"بين " الفقه " و " الشرع " : 2024.

نريد أن نفرق تفرقة ، ولو إجرائية ، بين الشرع والفقه : فالشرع هو ما يؤخذ ، مباشرةً ، من الله تعالى ، من خلال آيات القرآن الكريم ، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ، من خلال السنة النبوية المطهرة ، أما الفقه فهو ما يضعه الفقهاء ، وما يصوغه الشراح ، ويفسره المفسرون . ومن هنا يمكن القول بأنه بينما الشرع – باعتباره منزلاً من عند الله تعالى ، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة – مصونٌ لايمكن أن يخطيء ، فإن الفقه – باعتباره منتَجاً / عملاً من أعمال البشر – غير مصون ، ولا محصن ضد الخطأ ، ولامقدس ، ولا معصوم ، لأنه رأي بشرٍ قال ، أو عمل ، به ، تبعاً لفهمه هو ، ونتيجة لازمة لظروف بيئية معينة لابسته وعايشته . لهذا نستطيع القول بأن الشريعة – في الجوهر – منهاج يسعى إلى الكمال ، ولذا فلا تعارض بينها وبين العقل . والشريعة – بمعنى أدق – تجمع العوائد ، ولهذا فقد صدق من قال إن الفقه ليس هو الشرع بالضرورة ، تأسيساً على أن كل ما تأتي به الشريعة يكون تابعاً للعوائد ، وهو – لهذا – يتغير حكمه إذا ما تغيرت عادة قديمة إلى عادة جديدة ، لأن الفقه – في مجمله – اجتهاد لاستنباط الأحكام يقوم على أساس العقل والرأي ، وهو – بهذا الوصف – غير ملزم إلا حين يُفضي إلى مصالح ملموسة واقعاً في أرض الناس . وهذا معناه – أيضاً – أن الفقه ليس الكتاب ولا السنة ، لأنهما – وحدهما – المصدران الإلهيان ، أما هو – الفقه – فعمل من أعمال هذا الفقيه أو ذاك . ومن هنا فقد جاء " إن الشريعة الإسلامية – إذاً – ثابتةٌ لا تتغير ، لأنها ترسم إطاراً واسعاً شاملاً يتسع لكل تطور . أما الفقه الإسلامي فمتغير ، لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المباديء العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة وتغير العلاقات وتجدد الحاجات " . ونزيد – سعياً وراء ثقافة معرفية فقهية – أنه لما كانت الأصول الشرعية الدالة تنحصر – في المقام الأول – في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فإن استنباط الأحكام منها استلزم توليد الإجماع والقياس ، وهذا استلزم – بدوره – اختلافاً أدّى – أخيراً – إلى ظهور مذاهب فقهية عديدة أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة والمعتمدة … وهي : المذهب الحنفي … نسبةً إلى أبي حنيفة النعمان ( 80 : 150هـ ) ، وهذا المذهب يعد أول المذاهب الفقهية الأربعة وأكثرها أخذاً بمبدأ القياس . ثم المالكي … نسبةً إلى مالك بن أنس ( 95 : 179هـ) الذي يمكن اعتباره أول من فتح باباً فقهياً جديداً هو عمل أهل المدينة . ثم الشافعي … نسبةً إلى محمد بن إدريس الشافعي ( 150 : 204 هـ ) الذي يمكن القول بأنه يعد أول واضع لعلم أصول الفقه . ثم الحنبلي … نسبة إلى أحمد بن حنبل ( 164 : 241 هـ ) الذي – ربما – تكون مشكلة خلق القرآن قد جعلت منه أسطورة في نظر جمهور عريض من المسلمين … خاصة العوام ، بحسب استخدام السلطة الحاكمة الدين سلاحاً ضد مخالفيها وزوداً ، في المقام الأول ، عن مصالحها !!! . علاوةً على مذاهب فقهية أخرى أقل اشتهاراً عن تلك الأربعة … وهي : مذهب الشيعة … الذي أقيم – في الأساس – على تناول بعض الصحابة رضي الله عنهم بالقدح ، وعلى القول بعصمة الأولياء الشيعة ورفع الخلاف عن أقوالهم . ومذهب الظاهرية … صاحب التشدد المعروف في ضرورة الأخذ بحرفية النص الدال ، ورفض – بل وتبديع – الرأي . ومذهب كلٍّ من الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والطبري .
ويشدد كبار كمحمد سعاد جلال وأبي زهرة أن من العيب النظر إلى الفقه باعتباره مقدساً ، لأنه يجري عليه التغير الزماني والمكاني ( = الزمكاني ) .
يقول ابن القيم في " الإعلام " : من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وأزمنتهم فقد ضلّ وأضلّ ، وكانت جنايته على الدين .
ويقول القرافي في " الإحكام " : ينبغي على المفتي ، إذا ورد عليه مستفتٍ ، ألا يفتيه بما عادته أن يُفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عُرْفٌ في ذلك البلد أم لا .
ويقول محمد عبده في " التاريخ " : لا ينبغي للإنسان أن يُذلَّ فكره لشئٍ سوى الحق. والذليل للحق عزيز . ويجب على كل طالبٍ أن يسترشد بمن تقدمه سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً ، لكن عليه أن يستعملَ فكرَه فيما يؤثَر عنهم ، فإن وجده صحيحاً أخذ به ، وإنْ وجده فاسداً تركه .
والقارئ لتاريخ الفقه القديم يلاحظ أن فقهاءنا القدامى كانوا كثيراً ما يضعون شرحاً … وربما شروحاً وافية / تفصيلية لما يفتون به للناس ، حتى يكون السائل / المستفتي على علم / بينة بالإجابة ، حيث هناك علاقة " لزوم " بين الواقعة المسؤول عنها ، وبين الفتوى المعالِجة لها .
وبما أننا نكره " كراهة العمى " العملَ… بل وحتى التفكيرَ ، فقد ارتحنا للفقه القديم ، ومات عندنا الاجتهاد ، ما جعلنا أمام ركام هائل من الفتاوى القديمة ، قبالة كم هائل من مستجدات الحياة ووقائعها ، فكانت النتيجة المتوَقَّعة أن يسعف المسؤول نفسه ، كي لا يُحرج أمام السائل ، بأن يحرّم ما ليس بحرام !!! .
وهنا دخل المجال من ليس أهلاً له ، ودخلت الفضائيات – لا سامحها الله – الملعب بمفتييها ومفتياتها ، فأفتى في السياسة من لا يعرف الفارق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي !!! ولا بين الحكم الرئاسي والحكم البرلماني !!! وأصبح يناقش مسائل التعليم ، حتى الجامعي ، من كل مؤهله ما بعد الابتدائية ، حتى طالب أحدهم بإعدام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ، ما جعل الراحل الدكتور أبا الوفا الغنيمي التفتازاني يكتب ليؤكد انه ، وهو أستاذ التصوف ، لا يقدر على الحكم على كتاب ابن عربي ، بينما تجرأ على ذلك واحد لم يقرأ شيئاً عن التصوف ، ناهيك عن التصوف عند ابن عربي !!!!!!!!! .

