الفرقة بين التيارات الإسلامية 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

قد يقول البعض: أصبحنا في حيرة من كثرة الآراء ومن كثرة المـُفتين ومن كثرة الكاتبين في الصحف والمتحدثين في الفضائيات وبعضهم يهاجم بعضاً وبعضهم قد يتعالى على البعض بل بعضهم ربما لا يستطيع أن يمسك لسانه فيسبُّ أخيه ويقول فيه ما لا ينبغي أن يقوله مَن نتبع؟

علينا جميعاً جماعة المؤمنين أن نأخذ هذا الميزان لنمشي عليه: لو نظرنا إلى الفُرقة بين التيارات الإسلامية الموجودة الآن لا نجدها تعصباً لكتاب الله ولا عصبية لسُنَّة رسوله صلي الله عليه وسلم ولكن عصبية لآراء رجال قالوها في كتاب الله أو آراء علماء قالوها في سُنَّة رسول الله فتجد العصبية في الحقيقة لرجال من السابقين الذين انتقلوا إلى جوار الله هذا يتعصب للإمام فلان ويتمسك برأيه على أنه الصواب وهذا يتمسك ويتعصب لرأى الإمام فلان ويزعم أنه وحده على الحق وما سواه على الباطل

وهذه ناشئة جدت في هذا العصر لم تكن لدى سلفنا الصالح فكانت العصبية عندهم فقط لكتاب الله ولسُنَّة رسول الله إذا كان الأمر في كتاب الله كانوا يقولون: على العين والرأس وإذا كان الأمر في سُنَّة رسول الله الصحيحة كانوا يقولون: على العين والرأس وإذا كان الرأي لفلان كانوا يقولون: هم رجال ونحن رجال ويقولون كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ( وعزاه الغزالي لإبن عباس) {كلٌ يؤخذ من كلامه ويُرد إلا صاحب الشريعة صلي الله عليه وسلم}

أي عالم من علماء الأُمَّة نأخذ من كلامه ما يوافق حياتنا وما يوافق عصرنا وما لا يوافق حياتنا وعصرنا لا نأخذ به ما دام هذا الكلام ليس مؤيداً بكتاب الله أو بسُنة رسول الله بل قولاً قاله من عنده في تفسير آية أو في تأويل حديث فآخذ برأي آخر في تفسير الآية وتأويل الحديث يكون مناسباً لنفسي وأهلي وعصري

وإذا كان هذا الرأي رأياً وحيداً فريداً وأجمع كم كبير من علماء المسلمين على رأى آخر ما الذي ينبغي أن أصنعه؟ ينبغي أن أتبع ما أجمع عليه المؤمنون لقوله صلي الله عليه وسلم {يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ}[1] الذي اتفق عليه الجماعة من صحابة رسول الله والتابعين وتابعي التابعين والأئمة أصحاب المذاهب المعتبرة في الدين وغيرهم من العلماء إلى يومنا هذا هو الأولى بالصواب وهو الأظهر لنا والذي ينبغي لنا أن نتبعه لأن يد الله مع الجماعة وقوله صلي الله عليه وسلم {لا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا}[2]

إذ اجتمع رأى علماء الأمة على رأى فهو الصواب لا مراء فلا أترك رأى الجماعة وأذهب إلى رأى منفرد وأستمسك به وأقول هذا الصواب وأهجر رأى الجماعة كانت الأُمة في عزة عندما كان رأى الجماعة هو المـُقدم وهو المـُتحكم في تشريعاتنا فيما بيننا وهو الحاكم لتصرفاتنا وسلوكياتنا نحو بعضنا ونحو ربنا فلما ذهبت الآراء الفردية واعتز بها أقوام ونصرها فئات وتعصب لها جماعات تشتتت الأُمة وأصبحنا جماعات بعد أن كنا جماعة واحدة لماذا جماعات؟ هؤلاء يتعصبون لرأى فلان وهؤلاء يتعصبون لرأى فلان لو تركنا فلان وفلان ورجعنا مباشرة إلى القرآن وسُنَّة النبي العدنان هل يكون هناك خلاف بين المسلمين؟

