معجم القانون 2024.

بارك الله فيك وجزاك كل خير
مشكور خويلل وبارك الله فيك
القعدة
thanks a lot
شكرا جزيلا على الموضوع
العفو منكم الشكر ومنا الزيادة الافاد

المحل التجاري في القانون التجاري الجزائري 2024.

تعريفه :

يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري ييمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة.

عناصر المحل التجاري :

المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة 78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري
بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان المحل الحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية.
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب.

2) المنقولات :
و هي التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.
العناصر المعنوية :
يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري حق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.
عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة (السمعة التجارية) :
لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر الغير ذات التجارة. وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه،وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم على متجره ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في إجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخرلتحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

2 ) الإسم التجاري :
يعتبر الاسمالتجاري أحد عناصر المتجر وهو من العناصر المعنوية ويقصد به الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال التجارية المماثلة ويتألف الاسم التجاري من إسم التاجر ولقبه.
3 ) التسمية المبتكرة :

يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجرلتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل تسميته الهيلتون، بلازا،الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف عن الإسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوانالتجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر.

الحق في الإيجار :

يقصد بالحق في الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والإنتفاع بالمكان المؤجر ويمثل الحق في الاجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينة إشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 176 على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

الحقوق الملكية الصناعية :
يشمل تعبيرالملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها.

6 ) الرخص والاجازات :
ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة إفتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته الا اذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما يرد على المحل من تصرفات.
هل تنتقل إتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة مع المتجر؟
يثور التساؤل حول إنتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التي أبرمها البائع تنظيما للمنافسة مع الغير، فيما يتعلق باستقلال المتجر الى المشتري والواقع أن مثل هذه الحقوق والالتزامات تعتبر مكملة للمتجر اذا كسبها صاحب المتجر ليدر أخطر المنافسة عن متجره ومن ثم تنتقل مع المتجر الى المشتري اذ تقضي القواعد العامة بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ اذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه، هذا فضلا عن أن هذه الحقوق والإلتزامات تتعلق بأهم عنصر من عناصر المحل التجاري الا وهو عنصر الإتصال بالعملاء.
وأحيانا يتفق في عقد البيع للمتجر على انتقال العقود التي أبرمها بائع المتجر مع من يقوم بالتوريد له كعقود توريد المياه والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع المؤلفين كما في حالة بيع دور النشر وفي هذه الحالة رغم الاتفاق بين بائع المتجر والمشتري فإنّه يمكن لكل هؤلاء المطالبة بفسخ هذه العقود إذا لم يرغبوا في الاستمرارمع مشتري المتجر.

طبيعة المحل التجاري :
إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب:
(1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني :
و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم ينفرد دائنواالمحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر، فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا على أنالمحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة.

(2) نظرية المجموع الواقعي :
يرى أنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحلالتجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره المكونة له.
بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون بذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر.

نظرية الملكية المعنوية :
تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بينالمحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من عناصرالمحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري.

خصائص المحل التجاري :
يتميزالمحل التجاري بالخصائص الآتية :
(1) إنه مال منقول :
لما كانالمحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.

2) أنه مال معنوي :
المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.

3 ) أنه ذو صفة تجارية:
يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.

4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا.
حمايةالمحل التجاري (المنافسة الممنوعة )

هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:
في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوصالقانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .
المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :
1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر
تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجرالمحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.
2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري باته :
يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .
3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :

و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .

4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :

قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة .

5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :
من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع.

موضوع المحل التجاري يعتبر من بين المواضيع الاساسية والمهمة المقررة في القانون التجاري
بارك الله فيكـ
+
تم تعديل الموضوع
فقط انتبه في المرة القادمة للروابط الموجودة في الكلمات والتي تحيل لمنتديات اخرى
وهذا مخالف لقوانين المنتدى
وشكــرا لك على الطرح

شكرا علي المرور و اعتذر لانني لم الاحظ الرروابط لان الموضوع منقول .
لاعليه أخي ، فقط انتبه في المرة القادمة
موفق

ان شاء الله سوف اكون اكثر حيطة في المستقبل و شكرا علي التفهم

محاضرات في القانون المدني 2024.

