في حكم تخصيص الأكل من الكبد في الأضحية 2024.

السؤال:

كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُفْطِرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه، فهل الأكلُ عامٌّ من أيِّ جزءٍ من الأُضحية أو -كما يقول العامَّة- مِن الكَبِدِ، وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالثابتُ من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»)، وفي رواية: «وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»).
والحكمةُ من فِعْلِهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم موافَقَتُهُ للفقراء -كما ذهب إليه أهلُ العلم-؛ لأنّ الظاهرَ أَنْ لا شيءَ لهم إلاّ ما أطعَمَهُمُ النَّاسُ من لحومِ الأضاحِي، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاة، بخلاف صدقةِ الفِطْرِ، فإنها متقدّمةٌ عن الصلاةِ، وقد ذُكِرَتْ حِكمةٌ أخرى وهي: لِيَكُونَ أَوَّلَ ما يَطْعَمُ من أضحيته امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، سواءً قيل بوجوبه أو بِسُنِّـيَّنِهِ.
هذا، وقد وردت سُنَّتُهُ في مُطلقِ الأكلِ من غير تحديدِ عُضْوٍ أو تخصيصِ مَوْضِعٍ، وإنما جاء اختيار الكَبِدِ في لسانِ بعضِهم لا -من جهة التعبُّدِ لافتقاره إلى دليل يعضده- وإنما الجاري عادةً كونُ الكبدِ أخفَّ الأعضاء انتزاعًا وأسرَع نُضْجًا وأسهلَ هضمًا.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 من ذي القعدة 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 17 ديسمبر 2024م


١- أخرجه الترمذي في «أبواب العيدين» (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/70): «حسن صحيح»، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1440).

٢- أخرجه ابن ماجه في «الصيام» (1756)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1756).

المصدر..موقع الشيخ فركوس حفظه الله

بارك الله فيك

وفيكم بارك الله ..
بارك الله فيكم أخي الطيب وجزاكم الله الجنة

بارك الله فيك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكون الفجر القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيكم أخي الطيب وجزاكم الله الجنة

القعدة القعدة

وفيكم بارك الله …وفقنا الله واياكم الى الطريق المستقيم

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساندريلا زماني القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك
القعدة القعدة

وفيكم بارك الله

جزاك الله كل خير

واياكم وبارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي الطيب.
وفقك الله و ثبتك على الاسلام و السنة.

ما يستحب من الألوان في الأضحية 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

"عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين وصححه الألباني في سلسلة برقم 1861 وحسنه في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 3391 وأيضاً برقم 3392
لكن بلفظ "دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين
قال بن كثير في التفسيره قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضًا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا؛ لما ثبت في صحيح البخاري، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

وعن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فَحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد.
رواه أهل السنن، وصححه الترمذي، أي: بكبش أسود في هذه الأماكن.)
وقال" المناوى"في فيض القدير
دم عفراء أزكى عند الله في رواية أحب إلى الله من دم سوداوين يعني ضحوا بالعفراء وهي الشاة التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع والعفرة لون الأرض فإن دمها عند الله أفضل من دم شاتين سوداوين ذكره الزمخشري.)
قال الحافظ في فتح الباري
(قال الماوردي : إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل ، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر
منقول من شبكة سحاب

لم أرى في حياتي بلل ولا يوجد كبش أبيض بياض ناصع ؟؟؟
ثم كلام الماوردي ينفس ماقدمت …
ثم لا تغتر بتحسين المناوي ولا تصحيح الألباني حتى تقرأ المداوي …

حتى هوما قالو البياض غير الناصع وماوش ناصع
آ الدارقطني اخويا ثبتك روحك في التصفح من وهاك ولا اقرى كلش

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفي والحمد لله القعدة
القعدة
القعدة

