تفضلبالدخول واعطنا رايك . 2024.

بعدما كتب في عدة يوميات جزائرية المرسوم الوزاري للسيد وزير العدل …والمتعلق بتعليق عملية تسجيل طلبة الكفاءة المهنسة للمحاماة في كل جامعات الوطن رد اليوم السيد الوزيرعلئ هذا الخبر بانه لم يصدر اي مرسوم من هذا القبيل ولادخل له في هذا الاشكال ليبقئ الطالب الجزائري في حيرة من امره وتجاهل تام من المسؤولين علئ هذا القطاع.
لذا نرجو من اخواننا افادتنا باي جديدفيما يخص هذه النقطة واعطاءنا ارائهم فيما يتعلق بهذا الاشكال.

السلام عليكم شكرا على الموضوع أنا سمعت بلي المحامين هم من اشتكو من كثرة المتخرجين والله أعلم
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

اريد اسئلةالسنة ثانية اذا ممكن 2024.

السلام عليكم
اخوتي الطلبة عندي منكم طلب
اريد اذا كان يمكنكم ان تفيدوني بااسالتكم اهذا السداسي
اننا في موسم الامتحاناتالجامعة

اريد منكم اسئلة الجامعات المختلفة في المقاييس

سنة ثانية

شكرا

نظام كلاسيكي أم lmd

بالنسبة للقانون المدني:
ماهو الفرق بين محل الإلتزام و محل العقد؟
ما هو الفرق بين سبب الإلتزام و سبب العقد؟
ما هو تعريف كل من العقد القابل للإبطال و العقد الباطل ؟
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maji القعدة
القعدة
القعدة

نظام كلاسيكي أم lmd

القعدة القعدة

نضام كلاسيكي

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nermina القعدة
القعدة
القعدة
بالنسبة للقانون المدني:
ماهو الفرق بين محل الإلتزام و محل العقد؟
ما هو الفرق بين سبب الإلتزام و سبب العقد؟
ما هو تعريف كل من العقد القابل للإبطال و العقد الباطل ؟
القعدة القعدة

شكرا جزيلا لك على الاسئلة

هنا تجدي اسئلة الالتزامات

امتحان في الالتزامات -قضايا-

أرجوا مشاركة الجميع 2024.

السلام عليكم:
أرى ان قسم القانون لا يحضى بنوع من المشاركة الفعالة و النقاش الجاد البناء لدا ارجوا أن تكون هناك مواضيع هامة تأخد للنقاش و إستفسارت مختلفة نتعاون لحلها لدا نرجوا الإستجابة و النهوض بهدا القسم

Allah Y3awenkooooom

آمين شكرا
فعلا معك حقي أخت حليمة
bn chance
شكرا لكم

ارجووووكم ساعدوني برايكم 2024.

فجاة وبدون سابق انذار رفع الهاتف وامطرني بالسب والشتم ومعنالي بالطلاق وانا التي انتضرته6سنوات اتجرع الم غربته وبعده. سمحت في كل شيء في عملي لاني تقني سامي في البرمجة في هواياتي الرسم والحلاقة. لم يكتب لي ان التحق بزوجي في الخارج ثم قررنا الزواج على ان اسكن مع اهله بعدانتضار 6سنوات رغم تخوفات اهلي ورفضهم خوفا من اهله الذين حرضوه ضدي عدة مرات انقلب فيها عني غير انه خيرني بين الزواج في بيت اهله او الفراق لكني اخترته رغم كل التحذيرات لاني احببته فهي عشرة ليست بقصيرة منعني فيها من العمل او المشاركة في معارض بعد 3اشهر فقط انقطعت مكالماته وحسبت انه مريض لكن مكالمته كانت كالصاعقة تخيلو اني لا اعرف حتى لم سيطلقني ففي رايه ان نسبي لا يشرفه( لا جاه ولا معارف )طلب من امي الرضوخ لامه لانها اعطتها رجلا بهذه العبارة. ورد امي انها لن ترضخ الا لله لا اعرف بماذا ابتليت ومن يومها لم يتصل حتى انا قطعت زياراتي لاهله لاني اكتشفت انهم السبب.كنا لاباس علينا حتى انا توددت لهم بكل الطرق دون فائدةلن اطلب الطلاق رغم اني اتمناه حتى لا امهر تفاعلو معي ارجوكم

