مسائل في الصلاة 15 (علاقة المأموم بإمامه، أشد حالات مخالفة الإمام) 2024.

علاقة المأموم بإمامه
السؤال (107): فضيلة الشيخ ، ما دمنا عرفنا حكم صلاة الجماعة، فما هي علاقة المأموم بإمامه.
الجواب : أما علاقة المأموم بإمامه، فإنها علاقة متابعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً ، فصلوا قعوداً أجمعون"(121).
ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات : متابعة ، وموافقة، مسابقة ، وتأخر.
فأما المتابعة: فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر ، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة.
وأما الموافقة : فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده ، ويقوم مع قيامه ، ويقعد مع قعوده.
وأما المسابقة : فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال ، فيركع قبله، ويسجد قبله، ويقوم قبله ، ويقعد قبله.
وأما التأخر : فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام ، بقي واقفاً يقرأ الفاتحة، وإذا سجد بقي قائماً يحمد وهكذا ، وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة.
فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا تكبروا حتى يكبر الإمام ، ولا تركعوا حتى يركع"(122).
والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار"(123).
والمتخلف : لم يحقق المتابعة ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا" جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرط ، وألا يتأخر عنه ، فهو منهي عنه.
فالمسابقة : حرام. والموافقة : قيل : إنها مكروهة، وقيل : إنها حرام . والتأخر : أقل أحواله الكراهة. أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

أشد حالات مخالفة الإمام
السؤال (108): فضيلة الشيخ ، لكن أي الحالات الثلاث أشد: المسابقة ، أم الموافقة أم التخلف عنه؟
الجواب : المسابقة أشدها ، لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت، ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه، بطلت صلاته ، سواء سبقه إلى الركن أو بالركن، لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلاً محرماً في الصلاة.
والقاعدة الشرعية : أن من فعل فعلاً محرماً في العبادة، فإن العبادة تبطل به.

سنة مهجورة:الوقوف بمحاذات الإمام إذا كان المأموم منفرداً 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فائدة فقهية

الوقوف بمحاذات الإمام إذا كان المأموم منفرداً

قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/270):

«إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام , والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر؛ لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي , لاسيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر , فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»، وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533),

وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:
«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين».
قال الحافظ في «الفتح» ( 2 / 160 ) :
«قوله : «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر … وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه … عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»، وظاهره المساواة،
و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ? قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر? قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة? قال: نعم.
وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه».
قلت: و هذا الأثر في «الموطأ» (1/154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-, فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة.
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً, كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها -مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها ؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» .
وقال -أيضاً- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/175-176) – تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»:
«وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/154) عن نافع أنه قال:
«قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه».
ثم روى (1/169 – 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء ( يرفأ ) تأخرت فصففنا وراءه .
وإسناده صحيح -أيضاً-.
بل قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366 ) , و من تراجم البخاري ( 57 – باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ) . انظر المختصر ( 10 – كتاب الأذان ) والتعليق عليه

ما نرجوه من المولى القدير

أن يحفظك بارك الله فيك أختـــــــــاه

ففي عصرنا منكي القليل وأصبح الثبات على الأمر

ليس باليسير

تقبل الله منا ومنكمـــــــ ص الح الأعمال

وجمعنــــــــا وإياكمــ في جنة الرضوان

مسألة قول المأموم سمع الله لمن حمده 2024.

