السلام عليكم
لم اجد ركن يناسب موضوعي لذا عذرا منكم
رايت في المنام ان امي احضرت لي فستان احمر ةقد اعجبني كثيرا
انا متزوجة فيا ترى شكون عندو تفسير لهذي الرؤية
او ابحثي عنه في غوغل في تفسير الاحلام
انا متزوجة فيا ترى شكون عندو تفسير لهذي الرؤية
إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب !!
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو بن العَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"إِنَّ الإِيمَانَ لَيخلق فِي جَوْفِ أَحَدكُمْ كَمَا يَخلقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ". أخرجه الحاكم ( 1 / 4 )، وحَسَّنَه الألباني (السلسلة الصحيحة، 4/ 113).
هكذا جعل الله العبد المؤمن، لكي يظل في جهاد مستمر، قال بعض السلف: جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت، فبلغت بعضهم فقال: طوبى له! أوقد استقامت؟ ما زلت أجاهدها ولم تستقم بعد أربعين سنة! وهم في أفضل جيل وأفضل بيئة، فكيف بنا اليوم ونحن في عصر المغريات وفي عصر الشهوات؟! فمن أعظم أسباب قسوة القلب: طول الأمد عن ذكر الله، وعن تقوى الله، وعن مجالس وحلق الذكر والخير، وعدم التفكر في ملكوت السماوات والأرض وعدم التفكر في الموت،
وقراءة القرآن وتدبره والعمل به، هي من أعظم ما يزيد الإيمان؛ لأن الإنسان إذا قرأ كتاب رب العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنه يجد فيه الشفاء والحق والمواعظ والحث على التفكر وعلى التدبر، ومع ذلك أيضاً يدعو الإنسان ربه عز وجل، فندعو الله أن يمنَّ علينا بالإيمان، وأن يمنَّ علينا بالهداية، وأن تلين قلوبنا لذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يخيب من دعاه.
وجعلني الله واياك من الاحياء .. ونور قلوبنا بذكره ..
فعلي وعليك .. بالقرآن .. والذكر .. حتى لا يكون هذا الكلام حجة علينا ..
تحياتي لك بالعافية ..
|
طيب الله ريحكم بريح الجنة
باركك الله و جزاك خيرا ……..في ميزان حسناتك
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تشمير الثوب – يعني رفعه وكفه – سواء كان التشمير في الأكمام من جهة اليدين ، أم في الذيل من جهة الساقين ، فكل ذلك مكروه عند عامة أهل العلم .
قال النووي رحمه الله :
" اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته " . انتهى . " شرح مسلم " (209) .
جاء في " فتح القدير " (1/418) من كتب الحنفية :
" وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد " انتهى.
وجاء في " تحفة المحتاج " (2/162-162) من كتب الشافعية :
" ( يكره كف شعره أو ثوبه ) بنحو تشمير لكمه أو ذيله … وإن كان إنما فعله لشغل ، أو كان يصلي على جنازة ، للخبر المتفق عليه : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكف ثوبا ولا شعرا ) وحكمته منع ذلك من السجود معه ، مع كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع " انتهى.
وفي " كشاف القناع " (1/373) من كتب الحنابلة :
" يكره أن يشمر ثيابه ، وذكر بعض العلماء حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه ( و ) يكره ( تشمير كمه ) قاله في " الرعاية " لما تقدم ( ولو فعلهما ) أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه ( لعمل قبل صلاته ) فيكره له إبقاؤهما كذلك ، لما سبق ، ولحديث ابن عباس : ( أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام , فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي ؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) رواه مسلم " انتهى.
غير أن المالكية خصوا الكراهة بما إذا فعل ذلك لأجل الصلاة ، وأما إذا كان ذلك من هيئته قبل الصلاة ، أو فعل ذلك لشغل : لم يكره له ذلك ، والجمهور ـ كما سبق ـ على إطلاق الكراهة .
جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (1/250) من كتب المالكية :
" يكره للمصلي تشمير كمه وضمه ؛ لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع … وهذا إذا فعله لأجل الصلاة ، أما لو كان ذلك لباسه ، أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى به : فلا كراهة فيه ، قاله ابن يونس ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا ) فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة " انتهى. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (12/34) .
ثانيا :
أما الحديث الوارد في السؤال ، وهو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال:
( رَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ )
رواه البخاري (5786) في باب : التشمير في الثياب. وأخرجه أيضا بلفظ أطول رقم (376). ورواه مسلم (رقم/503)
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" (مشمِّرًا) يعني : رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ، كما قال في الرواية السابقة : ( كأني انظر إلى بياض ساقَيه ) " انتهى.
