محاضرات في القانون الاداري 2024.

لطلاب السنة الثانية حقوق

محاضرات في القانون الاداري

التحميل من هذا الرابط :
https://www.4shared.com/get/21703768/…222BAC961.dc90
ونتمنى تستفادو منهم

وشكراااا

مشكورة
من فظلك اريد مواضيع في القانون المدني والجنائي من اجل التحضير للمجستير
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youba115 القعدة
القعدة
القعدة
مشكورة
من فظلك اريد مواضيع في القانون المدني والجنائي من اجل التحضير للمجستير
القعدة القعدة
لا شكر عل واجب خويا

وهذا رابط لمحاضرات القانون المدني:

//https://www.4shared.com/file/21699304/16c23a1a/-__.html

وهذا رابط القانون الجنائي :

https://www.4shared.com/file/26220172…ified=d9b92672

الله ينورك الله يجازيك على تعبك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youba115 القعدة
القعدة
القعدة
الله ينورك الله يجازيك على تعبك
القعدة القعدة
لا تعب لا والو هذا واجبنا …
انشاء الله يفيدوك…….

اريد اسئلة في السنة الثانية حقوق جزاك الله
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelmoum القعدة
القعدة
القعدة
اريد اسئلة في السنة الثانية حقوق جزاك الله
القعدة القعدة
راني دتو في موضوع وحدو انشاء يفيدك
_نماذج امتحانات_

ركن الاختصاص في القرار الاداري 2024.

ركن الاختصاص في القرار الإداري :

1 – مفهوم الاختصاص

يعرف الاختصاص بأنه الإمكانية والقدرة التي يعطيها المشرع أو القانون لجهة معينة لإصدار قرارات إدارية باسم ولحساب الإدارة العامة . فهو الصفة القانونية لشخص معين لاتخاذ القرارات الإدارية .

والقرار أخطر وسيلة تملكها الإدارة لذا لم يتركها المشرع هكذا عبثا بل نجد أن القرار لا يمكن أن يصدر إلا من جهة إدارية واحدة حددها المشرع مسبقا , فلو فرضنا أن قرار بمسألة معينة يصدر من جهات عديدة أو لا يصدر من أي جهة فنكون أمام فوضى , فالاختصاص مسألة توزيعية والجهات الممنوح لها تكون لتنظيم النشاط الإداري ضمن ضوابط مبدأ المشروعية .

فالاختصاص هو القدرة , والأهلية , والصفة الممنوحة لجهة إدارية لإصدار قرارات إدارية قد تكون هذه الجهة شخصا (فرد) كرئيس البلدية , أو الوالي , أو … , وقد تكون هيئة مثل : المجلس الشعبي البلدي .

وكل مخالفة يرتكبها مصدر القرار ومتعلقة باختصاصه يمكن أن يترتب عليها آثار تلحق ركن الاختصاص تهدمه أو تعيبه .

2 – أنواع الاختصاص

الاختصاص ثلاثة أنواع :

1- اختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للاختصاص الشخصي لكن توجد استثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الاختصاص .

2- الاختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات .

3- الاختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الاختصاص

3 – القرار الإداري المعيب بعيب عدم الاختصاص

والقرار الإداري المعدوم لانطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، كان يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقًا إلى السلطة التي اعتدت على اختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً ماديًا متجردًا من كيانه ومن صفته الإدارية،

أما إذا كان عيب عدم الاختصاص غير جسيم فلا يؤدي ذلك لانعدام القرار الإداري، وإنما يكون معيبًا وقابلاً للإبطال، ويظل رغم ذلك قائمًا قانونًا ومنتجًا لآثاره إلى أن يُقضى بإلغائه، وكل ذلك مشروط بأن يكون القرار – وإن كان معيبًا – ما زال متصفًا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني

لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعن بشأن عدم اختصاص المطعون ضده الأول بإصدار قرار سحب البعثة منها – بفرض صحته – ليس من شأنه أن يجعل قراره الصادر في هذا الخصوص معدومًا، وإنما يكون قرارًا قابلاً للإبطال

لأنه لم يصدر من سلطة لا تمت بصلة للسلطة التي كان يجب أن يصدر منها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بالطعن على ذلك القرار، وأنه قضى بإلغائه فإنه يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره ويضحى النعي بهذا السبب – أيًا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول.