السؤال
ما الذي ترجح عندكم بارك الله فيكم في مسألة قول المأموم سمع الله لمن حمده مع بعض التفصيل وذكر أدلة الفرقين في المسألة ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فالذي يترجح عندي في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وهو أن يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد .
واحتجوا بحديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " . متفق عليه .
" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن
حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قالسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " .
فقال : " إذا كبر فكبروا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا
ربنا ولك الحمد " ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله " إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد " بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا
تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال من أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف .انتهى
ولما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال : كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أول " .
فهذا الرجل اقتصر على الحمد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما مذاهب العلماء فقال ابن المنذر في الأوسط :
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ؛
اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقالت طائفة: يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، كذلك قال محمد بن سيرين، وأبو بردة، وقال عطاء: يجمعهما مع الإمام أحب إلي، وبه قال الشافعي، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد .
وقالت طائفة: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا ولك الحمد، هذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة …. وبه قال الشعبي، ومالك .
وقال أحمد بن حنبل : إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقالوا: ربنا لك الحمد "،
فالاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي …. ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمع الله لمن حمده . انتهى
قلت والفريق الأول استدلوا بعمومات مثل حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
وهذا العموم مخصوص بالأحاديث المتقدمة فلا حجة فيه .
وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فلزم كل مصل أن يقوله .
ولم يرد أنه كان يقول ذلك في حال كونه مأموما ، فيحمل على حالة الإمامة والانفراد جمعا بينه وبين الحديثين المتقدمين .
وقد استوعب أدلتهم السيوطي في الحاوي . والله أعلم.

استفسار من الاخ

عندي بعض الاشكالات وألخصها وهي:

أليس يؤدي ذلك إلى ترك ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده وجعل ورد القيام من الركوع مكانه وإخلاء القيام من ورده
أو وضعه في غير محله في الاعتدال من الركوع بدل القيام وهذا مخالف للسنة حيث إن كُلاً من التحميد والتسبيح له مكانه

وكذلك كما لا يخفى عليكم أن حديث ((إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين)) لا يدل على أن المقتدى لا يقول آمين لحديث (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما قال العلامة الألباني، وكذلك لا يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة كما قال الشوكاني رحمه الله في النيل
أي إنما يكون فعله عقب أو بعد فعل الإمام ولا يسبقه بل يتابعه ونثله في ذلك حديث (( وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.فهو لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ، وإنما يكون قوله ذلك بعد قول الأمام ليكون محققا للمتابعة بدليل قوله في أوله أنما جعل الإمام ليؤتم به.

وكذلك يكون ترك واجبًا كما قال بعض أهل العلم وخالف حديث المسيء صلاته وفيه: (( ….ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول : سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه… )) الحديث

وجزاكم الله خيرًا على رحابة صدركم
جواب الشيخ وفقه الله الى كل خير

سؤال:
أليس يؤدي ذلك إلى ترك ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده وجعل ورد القيام من الركوع مكانه وإخلاء القيام من ورده

أو وضعه في غير محله في الاعتدال من الركوع بدل القيام وهذا مخالف للسنة حيث إن كُلاً من التحميد والتسبيح له مكانه

الجواب
نعم ألتزم باللازم الذي ذكرته ، ولكنني لا أسلم بأنه مخالف للسنة ، لأن التحميد والتسميع له مكانه بالنسبة للمنفرد والإمام فهو سنة بالنسبة لهما ، وأما بالنسبة للمأموم فقد دل الدليل الذي ذكرناه على أن التسميع لا محل له .
فالسنة بالنسبة للمأموم ترك التسميع والاكتفاء بالتحميد ،
ولا يقاس المأموم على غيره بعد أن فرق الدليل بينهما .

السؤال وكذلك كما لا يخفى عليكم أن حديث ((إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين)) لا يدل على أن المقتدى لا يقول آمين لحديث (( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما قال العلامة الألباني، وكذلك لا يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة كما قال الشوكاني رحمه الله في النيل
أي إنما يكون فعله عقب أو بعد فعل الإمام ولا يسبقه بل يتابعه ومثله في ذلك حديث (( وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد}.فهو لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده ، وإنما يكون قوله ذلك بعد قول الأمام ليكون محققا للمتابعة بدليل قوله في أوله أنما جعل الإمام ليؤتم به
الجواب هذا قياس مع الفارق ؛
وأنا أبين لك الفرق بين اللفظين ، اللفظ الذي ذكرته ، وهو قوله : " إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين " .
هذا اللفظ ليس فيه تشريك وتقسيم ، بل فيه تقسيم فقط ، فليس فيه تنصيص على الإمام هل يقول آمين أم لا ، فاحتجنا إلى دليل خارجي كي نرجح أحد الأمرين فلما وجدنا الدليل الخارجي قلنا به .
وأما اللفظ الثاني ففيه تشريك وتقسيم وهذا لا يوجد في اللفظ الأول ، وإذا احتوى اللفظ على التقسيم والتشريك دل على أن كل واحد يقول ما عين له في الدليل وظهر الأمر بالنسبة للطرفين .
وأعني بالتقسيم والتشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا " فإذا كبر فكبروا " فهذا تشريك يشترك في التكبير الإمام والمأموم .
ثم قسم وبين لكل واحد ما عليه أن يقوله ، قال : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " . وهذا ما أشار إليه ابن عثيمين ولو أنك تأملت كلامه لتبين لك الفرق بين اللفظين .
أضف لى ذلك وجود فاء التعقيب التي تقتضي أن يكون التحميد عقب تسميع الإمام دون فاصل . والله أعلم

