الجندي
دار النـشر: دار الإعتصام
رقم الطبعة: الطبعة الأولى 1400 هـ – 1980 م
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 248
حجم الملف:4.6 ميغابايت

أو
تحميل

ومازال هناك الكثير من الكتب …….تابعو الموضوع جيدا………

على الاقل ردود تشجيعية لمواصلة مدكم بهته الكتب القية

شكرااااااااااااااا وانشاء الله يستفا د وصحاب الاختصاص

شكرا على مرورك الكريمـ اخت فطيمة

الا يوجد هنا طلاب تخصص اعلام واتصال

الظاهر اني وحدي

على العموم انا راح اكمل لكم الكتب في اوقات اخرى

السلام عليكم
اشكرك اخي على الكتب القيمة اولا
تانيا نضن بلي الغاشي ما علابالوش بلي قسم علوم الاعلام والاتصال يندرج تحت كلية الحقوق

شكرا على المرور اختي اذا طالب جامعي اعلام واتصال ولا يعرف ان التخصص تابع لكلية الحقوق

فانا انصحه من الان مراجعة دراسته السابقة مع احترامتي لجميع الطلبة

المهم نتمنى اني افدت ولو القليل…سلامي

المحل التجاري في القانون التجاري الجزائري 2024.

تعريفه :

يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري ييمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة.

عناصر المحل التجاري :

المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة 78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري
بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان المحل الحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية.
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب.

2) المنقولات :
و هي التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.
العناصر المعنوية :
يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري حق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.
عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة (السمعة التجارية) :
لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر الغير ذات التجارة. وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه،وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم على متجره ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في إجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخرلتحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

2 ) الإسم التجاري :
يعتبر الاسمالتجاري أحد عناصر المتجر وهو من العناصر المعنوية ويقصد به الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال التجارية المماثلة ويتألف الاسم التجاري من إسم التاجر ولقبه.
3 ) التسمية المبتكرة :

يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجرلتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل تسميته الهيلتون، بلازا،الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف عن الإسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوانالتجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر.

الحق في الإيجار :

يقصد بالحق في الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والإنتفاع بالمكان المؤجر ويمثل الحق في الاجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينة إشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 176 على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

الحقوق الملكية الصناعية :
يشمل تعبيرالملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها.

6 ) الرخص والاجازات :
ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة إفتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته الا اذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما يرد على المحل من تصرفات.
هل تنتقل إتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة مع المتجر؟
يثور التساؤل حول إنتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التي أبرمها البائع تنظيما للمنافسة مع الغير، فيما يتعلق باستقلال المتجر الى المشتري والواقع أن مثل هذه الحقوق والالتزامات تعتبر مكملة للمتجر اذا كسبها صاحب المتجر ليدر أخطر المنافسة عن متجره ومن ثم تنتقل مع المتجر الى المشتري اذ تقضي القواعد العامة بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ اذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه، هذا فضلا عن أن هذه الحقوق والإلتزامات تتعلق بأهم عنصر من عناصر المحل التجاري الا وهو عنصر الإتصال بالعملاء.
وأحيانا يتفق في عقد البيع للمتجر على انتقال العقود التي أبرمها بائع المتجر مع من يقوم بالتوريد له كعقود توريد المياه والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع المؤلفين كما في حالة بيع دور النشر وفي هذه الحالة رغم الاتفاق بين بائع المتجر والمشتري فإنّه يمكن لكل هؤلاء المطالبة بفسخ هذه العقود إذا لم يرغبوا في الاستمرارمع مشتري المتجر.

طبيعة المحل التجاري :
إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب:
(1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني :
و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم ينفرد دائنواالمحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر، فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا على أنالمحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة.

(2) نظرية المجموع الواقعي :
يرى أنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحلالتجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره المكونة له.
بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون بذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر.

نظرية الملكية المعنوية :
تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بينالمحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من عناصرالمحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري.

خصائص المحل التجاري :
يتميزالمحل التجاري بالخصائص الآتية :
(1) إنه مال منقول :
لما كانالمحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.

2) أنه مال معنوي :
المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.

3 ) أنه ذو صفة تجارية:
يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.

4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا.
حمايةالمحل التجاري (المنافسة الممنوعة )

هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:
في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوصالقانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .
المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :
1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر
تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجرالمحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.
2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري باته :
يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .
3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :

و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .

4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :

قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة .

5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :
من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع.

موضوع المحل التجاري يعتبر من بين المواضيع الاساسية والمهمة المقررة في القانون التجاري
بارك الله فيكـ
+
تم تعديل الموضوع
فقط انتبه في المرة القادمة للروابط الموجودة في الكلمات والتي تحيل لمنتديات اخرى
وهذا مخالف لقوانين المنتدى
وشكــرا لك على الطرح

شكرا علي المرور و اعتذر لانني لم الاحظ الرروابط لان الموضوع منقول .
لاعليه أخي ، فقط انتبه في المرة القادمة
موفق

ان شاء الله سوف اكون اكثر حيطة في المستقبل و شكرا علي التفهم

مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدستوري 2024.

مقدمــــــــــــــــــــــة

تقوم الأنظمة السياسية الغربية الحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات أساس السياسة اللبرالية، لذلك تضمنته الدساتير التي تعتنق هذا النظام باعتباره وسيلة لمعارضة السلطة المطلقة للملوك، و كأسلوب لنقل النظام اللبرالي إلى القانون الوضعي، و الدليل على ذلك ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 أوت 1789 ، و الذي وضع كديباجة لدستور 3 سبتمبر 1791 ، في المادة 16 على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور، و هذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات، لان وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية، وأن الفصل بين السلطات هو وسيلة لتحقيق ذلك

والحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات نجد منبعه في الفكر القديم و هو طريقة فنية دستورية للتوفيق بين الملكية التقليدية و الديمقراطية التمثيلية

و منه يمكننا طرح الإشكال التالي ما هي ماهية هذا المبدأ ؟ و كيف تم تطوره عبر العصور و أيضا كيف تم تطبيقه في الدول؟

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته
المطلب الأول: مفهوم مبدا الفصل بين السلطات
المطلب الثاني : نشأته
الفرع الأول: عند أرسطو و جون لوك
الفرع الثاني : عند مونتسكيو
المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره
المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة
المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم
الخاتمة:

المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته
المطلب الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

إن هذا المبدأ يجد أصله في الفلسفة الإغريقية، أخذ مظهرا سياسيا أولا، و أنه ظهر على لسان أفلاطون و أرسطو و تلقفه لوك و مونتسكيو و روسو، و انتقل إلى الميدان التطبيقي على أثر الثورتين الأمريكية و الفرنسية.
و هذا الفصل يتم بين السلطات العليا في أي دولة و هذه الأخيرة تتمثل في السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية :أي سلطة صنع القانون و سلطة تنفيذه و سلطة البت في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف
المطلب الثاني : نشأته
أ) عند أرسطو و جون لوك
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة،و منع الاستبداد بالسلطة
وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون
وأرسطو، دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي
لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الإضطربات و الثورات لتمرد على هذا الاستبداد
– أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر و العدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة
– و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد الثورة الجليلة ل 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689
و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث
السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية
كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم
و ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف
ب) عند مونتسكيو
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو
مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748.
لمعالجة المبدأ ينطلق مونتسكيو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث: تشريعية، تنفيذية و قضائية. لكن الفكرة الأساسية التي عالجها في كتابه هي أن قد يسيء استعمال السلطة التي يتمتع به أو حتى لا يساء استعمالها يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى
و قد أحسن مونتسكيو بأهمية هذا التعاون، فقال داعيا إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها إقامة التعاون يتم عن طريق منح كل عضو سلطة faculté d empêcher و سلطة الردع faculté de statuer الحكم
أي وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات
ومن هنا يمكننا القول أن نظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية
أ- قسم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث، التشريعية، التنفيذية و القضائية و بين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
ب- أكد على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد هيئة واحدة لأدى إلى الاستبداد.
ج- لم يتوقف مونتسكيو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.
المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره
المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة
إن مبدأ الفصل بين السلطات مطبق في جميع دول و دساتير العالم الحديثة فمثلا طبقته انجلترا في دستورها العرفي، و كذلك فرنسا طبقته ابتدءا من الثورة الفرنسية سنة 1789
حيث كان الغرض من الاعتماد عليه هو كفالة الحقوق و الحريات من اعتداء الدولة
كما أن الدستور اعتمد الفصل المطلق بين المؤسسات الدولة، لكنه منح الملك حق الفيتو الذي بموجبه يستطيع تجميد القوانين و القرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية مدة سنتين، مما تسبب في حدوث أزمات حادة بين الملك و الجمعية، فضلا عن حقه في تعيين الوزراء من غير النواب تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات

ونتيجة محاولات الملك الرجوع إلى حظيرة الحكم الملكي المطلق، قامت ثورة 10 أوت
1792و بها أنهت الملكية المقيدة التي يرأسها الملك لويس 16 و قيام الجمهورية الأولى
وكذا طبقته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789 حيث استقلت السلطة القضائية بممارسة وظيفتها، و يتم اختيار القضاة عادة عن طريق الانتخاب، كما يتمتع أعضاء السلطة القضائية بحصانات معينة، و بنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة
و من ناحية أخرى، تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية إذ لا يملك رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله.
و يباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين، أو التدخل في اعدد ميزانية الدولة.كما أنه يستقل من الناحية العضوية عن الحكومة. و أخيرا تستقل السلطة التنفيذية في مباشرتها لوظيفتها، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء و إعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان. كما لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان عن طريق توجيه الأسئلة و الاستجوابات، أو سحب الثقة كما هو الشأن في النظام البرلماني، لأنهم مسئولون أمام رئيس جمهورية فقط.
المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم
فإذا كان مفهوم المبدأ كما بيناه أعلاه، إلا أن المبدأ عرف تفسيرات متعارضة، أدت إلى إيجاد طريقتين
– الفصل المطلق، فنكون بصدد نظام رئاسي.
– الفصل المرن، فنكون حينئذ في ظل نظام أو حكومة برلمانية أي نظام التعاون .Collaboration
فالغرض من الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولة مقسمة بين ثلاث سلطات و يحكم المبدأ ثلاث عناصر هي: المساواة و الاستقلال و التخصص. 1) فالمساواة القصد منها أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة و إنما تتقاسمها.
2) أما الاستقلال فيكون على مستوى الهيئات و الوظائف بحيث لا يحق لعضو في السلطة أن يكون في آن واحد نائبا في البرلمان و وزيرا، كذلك فإن الهيئات مستقلة عن بعضها فلا وجود لتعاون بينهم أو لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة كما لا يحق للحكومة حل البرلمان.
3) في حين أن التخصص يعني أن كل هيئة تمارس وظيفة محددة فكل منها تقوم بوظيفتها لكنها لا تنجزها كاملة لأن ذلك يؤدي إلى تدخل في اختصاصات غيرها.
أما صاحب الفصل المرن، فيعتبرون سلطات الدولة موزعة بين ثلاث، ولكل منها وظيفة متميزة، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية التعاون بين الهيئات و الوظائف، فالوزراء يمكن أن يختاروا من البرلمان و أحيانا كلهم مثل بريطانيا، كما يمكن أن تشارك السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية كالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين و حل البرلمان الذي يحق له بدوره سحب الثقة من الحكومة

الخاتمة:
لقد تعرضنا في بحثنا هذا الذي هو مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية التي تعتبر مبدأ عام في أي دولة حديثة، و استخلصنا من خلاله عدة أشياء ومن بينها مزايا هذا المبدأ التي تتمثل في
أ- صيانة الحرية و منع الاستبداد
المساهمة في تحقيق الدولة القانونية . ب
جني فوائد تقسيم وظائف الدولة. ج
و ينتج عن هذا التقسيم إتقان كل سلطة لعملها، و قيامها به على خير وجه، كما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كل المجالات الرئيسية في الدولة، التشريعية و التنفيذية و القضائية. و أيضا يمكننا القول بأن كل النظم تتفق على تقرير استقلال السلطة القضائية ضمانا لحيادها و نزاهتها و رعاية لحقوق المتقاضيين أمامها.
بيد أن قاعدة الفصل التام بين السلطات لم تؤخذ على إطلاقها في دساتير الدول التي أخذت بالنظام الرئيسي، إذ تخفف من حدة هذا الفصل بتقرير بعض الاستثناءات مثل منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي على مشروعات التي يقرها البرلمان، في المقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة و الموظفين في الدولة، وعلى نفاذ المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخرى.
الموضوع منقول

احسنت طرحكـ للموضوع أخي
حيث أن اهمية مبدأ الفصل بين السلطات تكمن في احترام مبدأ سيادة القانون ، كما ان هذا المبدأ يعتبـر نموذج للحكم الديموقراطي في الدول .
+
باركـ الله فيكـ
شكــرا لكـ

شكرا علي المرور الكريم و القيم بارك الله فيك
مبـدأ جد هـــــــــاام
شكــــــــراا على المـوضوع تحيــــااتي
:re_gards:

بارك الله فيك علي المرور العطر

ارجوكم ساعدوني في بحث حول شركات التوصية بالاسهم بليز 2024.