لماذا نتعصب لآراء العلماء وهي آراء؟وعندنا كتاب الله وسُنَّة رسول الله واضحة جلية ومن حكمة الله أنه جعل القرآن ميسراً لجميع المؤمنين حتى الأُميين يستطيع كل مؤمن يقرأ كتاب الله أن يفهم مراد الله وأن يستخرج الذي يريده من تشريعات من كتاب الله لا يحتاج بعد ذلك إلا إلى توجيه من العلماء العاملين وأهل الفقه الناجين ليوجهوه إلى الوجهة الصواب فهلموا جميعاً إلى القرآن نجعل القرآن هو الحجة البالغة للخلق أجمعين وإلى سُنة النبي العدنان نجعلها وحدها هي المذكرة التفسيرية لكلام رب العالمين وأقوال العلماء أجمعين ما كان منها يلاءم عصرنا واتفق عليه أئمة الأُمة في الدين فنحن مع إجماع المسلمين أما الآراء الشاذة فيجب أن نضرب عنها صفحاً أجمعين

[1] سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
[2] المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفى رواية أخرى عن أبي بَصْرة الغِفاري عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال {سَألْتُ رَبِّي أَرْبَعاً اعْطَانِي ثَلاثاً وَمَنَعَنِي وَاحِدَةٍ سألْتُ الله أَنْ لاَ تَجْتِمَعَ أُمَّتِي عَلى ضَلاَلَةٍ اعْطَانِيْهَا و سألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها وَسألْتُ الله أَنْ لا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً أعْطَانِيْهَا وسألْتُ الله أَنْ لاَ يَلْبِسْهُمْ شِيَعاً وَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بٌّاسَ بَعْضٍ فَمَنَعْنِيْهَا} رواه أحمد والطبراني


أمراض الأمة وبصيرة النبوة

منقول من كتاب [أمراض الأمة وبصيرة النبوة]

اضغط هنا لتحميل الكتاب مجاناً

القعدة

ابرز خصائص الفرقة الناجية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله تعالى. 2024.

سئل الشيخ العثيمين : عن أبرز خصائص الفرقة الناجية ؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية ؟

فأجاب فضيلته بقوله : أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملة، هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها: ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ألوهية الله، وربوبيته، وأسمائه وصفاته . وفي العبادات تجد الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في أجناسها، وصفاتها، وأقدارها، وأزمنتها، وأمكنتها، وأسبابها، فلا تجد عندهم ابتداعاً في دين الله، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله . وفي الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق كمحبة الخير للمسلمين، وانشراح الصدر، وطلاقة الوجه، وحسن المنطق والكرم والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها . وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق، والبيان اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " . والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية لكن لكل درجات مما عملوا، والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص، وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته. وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة، والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى في قوله : ) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ( (1). وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أن محمداً صلى الله عليه وسلم بريء منهم فقال الله عز وجل : ) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ( (2). فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فهم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقداً، ولا عداوة، ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل، وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده، فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحداً منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال : " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة " . فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال : " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة " . ومنهم من صلى الصلاة في وقتها، وقال : إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها وهؤلاء هم المصيبون ولكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة، أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص، لذلك أري أن الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي إلى طائفة، والآخر إلى طائفة أخرى، والثالث إلى طائفة ثالثة، وهكذا، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر . فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد، والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة، أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين، أو للإسلام وهم ليسوا كذلك، فالواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة .

بسم الله الرحمن الرحيم
الدعوة إلى الله عز وجل شعار الأنبياء والمرسلين ومفتاح دوتهم وأساسها
( ان اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )
فالدعوة إلى توحيد رب العالمين تتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة
فاسلك أخي ـ وفقك الله ـ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فإن فيه الحكمه والعقل
فإن من خالف منهجهم فقد ضلّ السبيل
وهذه الدعوة الصحيحة لابد لها من أمور تقوم وتبنى عليها منها :ـ
العلم والبصيرة بما يدعو إليه
والعمل بما يدعوا له
والإخلاص لله ، فلا يدعوا لنفسه ولا لجماعته وحزبه
والبداءة بالأهم فالأهم ، وأهم المهمات توحيد الله جلّ وعلاه
والرفق بالمدعو والصبر على أذاه
والحكمة في الدعوة
وعظم الرجاء في الله
والوضوح في الدعوة
وعدم لبس الحق بالباطل أو كتمان شيء من الحق مراعاة للخلق بدعوى الحكمه فإن هذا خلاف ( البلاغ المبين ) الذي أمر الله به

كتبه
سلطان بن عبدالرحمن العيد
في 6/5/1428هـ

بارك الله فيك اخي
بارك الله فيك اخي ابي هيثم
بارك الله فيك
اثابكم الله خير الثواب اخانا ابا الهيثم

جوزيتم خيرا

بارك الله فيكم على المرور جزاكم الله خير إن شاء الله.