لطلاب السنة الثانية حقوق

محاضرات في القانون المدني

_التزامات _

التحميل من هذا الرابط :
//https://www.4shared.com/file/21699304/16c23a1a/-__.html

ونتمنى تستفادو منهم

وشكراااا

باسم الله الرحامن الرحيم

بارك الله فيك اختي الفاضلة على هدا الموضوع القيم
ربي اخليك لينا يارب
الله يحفظك من كل سوء باش تبقاي لينا ديما ان شاء الله

يعطيك الصحة ختي فاطمة على الموضوع وعلى المجهودات الي تقومي بيها
بارك الله فيك

شكرا جزيلا
اختي فاطمة
_|~| _تحيـــ ـــــة أخويـــــــــ ـــة_ |~|_

بصفتي مشرف الأقسـامـ التعليميـة، فانني أشكر الأخت fatima188 و ننتظر منها المزيد من الابداع و المساهمة في نشر العلمـ بين رواد منتدى اللمة..

~~~Change We Need~~~

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemssou007 القعدة
القعدة
القعدة

_|~| _تحيـــ ـــــة أخويـــــــــ ـــة_ |~|_
بصفتي مشرف الأقسـامـ التعليميـة، فانني أشكر الأخت fatima188 و ننتظر منها المزيد من الابداع و المساهمة في نشر العلمـ بين رواد منتدى اللمة..
~~~Change We Need~~~

القعدة القعدة

لا شكر على واجب يا ولد بلادي
انا نمد لي عندي وانتوما تمدو لي عندكم وهكذا نستفادو من بعضانا

مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الدستوري 2024.

مقدمــــــــــــــــــــــة

تقوم الأنظمة السياسية الغربية الحرة في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات أساس السياسة اللبرالية، لذلك تضمنته الدساتير التي تعتنق هذا النظام باعتباره وسيلة لمعارضة السلطة المطلقة للملوك، و كأسلوب لنقل النظام اللبرالي إلى القانون الوضعي، و الدليل على ذلك ما تضمنه إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 أوت 1789 ، و الذي وضع كديباجة لدستور 3 سبتمبر 1791 ، في المادة 16 على أن كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور، و هذا يعني ارتباط وجود الدستور باعتماد الفصل بين السلطات، لان وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية، وأن الفصل بين السلطات هو وسيلة لتحقيق ذلك

والحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات نجد منبعه في الفكر القديم و هو طريقة فنية دستورية للتوفيق بين الملكية التقليدية و الديمقراطية التمثيلية

و منه يمكننا طرح الإشكال التالي ما هي ماهية هذا المبدأ ؟ و كيف تم تطوره عبر العصور و أيضا كيف تم تطبيقه في الدول؟

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته
المطلب الأول: مفهوم مبدا الفصل بين السلطات
المطلب الثاني : نشأته
الفرع الأول: عند أرسطو و جون لوك
الفرع الثاني : عند مونتسكيو
المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره
المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة
المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم
الخاتمة:

المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات و نشأته
المطلب الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