صحيح
الفقه يحتمل الخطا بشكل بصيص
اما الشرع فلا لانه حد من حدود الله او قياس او تعزيز فحتى النبي شارحاً لهذا الفقه
وكما هو معلوم نبيبنا ما ينطق عن الهوى.
لكن اليوم يا استاذى بعض الناس يظهرون فقهاء ويشكلون جماعات جماعات كما يحدث في مصر مثلاً
الازهر على سبيل المثال
رئيسها يجتمع مع فئة محبة للمال ويدعون انفسهم شيوخ ويحلون شيئاً ويفسرون شيئا
مثلاً : منشور ممنوع وضع في السيارة صلى على النبي !!
وكذلك قاموا بتحليل تعري المرأة في البحر لو كان زوجها معها !!
وكذلك قال ايضا القرآن ليس كلام الله بل هو كلام نفسي ووجدانى !!؟
الصراحت هذه الاخيرة سببت لى مشكلة والله عقلى توقف هنا
لا اريد الكثير …
سوف أمرض
كيف يسمح لمثل هذا الذى اكل الشريعة أكلاً ان يتواجد في مركز حساس وطليق حر؟

تنزيل كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب و السنة 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الاحبة في الله هذا كتاب نافع من أحسن ما صنف في فقه الدليل فهو كتاب سهل ميسر كاسمه مقرونة احكامه بالادلة الشرعية , فجزى الله خيرا من قام بتاليفه نفعا للأمة
ولقد قام بتصويره أحد إخواننا وفقه الله فلا تنسوه من دعوة صالحة بظهر الغيب

كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب و السنة

اعداد نخبة من العلماء
المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والعدوة والوارشاد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الحجم : 32.9 ميغا

رابط التحميل :

https://www.archive.org/download/fikh…h_moyasar1.pdf

ــــــــــــــ

موقع خزانة التراث العربي / إصدارات قديمة ونادرة / https://khizana.blogspot.com

موقع إسنادنا / مدونة الأثبات والفهارس والمشيخات / https://isnaduna.blogspot.com/

أرجوا أن يلقى هذا الكتاب اهتمام أكثر الاخوة.
باركـ الله فيكـ

شكرا

بآرك الله فيك

و فيك بارك الله.
السلام عليكم
بارك الله فيك
و جزاك عنا كل خير
و جعله الله في ميزان حسناتك
آآمين

تفريغات وملخصات شرح متن الورقات أصول الفقه لمعالي الدكتور/ سعد الشثري 2024.

القعدة

تفريغات وملخصات شرح متن الورقات

لمعالي الدكتور/ سعد الشثري

القعدة

للتحميل بصيغة Word

اضغط على الرابط في الأسفل

https://www.mediafire.com/?huncs3x3wj25yj6

مسابقة في الفقه 2024.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فإن المسلم يتعرض في حياته لعدد من الحالات الطارئة، التي يحتاج فيها لوجود جواب فوري يعمل بمقتضاه عند حصول الحالة المعينة، وكثيراً ما يصعب أو يتعذر وقتها البحث عن الحكم الشرعي أو السؤال عنه.

وهذا يؤكد أهمية التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة حتى إذا ما احتاج المسلم للحكم وجده عنده فأنقذ نفسه أو غيره من إخوانه المسلمين من الوقوع في المحرمات أو الأخطاء، وكثيراً ما يؤدي الجهل إلى فساد العبادة أو الوقوع في الحرج، ومن المؤسف أن يقوم إمام إلى الخامسة سهواً في صلاته بالجماعة فلا تجد في المسجد واحداً يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، أو يأتي مسافر وقت إقلاع الطائرة وهو ينوي العمرة ويكتشف فجأة أنه قد نسي لباس الإحرام، وليس هناك وقت لتوفيره ثم لا يوجد في المطار من المسلمين من يخبره بماذا يفعل في هذه الحالة الطارئة، ويدخل شخص المسجد وقد جمعوا للمطر وهم في صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب فيقع في حيرة من أمره، وقل مثل ذلك من الحالات التي يختلف المصلون فيها ويتناقشون بجهلهم، فيقع الاضطراب والتشويش في مساجد المسلمين وجماعتهم، وفي كثير من الأمور الشخصية والفردية، فإن الجهل يوقع في الحرج وربما الإثم وخصوصاً إذا كان المرء في موقف يجب عليه فيه أن يتخذ قراراً وليس عنده علم يبني عليه قراراه.

وإذا كان أهل الدنيا يضعون الإجابات المسبقة للتصرف السليم في الحالات الطارئة ؛ كحصول الحريق، وانتشال الغريق، ولدغة العقرب، وحوادث الاصطدام، والنزيف والكسور، وسائر إجراءاتهم في الإسعافات الأولية وغيرها، يعلمون ذلك للناس ويقيمون الدورات لأجل ذلك، فأهل الآخرة أولى أن يتعلموا ويعلموا أحكام هذا الدين.

ومما ينبغي الانتباه له هنا التفريق بين المسائل الافتراضية التي لا تقع أو نادرة الوقوع وبين المسائل الواقعة فعلاً، التي علم من التجربة وحال الناس أنها تحدث ويقع السؤال عنها.

