المحل التجاري في القانون التجاري الجزائري 2024.

تعريفه :

يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا أن له قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري ييمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة.

عناصر المحل التجاري :

المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة 78 تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الاتصال بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارةالتاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري
بدونه إلا أنه يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان المحل الحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية.
العناصر المادية
1 ) البضائع :
عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب.

2) المنقولات :
و هي التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.
العناصر المعنوية :
يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري حق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.
عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة (السمعة التجارية) :
لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر الغير ذات التجارة. وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه،وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم على متجره ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في إجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخرلتحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

2 ) الإسم التجاري :
يعتبر الاسمالتجاري أحد عناصر المتجر وهو من العناصر المعنوية ويقصد به الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال التجارية المماثلة ويتألف الاسم التجاري من إسم التاجر ولقبه.
3 ) التسمية المبتكرة :

يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجرلتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل تسميته الهيلتون، بلازا،الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف عن الإسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوانالتجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر.

الحق في الإيجار :

يقصد بالحق في الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والإنتفاع بالمكان المؤجر ويمثل الحق في الاجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينة إشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 176 على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

الحقوق الملكية الصناعية :
يشمل تعبيرالملكية الصناعية الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها.

6 ) الرخص والاجازات :
ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة إفتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته الا اذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما يرد على المحل من تصرفات.
هل تنتقل إتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة مع المتجر؟
يثور التساؤل حول إنتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التي أبرمها البائع تنظيما للمنافسة مع الغير، فيما يتعلق باستقلال المتجر الى المشتري والواقع أن مثل هذه الحقوق والالتزامات تعتبر مكملة للمتجر اذا كسبها صاحب المتجر ليدر أخطر المنافسة عن متجره ومن ثم تنتقل مع المتجر الى المشتري اذ تقضي القواعد العامة بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ اذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه، هذا فضلا عن أن هذه الحقوق والإلتزامات تتعلق بأهم عنصر من عناصر المحل التجاري الا وهو عنصر الإتصال بالعملاء.
وأحيانا يتفق في عقد البيع للمتجر على انتقال العقود التي أبرمها بائع المتجر مع من يقوم بالتوريد له كعقود توريد المياه والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع المؤلفين كما في حالة بيع دور النشر وفي هذه الحالة رغم الاتفاق بين بائع المتجر والمشتري فإنّه يمكن لكل هؤلاء المطالبة بفسخ هذه العقود إذا لم يرغبوا في الاستمرارمع مشتري المتجر.

طبيعة المحل التجاري :
إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب:
(1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني :
و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم ينفرد دائنواالمحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر، فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا على أنالمحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة.

(2) نظرية المجموع الواقعي :
يرى أنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحلالتجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره المكونة له.
بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون بذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر.

نظرية الملكية المعنوية :
تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بينالمحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من عناصرالمحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري.

خصائص المحل التجاري :
يتميزالمحل التجاري بالخصائص الآتية :
(1) إنه مال منقول :
لما كانالمحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.

2) أنه مال معنوي :
المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.

3 ) أنه ذو صفة تجارية:
يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.

4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا.
حمايةالمحل التجاري (المنافسة الممنوعة )

هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:
في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوصالقانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .
المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :
1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر
تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجرالمحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.
2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري باته :
يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .
3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :

و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .

4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :

قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة .

5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :
من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع.

موضوع المحل التجاري يعتبر من بين المواضيع الاساسية والمهمة المقررة في القانون التجاري
بارك الله فيكـ
+
تم تعديل الموضوع
فقط انتبه في المرة القادمة للروابط الموجودة في الكلمات والتي تحيل لمنتديات اخرى
وهذا مخالف لقوانين المنتدى
وشكــرا لك على الطرح

شكرا علي المرور و اعتذر لانني لم الاحظ الرروابط لان الموضوع منقول .
لاعليه أخي ، فقط انتبه في المرة القادمة
موفق

ان شاء الله سوف اكون اكثر حيطة في المستقبل و شكرا علي التفهم

لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في القانون التجاري. 2024.

°O.o° الـسـلام عـلـيـكـم °o.O°

لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في القانون التجاري..

