بارك الله فيك
مشكووووووور
ونتمنى تستفادو منهم
بارك الله فيك اختي الفاضلة على هدا الموضوع القيم
ربي اخليك لينا يارب
الله يحفظك من كل سوء باش تبقاي لينا ديما ان شاء الله
~~~Change We Need~~~
|
التأمينات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات ،والقاعدة العامة هي أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ،وأن الدائنين متساوون في هدا الضمان وهدا ما يعبر عنه بفكرة الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه وللدائن وقت تنفيذه اختيار ما يشاء من أموال المدين للتنفيذ عليها ليستوفي حقه ،والمقصود من أموال بأموال المدين هنا الأموال الموجودة في ذمته وقت التنفيذ .
وعلى الرغم من الحماية الإيجابية التي تحققها فكرة الضمان العام للدائنين في مجموعهم ،إلا أنها بالنسبة لدائن بمفرده تنطوي على سلبية ظاهرة فلا حق لهدا الدائن في التتبع ولا في الأفضلية .
والدائن الحريص في الواقع أنه لا يقنع بهده الحماية السلبية التي يحققها له الضمان العام.لأنه قد يتعرض لخطر مزدوج.فمن ناحية قد يعمد المدين إلى التصرف في أمواله بنقل ملكيتها إلى شخص آخر ،ومن ناحية أخرى قد يعمد المدين إلى زيادة التزاماته ،وفي كلتا الحالتين وعند حلول أجل التنفيذ لا يجد الدائن لدى مدينه ما يستوفي منه حقه ،كما لا يستطيع الدائن إدعاء أفضليته على باقي الدائنين حتى و إن كان حقه قد نشأ قبل حقوقهم .
وقطعا للتماطلات والغش الذي قد يمارسه المدين أجاز القانون حماية منه للدائنين وسائل تنفيذ ووسائل ضمان،فأجاز استعمال حقوق مدينه إدا أهمل هدا الأخير استعمالها كالدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة كما أجاز له الطعن في تصرفات مدينه بالدعوى البولصية كما يجوز للدائن الطعن في تصرفات مدينه بالصورية وله أن يتمسك بالعقد الحقيقي ( الخفي ).
ولكن رغم هده الوسائل التنفيذية يظل الدائن مهددا بخطر إعسار مدينه دون إهمال منه أو غش ،ففي هده الحالة ما هو الحل ؟
ونظرا للحاجة الملحة لتدعيم الائتمان و خاصة في مجال التجارة أو جدت التشريعات وسائل ونظم قانونية تحمي الدائن من هدا الخطر و تحقق له استيفاء حقه في جميع الأحوال وهدا ما تقوم به التأمينات بمختلف أنواعها.
ولهدا فمحور دراستنا في هدا الفصل هو موضوع التأمينات كالتأمينات الشخصية التي سبق دراستها إضافة إلى التأمينات العينية التي من بينها الرهن الرسمي .
فما المقصود به؟ وما هي خصائصه؟
وانطلاقا من الإشكالية سنقوم بدراسة الموضوع معتمدين في دلك على المنهج التحليلي و متبعين الخطة الآتية:
تعريف وخصائص الرهن الرسمي
خطة البحث:
مبحث تمهيدي : مفهوم التأمينات العينية
المطلب الأول : تعريف التأمين العيني
المطلب الثاني : أنواع التأمينات العينية ومزاياها
المبحث الأول : تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة
المطلب الأول : تعريف الرهن الرسمي
المطلب الثاني : تمييز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات
المبحث الثاني : خصائص الرهن الرسمي
المطلب الأول : حق عيني وعقاري
المطلب الثاني : حق تبعي و غير قابل للتجزئة
المطلب الثالث : حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لاينقل الحيازة
الخاتمة :
بحث تمهيدي : مفهوم التأمينات العينية:
التأمينات العينية هي تلك التأمينات التي ظهرت بعد التأمينات الشخصية و التي تجعل الدائن الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي،كما أن الدائن دوا التأمينات العينية ليس له فحسب حق التقدم بل حتى حق التتبع وهو ما سنبينه في مبحثنا هدا .