إن هذا المبدأ يجد أصله في الفلسفة الإغريقية، أخذ مظهرا سياسيا أولا، و أنه ظهر على لسان أفلاطون و أرسطو و تلقفه لوك و مونتسكيو و روسو، و انتقل إلى الميدان التطبيقي على أثر الثورتين الأمريكية و الفرنسية.
و هذا الفصل يتم بين السلطات العليا في أي دولة و هذه الأخيرة تتمثل في السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية :أي سلطة صنع القانون و سلطة تنفيذه و سلطة البت في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بتلك الوظائف
المطلب الثاني : نشأته
أ) عند أرسطو و جون لوك
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة،و منع الاستبداد بالسلطة
وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون
وأرسطو، دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي
لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الإضطربات و الثورات لتمرد على هذا الاستبداد
– أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر و العدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة
– و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد الثورة الجليلة ل 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689
و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث
السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية
كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم
و ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف
ب) عند مونتسكيو
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو
مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748.
لمعالجة المبدأ ينطلق مونتسكيو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث: تشريعية، تنفيذية و قضائية. لكن الفكرة الأساسية التي عالجها في كتابه هي أن قد يسيء استعمال السلطة التي يتمتع به أو حتى لا يساء استعمالها يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى
و قد أحسن مونتسكيو بأهمية هذا التعاون، فقال داعيا إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها إقامة التعاون يتم عن طريق منح كل عضو سلطة faculté d empêcher و سلطة الردع faculté de statuer الحكم
أي وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات
ومن هنا يمكننا القول أن نظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية
أ- قسم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث، التشريعية، التنفيذية و القضائية و بين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
ب- أكد على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد هيئة واحدة لأدى إلى الاستبداد.
ج- لم يتوقف مونتسكيو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.
المبحث الثاني : تطبيقات المبدأ و تطوره
المطلب الأول : تطبيقاته في الدساتير الحديثة
إن مبدأ الفصل بين السلطات مطبق في جميع دول و دساتير العالم الحديثة فمثلا طبقته انجلترا في دستورها العرفي، و كذلك فرنسا طبقته ابتدءا من الثورة الفرنسية سنة 1789
حيث كان الغرض من الاعتماد عليه هو كفالة الحقوق و الحريات من اعتداء الدولة
كما أن الدستور اعتمد الفصل المطلق بين المؤسسات الدولة، لكنه منح الملك حق الفيتو الذي بموجبه يستطيع تجميد القوانين و القرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية مدة سنتين، مما تسبب في حدوث أزمات حادة بين الملك و الجمعية، فضلا عن حقه في تعيين الوزراء من غير النواب تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات

ونتيجة محاولات الملك الرجوع إلى حظيرة الحكم الملكي المطلق، قامت ثورة 10 أوت
1792و بها أنهت الملكية المقيدة التي يرأسها الملك لويس 16 و قيام الجمهورية الأولى
وكذا طبقته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789 حيث استقلت السلطة القضائية بممارسة وظيفتها، و يتم اختيار القضاة عادة عن طريق الانتخاب، كما يتمتع أعضاء السلطة القضائية بحصانات معينة، و بنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة
و من ناحية أخرى، تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية إذ لا يملك رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله.
و يباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين، أو التدخل في اعدد ميزانية الدولة.كما أنه يستقل من الناحية العضوية عن الحكومة. و أخيرا تستقل السلطة التنفيذية في مباشرتها لوظيفتها، إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء و إعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان. كما لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان عن طريق توجيه الأسئلة و الاستجوابات، أو سحب الثقة كما هو الشأن في النظام البرلماني، لأنهم مسئولون أمام رئيس جمهورية فقط.
المطلب الثاني : تطور تطبيقاته و تعميمه عبر دساتير دول العالم
فإذا كان مفهوم المبدأ كما بيناه أعلاه، إلا أن المبدأ عرف تفسيرات متعارضة، أدت إلى إيجاد طريقتين
– الفصل المطلق، فنكون بصدد نظام رئاسي.
– الفصل المرن، فنكون حينئذ في ظل نظام أو حكومة برلمانية أي نظام التعاون .Collaboration
فالغرض من الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة، فالدولة مقسمة بين ثلاث سلطات و يحكم المبدأ ثلاث عناصر هي: المساواة و الاستقلال و التخصص. 1) فالمساواة القصد منها أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة و إنما تتقاسمها.
2) أما الاستقلال فيكون على مستوى الهيئات و الوظائف بحيث لا يحق لعضو في السلطة أن يكون في آن واحد نائبا في البرلمان و وزيرا، كذلك فإن الهيئات مستقلة عن بعضها فلا وجود لتعاون بينهم أو لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة كما لا يحق للحكومة حل البرلمان.
3) في حين أن التخصص يعني أن كل هيئة تمارس وظيفة محددة فكل منها تقوم بوظيفتها لكنها لا تنجزها كاملة لأن ذلك يؤدي إلى تدخل في اختصاصات غيرها.
أما صاحب الفصل المرن، فيعتبرون سلطات الدولة موزعة بين ثلاث، ولكل منها وظيفة متميزة، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية التعاون بين الهيئات و الوظائف، فالوزراء يمكن أن يختاروا من البرلمان و أحيانا كلهم مثل بريطانيا، كما يمكن أن تشارك السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية كالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين و حل البرلمان الذي يحق له بدوره سحب الثقة من الحكومة