للتحميل إضغط على الرابط

https://www.4shared.com/file/21699310/8b4cf42/_-_.@@@@

نموذج عن اسئلة امتحانات للسنة الرابعة حقوق في مادة التجاري 2024.

السؤال الأول: إليك المعطيات التالية:

أولا: بتاريخ 18 فيفري 2024 أرسل السيد سلطان ضمانا احتياطيا مستقلا عن السفتجة المحررة من قبل
السيد نعمان بتاريخ 10 فيفري 2024 المسحوبة على السيد أبو طلال والتي جاء فيها ما يلي: ادفعوا مبلغ مئة ألف دينار جزائري بعد شهر ونصف من تاريخها إلى السيد مخلص
وعند حلول تاريخ الاستحقاق تقدم س إلى المسحوب عليه لمطالبته بالوفاء بعدما أثبت ملكيته للورقة عن طريق تعاقب التظهيرات من السيد مخلص، أ، ب، ج، د، و على التوالي

امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فما كان على س إلا الرجوع على سلطان بتاريخ 20 أفريل 2024 مطالبا إياه بالوفاء بصفته ضامنا احتياطيا
احتج هذا الأخير بسقوط حقه بسبب الإهمال كونه لم يراع المهل القانونية في تحرير الاحتجاج كما تمسك ببطلان الالتزام الذي ضمنه مدعيا أن توقيع المضمون كان مزورا
– ما رأيك بالدفوع المقدمة من قبل سلطان ؟
– وهل يختلف الحال لو أن الالتزام المضمون كان معيبا شكلا ؟

ثانيا: أوفى المظهر ج بقيمة السفتجة بعد رجوع س وبعد ذلك استشارك في ممارسة الرجوع على بقية الملتزمين في الورقة
– من هم الموقعين الذين يمكن له الرجوع عليهم ؟
– وهل يستطيع أن يرجع على و ؟
– وما هو موضوع الرجوع ؟

ثالثا: أوفى سلطان بقيمة السفتجة و أراد الرجوع على أبو طلال فهل يتمكن من ذلك

السؤال الثاني: وضح بإيجاز مفيد المصطلحات التالية :
– مبدأ الكفاية الذاتية
– دعوى الحلول الصرفي
– التظهير التأميني

امتحان في القانون التجاري 2 :

السؤال الأول: إليك المعطيات التالية :

أولا: تزوجت خيرة بنت مصباح بالسيد البشير زيتون وفي عام 1990 امتهن هذا الأخير تجارة العمليات العقارية وبعد عام على زواجهم أنجبا عزة
وفي عام 1991 تقدم شعبان إلى المحكمة مطالبا شهر إفلاس البشير مؤسسا دعواه على أساس توقف مدينه عن الدفع حيث أثبت رجوع عدد من الأوراق التجارية دون خلاص وهي ثلاث شيكات وسفتجة تمثل مجموع الديون المترتبة على نفقات زفاف البشير….كما أضاف شعبان أنه بذل العديد من المحاولات إلا أن مدينه امتنع عن الدفع
– رفع أمامك النزاع فلو كنت قاضيا كيف تحكم ؟

ثانيا: في 20 يناير 2024 أصدرت المحكمة حكما يقضي بشهر إفلاس الشركة العقارية العصرية وهي الشركة التي أسسها البشير زيتون وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وقد حددت المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع وهو 10 نوفمبر 2024 وأثناء سير إجراءات التفليسة تقدم أحد الدائنين مطالبا إبطال عقد البيع الذي أبرمه البشير مع زوجته السابقة خيرة بنت مصباح ردت هذه الأخيرة أن العقار الذي تملكه كانت قد اشترته من زوجها السابق بمبلغ قدره 200 ألف دينار جزائري بتاريخ 25 ديسمبر 1999
كما طالب وكيل التفليسة باسترداد السيارة التي في حوزة مطلقة المفلس أجابت خيرة أنها مالكة للسيارة التي هي عبارة عن هدية من قبل زوجها السابق بمناسبة عيد ميلادها المصادف لتاريخ 15 ديسمبر 2024
– ناقش ادعاءات خيرة بنت مصباح ؟