" شرح مسلم " (4/220-221)
فلا يعترض بهذا الحديث على ما سبق ، ويمكن الجواب عليه بأجوبة عدة ، منها :
1- يحتمل أن يكون تشمير النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لبيان الجواز ، وذلك لا يعارض الكراهة ، إذ يجوز أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المكروهات لبيان أنها لا تصل إلى درجة التحريم ، وإنما هي على الكراهة فقط ، ولا يكون ذلك الفعل مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم .
2- يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أصحابه مشمرا حلته كما هو منطوق الحديث ، ثم لما أراد الصلاة أسبل ثوبه وتهيأ للصلاة ، ولكن الراوي سكت عن ذلك ، ولم يذكر ما ينفي هذا الاحتمال .
3-أن التشمير المذكور ليس في الأكمام ، ليس المراد به رفع الأكمام ، كما ذهب إليه المترجم ؛ فإن التشمير لا يختص بالأكمام ، وإنما يكون أيضا في رفع ذيل الثوب ونحوه . جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/32) : " لِلتَّشْمِيرِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ : مِنْهَا : الرَّفْعُ يُقَال : شَمَّرَ الإِِْزَارَ وَالثَّوْبَ تَشْمِيرًا : إِِذَا رَفَعَهُ ، وَيُقَال : شَمَّرَ عَنْ سَاقِهِ ، وَشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ : أَيْ خَفَّ فِيهِ وَأَسْرَعَ ، وَشَمَّرَ الشَّيْءَ فَتَشَمَّرَ : قَلَّصَهُ فَتَقَلَّصَ ، وَتَشَمَّرَ أَيْ : تَهَيَّأَ . وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى رَفْعِ الثَّوْبِ " . انتهى . وهذا المعنى المشار إليه هنا ـ يعني : رفع الثوب عن الساق ـ هو الوارد في روايات الحديث ، كما في رواية عند البخاري نفسه ـ برقم (3566) ـ : ( وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ ) أي : بريق ساقيه ، يعني : حين شمر عنهما . ولهذا لما روى البخاري الحديث المذكور في باب : التشمير في الثياب ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح ترجمة الباب : " هو بالشين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل الثوب " . ثم قال : " ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار . ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا ، فإنها كانت في حالة السفر ، وهو محل التشمير " . انتهى .
" فتح الباري" (10/256) .
وهناك توجيهات أخرى لأهل العلم ، ولعل ما ذكر هنا هو أقوى هذه الوجوه وأرجحها .
والله أعلم .
منقول
الجواب هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول.
لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[1] الآية.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور.
وقد ذكر أبو محمد ابن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)) متفق عليه.
فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أكبر، وإذا كان عن تساهل لاعن كبر فهو منكر وصاحبه آثم في أصح قولي العلماء، لكن إثمه دون إثم المتكبر، ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا، ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر.
وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه، فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق.
وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض لها للأوساخ والنجاسة، وتشبه بالنساء، وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه. والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل
نشرت بمجلة الدعوة في العدد ((1251)) بتاريخ 11 / 11 / 1411هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1 – هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2 – هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟
3 – هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟
▪ والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين"، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".أ.هـ.
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة.
. وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب"، و"أحفوا الشوارب"، و"جزوا الشوارب"، و"من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
هذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" وعيد شديد، وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.
ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب، ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله – المجلد العاشر
|
انا اسف
وسؤال حكم لى ميدريش لحية
وصلاة بتعه مقبولة ولا بطلة
|
السلام عليكم و رحمة الله اخي هل تقرا المواضيع جيدا ام لا الصلاة لها احكامها و مبطلاتها و اللحية ليست من مبطلات الصلاة و الصلاة جائزة ان شاء الله ان لم يكن هناك امر يبطله لكن حكم الحية قد سبق بيانه انت تريد انت تعرف حكم اللحية ام انك تغلوا في السؤال هدانا الله و اياكم
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ.
أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده.
فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الشيخ أبو الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
|
وجـــعل هذا الطـــــرح في ميزان
الصالح مــــن أعمالك
دمت في حفض الرحمان
كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعاً أم يغسل كل جزء على حدة؟
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر. المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس فيه شيء. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟ ما فيه حرج، لكن لا يكون للوسواس، إذا كان من طريق الوسوسة لا، أما أذا كان من باب النظافة لأنه وسخ وأراد أن يغسله كله فلا بأس، أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس يغسل الثوب كله من أجل الوسوسة، لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصابه فقط.
|
بارك الله فيك اختى
جزاكم الله خيرااا
قال الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله في "شرح السنن" عند شرحه على [باب ما جاء في البناء على الصلاة]
…إن كانت في الثوب واستطاع أن يتخلص من الثوب الذي فيه نجاسة وهو في صلاته وبقي ما يستر العورة، يرمي ما فيه النجاسة ويكتفي بما يستر عورته ويتم صلاته.