الخاتمة:
لقد تعرضنا في بحثنا هذا الذي هو مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية التي تعتبر مبدأ عام في أي دولة حديثة، و استخلصنا من خلاله عدة أشياء ومن بينها مزايا هذا المبدأ التي تتمثل في
أ- صيانة الحرية و منع الاستبداد
المساهمة في تحقيق الدولة القانونية . ب
جني فوائد تقسيم وظائف الدولة. ج
و ينتج عن هذا التقسيم إتقان كل سلطة لعملها، و قيامها به على خير وجه، كما يحقق في النهاية حسن سير العمل في كل المجالات الرئيسية في الدولة، التشريعية و التنفيذية و القضائية. و أيضا يمكننا القول بأن كل النظم تتفق على تقرير استقلال السلطة القضائية ضمانا لحيادها و نزاهتها و رعاية لحقوق المتقاضيين أمامها.
بيد أن قاعدة الفصل التام بين السلطات لم تؤخذ على إطلاقها في دساتير الدول التي أخذت بالنظام الرئيسي، إذ تخفف من حدة هذا الفصل بتقرير بعض الاستثناءات مثل منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي على مشروعات التي يقرها البرلمان، في المقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة و الموظفين في الدولة، وعلى نفاذ المعاهدات التي تبرم مع الدول الأخرى.
الموضوع منقول

احسنت طرحكـ للموضوع أخي
حيث أن اهمية مبدأ الفصل بين السلطات تكمن في احترام مبدأ سيادة القانون ، كما ان هذا المبدأ يعتبـر نموذج للحكم الديموقراطي في الدول .
+
باركـ الله فيكـ
شكــرا لكـ

شكرا علي المرور الكريم و القيم بارك الله فيك
مبـدأ جد هـــــــــاام
شكــــــــراا على المـوضوع تحيــــااتي
:re_gards:

بارك الله فيك علي المرور العطر

مفهوم دولة القانون 2024.

تبلور مفهوم دولة القانون تدريجيا في أوروبا كتصور بديل عن الدولة الإمبراطورية، دولة الحكم المطلق والسلطات المطلقة التي يحظى فيها الملك والإمبراطور بحق منح الحياة وزرع الموت تجاه "رعاياه"· اتخذ المفهوم في البداية سمة مثال سياسي يهفى إليه وكشعار سياسي يتجه نحو تطبيقه· اتسم مفهوم دولة الحق والقانون منذ البداية بكونه مفهوما مقارنا، صراحة أو ضمنا، لأن الحديث عن دولة القانون يتضمن الإحالة على نقيضها : الدولة الإمبراطورية التقليدية مطلقة السلطات أو الدولة العصرية المستبدة الشمولية·

دولة القانون بهذا المعنى هي دولة مجردة، دولة المؤسسات بالقيـاس إلى الدولة التقليدية التي هي دولة مشخصنة، دولة الأمير أو السلطان· فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزة كليا وبشكل مطلق في شخص واحد، هـو بمثابة الواهب للخيرات أو الحارم منها،مثلـمـا هـو السـيد المطـلق واهب الحياة والموت، فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دولــة يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات : مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية·

تتوزع هذه المؤسسات السلطة، بل تشكل ـ في الصيغة المثالية لهذا التصور ـ بالنسبة لبعضها سلطا مضادة، وظيفة كل منها هو الحد من سلطة الأخرى·

وما يوحد ويربط بين هذه السلط الموزعة هو وحدة الفضاء القانوني، الذي يرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحدودها· فالمعيار والمرجع والحكم في دولة القانون هو القانون سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي الذي هو الدستور أو بالقوانين القطاعية أو الفرعية·
وتقوم الدولة الحديثة على إحلال العلاقات القانونية محل العلاقات الوجدانية والقرابية (العائلية)، والعرقية، والمهنية والمالية والأخلاقية والدينية وغيرها، فسلطة القانون هنا هي السلطةالمرجعية الأعلى التي تستمد منها كل الهيئات والقطاعات والممارسات والتيارات مرجعيتها الرسمية·
تفترض وتستلزم دولة القانون، بجانب سيادة القانون وتوازي وتقابل السلط ومراقبتها لبعضها البعض، وجود فضاء من الحرية السياسية يمكّن كل فرد من أن يكون كائنا متمتعا بالحرية، مساويا لغيره مساواة صورية، ممتلكا للحقوق الضامنة والمؤطِّرة لهذه المساواة، وفاعلا سياسيا بالقوة أو بالفعل، أي بكلمة واحدة مواطنا·