السلام عليكم وباذن الله فرج كريم استعيذي بالله سبحانه ولا مخرج ولا مفر الا له اظن انني ليس عندي خبرة في هذا وحسب محاكم في حياتي حيث انني قرءت ماذا كتبت تاثرت لانا هذا يضر بكرامتك وانتي قبل كلشيء انسانة وامرءة اختي العزيزة ارى ان تكون لك حكمة في هذا وتعرفي الظروف قبل ان تحكم على هذا الشخص ولا تتسرعي لان حياتك على محك ولا احد سوف يخسر الا انتي واعوذ بالله من كلمة الطلاق ارى انك تجلسي معه او تكلمه وتتفاهمي معه بطريقة ايجابية مكتسبة لان تلك السنين لن تضييع هباءا على مجرد شيء تافه سواءا من والديه او والديك
وحيث ما يقول ابتسمي حتى واذ لم تريدي تظاهري اختي الكريمة هذا هو قدرك يجب ان تواجهي ولا تهربي من واقعك اختي العزيزة اتمنى لك حظ اوفر ومتاكدة انك سوف تكونينا بافضل حال مع هذا الشخص وان النية الصافية والقلوب المحبة تتغلب على تلك الشكوك والافاهي الغادرة وسبحانه لن يخذلك صلي نوافلك وادعي الله سبحانه ان يكمل بيك في الحلال والله هو رحيم بعباده ولا يخذل عبده المؤمن وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه امني بيه السلام عليكم في المرة القادمة اعلمينا باخر اخبارك وانا حقيقة معك ومتاثرة بيك اختي صديقتك في الله بنت الملييييييييون وانتظر كلمة المبروك

ارجوا المساعدة في بحث من فضلكم 2024.

عندي بحث في شركة التوصية بالاسهم و تنقصني معلومات حول تاسيس هدا النوع من الشركات و تنظيمها القانوني وفقا للقانون الجزائري ……و عددشركات التوصية بالاسهم في الجزائر و لو بالتقريب للتاكد………..ارجوا ان تفيدونني و لو ببعض القوانين الخاصة بالشركات و شكرا مسبقا ……………
.

شركة التوصية بالاسهم

***شركة التوصية بالاسهم **** نص عليها المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي 93-08 الؤرخ 25/04/1993 من المادة 715 ثالثا الى المادة 715 ثالثا 10 قانون تجاري ،
تاسيسها : تؤسس شركة التوصية بالاسهم التي يكون راس مالها مقسما الى اسهم ، بين شريك متضامن او اكثر له صفة التاجر ومسؤولا دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم . ولا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة 3 ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة ،تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد 610-673 قانون تجاري.
– تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الاساسي
– يعزل المسير شريكا كان ام لا ،وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ،ويكون المسير قابلا للعزل من المحكمة لسبب قانوني بناءا على طلب اي شريك او من الشركة ،
– مجلس المراقبة : يتكون هذا المجلس من 3 مساهمين على الاقل ، ولا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة ، كما لايجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن ان يشاركوا في تعيين اعضاء مجلس المراقبة .كما ان للجمعية العامة تعيين مندوب او اكثر للشريك .
– سلطات المسير : سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة ويخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس ادارة المساهمة وتلتزم الشركة باعمال المسير الخارجة عن موضوعها …
– اجر المسير : الجمعية العامة وحدها المخولة بمنح اجرته غير تلك المنصوص عليها في القانون الاساسي ، ولا يمكن منح اجرته الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالاجماع الا اذا كان هناك شرط مخالف .
– الرقابة على تسييرها : يقوم مجلس المراقبة للجمعية العامة تقرير لا سيما الاخطاء والمخالفات الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية .
– تعديل القانون الاساسي للشركة : يتم بموافقة كل الشركاء المتضامنين ولاغلبية ثلثي راس مال الشركاء الموصين ، وتقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة اغلبية الشركاء المتضامنين تحويل شركة التوصية بالاسهم الى شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة
– انقضاء شركة التوصية بالاسهم : تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها الشركات عامة ، فتنقضي بوفاة احد الشركاء المتضامنين او بالحجر عليه ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ،اما خروج الشريك او وفاته او الحجر عليه او افلاسه فلا اثر له في الانقضاء

قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية 2024.

النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1963 :

يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية تمارس فيه السلطة من طرف الشعب التي تتكون طليعته من المثقفين الثوريين، الفلاحين و العمال، و يعتمد الإشتراكية أسلوبا لتنمية البلاد و ترقية الشعب و أداة ذلك هو الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني كحرب طلائعي يهتم بتحديد سياسة الأمة و يوجه و يراقب مؤسسات الدولة.
كما أن الدستور أقر حقوق و حريات الأفراد من منظور التوجه الإشتراكي.
و تحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية :
المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة
· المجلس الوطني: و هو منتخب لمدة 5 سنوات يشرع و يراقب الحكومة
· السلطة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالإقتراع العام و هو يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية و الحكومة ، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه.

تنظيم السلطة بين 1965و 1976

في 19 جوان 1965 قام مجموعة من الضباط على رأسهم هواري بومدين بإنقلاب سموه إنتفاضة ذكروا أسبابه في بيان 19 جوان 1965، و في 7 جويلية 1965 صدر أمر حدد كيفية ممارسة السلطة و ذلك كالآتي :
· مجلس الثورة : و هو يتكون من 26 عضو و قد جمعت بيده كل الصلاحيات فهو مصدر السلطة المطلقة (تشريعية و تنفيذية) ريثما ينتخب دستورا للإنقلاب فهو يشرع و يعين الحكومة.
· الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس جلس الثورة.
· إضافة إلى ذلك أنشأت هيئات إستشارية كالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي.

النظام السياسي الجزائري في دستور 1976 :

في 19 جوان 1975 أعلن الرئيس هواري بومدين عن نيته في العودة إلى الشرعية الدستورية، و قد تم بتاريخ 5 جويلية 1976 إصدار الميثاق الوطني بعد إجراء إستفتاء شعبي و هو يعتبر المصدر الأسمى لسياسة الأمة و قوانين الدولة، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الإستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.

تنظيم السلطات في ظل دستور 1976 :

قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :

· الوظيفة السياسية: و يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
· الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة إلى المهام التنفيذية مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
· الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.

النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 المعدل في 1996 :

ظهرت بوادر التراجع عن النظام الإشتراكي في بداية الثمانينات و إتضحت أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986 و دخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988، حيث بدأ بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989 حول تعديل دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة و مع تسارع الأحداث و رغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية إلى أقصاها شكلت لجنة تقنية لإعداد مشروع دستور جديد عرض للإستفتاء الشعبي في 23/02/1989 و هكذا ألغى دستور 1976.

* ميزات دستور 1989 و المعدل في 1996

سياسيا كرّس التوجه الليبرالي و التخلي عن النظام الإشتراكي و قد أقر مجموعة من المبادئ أهمها :
– تقرير مبدأ الملكية الخاصة و حرية المبادرة الفردية.
– الأخذ بالتعددية الحزبية و التراجع عن نظام الحرب الواحد -المادة 40 في دستور 89 و المادة 42 في دستور 96. –
– الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
– إقرار حقوق و حريات الأفراد طبقا للمفهوم الليبرالي.
– إضافة إلى تأكيد المبادئ المتعلقة بهوية الشعب الجزائري المتمثلة في الإسلام، العروبة و الأمازيغية.
و قد اصطدمت أول تجربة تعددية حربية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الإنتخابي بتاريخ جانفي 1992، و تقديم رئيس الجمهورية إستقالته و قد تزامنت هذه الإستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني، مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية ثم تم تعيين المجلس الشعبي الوطني.
و شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور 1989 ثم عرض على الإستفتاء الشعبي الذي وافق على الدستور الجزائري في 28 نوفمبر 1996.

مبدأ سمو الدستور 2024.