في التعريف بالفرقة الأحمدية . للعلامة الجزائري ابو عبد المعز فركوس 2024.

القعدة
القعدة
القعدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القعدة
.
.
.
.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
اللهم يسر لنا يا رب يا معين
و صلي اللهم و سلم على اشرف و ازكى المرسلين
وعلى آله و صحبه اجمعين
و بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد :
القعدة
۞
۞
۞
أيها الإخوة الأحباب و الأخوات الفضليات
طبتم و طاب ممشاكم و رزقني الله و اياكم حسن الصحبة و الخاتمة
.
.
.
.

كلمة منهجية في التعريف بالفرقة الأحمدية
وأبرز معتقداتها

للشيخ الدكتور الاصولي الجزائري ابو عبد المعز محمد علي فركوس – حفظه الله تعالى-


السـؤال:

ما هي الجماعة الأحمدية؟ وما هي أبرز مخالفاتها ومعتقداتها؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأحمدية فِرقةٌ ضالَّةٌ تنسب إلى مِرْزَا غُلام أحمد القَادْيَانِي البنجابي الهندي الهالك سنة 1908م، تقوم دعوتها على عقائد باطلة تخالف عقيدة المسلمين، منها: اعتقادهم في أنّ النبوَّةَ لم تختم بمحمّد صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بل هي باقية بحسب حاجة الأُمَّة، ويعتقدون أنّ جبريل عليه السلام كان يوحي إلى غلام أحمد، وأنَّ نبوته أرقى وأفضل من الأنبياء جميعًا، ولهم كتاب مُنَزَّل -في زعمهم- يحمل اسم «الكتاب المبين» هو غير القرآن الكريم، فلا قرآن –عندهم- إلاّ الذي قدّمه أحمد القادياني الذي يعتبرونه بأنه المسيح الموعود، ولا يعملون بحديث إلاّ على ضوء توجيهاته، إذ لا نبي إلاّ تحت سيادة غلام أحمد القادياني.

فالفرقة الأحمدية على الرغم من ادعائها الإسلام ظاهرًا فإنّ تأثّرهم بالمسيحية واليهودية والحركات الباطنية لا تخفى على متبصِّر بسلوكهم وعقائدهم، لذلك أجمع علماء الأمة من أهل السُّنة على كفرهم، وقد صدر من الحكومة الباكستانية بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، والحكمُ نفسُه صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة، وعن قرار من مجلس هيئة كبار العلماء باعتبار القاديانيِّين فرقة كافرة.

ومن موجبات تكفيرهم:

إنكارهم ختم نبوة محمّد صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم -كما تقدّم- وادعاؤهم لنبوة غلام أحمد، وتفسيرهم للقرآن والسنة بتفسيرات باطنية، وإلغاؤهم الحج إلى «مكة» وتحويل المناسك إلى «قاديان»، حيث يعتقدون أنّ «قاديان» أفضل من مكة والمدينة، وأرضها حرم، وهي قبلتهم وإليها حجّهم، وإيمانهم بعقيدة التناسخ والحلول، ونسبتهم الولد إلى الله تعالى، ومن عقيدتهم -أيضًا- تكفيرهم لكل المسلمين إلاّ من دخل في القاديانية، ونسخهم لفريضة الجهاد خدمة للاستعمار، فضلاً عن استحلالهم للمسكرات والأفيون والمخدّرات ونحوها.