الفرد في الدولة التقليدية هو مجرد مرعي تمنح فيه الجماعة أو الدولة بعض الحقوق وبعض الامتيازات أحيانا، لبعض الأفراد وبعض الفئات، في حين أن الفرد في دولة القانون، هو بالأساس مواطن صاحب حقوقطبيعية، راسخة، لا تقبل السلب، حقوق يضمنها ويحميها القانون·

تقوم الدولة التقليدية على أساس التمايز والامتياز العرقي أو العقدي أو الانتمائي (مثلا الشرفاء مقابل العوام)· أما دولة القانون، كدولة تجسد الحداثة السياسية، فهي دولة المساواة الصورية المطلقة. الناس فيها لايتمايزون من حيث طبيعتهم وكينونتهم الإنسانية، بل من حيث ما يملكون وما يستحصلون ومن حيث مواقعهم ودرجة فاعليتهم· فهي تحقق "تساوي الشروط" و"تساوي الحظوظ"، وتعتبر المساواة الفعلية أو الاقتصادية أمرا خارج دائرة اختصاصاتها·

الجانب الاقتصادي الذي يهم دولة القانون هو التطبيق الفعلي لمبدأ "لا أحد فوق القانون" في المجال الاقتصادي، أي إلغاء الامتيازات الاقتصادية والضريبية وإلزامية أداء الضرائب ومستحقات الدولة بالنسبة للجميع لا فرق في ذلك بين أبيض أو أسود، بين شريف أو عامي··· بين رجل السلطة والمواطن العادي···

ومقابل ذلك، فإن دولة القانون هي مبدئيا دولة الحق أو الحقوق أي الدولة التي تضمن قانونيا للأفراد حقوقهم المختلفة (السياسية والاقتصادية والقانونية)· ومن ثمة فإن حقوق الإنسان، ليست فقط ديكورا وزينة سياسية بقدر ما هي إطار قانوني وسياسي وثقافي ضامن للحق تشريعيا ومؤسسيا وثقافيا· فالقانون هو الصيغة المنظمة للحق في إطار نظام اجتماعي تعاقدي·

إن دولة القانون هي الصيغة التنظيمية السياسية التي تنقلب فيها العلاقة بين الفرد والدولة، بين الحاكم والمحكوم رأسا على عقب· الدولة (المخزنية) التقليدية تعبتر "الحقوق" هبات تتكرم بها على رعاياها، مميزة بينهم تمييزا استثنائيا، في حين أن دولة القانون والحق ترى نفسها تعبيرا عن المواطن وتجسيدا مؤسسيا ضامنا لحقوقه· الفرد في هذا المنظور هو المواطن الذي يهب الدولة مشروعيتها عبر الآليات الديمقراطية، والدولة هي مجموع المؤسسات الممثلة والضامنة للحق العام وللحقوق الفردية· ومن هنا اقتران الدولة الحديثة بالديمقراطية، إذ لا يمكن أن تقوم دولة القانون إلا في إطار ديمقراطي، بل لعل دولة القانون هي من مقتضيات الديمقراطية (الفعلية!) ومستلزماتها·

يؤخذ عادة على هذا التصور لدولة القانون والحق أنه تصور ذو نزعة تشريعية وقانونية واضحة، وأنه تصور مثالي أقرب ما يكون إلى تصور عصري لمدينة فاضلة قوامها القانون، مثلما يؤخذ عليه من طرف الاتجاهات الاجتماعية بأنه يتضمن إضفاء صبغة مثالية على القانون، الذي هو تقنين للتفاوت وترسيم لعلاقات القوة والتغلب القائمة في المجتمع·

رغم ما لهذه الانتقادات والمآخذ من صدقية ووجاهة، إلا أن فكرة دولة القانون من حيث هي الحد الأدنى للدولة في وظيفتها السياسية لا تحمل أية مزاعم اجتماعية أو أخلاقية في العدالة الاجتماعية، بل هي مجرد تنظيم لمسألة السلطة بهدف توفير الشروط الدنيا لانطلاق عملية التنافس الاجتماعي· ومن ثم، فإن مصدر قوتها يتمثل فـي تحـقيق التساوي القانوني بين الناس، أي تساوي شروط وظروفحدوث وجريان مختلف العمليات الاجتماعية بما فيها السيرورة السياسية ذاتها·