مبدأ سمو الدستور
علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً.
ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، إن آية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها. ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية.
تجد فكرة سمو الدستور، في الواقع أساسها في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربي (إلا إنها لم تتبلور كمبدأ في عالم الواقع والقانوني) إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787، حيث نصت المادة (6) منه على أن: (يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية).
وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي ومن الدساتير الأوربية التي نصت علية سراحة الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920، وكذلك الدستور الإيطالي عام 1947، إذ نصت هذه الدساتير على أنها تتمتع بقوة تكون ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة.
غير أن مبدأ سمو الدستور لم يقتصر فقط على دساتير الديمقراطيات الغربية، بل أمتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً ومنها دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977، إذ نصت المادة (173) منه على أن (لدستور التحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى – وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقاً له). وقد نصت الفقرة (3) من المادة (88) من دستور ألمانيا الديمقراطي الصادر في نيسان عام 1968، على أنه (لا يجوز للتعاليم القانونية أن تتعارض مع الدستور. ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعليم القانونية في حالة الشك فيها).
هذا وقد تبنت دساتير دول العالم الثالث مبدأ سمو الدستور ونصت عليه بعض دساتيرها، من ذلك دستور جمهورية الصومال (الصادر في عام 1960، حيث أوجبت المادة (98) منه ضرورة مطابقة القوانين لأحكام الدستور وألزمت جميع الهيئات الحاكمة وجميع الأشخاص التابعين للدولة بالحفاظ على الدستور. وكذلك نصت المادة (3) من دستور السودان الانتقالي لعام 1985، على إن (تسود أحكام هذا الدستور على جميع لقوانينه ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض).
وسمو الدستور قد يكون سموا موضوعياً (مادياً) وقد يكون سموا شكلياً:
1- السمو الموضوعي أو المادي للدستور:</strong>
القواعد الدستورية تبين وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط الحكام وهيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي أو المادي.
والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن. ذلك لأن المشرع العادي وان كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري الذي يقوم عليه الدستور.
ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية إلخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وانما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك ان هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض). هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
2- السمو الشكلي للدستور:</strong>
يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كانت الإجراءات المتبعة في تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وهذه الإجراءات تكون أشد صعوبة واكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القانون العادي. وعلى هذا الأساس لا يتحقق السمو الشكلي إلا بالنسبة للدساتير الجامدة فقط، لأن إجراءات تعديلها، كما ستمر بنا تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي. فصفة الجمود أذن هي التي تسبغ على الدستور سموا شكلياً على القوانين العادية إضافة إلى السمو الموضوعي.
والسمو الشكلي يشمل جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد شكلية، ولا يمتد هذا السمو إلى القواعد القانونية العادية وان كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية. (فالعبرة أذن في السمو بشكل القاعدة لا بمضمونها).
وتبعاً لذلك لا يتحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة، بالرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي، ولذلك بالنظر لعدم وجود فرق بين القواعد الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية، لأن إجراءات تعديل الدستور المرن والقانون العادي واحدة

نخلص مما تقدم إلى أن الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معاً أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي.
الاستثناء الذي يرد على مبدأ الدستور:</strong>
تعتبر نظرية الضرورة استثناء أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه. وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية القديمة التي تقول: (إن سلامة الشعب فوق القانون).
وخلاصة النظرية هي أن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ معينة تهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة وذلك من أجل تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. غير أن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة أو بالسلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب والأزمات الحادة من سياسية واقتصادية أو حالة التمرد أو العصيان لابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية.
فحالة الظرورة، أذن تجيز للدولة أو لإحدى هيئاتها، وغالباً ما تكون الهيئة التنفيذية (رئيس الدولة أو الحكومة)، أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور، أو تجيز للسلطة التنفيذية ممارسة عملية تشريع القوانين وإصدار المراسيم خلال مدة من الزمن، ويجب إلا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وتجد نظرية الضرورة أساسها في كتابات بعض الفقهاء الألمان منهم (هيكل) (واهرنك) (وجيلبينك). فقد برر هيكل خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة بقوله: (أن الدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق مصالحها، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيق صالحها هو في عدم الخضوع. إن القانون وسيلة لغاية وهي لحماية الجماعة فأذا لم ترد القواعد القانونية إلى هذه الغاية فلا يجب الخضوع للقانون، وعلى الدولة أن تضحي به في سبيل الجماعة).
أما الفقيه (جيلينك) فقد برر نظرية الضرورة بقوله: (من الأمور الطبيعية أن تواجه الدولة والحكم حالات تفرض اتخاذ تدابير فورية، يجب في الأحوال العادية أن تصدر عن طريق التشريع. فإذا أنكر الدستور على الحكومة أن تحل محل السلطة التشريعية، فأنه أنما يعمل بذلك على إيجاد حالة يجب تجنبها، غير أن الحكومة تجد نفسها مضطرة، تحت ضغط الحوادث إلى مواجهة الضرورة على مسؤولياتها، بكل الوسائل المتاحة لها. وعلى المشرع فيما بعد أن يرتب الأمور بحيث يسبغ على التدابير المتخذة صفة الشرعية التي تزيل انتهاك القانون الشكلي).
ويترتب على اعتبار نظرية الضرورة نظرية قانونية، وفقا للاتجاه الفقهي الألماني أنها تعد حقاً للدولة وينتج عن ذلك أن الأعمال والإجراءات التي تتخذها الدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة وتبعاً لذلك لا تترتب مسؤولية موظفي الدولة في اتخاذ هذه الأعمال والإجراءات، ولا يحق للأفراد المطالبة بالتعويض عما قد يلحقهم من ضرر من جراء ذلك.
أما الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي فهو عدم الاعتراف بحق الضرورة المسلم به في الفقه الألماني. فإذا اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الدستور لدفع ضرر أو لمعالجة ظرف طارئ، فلا يرجع ذلك إلى حق قانوني لها وعلى هذا الأساس لا تعتبر حالة الضرورة نظرية قانونية ولكنها عبارة عن نظرية سياسية ولا يترتب عليها، كما هو الحال في الفقه الألماني، حقوق الدولة أو لموظفيها.