4 – خصائص عيب عدم الاختصاص

1 – عضوي : أي العيب متعلق بالجهة الإدارية التي أصدرت القرار , إما أنها تقيدت أو أنها خرجت عن قواعد الاختصاص المحدد في القانون .

2 – متعلق بالنظام العام : يترتب عن هذا القول بأنه متعلق بالنظام العام شيئين : أحدهما أن القاضي يستطيع أن يثيره من تلقاء نفسه , حتى لو لم يتمسك به الخصوم . وثانيهما أنه لا تلحقه الإجازة أو التصحيح لأن العمل إذا صدر وهو مخالف للنظام فلا يمكن تصحيحه إلا ببطلانه .

3 – لا يجوز الإتفاق على خلاف قواعد الاختصاص : بمعنى أنه حتى وإن رضي الخصوم بهذا العيب في الاختصاص الذي لحق القرار الإداري فإنه لا يجوز .

القعدة
بارك الله فيك

منهجية التعليق على القرار الاداري 2024.

مراحل التعليق
المرحلة الاولى
-تحديد طبيعة النص- في هذه المرحلة يذكر الطالب ما اذا كان النص محل التعليق(فقهي_قانوني)
المرحلة الثانية تحديد موقع النص
-بانسبة لتحديد موقع النص يتضمن
– تحديد تاريخ صدور النص
– تحديد ضروف المحيطة بالنص
– اعطاء بعض المعلومات المتعلقة باصاحب النص
المرحلة الثالثة التحليل الشكلي للنص
يتضمن العناصر التالية

البناء المطبعي للنص
واللذي نقصد به
– تقسيم النص الى فقرات
-هل المادة طويلة او قصيرة
– هل النص مترجم
-البناء اللغوي والنحوي
نوعية الحروف
البناء المنطقي
دراسة الاسلوب
– البناء اللغوي
– من حيث المفردات وكيفية الربط في الاسلوبوالافكار و التذكير اا كان الكاتب قد رتب افكار النص ترتيبا منطقيا
المرحلة الرابعة
التحليل الموضوعي للنص
– تحديد الافكار الرئيسية للنص
– تلخيص النص
– المعنى الاجمالي
– طرح الاشكالية
المرحلة الخامسة
الخطة وهي الزامية لاي موضوع او عمل علمي يسمح للطالب
باترتيب افكاره