وعلى وجه الإجمال، فإن دولة القانون هي النقيض الكامل للدولة التقليدية (المخزنية) مطلقة السلطات التي تعتبر الحقوق هبات وأعطيات ومنح تتكرم بها السلطة على مرعييها، وليست حقوقا طبيعية، أو أصلية، وغير قابلة للتفويت، مثلما هي النقيض التام للدولة البوليسية التي تحكمها الهلوسات والهواجس الأمنية، التي تأخذ الناس بالشبهة، وتمارس عنفا على المجتمع وكأنها في حالة حرب معه، في حين أن ما يسود في دولة القانون هي العلاقة القانونية السلمية التي يكون فيها القانون هو الضامن لحقوق الأفراد والفئات المؤطرة بثقافة الحوار والنقاش العمومي، والمُحِلَّة لسلطة القانون الناعمة محل سلطة القوة السافرة

بارك الله فيك جزاك الله خير
مشكوووووووووورة
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة VIP.SA القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك جزاك الله خير
القعدة القعدة

القعدة

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moldan القعدة
القعدة
القعدة
مشكوووووووووورة
القعدة القعدة

القعدة

الى طلبة السياسة والقانون والاقتصاد 2024.

السلام عليكم اعضاء اللمة الاعزاء وكذلك زوارنا الكرام : اما بعد فأنني اردت ان اشارككم بموقع فيه مكتبة متنوعة من الدروس والبحوث في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد وهي مكتبة متجددة يوميا ويمكنكم حتى المشاركة في تطويرها بارسالكم ملفات اليها والان اترككم مع رابط هذه المكتبة وارجو منكم اعطاءه لجميع اصدقائكم لتعم الفائدة لانها مكتبة ثرية كما اتمنى ان تقومو بتطويرها من خلال مشاركتم بمواضيع بها:thumbup:

https://www.4shared.com/dir/3606424/e…8/sharing.html

بارك الله فيك ان شاء الله نلقاو ضالتنا كيم نتايا فالرابط
مشكووووووووووووور على المجهود
بارك الله فيك
بارك الله فيك
شكرا اخي انشاء الله نستيد من هدا الرابط
مشكوووووووووووووووووورين على مروركم الكريم والبركة فيكم ابناء بلدي العزيز:thumbup:
بارك الله فيك
مشكور أخي
سلام
...

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NOUR_light القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيك
مشكور أخي
سلام
...

القعدة القعدة
وفيك بارك اختي الكريمة والشكر موصول لك على المرور الجميل :thumbup1:

بارك الله فيك
شكرااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا ا
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
بارك الله فيك
القعدة القعدة
وفيك بارك اختي شكرا لمرورك

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
شكرااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا ااااااااااا
القعدة القعدة
العفو اخي العزيز وشكرا على المرور

10 كتب القانون والاقتصاد والتسيير 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

1- كتاب الادعاء العام في الفقه والنظام للدكتور طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ، هذا الكتاب يشمل على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وهي :
– الفصل التمهيدي : حقيقة الادعاء العام والفرق بينه وبين الادعاء الخاص.
– الباب الأول : أطراف الادعاء العام.
– الباب الثاني : محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه.
– لباب الثالث : انقضاء الادعاء العام.

2 – محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للدكتور عبد القادر البقيرات.
وتشمل مايلي :
– الأعمال التجارية.
– نظرية التاجر.
– المحل التجاري.
– الشركات التجارية.
– الشيك.

3- كتاب القانون التجاري – الأوراق التجارية .
تأليف :
• الدكتور فوزي محمد سامي أستاذ القانون الخاص.
• الدكتور فائق محمد الشماع أستاذ القانون الخاص.
طبعة 1992 –بغداد.
ويتألف من :
 مقدمة عامة في الاوراق التجارية.
 الباب الاول : الحوالة التجارية ( السفتجة ) ويضم تسعة فصول.
 الباب الثاني : السند لأمر ( الكمبيالة ) ويضم خمسة فصول.
 الباب الثالث : الصك ( الشيك ) ويضم ستة فصول.