merciiiiiiiiiiiiiiiiiii

أنا بحاجة إلى هذا البحث . رجاء ادخلوا 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

اريد بحث تحت عنوان : المنهج التاريخي

في المدخل إلى العلوم القانونية سنة اولى

أتمنى أن يتوفر البحث

بارك الله مسبقا

تحياااااااااااااااااتي

ماهي اختصاصات وكيل الجمهورية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله
اخوتي القانونين عندي بعض الاسئلة .
فمن يعرف الجواب فلا يبخل عليا
الاسئلة .
س1/ماهي اختصاصات وكيل الجمهورية
وماهي علاقته بكل من -النيابة العامة -المحكمة-المواطنين –

س2/مادا نقصد برد الاعتبار القضائي وردالاعتبار القانوني
س3/مادا نقصد بالضبطية القضائية
والله يوفق الجميع

1/ اختصاصات وكيل الجمهورية :مذكورة في المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية و يعتير وكيل الجمهورية ممثل الحق العام و يمثل المجتمع بالاضافة بانه المشرف علي الضبطية القضائية و حضور الجلسات التي تعتبر النيابة طرفا فيها و له سلطة تحريك الدعوي العمومية و سلطة المتابعة و ليس له سلطة الفصل في القضايا لانها من اختصاص قاضي الموضوع .
2/علاقة وكيل الجمهورية بالنيابة العامة : هو جزء من النيابة العامة و يمثلها علي مستوي المحاكم و يساعده وكيل الجمهورية مساعد .
و علي مستوي المجلس القضائي يمثل النيابة العامة : النائب العام و يساعده نائب عام مساعد او أكثر .
– علاقته بالمحكمة : لوكيل الجمخهورية بالاضافة الي الاختصاص القضائي اشرافه علي الحالة المدنية و تنظيم عمل كتاب الضبط بالاضافة الي الاعمال التنظيمية التي تنظمها القوانين الداخلية للمحكمة .
– علاقة وكيل الجمهورية بالمواطنين : هو يمثل المجتمع و ليس له سلطة مباشرة او علاقة مباشرة عليهم .
3/ الضبطية القضائية : مفهومه منصوص عليه في المادة:12 و ما يليها من قانون الاحجراءات الجزائية و علي راسها : ضباط الشرطة القضائية و اعوان الضبية القضائية مهمتهم الرئيسية مساعدة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في البحث و التحري .
4/ رد الاعتبار القضائي : المادة679 وم ايليها من ق ا ج و يقصد به الرد الذي يكون عن طريق القضاء اي بتقديم الطلب الي القضاء.
* – رد الاعتابر القانوني : و يقصد به رد الاعتبار بقوة القانون اي بعد مرور فترة معينة يصبح صحيفة السوابق العدلية مصححة بقوة القانون او العقوبة ملغاة بقوة القانون المادة 677 ق ا ج

شكرا لك خويا تستاهل
+ تقييم

موسوعة قوانين الجزائرية 2024.

السلام عليكم

في ظل بحث معظكم عن قوانين الجزائرية نضع بين ايديكم وحصريا فقط على اللمة الجزائرية اكبر عدد ممكن من القوانين الجزائرية التي يحتاج اليها المواطن العادي عوض ان يضيع حقه

القــــــــــــانون المــــــــــدني
القعدة

قانون الاجرءات المدنية والادارية
القعدة

قانون العقوبات
القعدة

قانون الاجرءات الجزائية
القعدة

قــانون اســرة

القعدة

بارك الله فيك فعلا قوانين يجب ان تصاحب كل دارسي القانون مشكورة في انتظار المزيد

بارك الله فيك أختي راجية

القانون الاساسي للقضاء

القعدة