حتى هوما قالو البياض غير الناصع وماوش ناصع

آ الدارقطني اخويا ثبتك روحك في التصفح من وهاك ولا اقرى كلش

القعدة القعدة
اي هذا هوا المشكل يا الزين
كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحيو بكبش أبيض غير ناصع ؟؟؟؟
وهل يوجد كبش أبيض ناصح حتى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه ؟؟؟
ياخاويا ثبت روحك واش راك تنقل فالحديث يعلل بالمتن أيضا
ولست أعلل فيه ولكن أعلل فهم من فهم ذلك …

وشبيك تفهم بالباتنية كاين الوان بزاف زرق حمر خضر برتقالي واللغة العربية تاعنا فيها بزاف كلمات وهي اللغة الثرية بالافاظ في الدنيا
مالا كلمة عفراء يعني بيضة غير ناصعة
فهمت اشيخ ولا لالا؟؟
كي نقولك خضرى يخي تفهم بلي خضرة هاكاك كي نقولك عفراء يعني بيضة غير ناصعة
وش قاوي انا في اللغة العربية بابابابا هه
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفي والحمد لله القعدة
القعدة
القعدة
وشبيك تفهم بالباتنية كاين الوان بزاف زرق حمر خضر برتقالي واللغة العربية تاعنا فيها بزاف كلمات وهي اللغة الثرية بالافاظ في الدنيا
مالا كلمة عفراء يعني بيضة غير ناصعة
فهمت اشيخ ولا لالا؟؟
كي نقولك خضرى يخي تفهم بلي خضرة هاكاك كي نقولك عفراء يعني بيضة غير ناصعة
وش قاوي انا في اللغة العربية بابابابا هه
القعدة القعدة

هههه
انت تشرق فيما أغرب …

لالا واش حاب الرسول يقولهم كبش بيض وبرك؟؟؟؟؟ ولا يبقى يشرحلهم راهو ماكانش كبش بيض ناصع كاين غير كبش شوي شوي وراكم علابالكم بلي ماكانش بيض ناصع مالا اشريو كبش ماوش ناصع ويبقى يدور
مالا قالهم عفراء مباشرة تعني بلي بيض غير ناصع
وشبيك حابس هاك اففففف ماناش متخصصين في الميدان ونشرحولكم نتوما وديجا اخرج من موضوعي اخطيني اخطينيييييييييييييي
وزيد اقسم بالله من بعد ان شاء الله في الpro غير نكسلك نتى ونبيل لحابس اذا مادرتلكمش خمسة وتنوض تبكي كيما مالف نبيل من القلقة يحب يضربلي سمير ويرد فيه الدمار
بارك الله فيك
و شكرااا

حمل: التجلية لأحكام الهدي والأضحية pdf/للشيخ يحي بن علي الحَجُوري 2024.

….السلام عليكم…..

حمل: التجلية لأحكام الهدي والأضحية pdf/


للشيخ يحي بن علي الحَجُوري
حفظه الله

https://www.islamup.com/view.php?file=d78e0c2132

برك الله فيك يااخي

من الأمور التي يجب التنبه لها الآن لمن أراد الأضحية 2024.

من أراد الأضحية يجب عليه أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا0وذلك من دخول عشر ذي الحجة حتى ينحر أضحيته وتبدأ بعد مغيب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة بتمام الشهر أو الرؤية -تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم لعمل الصالحات 0

طرح في غاية الروعه

يعطيك ربي الف عافيه

شكرا اخي ومن الاحسن الصيام والافطار على الاضحية االشواء
بنت جبل العمور بارك الله فيك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adelskikda القعدة
القعدة
القعدة
شكرا اخي ومن الاحسن الصيام والافطار على الاضحية االشواء
القعدة القعدة

الحكم أخي فقط لمن أراد الأضحية فقط وعندنا اليوم الثامن والعشرين وغدا يترآى الهلال 0بارك الله فيك أخي عادل

بسم الله
جزاك الله بالخير

بارك الله فيك أخي بنعتو ووفقك لما يحب ويرضى
جزاك الله الف خير اخي الفاضل
مشكور اخي الكريم
الأخوين عبدل وأبو أنس شكرا لكما بارك الله فيكما—————-ويظهر أن شهر ذي القعدة كامل وسيعلن خلال الساعات القادمة إن شاء الله بهذا يكون يوم السبت أول أيام ذو الحجة والحج يوم الأحد(يوم عرفة) والعيد الإثنين العاشر من ذو الحجة 0وبهذا يكون المنع لمن أراد الأضحية من بعد مغيب شمس الغد الجمعه 0وفق الله الجميع