المطلب الأول : تعريف التأمين العيني :
التأمين العيني هو تخصيص مال معين للوفاء بالتزام معين ،حيث يظل المال المخصص للوفاء بالالتزام مثقلا بالتأمين،حتى ولو تصرف فيه المدين (1).
فالتأمين العيني يحقق أمنا مزدوجا للدائن ، فهو يؤمنه من خطر إعسار المدين .كما يؤمنه من خطر تصرف المدين (2) وهدا بحقه في التتبع .
والتأمين العيني يفضل من حيث الضمان على التأمين الشخصي ،فالدائن في هدا الأخير يظل عرضة لإعسار يصيب جميع المسؤولين عن الوفاء بالدين ،وأما التأمين العيني فإن إصابة الدائن بخطر مستبعدة إلا إدا انحطت القيمة الاقتصادية للمال وهدا أمر قل ما يحدث وإن حدث فإن الضرر يصيب المجتمع في شتى فروعه ونشاطه (3).
المطلب الثاني : أنواع التأمينات العينية و مزاياها:
تنقسم التأمينات العينية إلى عدة تأمينات متجسدة في الرهن الحيازي و حق الامتياز و حق الاختصاص و الرهن الرسمي -الذي هو موضوع بحثنا هدا -.
أمل عن مزايا التأمينات العينية فهي تمنح صاحبها فوق حق الضمان العام المقرر له كدائن عادي حق التقدم roit de preference – = و حق التتبع = droit de suite=.
وأيضا أنها لا تخرج المال المثقل بها من حيازة صاحبه ولا تغل يد المالك عن التصرف في ملكه إلا في حالة الرهن الحيازي -كما سنرى – وكذلك تؤدي إلى زيادة الائتمان وتشجع عليه وهدا لما توفره للدائن من ضمان خاص يشجعه على ائتمان المدين و إمهاله كما تيسر للمدين الحصول على ما هو بحاجة إليه (4)
المبحث الأول : تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة:
الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هدا العقار متقدما في دلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هدا العقار المتأخرين في المرتبة و متتبعا هدا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته .
المطلب الأول : تعريف الرهن الرسمي :
عرفت المادة 882 من القانون المدني الجزائري الرهن الرسمي على أنه "(عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن دلك العقار في أي يد كان )".
ونخلص من هدا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على عقار مخصص لوفاء دينه ،ويكون للدائن بموجبه حق تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون ويتقدم الدائن بموجب هدا الحق العيني ليس فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار الموهون ،بل وعلى الدائنين الدين لهم حق عيني آخر على هدا العقار ،من دائنين مرتهنين وأصحاب حقوق اختصاص إدا كانوا متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن .
وعادة ما يلجأ الدائن المرتهن في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون إلى التنفيذ على هدا العقار وبيعه بالمزاد العلني ولكن العقار المرهون قد يهلك قبل بيعه بالمزاد العلني كأن يتعدي الغير على العقار المرهون فيتحول حق الدائن المرتهن إلى قيمة هدا العقار كمبلغ تعويض أو مبلغ تأمين في حالة التأمين على العقار عند إحدى شركات التأمين أو مبلغ مقابل في حالة نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة .
وقد تناولت التشريعات العربية الرهن الرسمي كالتشريع المصري الذي عرفه في المادة 1030 من القانون المدني وتقابلها المادة 1071 من التقنين المدني السوري ونجد نظيرا للتعريف الوارد في التقنين الأخير في قانون الملكية العقارية اللبناني في مادته 120 وكذلك في القانون المدني العراقي المادة 1285 الذي يسميه الرهن التأميني .
المطلب الثاني : تمييز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة :
الرهن الرسمي وحق التخصيص :حسب نص المادة 941 و 942 مدني جزائري فإن حق التخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الذي بيده حكم واجب التنفيذ على عقار أو أكثر من عقارات مدينه .