شكـرا لك على اسهامك في اثراء الأقسـامـ التعليميـة…

|~| تحيــــ ــاتي |~|

~~~Change We Need~~~

هذا فيما يخص القرار الاداري طبعا
ولو حبذا لو الطالب قبل ان يبدأ في التعليق ان يقرأ جيدا نص المادة او القرار او النص الفقهي المطلوب التعليق عليه
لان التعليق في مرحلته الاولى التي تفضلتي بها هو الاساس ومجمل الاساتذة يعطون عليها العلامة الابرز
بالتوفيق لكم يا طلاب الحقوق

بارك الله فيك

شكراااااااااا

شكرا على المرور الطيب

قرار blanco الشهير في القانون الاداري 2024.

التعليق :

إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.
بيان الوقائع و الإجراءات :
( مسؤولية مرافق الدولة )
تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر.
و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني.
و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع.
و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيات المرفق العام.
و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري .
و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو ) .
و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفة متميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني و مبادئه بصفة كلية .
و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني

مشكوووور ا اخي

ملخص للفصل2 من القانون الاداري 2024.

مقدمة

لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما

عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي مظاهره ؟

الوسائل القانونية للنشاط الإداري
I.القرارات الإدارية
1.1- القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .
1. 2 – عناصر القرار الإداري :
– عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة لإتخاذ قرار إداري معين .
– عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات
– عنصر المحل : هو الأمر القانوني المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء )
– عنصر الإختصاص
هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :
1-إختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن توجد إستثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الإختصاص
2-الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات
3-الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص
1.3 – تصنيف القرارات الإدارية :
تصنف القرارات الإدارية على أنها أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .
النظام القانوني للقرارات الإدارية
تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو قرارات إدارية مركبة .
و أهم ما يميز القرارات الإدارية :
– صادرة عن هيئة مختصة – أنها قرار تنفيذي
– عمل قانوني – أنها عمل إنفرادي
2- تنفيذ القرارات الإدارية :
أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :
* النشر : ويخص القرارات الإدارية التنظيمية
* التبليغ : و يخص القرارات الإدارية الفردية
ب- التنفيذ :
1/ التنفيذ الإختياري الحر للقرارات الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي )
2/ التنفيذالجبري للقرارات الإدارية : التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة
3/ التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية : هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية
4-زوال القرارات الإدارية :
أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك يكون بطريقتين هما
-الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة العامة إالغاء القرارات الفردية
السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60 يوما من قبل السلطات المختصة
ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا
الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي
1-دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02 تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي (الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته
2-دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من إختصاص المجالس القضائية
3-دعوى التفسير : و يلجأ إليها عندما نكون أمام قرار إداري غامض و مبهم فيقوم القاضي الإداري بتفسير هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية
4-دعوى فحص المشروعية : و تكون عند وجود قرار إداري مشكوك في مشروعيته فيقوم القاضي بفحص هذا القرار و التأكد من مشروعيته من عدمها
II.العقود الإدارية :
1-المعايير الكلاسيكية :
Ý-السلطة العامة عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري
النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما
ȝ-المرفق العام : عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري
النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق إدارية
̝-البند الغير مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ……………إلخ نكون أمام عقد إداري
النقد : هذا النوع يوجد في القانون المدني في عقود الإذعان
2- الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري الذي يخضع – لنظام العقوبات
– نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله )
و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا
و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري مهمة صعبة جدا
العقد الإداري بالجزائر
يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون (هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:
·معيار خطي : في عقود خطية
·معيار عضوي : الدولة ، الولاية ، البلدية
·معيار موضوعي : توريدات ، أشغال ، دراسات .
و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81- 90 – 2024 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07 (الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .
جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى يتلقاها من المنتفعين)
و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية و شروط تعاقدية
– الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة
– الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط .
مظاهر النشاط الإداري
I.المرافق الإدارية
1-نشوء المرافق العامة :
نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :
·الدستور : يكرس الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123
·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم )
نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه :
·الفقه يرى الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة العامة )
و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي )
كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك )
·القضاء : أما بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية
مبادىء و آسس المرافق العامة :
-المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في الحقوق و الواجبات
-مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة المرافق العامة
-التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات الحادثة
-المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة
تسيير المرافق العامة :
و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب كلاسيكية و أساليب حديثة
1- الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة تسيير المرفق العام .
و تكمن مكانة المؤسسات العمومية الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ، أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07
2- الأساليب الحديثة :
1- الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن
2- الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة
3- مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع الكراء
4- الإستغلال : يستغل المرفق العام من أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة في إطار إتفاق بينهما

II.الضبط الإداري
تعريف الضبط الإداري :
مجموعة الإيرادات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.
أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على النظام العام بعناصر ه الثلاث:

vالحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.
خصائص الضبط الإداري :
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبط الإداري :
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02 و83/03الدستور
-الوزراء القعدة حسب القطاع المخصص له).
2/ على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة.
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (شرطة الدرك)
وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
vالخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
vإحترام حريات الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.
vالخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.
انتهى بحمد الله

شكراااااااااااااااااااا

شكرااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا
من فضلك أختي أين دروس السداسي الأول.
نسحقها.
شكرررررررررررررررررررررررررا
شكرااااااااااااا