هذا، وللقاديانيين نشاط موسع، لهم مهندسون وأطباء ودعاة متفرغون للدعوة إلى ضلالهم، ولهم قناة فضائية باسم «التلفزيون الإسلامي» يلاحظ لهم نشاط مكثّف في إفريقيا والدول الغربية بتدعيم الجهات الاستعمارية. لذلك ينبغي تحذير المسلمين من عقيدتهم ونشاطهم لما يحملونه من ضلالات وأفكار منحرفة وعقائد فاسدة حتى لا يغتر بهم المسلمون).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 7 رجب 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 21 جويلية 2024م

١- للتوسّع راجع المصادر التالية:
1- «فتنة القاديانية»: عتيق الرحمن عتيق (قادياني سابقًا).
2- «القاديانية»: إحسان إلهي ظهير.
3- «القاديانية»: أبو الحسن علي الحسين الندوي، أبو الأعلى المودودي، محمّد الخضر حسين.
4- «المذهب القادياني»: الياس بزي.
5- «تاريخ القاديانية»: ثناء الله الأمر تسري.
6- «سوداء القاديانية»: محمّد علي الأمر تسري.

الفتوى رقم: 720

الصنف: فتاوى منهجية

المصدر : الموقع الرسمي https://www.ferkous.com/rep/Bb21.php

القعدة

۞

و هنا مزيد تعريف و فائدة بالفرقة الضالة الاحمدية

https://www.4algeria.com/vb/showthrea…=1#post3788022

هذه حقيقة الأحمدية و هذا موقف العلماء منها. (احذروا الزيغ بعد الهدى)

للاخ الفاضل مشرف القسم الاسلامي

مشكور أخي على جهدك ونشاطك ، بارك الله فيك .
شكرا جزيلا ع التوضيح الجميل

بوركت خيرا اخي

مشكوووووووووووووووووووور

فلا تغتر بهم يا اخي

نامل فيكم الخير

و اقرا ما قال فيهم اهل العلم

جزاك الله خيرا أخي الكريم و حفظ الشيخ و أطال في عمره

ماشاء الله اخي الكريم امير حفظكم الله من كل سوء

الفرقة أوالطلاق . الحضانة . الإيلاء . الظهار . اللعان .الخلع 2024.

الفرقة أوالطلاق . الحضانة . الإيلاء . الظهار . اللعان .الخلع .
****************************** ******************** *******************
الفرقة أو الطلاق
الطلاق : هو إسم لحل قيد النكاح ويطلق عليه .. الفراق .. والتسريح

ويقع الطلاق بكل ألفاظه الصريحة .. أما فى ألفاظ الكناية : مثل قول الزوج لزوجته :

أنتى محرمة .. حرمتك على .. أنتى حرام .. أنتى على حرام .. إلخ

فقد اختلف الفقه فى وقوعه .. فقيل : يقع .. وقيل : لايقع إلا بالنية

وقد يكون الطلاق بالكتابة ولكن لابد هنا : أن تكون الكتابة : واضحة .. ومستبينة ..

والنية مقصودة إليه وهذه الكتابة : موجهة ومعنونة عنوانا صحيحا للزوجة الغائبة

وإلا فلا يقع الطلاق .
*****
والطلاق ليس حقا مطلقا للزوج .. يستعمله كيفما شاء أويوقعه وقتما يريد
بل هو حق مقيد لا يجب استعماله والتعرض به للزوجات : إذا استقام أمرهن وصلح حالهن

لقول الله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )

فإذا استعمل الزوج هذا الحق دون سبب أو حاجة تدعو إليه فهو يعد : آثما ومقترفا لإثم عظيم
لأنه بإيقاعه الطلاق على زوجته دون سبب أو حاجة يكون قد خالف أمر الله فى كتابه .


ولكن :

إن استحالت العشرة … واتسعت الهوة . وتفرقت الأواصرالتى بينهم . وتقطعت السكنى التى جمعت فراشهم حتى لم يصبح
هناك بينهما فضل ولا نعمة . ولامودة ولارحمة فانعدم الوفاق . ولم يكن هناك اتفاق .. فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق


*****

ويملك الزوج على الزوجة … ثلاث تطليقات …الأولى والثانية .. لقوله سبحانه وتعالى

( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )

والثالثة .. لقوله سبحانه وتعالى

( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
…….
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة . أوطلقتين : له أن يراجعها ما لم تنقضى عدتها
فإذا ما انقضت عدتها : أصبح الطلاق : طلاقا بائنا بينونة صغرى

وحينئذ : لا يجوز للزوج نكاحها مرة أخرى إلا : بعقد ومهر جديدين

لأنه بانقضاء العدة : زال ملك الإستمتاع إلا أنه لا يزيل حلها له فلها أن تعود إليه فإذا عادت إليه بالعقد والمهرالجديدين :

فستكون معه : على ما بقى له من عدد الطلقات التى أوقعها .