كتبه الشيخ أبو حسن على الرملي حفظه الله
في 28-08-2016م

لمزيد من الفائدة يرجى زيارة الرابط :
https://www.ibnothaimeen.com/all/khot…icle_644.shtml

نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

آلسلام عليكم ورحمة الله وبركآته
جزآك الله كل الخير
حقيقة هنالك اختلاف كبير وسط المصلين كل واحد واش يقول
اللهم اهدنا وبين لنا طريق الصواب

أشكرك على نقل الفتوى
بارك الله فيك ونفع بك

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيور الإسلام القعدة
القعدة
القعدة

آلسلام عليكم ورحمة الله وبركآته
جزآك الله كل الخير
حقيقة هنالك اختلاف كبير وسط المصلين كل واحد واش يقول
اللهم اهدنا وبين لنا طريق الصواب

القعدة القعدة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وخيرا جزاكم اخيه وبارك الله فيكم
ان كان ماقلت وقد رايت ذلك الاختلاف وجب عليكِ النصح اخيه
نفع الله بك

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ***سوسن الجزائرية القعدة
القعدة
القعدة

أشكرك على نقل الفتوى
بارك الله فيك ونفع بك

القعدة القعدة

وفيكم بارك ربي اسال الله ان يبين لنا سبل الرشاد آمين

بارك الله فيكم ونفع بكم
بارك الله فيكِ أختي ونفع الله بكِ
للشيخ الألباني رحمه الله تفصيل في المسألة
وهو من العلماء الذين يرون وجوب التسميع والتحميد للمأموم
والله الموفق

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسانة ما القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيكِ أختي ونفع الله بكِ
للشيخ الألباني رحمه الله تفصيل في المسألة
وهو من العلماء الذين يرون وجوب التسميع والتحميد للمأموم
والله الموفق

القعدة القعدة

جزاكم الله خيرا اختي
هناك اختلاف في المسالة والله اعلم بمراده
نسال الله ان يتقبل منا صالح الاعمال

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفي والحمد لله القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيكم ونفع بكم
القعدة القعدة

وفيكم بارك الله

جزآك الله كل الخير
بارك الله فيك على الطرح المميز

هل يجوز أن يقرأ المأموم سرا إذا لم يتمكن من سماع قراءة الإمام؟ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
يقول السائل من بريطانيا: أنا ضعيف السمع، وأستعمل جهازيْنِ للسمع، في كثيرٍ من الأحيان لا أسمع جيدًا خاصّةً إذا لم أرَ وجه الشّخص كما في الصلاة – يعني أسمع الصوت لكن لا أميّز الحروف – فهل تجوز لي قراءة القرآن سرًّا في نفسي ودون الجهر في الصلاة عندما يقرأ الإمام خاصّةً في صلاة التراويح حيث تطول مُدَّة القراءة والركعة؟