ثالثا: في 28 أفريل 2024 أبرم عقد الصلح بين الشركة العقارية العصرية ممثلة في شخص البشير زيتون وبين الدائنين وهم شركة البناء الطاسيلي وبنك الترقية العقارية وبنك الإسكان ومؤسسة ترقية السكن
وقد تضمن هذا العقد أن تدفع الشركة العقارية حالا لكل دائن ما قيمته 150 ألف دينار والباقي يتم دفعها على أقساط لمدة سنتين
استشارك بنك الترقية العقارية في معرضة الصلح فما هي الإجراءات التي – تنصحه القيام بها ؟
رابعا: في 10 مايو 2024 صادقت المحكمة على عقد الصلح وأستأنف بنك الترقية العقارية الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح
– ما رأيك في صحة الاستئناف ؟
– وهل يتغير الحكم لو استأنف بنك الإسكان ؟


السؤال الثاني:
وضح باختصار مفيد ما يلي:
– شروط إنشاء الشيك في عدة نظائر
– الفرق بين الشيك والسند لأمر
– إن غل اليد ليس من قبيل نزع الملكية ولا نقص في الأهلية

امتحان في القانون التجاري 1 :

:إليك المعطيات التالية

أولا : تسلم المكي شيك على بياض من عدنان ادفعوا مبلغ 400 ألف دينار جزائري إلى السيد فاتح… ورقلة
في 11 مارس 2024 … توقيع الحاج مبروك وظهره إلى
عصام الشابي بعد أن ملأ البياض باسمه ومنع من تظهيره من جديد
قام عصام بتظهير السند إلى عمار الأسود وعند عدم تمكن هذا الأخير من استفاء قيمة الورقة رجع على المكي بصفته ضامن للوفاء
ما رأيك في صحة طلب عمار الأسود ؟ –
وكيف يتمكن المكي أن يعفي نفسه من الضمان ؟ –

ثانيا: بتاريخ 25 أكتوبر 2024 رجع عمار على الحاج مبروك فتمسك هذا الأخير بسقوط حقه بالتقادم كونه حامل مهمل رفع النزاع أمامك
لو كنت قاضيا بماذا ستحكم ؟ –

ثالثا: في 23 جوان تزوج المكي من عزة بنت صويلح وقدم لها شيكا كمهر كما سلم للشركة العامة للنسيج شيك مجاملة بمبلغ
مائتين و خمسين ألف دينار جزائري
وفي 19 ديسمبر تقدم إلى المحكمة بإقرار طالبا شهر إفلاسه وقد أسس طلبه بأنه تاجر يتعاطى تجارة الأقمشة وانه توقف عن دفع ديونه التجارية وساء وضعه المالي والتجاري منذ تاريخ 03 نوفمبر وذلك بسبب هروب بعض مدينيه وتواريهم عن الأنظار ودخول بعضهم السجن وعدم تعاون المدينين بسداد التزاماتهم تجاهه وانه حاول إجراء تسويات مع الدائنين لكنه فشل وان ديونه أكثر من موجوداته
قامت المحكمة بشهر إفلاس المكي وعينت وكيلا للتفليسة لم ترتض النيابة بالحكم و طعنت به استئنافا

هل يصلح تقديم شيك مجاملة ؟ –
ما رأيك في طلب ممثل النيابة ؟ –
وماذا لو طعن وكيل التفليسة ؟ –

فضيحة فتاة في المركز التجاري 2024.

ولكم التعليق

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههه هههههااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااائئئئئئ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئئ

بزااااااااااااااااف…بالاك راهي تعمل سبوووووووووووور…!!!!

هههههههههههههههههه
والله هذي المراة مهبولة
شكرا
سلام
اويووووووووو

و الله غير تيهدييييييييييلة

شكرا هههههههههه

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
تبهديلة تع الصح
هههههههههههههههههههههههههه
عندي ساعة ونا نضحك
ههههههههههههههههه

يمكن انو المراة عندها سبب وجيه انها عملت هكا
يعنى من شكلها م اتبانش متخلفة
خخخخخخخخخخخخخخ
مسكينة
مرسي حنونتي

بدون تعليق
ههههههههههههههههههههههه
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ 2024.

ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟

القعدة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سؤال:
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.

الجواب:

الجواب :
الحمد لله

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله القعدة عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين

جزاك الله خيرا على الموضوع
بارك الله فيك اخى