السلام عليكم …….انا بحاجة ماسة لبحث حول شركات التوصية بالاسهم او على الاقل ساعدوني ببعض العناصر التي اعتمد عليها في البحث ارجوكم لا تخلوني و لو بمعلومات صغيرة و جزاكم الله خيرا……….القعدةad: بليييييييييييييييييييييييييييي يزززززززززز

شركة التوصية بالأسهم


تنقسم الشركات عموما إلى شركات أشخاص و شركات أموال وشركات الأموال هي تلك التي تقوم على الاعتبار المالي و لا يكون فيها أي اعتبار إلى شخص الشريك , بينما شركات الأشخاص وعلى العكس تماما تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تقوم للاعتبار المالي أية قائمة, و تنطوي تحت لواء الزمرة الأولى شركات المساهمة و شركات المساهمة المبسطة و شركة التوصية بالأسهم و تدخل في النوع الثاني شركات التوصية البسيطة شركة المحاصة….الخ.
و المطلوب منا في هذا العرض معالجة شركة التوصية بالأسهم نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إلى جانب باقي الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني و ترتيبا عليه سنسير وفق التصميم التالي :

الـمبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم.
· المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الثاني: التطور التاريخي.
· المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.
المبحث الثاني: حياة الشركة ذات التوصية بالأسهم .
· المطلب الأول : تأسيس الشركة التوصية بالأسهم .
· المطلب الثاني: تسيير الشركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الثالث: حل الشركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الرابع: مزايا و عيوب الشركة التوصية بالأسهم.


المبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم:
سنحاول في هذا المبحث الإجابة عن المطالب الثلاثة المنضوية تحث هذا المبحث, وعليه سنتطرق في مبحث أول إلى مفهوم ش-ت –أ ثم ننتقل للمطلب الثاني لمعالجة تطورها التاريخي مرجئين الحديث عن التنظيم القانوني في مطلب ثالث.
المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.
لقد تطرق المشرع لشركة التوصية بالأسهم, إلى جانب شركة التوصية البسيطة "شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن دون تحديد عن ديون الشركة, وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن آن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة " فالشركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم يوجدون في نفس الوضع بالمقارنة مع الشركاء المتضامنين في شركة التضامن . أما الشركاء الموصين فيقتربون من وضعية المساهمين حيث لا يجمع بينهم أي طابع شخصي.
المطلب الثاني: التطور التاريخي.
لقد لقيت شركات التوصية بالأسهم نجاحا كبيرا حيث كان المشرع إذاك يتطلب ترخيصا حكوميا من اجل تأسيس شركة مساهمة , عكس الأمر بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم, مما دفع العديد من المؤسسين إلى اختيار هذا الشكل الجديد , و ذلك بتعيين مجرد شريك متضامن واحد صوري يسال مسؤولية مطلقة و تضامنية رغم عدم ملائمة ذمته المالية , من أجل امتصاص ادخار هائل.
فقد قلص المشرع بذلك من الأهمية القصوى لتأسيس شركة التوصية بالأسهم,
و عليه و رغم تقليص أهمية هذا الشكل من أشكال الاشتراك, فقد تم الحفاظ عليه إلى جانب الأشكال الخمسة الأخرى المعروفة
حسب الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي, فإنه حتى سنة 1977 كانت في هذا البلد فقط 221 شركة توصية بالأسهم, مقابل 1540 توصية بسيطة, و 14.820 شركة تضامن, و 116.548 شركة مساهمة, و 266.454 شركة ذات مسؤولية محدودة, و فيما بين 1974و 1978تأسست في مجموع التراب الفرنسي 56 شركة توصية بالأسهم فقط
المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.
تطبق على شركات التوصية بالأسهم, القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة , باستثناء ما يتعلق فيها بسيرها و إدارتها و ذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل".
بقراءة متأنية لنص هذه الفقرة, نلاحظ النصوص القانونية المنظمة لشركة التوصية بالأسهم تتجلى فيما يلي:
القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة في الحالة التي تكون فيها غير متنافية مع القواعد المقررة لشركة التوصية بالأسهم.
القواعد المتعلقة بشركات المساهمة باستثناء ما يتعلق منها بتسييرها, و إدارتها, بما في ذلك الشركات ذات مجلس الإدارة, و كذلك الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية, وذات مجلس الرقابة, وذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفعل.
القواعد المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم,
المبحث الثاني: حياة شركة التوصية بالأسهم. سنعالج في هذا المبحث أربع نقط رئيسية من حيات شركة التوصية بالأسهم, وذلك في أربع مطالب بحيث نخصص المطلب الأول لتأسيسها, و الثاني لتسييرها, و الثالث لحلها, و الرابع لتبيان مزاياها و عيوبها.
المطلب الأول: تأسيس الشركة التوصية بالأسهم.
تتأسس شركة التوصية بالأسهم من شريك متضامن واحد أو أكثر لهم صفة التاجر يسألون بالتضامن و دون تحديد عن ديون الشركة, و عليه فيمكن لشخص معنوي محدود المسؤولية أن يكون شريكا متضامنا, و بمجرد ثبوت صفة شريك متضامن لشخص معين , فله الحق في تقديم حقه صناعة أو عمل, كما يمكن أن يكون مساهما.
كما تتأسس شركة التوصية بالأسهم بالإضافة إلى الشركاء المتضامنين, من شركاء موصين لهم صفة مساهمين و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة, مما يطابق الحد الأدنى المتطلب لتكوين مجلس الرقابة في شركات المساهمة وتعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين, و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة التوصية بالأسهم", كما انه لا يمكن للشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم- وعلى غرار شركة التوصية البسيطة– القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة اتجاه الأغيار ولو بناء على توكيل, وفي حالة مخالفة للمنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة, يسأل الشريك الموصي هنا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عن الأعمال الممنوعة, ويمكن أن يلزم تضامنا بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط , حسب عدد و أهمية الديون و الالتزامات المذكورة.
أما بالنسبة لرأس المال الاجتماعي لشركة التوصية بالأسهم والمتكون من حصص نقدية و حصص عينية, فلا يجوز أن يقل – وعلى غرار شركات المساهمة- عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب, وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
المطلب الثاني: تسيير شركة التوصية بالأسهم.
تسير شركة التوصية بالأسهم عبر أجهزة تختلف حسب الدور الموكول إليها, وفي هذا الصدد نميز بين نوعين من الأجهزة, أجهزة إدارية ثم أجهزة رقابية.
– الأجهزة الإدارية: تتمتع شركة التوصية بالأسهم بخصوصيات تميزها عن شركات المساهمة, حيث يسيرها مدير واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين, هذا المدير الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا, مما يعني أن الشريك الموصي لا يمكن أن يكون مسيرا. ويقوم المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي بإجراءات التأسيس الممنوحة لمؤسسي شركات المساهمة, ويعين المدير أو المسيرون, أثناء وجود الشركة من طرف الجمعية العامة لبعض المساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين, ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
و تخضع قواعد العزل لنفس المبادئ المتعلقة بالتعيين, وعليه فلا مانع يمنع من التنصيص على أن العزل لا يمكن أن يقع إلا برضا كافة الشركاء الموصين, مما يسهم في خلق وضعية قارة للمسير المتضامن, و يعزل المسير بالإضافة إلى النص, بحكم من طرف المحكمة لسبب مشروع بطلب من كل شريك أو من طرف الشركة, وأي شرط مخالف يعد كأن لم يكن .
و يتمتع المسير
بالتصرف في جميع الظروف باسم الشركة, إلا أن كل اتفاقية بين الشركة وأحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء كما لا يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء .
وتلزم شركة التوصية بالأسهم في علاقتها مع الأغيار, أما فيما يتعلق بالمكافآت فلا يمكن منح المسير أية مكافأة عير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة للمساهمين, ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