وعلى هدا يتفق حق التخصيص مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يرد على عقار وأن كل منهما أداة لضمان استفاء الدين .ويختلفان في المصدر المنشئ لهدا الضمان ،فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي (الاتفاق)بينما مصدر الضمان في حق التخصيص القضاء.
أما بالنسبة للرهن الرسمي و الرهن الحيازي :فتنص المادة 948 مدني جزائري ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هدا الشيء في أي يد يكون ).
وعلى هدا فيتفق الرهنان الرسمي و الحيازي من حيث أن كل منهما حق عيني وحق تبعي و غير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي .
كما أن المادة 950 مدني جزائري الواردة في الباب الثالث المتعلق بالرهن الحيازي تنص على تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي ).
و يختلفان من حيث موضوع الرهن فالحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .
وبالنسبة للرهن الرسمي و حق الامتياز : فنصت المادة 982 مدني جزائري على الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته .ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني ).
وعليه يتفق حق الامتياز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يضمن الوفاء بالدين كما تنص المادة 986 مدني جزائري ف1 : تسري على حقوق الامتياز العقارية ،أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هده الحقوق ).
كما تنص المادة 987 مدني جزائري على : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه).
وأيضا المادة 988 مدني جزائري نصت على : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي و حق رهن الحيازة ،ووفقا لأحكام انقضاء هدين الحقين ،ما لم يوجد نص يقضي بغير دلك.
*ويختلف الرهن الرسمي عن حق الامتياز من حيث المصدر فالأخير مصدره القانون حسب مص المادة 982 مدني وأما الرهن الرسمي مصدره الاتفاق ،كم يختلفان كذلك حسب نص المادة 986 ف 3 .ق.م.ج.
أما عن الرهن الرسمي و الكفالة :فيتفقان أن كل منهما يعد من عقود الضمان ويختلفان في أن الالتزام في الكفالة يكون في أموال الكفيل (ذمته المالية ) وأما الالتزام في الرهن الرسمي فيكون على المال محل الرهن فقط .
وكذلك يتباينان من حيث محل الضمان ،فالكفيل يقدم مالا لضمان دين غيره بينما الراهن في الرهن الرسمي يقدم مالا لضمان دين عليه نفسه .
المبحث الثاني : خصائص الرهن الرسمي :
إن الرهن الرسمي حق من الحقوق العينية العقارية ،غير أنه حق تبعي و ليس من الحقوق العينية الأصلية وهو غير قابل للتجزئة و ينشأ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة .
وسنبين هده الخصائص في المطالب الآتية .
المطلب الأول : الرهن الرسمي حق عيني عقاري :
تنص المادة 882 ق.م.ج.على أنه : الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا ….).
فبموجبه يكسب الدائن أفضلية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة ،وهو في هدا لا يحتاج إلى وساطة شخص آخر كما في الحقوق الشخصية ،بل له سلطة مباشرة في الوصول إلى حقه من هدا الطريق متقدما على غيره .
وقد ظهر خلاف فقهي حول ما إدا كانت سلطة المرتهن تنصب على العقار ذاته أو على حق الراهن على العقار المرهون .لكن أغلب الفقهاء يرون أن الراهن يرهن العقار وليس الحق على العقار بدعوى أن الحق لا يرد على حق آخر وهدا الرأي إعتنقناه كطلبة باحثون في هدا الموضوع.فحق الرهن الرسمي ليس جزءا من حق الملكية كحق الانتفاع و حق الارتفاق بل هو حق الملكية ذاته (أي حق عقاري آخر ).
كما أن الرهن الرسمي يرد على مال عقاري و لا يرد على المنقول ،ودلك لأنه لا يتيسر إيجاد نظام لشهر الرهن على المنقولات ،إلا أن المشرع قد يخص بعض المنقولات ذات القيمة بنظام لرهنها رسميا ، كالسفن والطائرات و المحل التجاري والقاطرات وغيرها …..
أما في غيرها فلا يرهن المنقول رهنا رسميا و إنما يرهن رهنا حيازيا .