فأما القسم الأول: فالبحث فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعاً وقد حذرنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم…) الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم برقم 1337 ج: 2 ص: 975.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: (فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه.. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء) جامع العلوم والحكم ابن رجب 1/240 ت: الأرناؤوط.

وعلى هذا المعنى يحمل كلام جماعة من السلف كما جاء عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا ؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. أورده ابن رجب المرجع السابق 1/245 وانظر آثاراً مشابهة في سنن الدارمي 1/49، وجامع بيان العلم لابن عبد البر 2/174.

أما القسم الثاني: وهي المسائل التي تقع فالسؤال عنها محمود (وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها كما قالوا له: إنّا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها) جامع العلوم والحكم 1/243 فهذا يدل على جواز السؤال عما هو متوقع حصوله.

وهذا عرض لبعض المسائل الشرعية التي يتعرض لها الناس في حياتهم، وهي من المسائل الواقعية التي حصلت وتحصل لبعض الناس مع كل مسألة، ويتعين على الاخوة المشاركين معنا جواب الأسئلة الفقهية التي ستطرح مقروناً بذكر المصدر من أهل العلم الثقات، مع الاقتصار على قول واحد معتبر بدليله مع الإيجاز طلباً للتسهيل والاختصار خشية التطويل والله أسأل أن ينفعني بهذه المسابقة وإخواني المسلمين في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد وأن يجزي بالخير من ساهم معنا في اخراجها كالدرة بين جمع المسابقات، علما أن أصلها مقتبس من موضوع مختار على الشبكة العنكبوتية.

والله أعلم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في انتظار انضمام المشاركين معنا.
السؤال الأول:
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء؟
الجواب: لا تنقطع الموالاة بذلك – على الراجح – ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك.
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه، كإزالة نجاسة من ثوب، أو أكل أو شرب ونحوه، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء. فتاوى ابن عثيمين 4/145-146

إجابة موفقة بارك الله فيك.
لك العلامة الكاملة.
بارك الله فيكم
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟ .
الجواب : لا تنقطع الموالاة بذلك – على الراجح – ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك .
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه ، كإزالة نجاسة من ثوب ، أو أكل أو شرب ونحوه ، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء . فتاوى ابن عثيمين 4/145-146 .

بارك الله فيك، موفقة كعادتك في مسابقة العقيدة، لكن لو كانت الاجابة من مصدر غير المصدر الذي نقلت منه الأخت لتعم الفائدة من عدة نقول.
لابأس المهم أن نستفيد.
العلامة الكاملة أيضا.
السؤال الثاني: إذا نابأ (ظهر) الرجال و النساء شيء في الصلاة، فماذا يفعل الرجال و ماذا يفعل النساء؟
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة
السؤال الأول:
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟.
القعدة القعدة
يحدث لإنسان وهو يتوضأ أن يكتشف أثناء وضوئه وجود حائل في إصبع أو في عضو من الأعضاء، وحك هذا يأخذ وقتاً طويلاً؛ فيذهب لإزالته وربما استعمل مزيلاً حتى ينشف بعض أعضائه السابقة، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا عرض له أمرٌ وهو في وضوئه مثل اكتشاف طلاء في أحد الأعضاء، فإنه إذا أزاله يواصل الوضوء ولو أخذ وقتاً في إزالته، أو واحد يتوضأ فانقطع الماء من الصنبور فهو ينتظر فترة ليأتي الماء، فأتى الماء فيواصل وضوءه وطهارته صحيحة ولو جفت بعض أعضائه؛ لأنه كان منشغلاً بعملٍ من ضمن الطهارة، لكن لو أنه مثلاً نودي لطعام أثناء الوضوء فترك الوضوء وذهب يأكل، فإذا انتهى يعيد الوضوء من أوله.
ومسألة جفاف الأعضاء هذه مسألة نسبية لأن الإنسان قد يكون في جو فيه هواء شديد فتنشف بسرعة، ربما لا يتم غسل الرجلين إلا وقد نشف وجهه، وقد يكون في جو رطب فيبقى الماء عليه فترة طويلة، فيصعب أن يحكم بجفاف الأعضاء في قضية الموالاة.

و الله أعلم …

معنى الفقه والفرق بين التشريع والفقه . 2024.

بين الشريعة والفقه فرقاً مهماً؛ وهو أن الشريعة هي الدين المُنَزَّل من عند الله تعالى، أما الفقه فهو فهم المجتهدين لتلك الشريعة، فإذا أصاب العلماء الحق في فهمهم كان الفقه موافقاً للشريعة من هذه الحيثية، وإذا أخطأوا لم يخرج اجتهادهم عن الفقه وإن كان ليس من الشريعة حتماً. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر.

ويمكن حصر الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام في النقاط التالية:

1. بين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حيث تشتمل الشريعة على الأحكام العملية والعقدية والأخلاق، بينما يختص الفقه بالأحكام العملية فقط. ويشمل الفقه اجتهاد العلماء سواء فيما أصابوا فيه أو أخطأوا، ولا يُعَد من الشرع إلا ما أصاب فيه المجتهدون فقط.

2. الشريعة أكمل من الفقه، وهي المقصودة بقوله تعالى {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَاً } [سورة المائدة – الآية 3]. ولذلك تتناول الشريعة القواعد والأصول العامة، أما الفقه فهو استنباط المجتهدين من الكتاب والسُنَّة اعتماداً على هذه القواعد وتلك الأصول.

3. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وأحكام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد يدخلها الخطأ الناتج من فهمهم. ولكن ينبغي التحذير من الدعوى الخطيرة – التي تولى كِبرها بعض الكُتاب المُعاصرين – والتي ترمي إلى نزع الصفة التشريعية عن الاجتهادات الفقهية تمهيداً لنزع القداسة عن الشريعة نفسها، حيث يَعتبِر أصحاب هذه الدعوى الشريعة آراء رجال أكثر من أن تكون أحكاماً إلهية. وهذا خطأ بَيِّن؛ فإن الشريعة أحكام إلهية، والفقه مأخوذ من تلك الشريعة الإلهية، واستنباط العلماء صائب في معظم الأحيان ومُعَبِّر عن هذه الأحكام التشريعية، وإنما الخطأ الصادر – أحياناً – يكون فقط من فهمهم الشخصي لبعض النصوص والأدلة. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر و"النظام التشريعي في الإسلام" لـ د. محمود محمد عبد الرحيم.