أجهزة الرقابة: و تتمثل في ثلاثة أجهزة تقليدية وهي مراقب الحسابات, والجمعيات العامة, ومجلس الرقابة, ويلاحظ بداية من خلال جرد للمقتضيات القانونية , أن التدابير التشريعية الخاصة بالاتفاقات المبرمة بين شركات المساهمة وبين أحد أعضاء أجهزتها للإدارة أو التدبير أو التسيير تطبق هي نفسها على الاتفاقات المبرمة مباشرة وعن طريق شخص وسيط بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو احد أعضاء مجلس رقابتها, كما تطبق نفس الأحكام على الاتفاقات المبرمة بين شركة التوصية بالأسهم وبين مقاولة إذا كان أحد مسيري أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة مالكا, أو شريكا دون تحديد للمسؤولية, أو مسيرا, أو متصرفا, أو مديرا عاما, أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية, أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة.
كما تخضع شركة التوصية بالأسهم لرقابة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة للمساهمين, فيما يرجع إلى شروط تعيينهم, وبالأخص في حالات التنافي, و سلطاتهم, والتزاماتهم, ومسؤوليتهم, والنيابة عنهم, و تجريمهم, وعزلهم, ومكافأتهم, مع مراعاة بالطبع القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
و تلعب الجمعيات العامة التي تضم الشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين ما عدا إذا كانوا مساهمين, بنفس الدور الرقابي الذي تضطلع به جمعيات المساهمين في شركات المساهمة, و بالإضافة إلى هذا الدور الرقابي فان الجمعية العامة العادية للمساهمين هي التي تعين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات, و كذلك مجلس الرقابة الذي سنتطرق إليه فيما يلي :
* مجلس الرقابة: وتعد شركة التوصية بالأسهم سباقة إلى إحداث هذا المجلس قبل أن تتبناه شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و ذات مجلس الرقابة. فمجلس الرقابة يعد بالفعل من خصوصيات شركة التوصية بالأسهم, ويتركب هذا المجلس من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
ولا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة, ويقع تعيينه تحث طائلة البطلان, ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس, وفي حالة عدم وجود مقتضيات نظامية تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب متصرف شركات المساهمة, ويقوم مجلس الرقابة هنا بنفس الدور الذي يقوم به نظيره في شركة المساهمة ذات نمط الإدارة الحديثة.
حيث يمارس مهام الرقابة المستمرة لتسيير الشركة, و يتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات, ويعد لهذه الغاية تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على الأخص رأيه بشأن تسيير الشركة, ويشير عند الاقتضاء إلى المخالفات و البيانات الغير الصحيحة التي قد يكون لاحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبة, كما ترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات الوثائق الموضوعة رهن إشارة هؤلاء ويمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين .
وإذا كان أعضاء مجلس الرقابة لا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها, فإنه على العكس من ذلك يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسير ين إذا كانوا على علم بها و لم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين, ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم .


المطلب الثالث: حل الشركة التوصية بالأسهم.
إنه بغض النظر عن أسباب الحل العامة المطبقة على الشركات عموما فإن شركة
التوصية بالأسهم التي تحكمها بعض المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة, وشركة التوصية البسيطة, فإن أسباب البطلان و الحل الخاصة بشركات المساهمين تطبق هنا, مع ملاحظة أن شركة التوصية بالأسهم تتألف من أربع شركاء كحد أدنى: " ثلاثة مساهمون و الرابع متضامن, عكس شركات المساهمة التي تتطلب خمس مساهمين كحد أدنى
كما أن أسباب الحل الخاصة بشركات التوصية البسيطة تطبق هنا, إذا تعلق الأمر بشخص الشريك المتضامن فيها.
وتجدر الإشارة إلى انه كثيرا ما تتوقع الأنظمة الأساسية لشركة التوصية بالأسهم شروطا مؤداها احتمال استمرار نشاط الشركة في حالة الوفاة, أو التسوية, أو التصفية, لأحدث الشركاء المتضامنين أو نقصان أهليته, وذلك من أجل تجنب حل مفاجئ.

المطلب الرابع: مزايا و عيوب الشركة التوصية بالأسهم.
إنه بالمقارنة مع شركات المساهمة التي أصبحت إجراءات تأسيسها صعبة, و جد معقدة بالنظر إلى الطابع الشكلي, والإلزامي, والمؤيدات الجزيئية التي أصبحت تتسم بها, فإن شركة التوصية بالأسهم تخزن إمكانات هامة, حيث نترك للعقد الاجتماعي للشركة حرية من اجل تحديد النظام الأساسي الخاص بالمسيرين, والمسؤولية المطلقة و التضامنية للشركاء الموصين الذين غالبا ما يتم تعينهم بصفة عامة كمسيرين نظاميين مع منحهم وزنا كبيرا داخل الجهاز الإداري للشركة, و يمكنهم من الحصول على قروض بسهولة, كما يمكن لشركة التوصية بالأسهم دعوة الجمهور الاكتتاب وفتح رأس المال في وجه العموم, مع جعل إدارة و تسيير الشركة حكرا على مجموعة عائلية مضمونا باستقرار قوي للمسيرين بالمقارنة مع شركة المساهمة, وبعبارة أخرى فإن شركة التوصية بالأسهم تعد مثلا للشركة الحريصة على الحفاظ على الطابع العائلي مع تطعيمه و ملائمته مع إمكانيات التطور المالي عن طريق الإدراج بالبورصة, مما يشكل بالفعل حسب بعض المعلقين وسيلة رائقة للحماية ضد ما اصطلح على تسميته بالعرض العمومي للقراء.
وفي المقابل تعتري شركة التوصية بالأسهم بعض العيوب, وتكمن هذه الأخيرة في توحيد و ازدواجية الصنفين من الشركاء الذين لهما حقوق و التزامات مختلفة, و مساءلة الشريك المتضامن مسؤولية مطلقة وغير محدودة.