المطلب الثاني : الرهن الرسمي حق تبعي وغير قابل للتجزئة :
إن نشوء الرهن الرسمي يكون ضامنا لحق شخصي لدائن معين ولدا يكون الرهن الرسمي تابعا للحق ،ويظل تابعا له في وجوده وصحته وانقضائه حسب ما جاء في المادة 893 ق.م.ج.فإذا كان الدين الأصلي باطلا يبطل الرهن وإذا كان قابلا للإبطال كان الرهن كذلك ،أما إدا انقضى الدين بالوفاء أو غيره من طرق الانقضاء فينقضي الرهن بالتبعية له ،حتى و إن كان الالتزام الأصلي موصوفا بالشرط أو الأجل كان الرهن مؤجلا أو شرطيا مثله .
و يجوز أن ينتقل الرهن مع انتقال الحق إلى الخلف العام أو الخاص للدائن المرتهن .
كما تنص المادة 892 ق.م.ج على : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها مالم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير دلك ).
وتقابلها المادة 1041 مدني مصري(1) ،ويستفاد من الادة السابقة الذكر معنيان :
1-أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين .
2-أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون .
فبالنسبة للعقار المرهون يكون كل جزء منه ضامنا للدين بأكمله ،ويظل التأمين ملازما له إلى أن يتم الوفاء بآخر جزء من الدين ،فمثلا :
إذا توفي المدين ينقسم الدين بين ورثته كما ينقسم بينهم العقار غير أن الرهن يظل ملازما لكل حصة من حصص الورثة في العقار إلى أن يتم الوفاء بكامل الدين ،فلو نفرض أن أحد الورثة أوفى بنصيب الدين (على أساس الجزء الذي آل إليه ) فإن الرهن يظل واردا على حصته في العقار المرهون إلى أن يتم بباقي الدين .
أما من حيث الدين المضمون فيكون كل جزء منه مضمونا بكل العقار المرهون فإذا أوفى المدين (الراهن ) جزءا من الدين بقي العقار بكامله ضامنا للجزء الباقي من الدين .
وكذلك إدا توفي المدين وانقسم العقار على ورثته ،ثم قام أحدهم بوفاء نصيبه من الدين ،فإن التأمين يظل على حصته في العقار إلى أن يقوم سائر الورثة بوفاء نصيبهم من الدين (2).
وكذلك إدا تفرغ الدائن عن جزء من دينه (أي تنازل ) إلى شخص آخر فيكون للمدين دائنان فإن كل واحد منهما (الدائنان ) يستفيد من كامل الرهن لضمان الوفاء بحصته من الدين.
المطلب الثالث : حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة :
من خصائص الرهن الرسمي أيضا في الجزائر وبعض الدول العربية أنه عقد رسمي وبينت دلك المادة 883 ق.م.ج (لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي ….) .
وكذلك المادة 1031 فقرة أولى مدني مصري والمادة 1091 مدني سوري و المادة 1034 مدني ليبي والمادة 1286 مدني عراقي و126-127-141-142 من قانون الملكية العقارية اللبناني . فالرهن الرسمي لا ينعقد إلا بورقة رسمية وإلا كان باطلا ف2 المادة 886 ق.م.ج.و هدا ما يميزه عن غيره من التأمينات العينية كما لا تنتقل الحيازة في الرهن الرسمي بل يبقى المدين الراهن حائزا للشيء المرهون و لا يؤثر هدا على قدرة المرتهن لأستفاء حقه .
الخـــــــــــاتمة :
تطرقنا في بحثنا هدا إلى موضوع هام ألا وهو الرهن الرسمي من جانبين هما تعريفه وخصائصه فعرفناه وفقا للقانون الجزائري و بعض القوانين العربية وميزناه عن بعض المصطلحات القانونية القريبة من حيث الخصائص و المصادر .
وأخيرا أوضحنا الخصائص التي يتميز بها الرهن الرسمي مدعمين المفاهيم بأمثلة بسيطة لتدليل الغموض آملين أن نكون قد وفقنا في المنهجية والمعلومة والطرح .
للامانة الموضوع منقول .