ماحكم جلد الأضحية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبل الله منا و منكم

ماحكم جلد الأضحية هل يحتفظ به المضحي؟ أم يتصدق به؟ وهل يجوز التصدق بثمنه بدلا من التصدق به؟ وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها، لا بما ينتفع به في البيت، ولا بغيره، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد: لا بأس أن يشتري به الغربال والنخل والفأس والميزان ونحوها من آلة البيت.
والله أعلم.

سبحان الله والدي حفظه الله كان عادةً ما يهدي الصوف للذباح

بارك الله فيك اخي وجزاك الله عنا كل الخير

دمت بحفظ الله

أحاديث لا تصح في الأضحية للألباني 2024.

أحاديث لا تصح في الأضحية للشيخ الألباني


عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك . قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين قال بل لنا وللمسلمين.

الحديث منكر / ضعيف الترغيب والترهيب

ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن علي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك سبعين ضعفا . قال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو للمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة .المصدر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني

الحديث موضوع / ضعيف الترغيب والترهيب

* يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) قال عمران بن حصين قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة قال لا بل للمسلمين عامة (السلسله الضعيفه).

الحديث منكر / السلسلة الضعيفة

السلام عليكم

جزاكم الله كل خير على النقل العطر

يوجد بعض الاحاديث التي صححها الشيخنا الالباني رحمه الله تراجع عنها

جزاكم الله خيرا على النقل الطيب وجعله في ميزان حسناتكم .
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاغواطي 03 القعدة
القعدة
القعدة
السلام عليكم

جزاكم الله كل خير على النقل العطر

يوجد بعض الاحاديث التي صححها الشيخنا الالباني رحمه الله تراجع عنها

القعدة القعدة

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم اخي

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمان علي القعدة
القعدة
القعدة
جزاكم الله خيرا على النقل الطيب وجعله في ميزان حسناتكم .
القعدة القعدة

اللهم آمين
بارك الله فيكم مشرفنا

مشكووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووورة
بورك بكم اخي
بارك الله فيك جزاك الله خير.

حكم الأكل من لحم الأضحية 2024.


س : هل من السنة الإفطار على كبد الأضحية في عيد الأضحى أم الإفطار على لحم الأضحية دون تخصيص الكبد ؟

ج : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه أجمعين ، أما بعد : فإن السنة أن يفطر من لحم أضحيته يوم الأضحى لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان في عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات يظهر الإفطار من رمضان , و أما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل صلى الله عليه وسلم حتى يصلي و يذبح أضحيته فيأكل من لحمها و يأكل ما شاء من لحمها من كبدها أو من سائر لحمها المهم أنه يؤخر الأكل حتى يذبح أضحيته و يأكل منها هذا هو السنة .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 15/10/1422هـ

يستحب ترك الأكل حتى الرجوع من الصلاة ، لحديث بريدة :< كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي>.
بارك الله فيكم ونفع بكم
نسال الله التوفيق في اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك
الله يجازيك كل خير .. سؤال فقط هذه السنة يجب ان يفعلها الجميع ام فقط من يضحى باسمه ؟؟

حكم الإقتراض لشراء الأضحية _الشيخ ابن باز 2024.

السّائل:
"هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضراً؛ هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علماً بأن لهذا الرجل أشجار تنتج فواكه يتكسب منها؟"
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

"نعم، يستحب له أن يستقرض، يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يقضي منه، عنده ما يقضي منه، الأضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي به."
الفتوى بصوت الشّيخ

جزاك الله خيراً على هذا النقل المفيد

البعض يقترض لشراء سيارة او غيرها

اما الاضحية فيقول هي سنة ولا اقترض من اجلها

بارك الله فيك أخي على الموضوع القيم

وأعجبني كلام الأخ الذي سبقني بالرد

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

بارك الله فيك اخي

بوركتم أخينا الكريم..

جزيتم خيرا جعله الله في موازين حسناتكم.

بارك الله فيك على الافادة

اجتماع العقيقة مع الأضحية 2024.

اجتماع العقيقة مع الأضحية
السؤال:
إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدةٍ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
ففي مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملا بالقياس، قياسا على اجتماع يوم عيد مع يوم جمعة (١- انظر الإنصاف للمرداوي: (4/101)) واكتفاء بغسل واحدٍ لأحدهما ولكن الظاهر أنّه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما، لأنّهما قربتان مختلفتان لا تجتمعان بفعل واحد إلاّ إذا جاء دليل، ولا دليل على ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: » إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٢- متفق على صحته ، أخرجه البخاري (1/ 9، 135 ) ومسلم (13/53) وأصحاب السنن الأربعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه)ولا شك أنّ مقابلة الجمع الذي هو "الأعمال" للجمع الآخر الذي هو "النيات"، يقتضي القسمة آحادا أي لكلّ عمل نية، هذا هو الأصل ولا يُخرج عن هذا الأصل إلاّ إذا وجد دليل(٣- انظر مسألة" تشريك قربتين بعمل واحد" في العدد : (4/54) من رسالتي : " محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة ") والقياس في التعبدات لايصلح دليلا.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما.

١- انظر الإنصاف للمرداوي: (4/101).

٢ – متفق على صحته، أخرجه البخاري: (1/9، 35) ومسلم: (13/53) وأصحاب السنن الأربعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٣ – انظر مسألة « تشريك قربتين بعمل واحد» في العدد: (4/54) من رسالتي: « محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة».

https://www.ferkous.com/rep/Bo5.php __

كنت قد لاحظت هذه المسألة المهمة وعجبت من عدم التعليق عليها هنا-الحقيقة أول مرة تمر علي مثل هذه المسألة وكوني حنبلي لم أسمع أنه يجوز الذبح للعقيقة مع الأضحية في ذبيحة واحدة-بارك الله فيك اخي صهيب

جزاك الله خيرا
والظاهر انه هذه عبادتين لكل واحدة منهما فضل خاص ، أو أمر مستقل خاص بهم وكل له احكامه فكيف الجمع بينهما
بارك الله فيكما

فيما يجتنبه من أراد الأضحية 2024.

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (83)، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي (84): (( فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه (85): (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا )) .

ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ والأصح أنه للتحريم ؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه ، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك .

والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان ، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه ، وقد قال الله في المحرمين : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(البقرة: 196) .

وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي ، لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أيما رجل مسلم أعتق امرأً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ))(86) ولم ينه من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق .

وقيل : الحكمة : التشبه بالمحرم ، وفيه نظر ، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم ، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ، ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية ، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها ، والله أعلم .

( تنبيه ) : يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر ؛ لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ بين ، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود ، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك .

وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله .

( تنبيه ثان ) : ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره ، وهو كذلك ، وذكر بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي ، وما ذكرناه أولى وأحوط . فأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية ؛ فلا يشمله النهي بلا ريب .

وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله ، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك ، وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه ، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة ، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب ، فشاركه في الحكم ، والله أعلم.

——————–

(83) رواه مسلم، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره…، رقم (1977)، وأبو داود ، كتاب الضحايا ، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (2791)، والترمذي ، كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم (1523)والنسائي، كتاب الضحايا، باب رقم (1) حديث رقم (4361) وابن ماجه كتاب الاضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره…، رقم (3149)، وأحمد (6/289).

(84)انظر تخريج الحديث السابق.
(85) رواه مسلم، كتاب الأضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة…، رقم (1977)، والنسائي، كتاب الضحايا ، باب رقم (1) حديث رقم (4364)، وابن ماجه ، كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره..،رقم (3149)