فالفقه – بلا ريب – علمٌ شرعي، لأنه من العلوم المبنية على الوحي الإلهي، وعمل العقل في استنباط الأحكام ليس مطلقاً من كل قيد، بل هو مُقَيَّد بالأصول الشرعية في الاستدلال. انظر "مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" لـ د. يوسف القرضاوي.

4. الشريعة عامة بخلاف الفقه. قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [سورة الأنبياء – الآية 17]. وهذا العموم ملموس من واقع الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تُخاطب البشر كافة.

5. الشريعة الإسلامية مُلْزِمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف مُلْزَم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخُلُقاً وسُلوكاً، بخلاف الفقه المًستَنبَط من الأدلة الشرعية عن طريق اجتهاد المجتهدين؛ فرأي أي مجتهد لا يُلزِم مجتهداً آخر. والفقه قد يُعالج مشكلات المجتمع في زمان أو مكان بعلاج يُمكن ألا يَصْلُح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الكاملة لكل زمان ومكان.

من كتاب "تاريخ التشريع"

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي 2024.

الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد –صلّى الله عليه وسلّم- وبعد …

فتناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية، وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم، وتنمية قدراتهم، من خلال تربيتهم وتأديبهم وتوجيههم ليكونوا أناساً قادرين على النهوض بأمتهم، لا عبئاً ثقيلاً عليهم.

فقد حثّ الإسلام على توفير الرعاية والعناية باليتامى وغمرهم بالحب والمودة والسكينة، وحرَّم الاعتداء على حقوقهم بأي شكلٍ من الأشكال. وأذكر من هذه الحقوق:
الحقوق المتعلقة بالولادة، وتقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوقه التي تثبت له قبل الولادة، أثناء كونه جنيناً في بطن أمِّه. كحقه في الميراث والوصية، …، الخ. أما القسم الثاني: فهو حقوقه التي تثبت له بعد الولادة، كحقه بالتسمية بالإسم الحسن، وحقه في التحنيك والعقيقة، …، الخ.

ولمّا كانت هذه الحقوق قد ثبتت للطفل العادي، فمن بابِ أوْلى أنْ تثبت للطفل اليتيم؛ لضعفه، وصغره، وانفراده، وعجزه عن رعاية نفسه والمحافظة على حقوقه.
حمل الملف الكامل

موسوعة اصول الفقه 2024.

القعدة

موسوعة اصول الفقه

برنامج موسوعي يضم بعض أهم مصنفات علم أصول الفقه
وتبلغ الكتب في البرنامج اثنين وثلاثين مصنفاً
ويتيح البرنامج تصفح الكتب إضافة إلى خواص
النسخ والبحث والطباعة.


صور للموسوعة.

القعدة


الموسوعة بثلاث صيغ:
صيغة ملف تنفيذي (exe)
وصيغة ملف مساعدة (chm)
وصيغة (bok)
الخاصة بالموسوعة الشاملة
مع توثيق الكتب بترقيم الصفحات
لتوافق المطبوع
اِختر ما يناسبك وحمّل

صيغة ملف تنفيذي (Exe)

https://www.islamspirit.net/islamspir…iqh_exe_03.zip



صيغة ملف مساعدة (Chm)

https://www.islamspirit.net/islamspir…iqh_chm_03.zip
القعدة
khamis060@gmail.com

حمل كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة مصور 2024.

كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب و السنة
اعداد نخبة من العلماء
المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والعدوة والوارشاد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الحجم : 65 ميغا

الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب أربعة :

1) الأستاذ الدكتور فيحان بن شالي المطيري (وهو أجلهم فقها وعلما)
2) الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري
3) الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي
4) الأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف
وقام بمراجعة الكتاب الدكتور جمال محمد السيد(وهو صاحب كتاب ابن قيم الجوزية وجهود في خدمة السنة وعلومها ـ رسالة دكتوراه ـ)
قال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ مثنيا على كتاب الفقه الميسر:
(وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونة بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية وكل ذلك في بيان قريب المأخذ داني المنال ينأى عن تعقيد وتطويل لا طاقة لكثير من المسلمين على حله والإفادة منه ، ووجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين ، دونما إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة.).
فشكر الله لكم تصويره وجعل ذلك في ميزان حسناتكم

https://www.4shared.com/file/66056296…476/_____.html

منقول للافادة

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي 2024.

الملخص

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
حمل الملف الكامل

القعدة
بارك الله فيك .. و جعله في ميزان حسناتك ..

مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي 2024.