الجواب:
المسألة فيها خلاف كبير عند أهل العلم: هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يقرؤها؟ فأعدل الأقوال فيما وقفت عليه أنَّ المأموم يقرأ الفاتحة في السِّرية من الصلوات، ولا يقرؤه في الجهرية، وهذا لا أظنّه يخفى عليك، فإنّك تسمع إن شاء الله التأمين- تسمع من حولك، فهذه واضحة.
وإذا كنت لا تسمع لا الفاتحة ولا غيرها، فاكتفِ بدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، فوقوفك انتظارًا لركوع الإمام حتى تركع؛ هذا من أصل صلاتك، فلا تُشْغِل نفسك بالقراءة، والدَّليل على أنَّ المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية – وهذا القول هو أعدل الأقوال – دليله قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((إنمَا جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ)) فذكر الحديث وقال: ((وإذا قَرَأَ فَأَنْصتوا))، فلا تقرأ يا بني إلَّا فاتحة الكتاب، ثُمَّ قف، وأنت معذور، حتى ولو قرأتها أثناء قراءة الإمام ما دام الحال كما ذكرت، وأسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل، ويجعل العاقبة خيرًا لك في عاجل أمرك وآجله.

الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

القعدة

القعدة

بارك الله فيك اختى مريم

سبق المأموم إمامه في الصلاة عمدا 2024.

سبق المأموم إمامه في الصلاة عمدا

بسم الله الرحمن الرحيم
سبق المأموم إمامه في الصلاة عمدا:

الإنسان من طبعه العجلة (وكان الإنسان عجولا) الإسراء/11، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (التأني من الله والعجلة من الشيطان) رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/104 وهو في السلسلة 1795. وكثيرا ما يلاحظ المرء وهو في الجماعة عددا من المصلين عن يمينه أو شماله بل ربما يلاحظ ذلك على نفسه أحيانا مسابقة الإمام بالركوع أو السجود وفي تكبيرات الانتقال عموما وحتى في السلام من الصلاة وهذا العمل الذي لا يبدو ذا أهمية عند الكثيرين قد جاء فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " رواه مسلم 1/320-321 .
وإذا كان المصلي مطالبا بالإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار فكيف بالصلاة ذاتها وقد تختلط عند بعض الناس مسابقة الإمام بالتخلف عنه فليعلم أن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا ضابطا حسنا في هذا وهو أنه ينبغي على المأموم الشروع في الحركة حين تنقطع تكبيرة الإمام فإذا انتهى من (راء) الله أكبر يشرع المأموم في الحركة لا يتقدم عن ذلك ولا يتأخر وبذلك ينضبط الأمر وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في غاية الحرص على عدم استباق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم وهو البراء بن عازب رضي الله عنه إنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا) رواه مسلم رقم 474 ط. عبد الباقي.
ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار في حركته نوع من البطء نبه المصلين خلفه فقال (يا أيها الناس إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود..) رواه البيهقي 2/93 وحسنه في إرواء الغليل 2/ 290، وعلى الإمام أن يعمل بالسنة في التكبير إذا صلى وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) رواه البخاري رقم 756 ط. البغا، فإذا جعل الإمام تكبيره مرافقا ومقترنا بحركته وحرص المأموم على الالتزام بالكيفية السابق ذكرها صلح أمر الجماعة في صلاتهم.

السلام عليكم

بارك الله فيك على هكذا تذكير

جزيت خيرا

+

بارك الله فيكم على ما نقلتم وحبذا لو ذكرتم مصدر النقل أو صاحب المقال
وإسمحلي أخي أن اضيف هاته الفتوى

السؤال: من اليمن باعثها المستمع يحي بن علي يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام وأيضاً مسبل إزاره خيلاء نرجو إفادة بذلك؟
الجواب
الشيخ: هذا السؤال تضمن سؤالين السؤال الأول في مسابقة الإمام فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار أو يجعل رأسه رأس حمار وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإنه الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالماً بالنهي أما إذا كان جاهلاً فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للمأموم مع إمامه أربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف فأما المتابعة فهي الحال الوحيدة التي دلت السنة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد والحال الثانية الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك والثالث أو الحال الثالثة المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيها تفصيل عند أهل العلم بل فيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً الراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً والحال الرابعة التخلف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كبر فكبروا ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلف عنه لكن لو تخلف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهياً ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحقه إمامه إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها مثال ذلك لو كنت واقفاً مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الآن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتتابع الإمام أما السؤال الثاني فهو مسبل إزاره وإسبال الإزار حرام ويقع إسبال الإزار على وجهين الوجه الأول أن يسبله بدون خيلاء فهذا عقوبته إن ما أسفل من الكعبين ففي النار هذه هي عقوبته و الوجه الثاني أن يكون خيلاء فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاث مرات فقال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح إن ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا يجوز أن يحمل هذا على الأول لاختلاف العقوبتين وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما عن الآخر للتناقض والتضاد لأن تلك العقوبة غير تلك وإذا كانت غيرها فإننا إذا حلمنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل أحد النصين على الآخر و مثلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولم يقيد الأيدي بالمرافق وفي آية الوضوء قال (فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق) فلا تحمل آية التيمم على آية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فإن طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر فهكذا هذان الحديثان ما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه لا يحمل أحدهما على الآخر وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبين ما نزل عن الكعبين.
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4811.shtml