ارجو من كل من يعرف يرد جواب
جميعنا نعلم أن سور القرآن الكريم تنقسم إلى :
• سور مكية
• سور مدنية
ولكن الكثير منا لا يميز بين القسمين فما الفرق أو ما الذي يميز كل قسم من القسمين
سنتعرف على هذه الميزات في هذه المشاركة أرجو الله أن ينفع بها
ضوابط ومميزات المكي :
ضوابطه ::
1- كل فيها سجدة.
2- كل فيها لفظ كلا.
3- كل فيها يا أيها الناس .
4- كل فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة.
5- كل فيها قصة آدم وإبليس ما عدا البقرة.
6- كل تفتح بحروف التهجي مثل: آلم، آلر، حم، ما عدا البقرة وآل عمران.
مميزاته ::
1-الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله ، وذكر القيامة والجنة والنار، ومجادلة المشركين.
2- يفضح أعمال المشركين من سَفْك دماء، وأكل أموال اليتامى ، ووأد البنات.
3- قوة الألفاظ مع قصر الفواصل وإيجاز العبارة.
4- الإكثار من عرض قصص الأنبياء وتكذيب أقوامهم لهم للعبرة، والزجر، وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
ضوابط ومميزات المدني
ضوابطه : :
1- كل فيها فريضة أو حدّ.
2- كل فيها ذكر المنافقين.
3- كل فيها مجادلة أهل الكتاب.
4- كل تبدأ بـ {يا أيها الذين آمنوا}.
مميزاته : :
1- بيان العبادات والمعاملات، والحدود، والجهاد، والسِّلْم، والحرب، ونظام الأسرة، وقواعد الحكم، ووسائل التشريع.
2- مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام.
3- الكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم على الدين.
4- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر قواعد التشريع وأهدافه ومراميه.
عدد السور المكية والمدنية :
1- السور المكية: اثنان وثمانون (82).
وهي :: الأنعام، الأعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم ، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة ، سبأ، فاطر، يس، الصافات، ص، الزمر ، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الواقعة، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الانشراح، التين، العلق، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، والمسد.
2-السور المدنية : عشرون (20).
وهي : : البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، والنصر.
3- السور المختلف فيها: اثنا عشر (12).
وهي : : الفاتحة، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، المطففين، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، والناس.
والله اعلم
أحسنت يا مبدع …
تالقي وابدعي………
يعني مين نجيب الباك واش ندير …… طيران مدني وليس عسكري
وماتقولوش طافراوي أو البليدة لأنها حربية أريد طيار خط جوي
مثل الخطوط الجوية الجزائرية
:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::y ahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yah oo:
|
—–
وصحا عيدك وكل عام وانت بالف خير
|
و الله لوكان جات عندي معلومات مانبخلهم عليك
ربي يبعتلك لينفعك نشاله
سلاااااااااااام
—–
لكان حاب تقرى عند بريفي
نقدر نشوفلك ولد خالتي في قالمة هنا
بيلوت عندو مدرسة تاع طيران
وراه حاطها في الجورنال
انت واش تحب ؟؟؟؟
لاحبيتي البريفي نعاونك خويا
– أما قوله: "فيبقى على أصل جوزاه حتى تدخل عليه الأحكام".
كيف حكمت على أنّ أصل هذا العمل الجواز؟ أما علمت أنّ الاحتفال بالمولد – وهو عبادة- الأصل فيه المنع حتى يأتي الدليل على جوازه.
– أما قوله: "ثم لا يشترط لأي عمل كي يكون مشروعاً أن يعمله السلف، بل يكفي فيه أن يندرج تحت أصل شرعي".
الجواب:
نحن لا نقول أنّ عمل السلف حجة على مشروعية الشيء على إطلاقه.
وإنما نقول: أنّ السلف الصالح إذا تركوا فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ دلّ ذلك على أنّ فعلها بدعة ]انظر: مجموع الفتاوى (6/172) [
فمقتضى الذين ابتدعوا بدعة الاحتفال بالمولد هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح بمولده, وهذا المقتضى كان موجوداً زمن السلف -فهم أشد الناس حباً للنبي وأشدهم فرحاً لمولده-.
ولم يكن في زمن السلف مانع للاحتفال بالمولد النبوي, رغم ذلك لم يحتفلوا به, فدلّ ذلك على أنّ الاحتفال بالمولد بدعة.
– أما استدلاله بجواز رمي الجمرات من الجسر, وإن لم يفعله السلف.
الجواب:
أنّ قياس جواز بدعة المولد على جواز الرمي من الجسر قياس مع الفارق.
لأنّ أصل الرمي مشروع, هذا من جهة.
ومن جهة ثانية, أنّ الجسر ملحق بالأصل, لأنّ من ملك أرضاً ملك سماءها, فالسماء تلحق بالأرض, كالشأن في الإحرام في الطائرة عند مسامتة الميقات جواً.
ومن جهة أخرى الرامي فوق الجسر محقق للمقصود شرعاً, وهو دخول الحصى في الحوض.
وأما ترك السلف رحمهم الله لها, لأنّه لم يكن ثمة موجب لها في زمنهم, ونحن قلنا أنّ السلف الصالح إذا تركوا فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ دلّ ذلك على أنّ فعلها بدعة.
أما إذا لم يكن الموجب عندهم قائماً, فإنه لا يستدل بتركهم على بدعية هذا الأمر.
– كذلك الشأن في جمع عثمان للقرآن في المصحف, فإنّ موجب ذلك لم يكن موجوداً في عهد صاحبيه.
أما بدعة الاحتفال بالمولد, فهي غير مشروعة أصلاً.
والموجب لها كان قائماً في عهد السلف الصالح, والمانع منتفياً رغم ذلك تركوا الاحتفال به فدلّ ذلك على بدعية الاحتفال بالمولد.
سابعاً: استدلاله بقصة أبي لهب وفرحه بمولده صلى الله عليه وسلم.
الجواب:
كعادة هذا الدعيّ الجهول, فقد حملت كلماته الكثير من التضليل والتدجيل, وإليك البرهان:
1- أوهم هذا الدعيُّ القارئَ أنّ الرواية التي أوردها صحيحة لا غبار عليها, وذلك حين ادعى أنّها من رواية البخاري في صحيحه.
والحقّ على خلاف ذلك.
فرواية البخاري في صحيحه هي من طريق عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها، وجاء فيه: "أن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة".
ثم قال الراوي -أي: عروة بن الزبير- " وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبولهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أُريَه بعض أهله بشر حِيبة، قال له: ماذا لقيت ؟ قال أبولهب: لم ألق بعدكم، غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثويبة "[انظر فتح الباري 9/140 ].
وإذا أمعنت النظر أخي الحبيب فإنك لا تجد فيها ذكراً للعباس ولا لغيره.
فهذه القصة ليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من إقراره، وليست من قول الصحابي، حتى يحتج بها من يحتج بأقوال الصحابة، وإنما هي حكاية منام أوردها التابعي عروة بن الزبير، ولم يوردها محتجاً بها، وهي حكاية عن مجهول، وإسنادها مرسل منقطع.
– أما الرواية التي أوردها هذا الدعيُّ الجهول-مدلساً على العامة بأنها من رواية البخاري في صحيحه- هي في الحقيقة مما نقله السهيلي في الروض الأنف, وفيها:
"أن العباس قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم إثنين، قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها" [الروض الأنف 3/96].
فالسهيلي لم يذكر مستنده في تلك الرواية عن العباس، وإنما علّقها عنه، وتعليق السهيلي لا يحتج به أحد من أهل العلم باتفاق.
2 – ثم نقول أيضاً: إن أبا لهب، لم يتخذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً وذكرى يحتفل به كل عام.
ثامناً: احتجاجه بتجويز بعض العلماء للاحتفال بالمولد.
نقل هذا الدعي جملة من أعلام العلماء – وإن دسّ في أوساطهم ما ليس منهم كما لا يخفى حتى يدلّس على العامة-, بأنّ السلف كانوا يحتفلون بالمولد النبويّ.
وادعى أنهم ألوف مؤلفة حتى يوعز أّنهم الأكثرية الساحقة.
والجواب:
1 – أن الاحتجاج بالكثرة، من العامة والعلماء، ليس دليلاً شرعياً معتبراً، ولم ينقل عن أحد من علماء الملة، الاستدلال بالكثرة في مسائل الخلاف.
2- ثم إن عدد الذين لم يحتفلوا " بالمولد " من العلماء، يزيد على المحتفلين به، وهم، وإن لم يصرحوا بالإنكار، فإن لسان الحال يغني عن لسان المقال.
وإلا فما الذي يمنع أولئك عن الحضور، ولو مرة كل عام، خاصة وأنّ الواحد منهم كان حريصاً على العبادة والخير، وحضور مجالس العلم والذكر؟.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – رداً على المحتجين بكثرة المؤيدين للبدع-: "إذا فعلها قوم ذوو فضل فقد تركها قوم في زمان هؤلاء معتقدين لكراهتها وأنكرها قوم كذلك وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم في الفضل ولو فرضوا دونهم في الفضل فتكون حينئذ قد تنازع فيها أولو الأمر فترد إذن إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها" [اقتضاء الصراط, ص 291].
3- أنّ الدعيّ الجهول, لم يأتنا بأحد أعلام السلف من القرون الثلاثة المفضلة ممن احتفل بالمولد النبويّ, ولا شكّ أن آلاف العلماء من القرون الثلاثة الأولى, هم أسمى فضلاً ومكانة, ولم ينقل عن أحدهم احتفاله بالمولد.
تاسعاً: افتراؤه على الشيخ محمد حاج عيسى:
كعادة هذا الدعيِّ الجهول في الغمز واللمز, فقد رمى الشيخ محمد حاج عيسى بكذب وبهتان, هو من براء, حينما ادعى أنّ الشيخ أطلق على ليلة المولد بأنها: "الليلة المشؤومة".
وبالرجوع إلى مطوية الشيخ, نجد أنّ هذا الدعي بتر الكلام, إمعاناً في التضليل, على مذهب: "ويل للمصلين".
والحقيقة أنّ الشيخ محمد عنى بذلك: أنّ ليلة المولد النبويّ المباركة تحوّلت بفعل بعض السفلة -ممن آذوا الخلق بهذه المفرقعات- إلى ليلة مشؤومة أزهقت فيها بعض الأنفس وأتلفت بعض الممتلكات.
فالوصف بالشؤم ليس على ذات الليلة منفردة, وإنما هو باعتبار ما يفعله بعض الناس من تجاوزات.
وهذا نظير قولنا مثلاً: تحوّل شهر رمضان الكريم من شهر للرحمة والتآزر إلى شهر للجشع واستغلال الناس.
فهل يفهم من هذا الكلام أنّ رمضان شهر الجشع؟؟!!.
هذا ما تيسّر كتابته في هذه العجالة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
كتبه وحرّره: أبو يزيد المدني.
منتديات تبسة الإسلامية
مراضيع قانونية نتمنى ان تفيدكم
Architecture – Génie civil
L’architecture
L’architecte a une réflexion esthétique autant que scientifique.
Il interroge l’espace, les volumes, les matériaux; sa démarche s’inscrit dans une dimension sociale, urbanistique, historique.
Ce sont donc des études très différentes de celles d’ingénieur; les mathématiques, la physique, la technique y tiennent une place moins centrale. Ces disciplines sont abordées dans une perspective très appliquée, sans faire appel au niveau d’abstraction exigé dans les sections d’ingénieur.
Le génie civil
En tant qu’ingénieur-e civil-e, vous allez
certes construire des bâtiments, mais aussi des infrastructures telles que tunnels, routes, pare-avalanches, aéroports, …
vous portez la responsabilité de la conception, de la planification de l’ouvrage, des techniques de construction, du choix des matériaux, de la conduite de chantier, de la sécurité de l’ouvrage.
Les études vont donc refléter ce haut niveau technique nécessaire.
منقول للأمانة