خــاتـمـــة:
وبهذا نكون قد انهينا هذه الدراسة المتواضعة لإحدى الشركات التجارية التي تشكل جزءا من المنظومة الاقتصادية بشكل عام, وعضو القطاع التجاري بشكل خاص, إنها شركة التوصية بالأسهم الذي وان كان كم قلنا تحوز على منصب أقل أهمية ضمن باقي الشركات التجارية, فإنها ومع ذلك تبقى ذات مكانة تستوجب الدراسة و التحليل للإحاطة بمكانزمات ودواليب المنظومة التجارية الداخلية و العلاقة التي تربط كل خلية تجارية بباقي وحدات القطاع التجاري التي تخضع للتنظيم القانوني والضبط الإداري.

أختي أرجو ان تستعيني بالقانون الجزائري لأن هذا البحث حسب القانون المغربي
وان استطعت أن أحصل على بحث بالقانون الجزائري سأوافيك به انشاءالله

و الله العظيم لا اعرف كيف اشكرك على مجهوداتك و كل ما قدمتينه لي الف الف شكر و جزاك الله خيرا …ربي يقضي ما في قلبك انشاء الله تقبلي اختي خالص الاحترام و التقدير:ohmy:

محاضرات في القانون المدني 2024.

لطلاب السنة الثانية حقوق

محاضرات في القانون المدني

_التزامات _

التحميل من هذا الرابط :
//https://www.4shared.com/file/21699304/16c23a1a/-__.html

ونتمنى تستفادو منهم

وشكراااا

باسم الله الرحامن الرحيم

بارك الله فيك اختي الفاضلة على هدا الموضوع القيم
ربي اخليك لينا يارب
الله يحفظك من كل سوء باش تبقاي لينا ديما ان شاء الله

يعطيك الصحة ختي فاطمة على الموضوع وعلى المجهودات الي تقومي بيها
بارك الله فيك

شكرا جزيلا
اختي فاطمة
_|~| _تحيـــ ـــــة أخويـــــــــ ـــة_ |~|_

بصفتي مشرف الأقسـامـ التعليميـة، فانني أشكر الأخت fatima188 و ننتظر منها المزيد من الابداع و المساهمة في نشر العلمـ بين رواد منتدى اللمة..

~~~Change We Need~~~

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemssou007 القعدة
القعدة
القعدة

_|~| _تحيـــ ـــــة أخويـــــــــ ـــة_ |~|_
بصفتي مشرف الأقسـامـ التعليميـة، فانني أشكر الأخت fatima188 و ننتظر منها المزيد من الابداع و المساهمة في نشر العلمـ بين رواد منتدى اللمة..
~~~Change We Need~~~

القعدة القعدة

لا شكر على واجب يا ولد بلادي
انا نمد لي عندي وانتوما تمدو لي عندكم وهكذا نستفادو من بعضانا

دعوى التزوير الفرعية 2024.

ممكن طلب بحث حول "دعوى التزوير الفرعية "
في اسرع وقت ممكن
:crying:

أخي بحاجتها

وينكم يا أهل الحقوق و القانون

:crying: :crying: :crying:

الكفاءة المهنية للمحاماة 2024.

ارجو المساعدة لي عندو خبر على تسجيلات الكابا يقولى لهاد العام

يا أختي الكابا هذا العام على حساب ماراني نشوف مكانش

سقسيت في بسكرة قالولي ماكانش هدا العام

و في ورقلة تاني ماكانش???
واه خويا انا نسكن في بلعباس والدفعة تاع السنة الي فاتت مزال ما كملو قالك حتى لشهر مارس يكملو ومن بعد تبان انا حبيت نسجل في معسكر ولا مستغانم قالك لازم الاقامة .اذا سمعت كاش حاجة جديدة نتمنى تخبرنا وخصوصا على قضية الماستر
انا نسكن في باتنة وقالو يمكن كاين حاجة ماهي رسمي مي انا نخدم في الجامعة في قسم الكفاءة اذا كان جديد نوعدكم راح نخبركم انتم الاول
صحيح الكفاءة المهنية ملغاة كليا

البرنامج الشامل لإدارة مكاتب المحامين الجزائريين 2024.