إمام يقنت سرا في صلاة الفجر فماذا يفعل المأموم أثناء قنوت الإمام ؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نشهد الله إن نحبكم في الله
فضيلة الشيخ لدينا إمام يقنت سرا في صلاة الفجر كل يوم في الركعة الثانية قبل الركوع فماذا يفعل المأموم أثناء قنوت الإمام
علما أن الإمام حال قنوته يدعو بالدعاء المأثور ولا يدعو للمسلمين ، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم


السـؤال:
ما حكم متابعة الإمام إذا قنت في صلاة الصبح؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فأهل العلم يُفرِّقون بين قُنوت الدعاء وقنوت النازلة، وقد ثبت في صلاة الصبح قنوت النازلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قَنَتَ في صلاة الصبح(١- أخرج البخاري في «أبواب الوتر» (1/240)، ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» (1/304) رقم (677)، عن محمَّدٍ قال: «قلت لأنس: هل قنت النبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في صلاة الصبح ؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرًا». وأخرج مسلم عنه رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». «صحيح مسلم» (677). وانظر طرقه ورواياته في «إرواء الغليل» للألباني (2/160-162))، ولم يثبت عنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قنت قنوت الدعاء إلَّا في وتره، وهو الصحيح من المذاهب، لذلك فإنَّ المأموم إذا صَلَّى وراء إمام يعتقد قنوت الدعاء في الصبح، فإنَّ المأموم لا يوافقه على ما يخالف فعل النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، فيبقى منتظرًا له إلى غاية انتهائه ثمَّ يركع معه، الشأن في ذلك كانتظاره في إتمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء إن صَلَّى معه بِنِيَّةٍ مُباينةٍ لصلاة المغرب، وينتظر إلى غاية انتهائه من أداء الرابعة، أو كالإمام الذي ألغى ركعة وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظاره جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتحية معه ويسُلِّم عَقِبَهُ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

القعدة

و الفتوى السابقة بلا شك هي للشيخ فركوس حفظه الله.
بارك الله فيك.
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة
و الفتوى السابقة بلا شك هي للشيخ فركوس حفظه الله.
بارك الله فيك.
القعدة القعدة

نعم هى لشيخ فركوس حفظه الله

هل يقول المأموم "سمع الله لمن حمده" ؟ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
وهذا يقول هل يتبع المأموم الإمام في قوله: "سمع الله لمن حمده" أم يكتفي بقوله "ربنا لك الحمد" أو "ولك الحمد" ؟
الجواب:

يقول كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – (( وَإِذَا قَالَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))فالمصلي إذا كان مأمومًا هكذا يقول.



الشيخ: محمد بن هادي المدخلي

بارك الله فيك اخي

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة crazy of mydz القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيك اخي

القعدة القعدة
وبارك الله فيك اختى وفاء

شكـــــــــــرا ماســــــــــتر القعدة

بارك الله فيك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة °NeSriNe° القعدة
القعدة
القعدة

شكـــــــــــرا ماســــــــــتر القعدة

القعدة القعدة

العفوو نونو القعدةالقعدة

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمسم السمسومة القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك
القعدة القعدة

وبارك الله فيك اختى سمسم

مشكور جعلها الله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك و يزيد ان استطاع : سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه