ونتمنى تستفادو منهم
من فظلك اريد مواضيع في القانون المدني والجنائي من اجل التحضير للمجستير
|
//https://www.4shared.com/file/21699304/16c23a1a/-__.html
انشاء الله يفيدوك…….
|
//https://www.4shared.com/file/21699304/16c23a1a/-__.html
يعرف الاختصاص بأنه الإمكانية والقدرة التي يعطيها المشرع أو القانون لجهة معينة لإصدار قرارات إدارية باسم ولحساب الإدارة العامة . فهو الصفة القانونية لشخص معين لاتخاذ القرارات الإدارية .
والقرار أخطر وسيلة تملكها الإدارة لذا لم يتركها المشرع هكذا عبثا بل نجد أن القرار لا يمكن أن يصدر إلا من جهة إدارية واحدة حددها المشرع مسبقا , فلو فرضنا أن قرار بمسألة معينة يصدر من جهات عديدة أو لا يصدر من أي جهة فنكون أمام فوضى , فالاختصاص مسألة توزيعية والجهات الممنوح لها تكون لتنظيم النشاط الإداري ضمن ضوابط مبدأ المشروعية .
فالاختصاص هو القدرة , والأهلية , والصفة الممنوحة لجهة إدارية لإصدار قرارات إدارية قد تكون هذه الجهة شخصا (فرد) كرئيس البلدية , أو الوالي , أو … , وقد تكون هيئة مثل : المجلس الشعبي البلدي .
وكل مخالفة يرتكبها مصدر القرار ومتعلقة باختصاصه يمكن أن يترتب عليها آثار تلحق ركن الاختصاص تهدمه أو تعيبه .
الاختصاص ثلاثة أنواع :
1- اختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للاختصاص الشخصي لكن توجد استثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الاختصاص .
2- الاختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات .
3- الاختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الاختصاص
والقرار الإداري المعدوم لانطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، كان يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقًا إلى السلطة التي اعتدت على اختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً ماديًا متجردًا من كيانه ومن صفته الإدارية،
أما إذا كان عيب عدم الاختصاص غير جسيم فلا يؤدي ذلك لانعدام القرار الإداري، وإنما يكون معيبًا وقابلاً للإبطال، ويظل رغم ذلك قائمًا قانونًا ومنتجًا لآثاره إلى أن يُقضى بإلغائه، وكل ذلك مشروط بأن يكون القرار – وإن كان معيبًا – ما زال متصفًا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني
لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعن بشأن عدم اختصاص المطعون ضده الأول بإصدار قرار سحب البعثة منها – بفرض صحته – ليس من شأنه أن يجعل قراره الصادر في هذا الخصوص معدومًا، وإنما يكون قرارًا قابلاً للإبطال
لأنه لم يصدر من سلطة لا تمت بصلة للسلطة التي كان يجب أن يصدر منها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بالطعن على ذلك القرار، وأنه قضى بإلغائه فإنه يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره ويضحى النعي بهذا السبب – أيًا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول.
1 – عضوي : أي العيب متعلق بالجهة الإدارية التي أصدرت القرار , إما أنها تقيدت أو أنها خرجت عن قواعد الاختصاص المحدد في القانون .
2 – متعلق بالنظام العام : يترتب عن هذا القول بأنه متعلق بالنظام العام شيئين : أحدهما أن القاضي يستطيع أن يثيره من تلقاء نفسه , حتى لو لم يتمسك به الخصوم . وثانيهما أنه لا تلحقه الإجازة أو التصحيح لأن العمل إذا صدر وهو مخالف للنظام فلا يمكن تصحيحه إلا ببطلانه .
3 – لا يجوز الإتفاق على خلاف قواعد الاختصاص : بمعنى أنه حتى وإن رضي الخصوم بهذا العيب في الاختصاص الذي لحق القرار الإداري فإنه لا يجوز .
– البناء المطبعي للنص
واللذي نقصد به
– تقسيم النص الى فقرات
-هل المادة طويلة او قصيرة
– هل النص مترجم
-البناء اللغوي والنحوي
نوعية الحروف
البناء المنطقي
دراسة الاسلوب
– البناء اللغوي
– من حيث المفردات وكيفية الربط في الاسلوبوالافكار و التذكير اا كان الكاتب قد رتب افكار النص ترتيبا منطقيا
المرحلة الرابعة
–التحليل الموضوعي للنص
– تحديد الافكار الرئيسية للنص
– تلخيص النص
– المعنى الاجمالي
– طرح الاشكالية
المرحلة الخامسة
– الخطة وهي الزامية لاي موضوع او عمل علمي يسمح للطالب
باترتيب افكاره
|~| تحيــــ ــاتي |~|
~~~Change We Need~~~
شكراااااااااا
إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.
بيان الوقائع و الإجراءات :
( مسؤولية مرافق الدولة )
تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر.
و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني.
و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع.
و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيات المرفق العام.
و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري .
و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو ) .
و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفة متميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني و مبادئه بصفة كلية .
و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني
II.الضبط الإداري
تعريف الضبط الإداري :
مجموعة الإيرادات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.
أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على النظام العام بعناصر ه الثلاث:
vالحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.
خصائص الضبط الإداري :
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبط الإداري :
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02 و83/03الدستور
-الوزراء حسب القطاع المخصص له).
2/ على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة.
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (شرطة الدرك)
وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
vالخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
vإحترام حريات الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.
vالخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.
انتهى بحمد الله