4- كتاب نظرية الحق للدكتورة محمدي فريدة زواوي والذي يشمل أربعة أبواب وهي :
– الباب الأول : تقسيم الحقوق .
– الباب الثاني : أركان الحق.
– الباب الثالث : استعمال الحق ، حمايته وإثباته .
– الباب الرابع : انتقال الحق وانقضاؤه.

5- كتاب مالية الدولة للدكتور محمد حلمي مراد الأستاذ بكلية الحقوق عين شمس ويتضمن ما يلي:
 الباب الأول: النفقات العامة ويشتمل على خمسة فصول.
 الباب الثاني : الموارد العامة العادية .
 الباب الثالث : موارد الدولة غير العادية .
 الباب الرابع : إعداد الميزانية .
 الباب الخامس : تنفيذ الميزانية.

6- كتاب القانون الإنساني الدولي لمحمود شريف بسيوني ويتألف من ثلاثة أبواب وهي :
 الباب الأول: مراحل تطور القانون الإنساني الدولي.
 الباب الثاني : القانون الإنساني الدولي: الترابط والحدود الفاصلة بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
 الباب الثالث: تاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الدولية فرساي1919 إلى روما 1998.

7- كتاب فلسفة القانون ل : ميشال تروبير ترجمة جورج سعد الطبعة الاولى 2024 ويضم :
 الفصل الأول:ماهي فلسفة القانون ؟.
 الفصل الثاني :علم القانون .
 الفصل الثالث :هيكلية القانون.
 الفصل الرابع :المنهج التحليلي في القانون .

8- كتاب المدخل الى علم القانون

تأليف :
 الدكتور غالب علي الداودي- كلية الحقوق جامعة جرش الأهلية ، الطبعة السابعة 2024.
ويتألف من :
 الباب الأول: نظرية القانون .
 الباب الثاني : نظرية الحق.

9- كتاب حماية المال العام في الفقه الاسلامي للدكتور نذير بن محمد الطيب أوهاب، طبعة 2024 .
 الفصل الأول:مفهوم المال العام ومعيار تمييزه عن المال الخاص.
 الفصل الثاني :الحماية المدنية للمال العام.
 الفصل الثالث :الحماية الجنائية للمال العام.

10- معجم مصطلحات حقوق الانسان :
تأليف :
 اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي.
هذا الكتاب يقع في 528 يظم مفهوم للمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان وهي مرتبة ترتيبا أبجديا.

ماررسسييي خوياا ربي ينور طريقك
العفو الاخت للمزيد من المعرفة اتصلي بي
mouman_19setif@hotmail.com

القانون الدستوري 2024.

ماهية القانون الدستوري

تعريف القانون الدستوري
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
و نجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا القانون و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة الآمرة و المكملة و الملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
أما كلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين établissement أو institution ، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه، و بذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و الجمعية و النقابة و انتهاء بالدستور العام للدولة .
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .

و بالتالي يمكننا أن نعرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري .

الفرق بين القانون الدستوري و علم السياسة
هما علمان متكاملان و إن اختلفا في موضوعهما ، موضوع علم السياسة هو دراسة الظواهر السياسية مستقلة عن القواعد القانونية المنظمة لها ، ففي الانتخابات مثلا يهتم القانون الدستوري بدراسة مختلف جوانب التشريع الانتخابي ، بينما يهدف علم السياسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين . و يمكن لنا أن نعرف علم السياسة بأنه العلم الذي يدرس الظواهر السياسية المتعلقة بممارسة السلطة بهدف معرفتها و دون الحكم عليها من منطلق عقائدي . و هذا التكامل بين القانونين ناتج عن ضرورة علم السياسة من اجل دراسة النظم الدستورية و معرفة خصائصها .
المعيار الشكلي للقانون الدستوري
يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد التي تتضمنها الوثيقة المعروفة باسم الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية ، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كانجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي ، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية . مثلا المادة 54 من الدستور الجزائري " الرعاية الصحية حق للمواطنين…." .
المعيار الموضوعي للقانون الدستوري
يعتمد هذا المعيار على الموضوع أو المضمون بصرف النظر عن الشكل .و بناءا عليه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية .
غاية القانون الدستوري
إن غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية ، تختلف باختلاف الإيديولوجيات القائمة
مصادر القانون ألدستوري
أولا- ألعرف
يقصد به تكرار ألعمل في موضوع دستوري معين بحيث يكتسب هذا ألتكرار صفة الإلزام. ولا يتحقق ذلك ألا من خلال شرطين:
1_ ركن مادي:
ويقصد به ألتصرفات والتطبيقات ألعملية ألصادرة من أحدى ألهيئات ألحاكمة. وقد يكون هذا ألتصرف تشريعيا أو عملا أداريا أو مجرد تصرف مادي يصدر من هيئة حكومية ترقى إلى مرتبة ألالتزام ألدستوري. ولا تنشأ ألقاعدة ألعرفية ألا بالتكرار.
2- ألركن ألمعنوي
أن يتنامى شعور بوجوب ألالتزام بالقاعدة ألدستورية ألعرفية وعدم جواز ألخروج عليها بحيث يكون للقاعدة ألعرفية جزاء سواء لدى ألرأي ألعام أو ألهيئات ألحاكمة على حد سواء.
ثانيا_ ألدين
اختلفت الأديان في مدى علاقتها في بناء ألنظام ألقانوني للدولة كأحد مصادر ألتشريع ومنها ألدستور. فقد يقتصر دور ألدين في ألمسائل ألعقائدية والأخلاقية دون ألتطرق إلى ألمعاملات . أو أن يكون دوره شاملا في ألعقيدة وشؤون ألحياة من معاملات.
ويعد الإسلام دين عبادات ومعاملات, وتباينت ألدول ذات ألهوية الإسلامية في اعتماد ألشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع, البعض أعتمدها كدستور للدولة (دولة أسلامية) وهناك دول اعتبرتها المصدر الرئيسي للتشريع وأخرى أحد مصادر التشريع.
ثالثا_ ألتشريع
يقصد به ما يصدر من وثيقة دستورية عن ألمشرع ألدستوري أو ألجمعية ألتأسيسية. وفي هذا ألمجال يستعين ألمشرع ألدستوري بالمصادر ألأخرى كالعرف والدين في تأسيس قواعد دستورية .

أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية 2024.

القعدة
يقسم الفقهاء القانون إلى أقسام مختلفة تختلف باختلاف وجهة النظر ولعل أشهر هذه التقسيمات هو تقسيم القانون إلى قسمين كبيرين هما القانون العام والقانون الخاص، كما يقسم الفقهاء القواعد القانونية إلى أقسام مختلفة أهمها هو تقسيم هذه القواعد إلى آمرة ومكملة
أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية

القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين.
ينقسم القانون العام إلى خمسة فروع هي:
القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية.
القانون الدستوري: هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات).
القانون الإداري: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها.
القانون المالي: وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما.
قانون العقوبات: بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه.
قانون الإجراءات الجزائية: فهو كما هو واضح من أسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام.

القانون الخاص: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. ينقسم القانون الخاص إلى الفروع الآتيــة:
القانون المدني: يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدول ) إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.
القانون التجــاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.
قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية: هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.
القانون الدولي الخاص: القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، الأولى: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع) والثانية: يطلق عليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص.
أنواع القواعد القانونية:
من حيث صورتها: تنقسم إلى قواعد مكتوبة، وقواعد غير مكتوبة.

ومن حيث تنظيمها للحقوق: تنقسم إلى قواعد موضوعية، وقواعد شكلية.

أما من حيث قوتها الإلزامية: تنقسم إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أي مكملة.

بارك الله فيك اختاه في الله جزاك الله خير
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة VIP.SA القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك اختاه في الله جزاك الله خير
القعدة القعدة

القعدة

في ميزان حسناتك بإدن الله
بارك الله فيك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed-essalih القعدة
القعدة
القعدة
في ميزان حسناتك بإدن الله
بارك الله فيك
القعدة القعدة

القعدة

نشكر على العمل الجيد والمختصر ونطلب منك ترتيب النصوص القانونية من الاقوى الى الادني وشكرا
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djelloul-30 القعدة
القعدة
القعدة
نشكر على العمل الجيد والمختصر ونطلب منك ترتيب النصوص القانونية من الاقوى الى الادني وشكرا
القعدة القعدة

ان شاء الله اخي
مشكور على المرور