البرنامج الشامل لإدارة مكاتب المحامين الجزائريين


بعض من مميزات البرنامج:

– قاعدة بيانات لاستيعاب مئات الآلاف من البيانات والتسجيلات
– تسجيل بيانات الموكلين كاملة
– تسجيل بيانات القضايا كاملة بمراحل التقاضي المختلفة التي تمر بها
– تنبيه بمواعيد الجلسات قبل وأثناء وبعد موعد الجلسة
– إمكانية تسجيل أكثر من قضية لنفس الموكل ، وإمكانية تسجيل أكثر من خصم في القضية الواحدة
– تسجيل رقم الحفظ في الأرشيف لجميع القضايا المنتهية
– تسجيل جميع الجلسات الخاصة بكل قضية مع إمكانية تسجيل تاريخ التأجيل والغرض من التأجيل
– يحتوي البرنامج على قائمة كاملة ببيانات المحامين التابعين لمنظمة المحامين سطيف
– يحتوي البرنامج على قائمة ببيانات المحضرين القضائيين عبر الوطن
– يحتوي البرنامج على قائمة المحاكم والمجالس القضائية وكذا البلديات التابعة لها عبر الوطن
– إستعراض نماذج العرائض المتوفرة ونسخها الى مجلدات الموكلين أو فتح عرائض الموكلين من مجلداتهم الخاصة لطباعتها او التعديل عليها .. امكانية فرز الموكلين حسب الأقسام أو الغرف لتسهيل عملية البحث..
– امكانية تصفح الجرائد الرسمية كاملة من 1970 الى 2024 ومجموعة كبيرة من القوانين والمنشورات ومختلف الكتب القانونية
– تسجيل المبلغ المتفق عليه وإدارة كافة المداخيل لكل قضية مع تسجيل تاريخ التخليص والمبلغ المدفوع وأيضا إمكانية معاينة المداخيل حسب تواريخ يمكن اختيارها ….. الخ
– تسجيل المصاريف بمختلف أنواعها مثل الإيجار – الرواتب – فاتورة الكهرباء وفاتورة التليفون ….. الخ
– إمكانية معاينة كل المصاريف الشهرية والسنوية للمكتب
– امكانية تسجيل استشارة قانونية وحساب وقت وثمن الاستشارة وحفظها في جدول المداخيل
– تسجيل كل المراسلات الإدارية الصادرة من المكتب الى اي جهة أخرى بخصوص قضية معينة أو موكل معين أو إعلام تأسيس مع تواريخ الارسال……….الخ
– تسجيل كل المراسلات الإدارية الواردة من الجهات الأخرى الى المكتب في مختلف القضايا والتعاملات مع تسجيل تواريخ الاستلام…
– طباعة ومعاينة مجموعة كاملة من التقارير المختلفة والمهمة لتلبية جميع متطلبات المكتب
– كلمة المرور – تعديل وتغيير كلمة المرور الخاصة بإقلاع البرنامج وأيضا كلمة المرور الخاصة بالأتعاب
– أجندة المواعيد لتسجيل التاريخ والساعة لكل المواعيد والاجتماعات ومختلف الاحداث والتنبيه بها في وقتها وتاريخها المحدد
الانترنت: يوجد بالبرنامج قائمة لمواقع وعناوين أنترنت مهمة ، كما يمكن إظافة مواقع أخرى أو التعديل أو الحذف مع امكانية بحث سريعة..
سهوله في الاستخدام ، سرعة في البحث ، إمكانية التعديل ، إمكانية الإضافة ، إمكانية الحذف لأي بيانات تم تسجيلها على البرنامج مع إمكانية تصليح أو ضغط قاعدة البيانات وأيضا امكانية عمل البرنامج على الشبكة المحلية أو عبر الأنترنت حسب الطلب
تطوير دائم للبرنامج وامكانية الحصول على النسخة المطورة مجانا بعد شراء النسخة الاصلية الاولى دون فقدان البيانات المسجلة مسبقا…
تم انجاز هذا البرنامج بمساعدة مجموعة كبيرة من الاساتذة المحامين المحترمين