وإن كان في الثوب الذي إذا خلعه وتجرد منه انكشفت عورته، فيجب عليه أن يلغي صلاته وأن يذهب ويلتمس له ثياباً طاهرة ويعيد صلاته.
وأما إذا كانت في البدن فينصرف فوراً ولا يستمر في صلاته، ويزيل النجاسة من بدنه أيًّا كان نوعها، ثم يستأنف صلاته أيضاً.
وأما إذا أكمل صلاته وعلم بالنجاسة في ثوبه بعد ذلك فصلاته صحيحة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بأصحابه وكان في نعليه قذر، فأتاه جبريل في الصلاة فأعلمه بأن في نعليه قذر-نجاسة-فخلعهما وهو في صلاته، وخلع الناس نعالهم تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يدرون ما السبب، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- :"لماذا خلعتم نعالكم؟" قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، قال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما"واستمر في صلاته، فهو دليل على أن مَنْ انتهى من صلاته وكان في ثوبه نجس أو في نعليه نجس فإنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بما صلى.
هذا هو التفصيل في هذه المسألة .
مفرغ من المادة10
بارك الله فيك على الطرح القيم
جزاك ربك خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
دمت بحفظ الرحمن
الجواب:
هؤلاء غير مكلَّفين، أنتِ قلتِ بنات صِغَار, يُلبَسْنَ ملابس أولاد, وقلتِ حكم إسبال الثوب للطِّفل, أقول هؤلاء يا بنتي غير مُكلَّفين, لكنَّهم في رعايَتِكُم, فالتَّكليفُ عليكم أنتم, ومن المعلوم أنَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – لَعَنَ المُتَشَبِّهينَ من الرِّجالِ بالنِّساء, ولَعَنَ المُتَشَبِّهاتِ من النساءِ بالرِّجال, وحرَّم الإسبال في حقِّ الرَّجل, فالواجب عليكم أنتم أن لا تعلِّموا أبناءكم الذُّكور أن يَتَشَبَّهوا بالنساء، يَحْرُم عليكم هذا, ويَحْرُمُ عليكم أيضًا أن تعلِّموا بناتكم التَّشَبُّه بالأولاد, ويجبُ عليكم أن تجعلوا ثياب الذكور فوق الكعبين، لأنَّ ما أسفل من الكعبين هو الإسبال في حقِّ الرَّجل.
والمقصود أنَّه يَجِبُ على المُسلمينَ والمسلمات أن يعوِّدوا الناشئة على حبِّ الفضائل، وحبُّ الخير، والجِد، والحرص على فرائضِ الدِّين كالصَّلوات الخمس، وعلى النوافل تمرينًا لهم، وتعويدًا لحُبِّها كما أنَّه يجبُ عليهم أن يَبْعدوا بأبنائِهِم وبناتِهِم عن الرذائل؛ كالكَذِب، والغيبة، والنَّميمة، وفوق ذلك التهاون بالصلوات، يُدَرِّبونهم على حبِّ الفضائل، وبُغض الرذائل، والأصل في هذا الإشارة منه – صلَّى الله عليه وسلَّم – بقوله: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)) ابن سبع غير مكلَّف، ولا ابن عشر لكنه يُؤمر بالصلاة من سبع إلى عشر، ويُضرب إذا تَرَكَ فريضةً وتهاون فيها ضربًا غير مُبَرِّح حتى يَتعوَّد محبَّة الصلاة والمحافظة عليها، فإذا أحب الصلاة وأَلِفَها سَهُلَ عليهِ بَقِية شَعائِر الإسلام من فرائض ونوافل، لأن الصلاة عمود الإسلام كما صَحَّ عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – وقوله: ((وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))المقصود أن يُفَرَّق بين الأولاد، بين الذكور كذلك، وبين البنات، فلا ينامُ أَخَوَان سواءً كانوا أولاد، أو ولد وبنت، أو بنتان، لا ينامون على فراشٍ واحد، لكلٍّ منهم فراشه الخاص به، وهذا الحكمة منه أن يُبغَّض إلى هؤلاء الناشِئة القُرْب من المكروه، لأن الناشئ إِذَا أَلِف البُعد عن مَحْرَمِه في الصِّغر سيكونُ – إن شاء الله – مُبَغَّضًا إليهِ قُرب المكروه، تعوَّد أن لا ينام مع أخته، أو البنت كذلك مع أختها أو مع أخيها، سيتعوَّدون – إن شاء الله – إلى بُغض الخلوة التي تكون بين الأجانب، والله أعلم.
تحميل الملف الصوتي
المصدر