  • د. عبد المجيد جمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعد، فقد مرَّ الفقهُ الإسلاميُّ بمراحلَ عدَّةٍ، من أهمِّها عصرُ النُّبوَّةِ، حيث كان مصدرُ التَّشريعِ وقتئذٍ هو القرآنُ والسُّنَّةُ، وقد أمر تعالى المؤمنين أن يردُّوا كلَّ ما تنازعوا فيه من أمور الدِّين: دقِّه وجلِّه، جليِّه وخفيِّه إلى هذا المصدر فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾[النساء : 59]، والرَّدُّ إلى الله سبحانه هو الردُّ إلى كتابه، والردُّ إلى الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الرَّدُّ إليه نفسِه في حياته، وإلى سُنَّتِه بعد وفاتِه.
وكان الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المبلِّغ عن الله تعالى المبيِّن لشرعه، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً﴾ [النساء : 105]، وقد أمرنا تعالى بطاعته وتحكيمِه والتَّحاكمِ إليه فقال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيم﴾ [النساء : 65]، فلا شرع إلاَّ ما شرعه اللهُ أو ما شرعه رسولُه.
ولمَّا كان القرآنُ والسُّنَّةُ هما المرجعُ الأساسيُّ للصَّحابة في جميع الأحكامِ والقضايا، لم يكنْ هناك مجالٌ للاختلافِ في المسائلِ الفقهيَّةِ على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولئن كان هناك خلافٌ بين الصَّحابة إذا وقع منهم اجتهادٌ في حَضْرَتِه أو غَيْبَتِه ـ كما هو واقع منهم في حوادثَ كثيرةٍ، ووقائعَ متعدِّدَةٍ، وهو الصَّحيح من مذاهبِ العلماءِ ـ فإنَّهم كانوا يرجعون إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَيُقِرُّ المصيبَ منهم، ويُنْكِرُ على المخطئِ، فسرعانَ ما يزول الخلافُ، ويَثْبُتُ الصَّوابُ.
ولم يفارقِ النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الحياة، ويودِّعْ أصحابَه، وينقطعِ الوحيُ، حتَّى كَمُلَ الدِّينُ، وتكامل بناءُ الشَّريعةِ، فقد بلَّغ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصح الأمَّةَ، وتركها على المحجَّة البيضاءِ، وحثَّها على التَّمسُّك بكتاب الله وسُنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعده.
فأخذ الصَّحابةُ ـ رضي الله عنهم ـ بوصيَّة النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما عَهِدَهُ إليهم، وعَضُّوا على ذلك بالنَّواجِذِ والأضْرَاسِ، فعَلِمُوا التَّنزيلَ، وفَهِمُوا مرادَ الرَّسولِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعرفوا سُنَنَهُ، فحكَّموا النُّصوصَ وتحاكموا إليها، ووقَفُوا عند حدودِها، فإذا نزلتْ بهم نَازِلَةٌ، وعرفوا حكمَها في كتاب الله أو سنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يَلْتَفِتُوا إلى غيرِهِما، بل تركوا آراءَهم، ورجَعُوا عن أقوالِهم إذا رأَوْا أنَّها تخالفُ النَّصَّ.
وبعد أنِ اتَّسعتْ دائرةُ الإسلامِ عن طريق الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ، وامتدَّ نفوذُها إلى ما وراء الجزيرة، ودخل كثيرٌ من الأُمَمِ في دين الله أفواجًا، واختلطَ العجمُ بالعربِ، واجهتْهُم وقائعُ عِدَّة، ونزلت بهم نوازلُ كثيرة، لا عَهْدَ لهم بها في عصر النُّبوَّةِ، فدعتِ الحاجةُ إلى معرفة أحكامِ تلك الحوادث الطَّارئةِ، ومعلومٌ أنَّ النُّصوصَ الشَّرعيَّةَ محدودةٌ، لم تَنُصَّ على كلِّ الحوادثِ، فكان من الضَّروريِّ أن يجتهدوا في إيجادِ حلٍّ لهذه النَّوازلِ، وينظرُوا إلى أقربِ ذلك من النُّصوص العامَّةِ، فيُخرِّجوا أحكامَ هذه الحوادثِ الجزئيَّةِ على القواعدِ الكلِّيَّةِ المقرَّرَةِ في الكتاب والسُّنَّةِ، فإنْ أعوزَهم ذلك استشاروا فقهاءَ الصَّحابةِ، فإذا اتَّفق رأيُهم على شيءٍ قضوا به، ولَزِمَ تنفيذُه، كما وقع لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ـ رضي الله عنه ـ في جَمْعِهِ للقرآنِ، وقتالِه مانعِي الزَّكاةِ، وأهلِ الرِّدَّةِ وغيرِها.
وقد قال ميمون بنُ مِهرانَ: «كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا ورد عليه حُكْمٌ نَظَرَ في كتاب الله تعالى، فإنْ وجَدَ فيه ما يقضِي به قضى به، وإن لم يجدْ في كتابِ الله نَظَرَ في سُنَّةِ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن وجد فيها ما يقضي قضى به، فإن أعْيَاهُ ذلك سأل النَّاسَ: هل عَلِمْتُم أنَّ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى فيه بقضاء؟ فرُبَّما قام إليه القومُ يقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإنْ لم يجد سُنَّةً سنَّهَا النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ جمعَ رؤساءَ النَّاسِ فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به، وكان عُمَرُ يفعل ذلك، فإذا أعْيَاهُ أنْ يَجِدَ ذلك في الكتابِ والسُّنَّةِ سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قَضَى به، وإلاَّ جمع علماءَ النَّاسِ واستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيءٍ قضى به».
وفي كتاب عمر بنِ الخطَّاب إلى شُرَيْح: «إذا وجَدْتَ شيئًا في كتاب الله فَاقْضِ به، ولا تَلْتَفِتْ إلى غيره، وإن أتاك شيءٌ ليس في كتاب الله فاقضِ بما سنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يَسُنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاقضِ بما أجمع عليه النَّاس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنَّةِ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتكلَّم فيه أحدٌ قبلَك، فإنْ شِئْتَ أن تجتهدَ رأيَك فتقدَّم، وإن شِئت أن تتأخَّر فتأخَّر، وما أرى التَّأخُّرَ إلاَّ خيرًا لك»(1).
والمقصود أنَّ الصَّحابةَ ـ رضي الله عنهم ـ كانوا لا يرجِعون إلى الرَّأيِ إلاَّ عند عدمِ وجود النَّصِّ.

ثم جرى التَّابعون وتابعوهم لهم بإحسان على منهجِهم السَّليمِ، واقْتَفَوْا على آثارهم صراطَهم المستقيمَ،فكانوا يرجِعُون إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ لم يجدوا في الكتابِ والسُّنَّةِ، أخذُوا بأقوالِ الصَّحابةِ، فإن لم يجدوا فيما قَالَهُ واحدٌ منهم، اجتهدوا رأيَهم.
ثمَّ حَمَلَ الرَّايةَ بعدهم الأئمَّةُ من القرن الرَّابع، وساروا على نهجهم، في تَعَرُّفِّهِم على أحكام النَّوازلِ، وقد عَرَفَ الفقهُ في هذا العصرِ نهضةً فقهيَّةً كبيرةً، وحياةً علميَّةً واسعةً، حيث بَرَزَ فيه علماءُ مجتهدون، ودُوِّنَتِ العلومُ في مختلف الفُنُونِ، وكان للفقه الحظُّ الأَوْفَرُ في التَّدوينِ، إلى جانب علم الحديث، بل كان تدوينُ العلومِ الأخرى خَادِمًا للفِقْهِ، وكانت كتبُ الفقهِ تُعنَى بالدَّليلِ، وفقْهِ الصَّحابةِ والتَّابعينِ والفقهاءِ المجتهدين، وكانت أبوابُ الاجتهاد، والنَّظرِ في المسائلِ، وطرق الاستدلال مفتوحةً على مِصْرَاعَيْها، لمنْ هو أهلٌ لذلك.
والحاصل أنَّ هذا العصرَ يُعتبر ـ بحقّ ـ بالنِّسبةِ للفِقْهِ عصرًا ذهبيًّا.
ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ضَعُفَتْ هِمَّتُهُمْ عنْ سلوكِ سبيل الأوَّلِينَ، وقَصُرَ جهدُهم عن النَّظرِ في النُّصوصِ والاستنباطِ منها، ورَضُوا لأنفسِهِمُ التَّقليدَ المَحْضَ، والتَّعَصُّبَ البَحْتَ، واتَّخَذَ كُلُّ واحدٍ منهم إمامًا يتَّبعه، ومذهبًا يلتَزِمُه، وصار مبلغَ علْمِهم فَهْمُ كلامِ أئمَّتِهم، وبيانُ أدلَّتِهم، والتَّفريعُ على قواعدهم، وبذلُ الجهد في نُصْرَةِ مذهبهم، والرَّدُّ على مخالفيهم، حتى انقَسَمَت دولةُ الإسلام إلى أربعةِ مذاهبَ، لكلِّ مذهبٍ أنصارٌ وأشياعٌ، وأحزابٌ وأتباعٌ.
لقد بلغ من التَّعصُّبِ الأعمى والتَّقليدِ للأئمَّةِ أنْ صارت نصوصُ إمام المذهبِ كَنُصُوصِ الشَّارعِ، كما قال القاضي عياضٌ في «المدارك»: «إنَّ لفظَ الإمام يَتَنَزَّلُ عند مقلِّده بمنزلة ألفاظ الشَّارع»(2)، واشْتُهِرَ عن الإمام الكَرْخِيِّ الذي انتهت إليه رئاسةُ الحنَفَيَّةِ بالعراقِ أنَّه قال: «كلُّ آيةٍ أو حديثٍ يُخالف ما عليه أصحابُنا فهو إمَّا مؤوَّلٌ أو منْسُوخٌ»؛ وادَّعى القومُ انقطاعَ الاجتهادِ، وغلقَ أبوابِه على رأس المائة الرَّابعةِ، ولم يَبْقَ ـ بالنِّسبة إليهم ـ مجتهدٌ مطلقٌ، بل المجتهدُ عندهم الذي يفهم نصوصَ إمامِه، ويُفَرِّعُ على أصوله، ويطْلِقُونَ عليه اسم: «مجتهد مقيّد».
وقد بُلِيَ الفقهُ في عصر التَّقليدِ بالجمودِ، وأصابه رُكودٌ، ونَجمَ عن ذلك آثارٌ وخيمةٌ، وعواقبُ ذميمةٌ، من أهَمِّهَا ردُّ النُّصوصِ الصَّحيحةِ الصَّريحةِ المخالفةِ للمذهبِ، ولو بالتَّأويلِ الفاسدِ، ومنها عَزْلُ النُّصوصِ عن المسائلِ، وخُلُوِّ كثيرٍ من كتبِ المذاهب من الأدلَّةِ، والعنايةِ بنقل أقوالِ أئِمَّتِهم، ومنها الاهتمامُ بالكتب المختصرةِ والمتونِ والحَوَاشِي التِي هي أشْبَهُ بالألغازِ، حتَّى احتيجَ إلى شَرْحِهَا، ووضعِ الحواشي عليها، بل يقوم بشرحِها مصنِّفُها نَفْسُه، وقد عَاقَتِ الطَّالبَ عنْ تأصيلِ العلمِ وتحصيلِه، وتكوينِ مَلَكَتِهِ الفقهيَّةِ، ومنها كثرةُ التَّآلِيفِ في الفَنِّ الواحد مِمَّا زادَ الأمرَ تعقيدًا والْتِبَاسًا، وأصابَ طالبَ الفقهِ الملَلُ والكَلَلُ، وعاقَهُ عن التَّحصيلِ.
وقد قال ابنُ خلدون في «مقدِّمته» (1021 ـ دار الكتاب اللُّبْنَانِي): «اعلم أنَّه ممَّا أَضَرَّ بالنَّاس في تحصيل العلم، والوقوفِ على غاياته، كثرةُ التَّآليف، واختلافُ الاصطلاحات في التَّعليم، وتعدُّدُ طرقِها، ثمُّ مطالبةُ المتعلِّم والتِّلميذِ باستحضار ذلك، وحينئذ يُسلَّم له منصِبُ التَّحصيلِ، فيحتاجُ المتعلِّمُ إلى حفظها كلِّها أو أكثرِها، ومراعاةِ طرقهَا، ولا يَفِي عمرُه بما كُتب في صناعةٍ واحدةٍ إذا تَجرَّدَ لها، فيقع القصورُ ولابدّ ـ دون رتبةِ التَّحصيلِ.
ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيِّ بالكتب: «المدوَّنة» مثل ـ وما كُتِبَ عليها من الشُّروحاتِ الفقهيَّةِ، مثل: كتاب ابن يونس واللَّخمِي، وابنِ بشير، و«التَّنبيهات»، و«المقدِّمات»، و«البيانِ والتَّحصيلِ على العُتْبِيَّة»، وكذلك كتاب ابنِ الحَاجِبِ، وما كُتِبَ عليه؛ ثُمَّ إنَّه يحتاج إلى تمييز الطَّريقةِ القَيْرَوَانِيَّةِ من القُرْطُبِيَّةِ والبَغْدَادِيَّةِ والمِصْرِيَّةِ، وطرقِ المتَأَخِّرِينَ عنهم، والإحاطةِ بذلك كلِّه؛ وحينئذٍ يُسَلَّمُ له منصِبُ الفُتْيَا، وهي كلُّها متَكَرِّرَة والمعنى واحدٌ، والمتعلِّم مطالَبٌ باستحضار جميعِها، وتمييزِ ما بينها، والعُمْرُ ينْقَضِي في واحدٍ منها…».
ومنها: عدمُ تنقيح كتب الفقه فترى بعضَ المسائلِ مُشَتَّتَةً على مختلفِ الأبواب، فَيُضْطَرُّ الفقيهُ إلى جُهْدٍ كبيرٍ في مراجعتِها، وقد يستغرقُ ذلك مراجعة أبواب وفصول كثيرة، وربَّما يجدُ المسألةَ في غير مظَانِّها، كما هو حالُ بعضِ كتب الحنفيَّة والمالكيَّة؛ ومنها: اتِّساعُ دائرة الخلاف، وظهور الفِتَنِ المذهبيَّةِ حتَّى أفضى ذلك إلى التَّقاتلِ والتَّدابرِ، وطَعْنِ بعضِهم في بعضٍ، وإبطالِ الصَّلاةِ خلفَ بعضِهم بعضًا، كما حصل بَيْنَ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ، ومنها: استحلالُ المحرَّماتِ بأَدْنَى الحِيَلِ، وقدْ صُنِّفَتْ في ذلك مُصَنَّفَاتٌ؛ ومنها: اختيارُ الأقوال بالتَّشَهِّي والهوى، وتَتَبُّعُ الرُّخَصِ، والقولُ بالتَّلفيقِ؛ ومنها: كثرةُ الجَدَلِ والمناظراتِ بين المذاهبِ انتصارًا للمذهبِ، وغيرِ ذلك من البلاَيَا التي حلَّتْ بالفقه الإسلامي…
ففي خِضَمِّ هذا الجمودِ الفِكْرِيِّ والتَّقلِيدِ الأعْمى، والأوضاعِ المزرية الّتي آلَ إليه الفقهُ، كان من الضَّرُورِيِّ إعادةُ النَّظرِ فيه، والعودةُ به إلى العهد الأوَّلِ، وإبرازُه في الحُلَّةِ الزَّاهيَةِ التي كان يَتَحَلَّى بها في العصرِ الذَّهبيِّ، وإصلاحُ ما شَانَهُ، ليَنْهَضَ من كَبْوَتِهِ، ويَصْفُوَ مِنْ كُدْرَتِهِ، ويَسْتَعِيدَ حيَوِيَّتَه ومكانَتَه المرمُوقَةَ التي كان يَحْظَى بها.
وهذه الدَّعوةُ تَتَلاَءَمُ والنَّهضَةَ العلميَّةَ المباركةَ التي يعيشُها العالم الإسلاميُّ اليوم، فلا يصلح آخرُ هذه الأمَّةِ إلاَّ بما صَلحَ بِهِ أوَّلُها.
وتتجلَّى مظاهرُ الإصلاح في الجوانب التَّاليةِ:
أوَّلاً: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تشجيعُ الاجتهادِ لمن تَوَفَّرَتْ فيه شروطُه، وتحقَّقَتْ فيه أدواتُه، ـ ولا أقول: فَتْحُ باب الاجتهاد، لأنَّ بابَه لم ولن يُغْلَقَ ـ، وذلك بتدبُّر النُّصوصِ وتفهُّمِها، واستخراجِ القواعدِ والحِكَمِ والعِلَلِ والمناسباتِ منها، وتطبِيقِها على المسائلِ المسْتَجَدَّةِ، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه منها على ما ورد به النَّصُّ؛ لأنَّ الحوادثَ تَتَجَدَّدُ، والنَّوازلَُ تحدُثُ، وقد لا تكون معروفةً في العصورِ الماضيةِ، والنُّصوصُ الشَّرعيَّةُ لم تَنُصَّ على كلِّ حادثةٍ بعينِها، ولابدَّ من معرفةِ حكمِ الله فيها، ولا يتأتَّى ذلك إلاَّ عن طريق الاجتهاد، وهو أيْسَرُ ممَّا كان عليه في العصور السَّابقةِ؛ لأنَّ موادَّه متوفِّرَةٌ مجتمعةٌ في مظَانِّها، فقد جمع العلماءُ آياتِ الأحكامِ، وأحاديثَ الأحكامِ، وبيَّنُوا النَّاسخَ والمنسوخَ، وضَبَطُوا مواضعَ الإجماعِ، ومواطنَ الخلافِ، ودوَّنُوا الفقهَ، وقعَّدوا قواعدَه وأصولَه، وتكلَّموا في اللُّغةِ وفنونِها، وكلُّ هذه العلومِ التي تعتبرُ دَعَائِمَ أساسيَّةً للاجتهاد مدوَّنَةً في كتبٍ خاصَّةٍ، سهلة المرَامِ، لَيِّنَة المأخذِ.
وقد كان المتقدِّمُونَ يَبْذُلُونَ جهودًا مُضْنِيَةً في تحصيلها، وقد لا يتأتَّى لهم ذلك، كما هو واقعٌ في مسائل الإجماعِ والخلافِ، فكم من مسألةٍ ادُّعي فيها الإجماعُ، وقد ثَبَتَ فيها الخلافُ.
فالاجتهاد هو القلبُ النَّابِضُ الذي به حياةُ الفقهِ الإسلاميِّ، ودليلٌ على صلاحيَّةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ السَّمْحَةِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، والوسيلةُ المثْلَى للتعَرُّفِ على أحكامِ النَّوازلِ؛ والقولُ بسدِّ بابِ الاجتهادِ هو إجهاضٌ للفقهِ الإسلاميِّ، وتضييقٌ لدَوْرِه الفَعَّالِ في مواجهة المستجدَّاتِ، ومواكبةِ التَّطَوُّرَاتِ، وإيجادِ حلولٍ للمشكلاتِ، ونُكْرَانٌ لنعمةِ الفِكْرِ والنَّظَرِ.
ثانيا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيَتُه من الأحاديثِ الضَّعيفةِ، والأخبارِ الوَاهيَةِ التي شانَتْ كُتُبَ الفقهِ، وقد بَنَى كثيرٌ من الفقهاءِ عليها أحكامَهم، وخرَّجو عليها أصولَهم، إمَّا جهلاً منهم بأسانيدِها وعِلَلِها، وإمَّا تعصُّبًا ونصرةً للمذهبِ.
ومعلومٌ أنَّ الأحكامَ لا تُبْنَى إلاَّ على ما صحَّ من الأحاديث، فإذا صُفِّيَتْ كتبُ الفقه من هذه الأحاديثِ، فإنَّه يَقِلُّ الخلافُ، ويُعْرَفُ الصَّوابُ.
وقد صُرِفَتْ عنايةُ كثيرٍ من علماءِ الحديث إلى تخريج الأحاديثِ الواردة في كتب الفقه المعتمدةِ وتحقيقِها، مع بيانِ درجتها من حيث الصِّحَّةُ أو الضَّعفُ.
ثالثًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تحليتُه بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، وربطُ مسائِلِه بدلائلِها، فيُذْكَرُ مع كلِّ مسألةٍ دليلُها من القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ والقياسِ وأقوالِ الصَّحابةِ، وغيرِها من المصادر التبعيَّة؛ وبهذا تُفْهَمُ الأحكامُ، وتُعرفُ مآخذُ الأقوالِ؛ لأنَّ أخذَ الحكم بغير معرفةِ دليله هو عينُ التَّقليدِ، وقد عرَّف العلماءُ التَّقليدَ أنَّه: «قَبُولُ قولِ الغير بغير حُجَّةٍ»، واتَّفقوا على أنَّ التَّقليدَ ليس بعلمٍ.
رابعًا: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تصفيتُه من الأقوالِ الشَّاذَّةِ، والآراءِ الباطلةِ المخالفةِ للنُّصوصِ، والاختياراتِ المرْجُوحَةِ التي ثَبَتَ ضعفُهَا، وإبرازُ المسائلِ المجمعِ عليها، والمسائلِ الرَّاجحةِ التي ثَبَتَتْ بالدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ؛ أمَّا المسائلُ التي تكافأَتْ فيها الأدِلَّةُ، ولم يُتَبَيَّنْ فيها القولُ الرَّاجحُ فَتُعْرَضُ، ويبقى الاختيارُ بحسب الرُّجوع إلى الأصل أو المرجِّحَاتِ الخارجيَّةِ، فمواردُ النِّزاعِ ومسالكُ الاجتهاد لا إنكارَ فيها.
خامسًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تصفيتُه من الفَرَضِيَّاتِ والأُغْلُوطَاتِ التي يستحيلُ وقوعُها، بل رُبَّما وصلت إلى حدِّ السَّخافاتِ والحماقاتِ ـ في بعض الأحيانِ يُسْتَحْيَى من ذكرها أو المسائلِ التي لا فائدةَ منها، ولا طائلَ من ورائِها، وقد يُعتبر البحثُ عنها من التَّكلُّفِ الذي نُهِينَا عنه، وتكون دراستُها من باب إضاعةِ الوقت وشُغْلِ البَالِ، وقد أَخْرَجَتِ الفقهَ عن مقصده وأبعدَتْه عن ميدانِ العمل.
سادسًا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيتُه من البدع والمحدثات؛ لأنَّ الأصلَ في العبادات التَّوقُّفُ، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شَرَعَه الله وما صحَّ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كالقولِ باستحباب صلاةِ الرَّغائِبِ وصلاةِ ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ.
ولتحقيق هذه الإصلاحات، وتجسيدها على أرض الواقع فإنَّني أقدِّم هذه الاقتراحات التَّالية:
أوَّلاً: العملُ على إخراج فقهاء مجتهدين، وتأهيلِهم لحمل الرَّايةِ، يتَّصِفُونَ بحُسْنِ الفهم، وسلامةِ الفكرِ، وقوَّةِ النَّظَرِ، ويملِكُونَ الملَكَةَ العلميَّة، تمكِّنُهم من استنباط الأحكام من أدلَّتِها، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه بالمنْصُوصِ عليه، وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد، كالقرآن وعلومه، والحديثِ وعلومه، وأصول الفقه وقواعدِه، والعربيَّةِ وعلومِها، ول شكَّ أنَّ للجامعات والكلِّيَّات الإسلاميَّةِ دورًا مهمًّا في هذا المجال.
ثانيًا: تكوينُ طلبةِ العلمِ النُّجباءِ للتَّفَقُّهِ بتخريج الفروع على الأصول، والتَّأَمُّلِ في مقاصد التَّشريع وأسرارِه، والنَّظرِ في معاني الأحكام ومناسباتها،واستخراجِ حكمِها وعللِها، حتى تتكوَّنَ لديهم مَلَكَةٌ علميَّةٌ، وأهليَّةٌ تامَّةٌ، وذَوْقٌ فِقْهِيٌّ سليمٌ، يمكِّنُهُم بذلك بلوغَ درجةِ «الاتِّباع»، وتمكِّنُهم من معرفة الحكم.
ثالثا: الاهتمامُ بدراسة كتب الفقه المقَارَنِ، التي تُعْنَى بذكر أقوالِ الأئمَّة وأدلَّتِهِم ومآخذِهم، وتبيِّنُ القولَ الرَّاجحَ من أقوالهم، كـ«المحلَّى» لابن حزم، و«الاستذكار» لابن عبد البَرِّ، و«المغني» لابن قدامة، و«المجموع» للنووي…
رابعًا: عقدُ دوراتٍ علميَّة، ومَجَامِعَ فقهيَّة، تكون دوريَّةً ـ على غِرَارِ ما هو موجود في بعض البلاد الإسلاميَّة ـ، يلتقِي فيها العلماءُ والفقهاءُ من كلِّ أنحاء العالم، يبحثون أهمَّ القضايا المستجدَّةِ في العالم الإسلاميِّ، بغيةَ النَّظرِ فيها، ومعرفةِ حُكْمِ الشَّريعة فيها.
خامسً: تشجيعُ البُحُوثِ العلميَّة التي تتناول مسائلَ فقهيَّةً معيَّنَةً، على نحو المجلاَّتِ المحكَّمة والأطروحات الجامعيَّة.
هذا، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.

(1) انظر: «إعلام الموقِّعين»: (2/115 ـ تحقيق مشهور).
(2) نقلاً عن كتاب «الفكر السَّامي» للفاسي (3/7).

المصدر ..موقع راية الاصلاح