……..

أما إن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات .. فهنا :

الطلاق يعد : بائنا بينونة كبرى وحينئذ : لا يجوز للزوج نكاحها مرة أخرى إلا بعد أن :

تنكح زوجا غيره . ويطأها . ويفارقها وتنقضى عدتها لأن إيقاع الزوج لما يملك من تطليقات قد أزال ملك الإستمتاع وأزال

حل الزوجة له فلا يجوز له هنا أن يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر بعقد صحيح ويدخل بها هذا الآخر دخولا

صحيحا وحقيقيا ثم يطلقها ثم تنتهى عدتها .. لقول الله سبحانه وتعالى

( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاغَيْرَهُ )

ولقد اختلف الفقه فيما إذا نطق الزوج بالطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد : هل تقع واحدة .. أم ثلاث

قيل : تقع واحدة لدلالة النص فى كتاب الله أنه ورد مفرقا مرة بعد مرة ولم يشرع جملة واحدة

وقيل : بل يقع ثلاثا فيعتد بوقوع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد .

وهناك اختلاف بين الفقه فى تفويض الطلاق إلى الزوجة : ما بين مجيز له وما بين مانع لجوازه

**************

الحضانة

الحضانة نوع من الولاية والسلطة على الإبن أو البنت وهى أليق بالإناث وأشفق وأهدى

إلى التربية وأصبر على القيام بها فهن أشد ملا زمة للأطفال من الرجال .. ولذا :

فإن الأولى بالحضانة هى : الأم .. ثم أم الأم … ثم الأب .. ثم الأخت الشقيقة …. ثم

الأخت لأم … ثم الخالة …. ثم العمة ومؤنة الحضانة على الأب لأنها كالنفقة وحضانة

الأم لوليدها أحقيتها .. وأولويتها فيها مشروطة بعدم الزواج

لما ورد فى الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحق بالولد مالم تتزوج

ويظل الولد فى حضانة الأم إلى سبع سنين ( سن التميز ) وهو الحد الأدنى

ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وسن التمييز : قد يزيد عن السبع فالسن التى يعلم فيها صحة اختياره : يعد هو

سن التمييز له

والحاضنة لابد أن يتوافر فيها :

العقل .. والحرية .. والإسلام .. والعفة .. والأمانة .. والخلو من زوج … والإقامة فإن اختل أى أمر من هذه الأمور سقطت الحضانة . ولا حضانة لفاسقة .. ولا حضانة لكافرة . ولا لمجنونة سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا . ولاحضانة لرقيقة حتى وإن أذن سيدها لأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لمملوك أو رقيق .

*****

الإيلاء

الإيلاء : هو الحلف من الزوج بأن لا يطأ زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر فالزوج هنا يعد موليا عنها فهنا :

يمهل الزوج أربعة أشهر من غيرسلطان أو قاض أو حاكم يحتكم إليه فإذا فاء ووافاها حقها : يرتفع الإيلاء

أما إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفىء الزوج ( لم يباشر زوجته ) طولب بالطلاق ..

لقول الله سبحانه وتعالى :

( للَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ

عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

فالزوج مخير بين الفيئة وبين الطلاق فإن أبى الزوج أن يطلق قيل :

يجبر بما يليق بحاله : فإما أن يفىء و إما أن يطلق

لأنه ليس للقاضى أن يطلق لقوله سبحانه ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ) فالطلاق مضاف للأزواج وليس إلى القاضى

إلا أنه قيل :

للسلطان أو القاضى أو الحاكم أن يطلق الزوجة طلقة واحدة .. تكون طلقة رجعية

*****

الظهار
والظهار : هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتى على كظهر أمى .. لقوله سبحانه وتعالى :
(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)

فالظهار محرم لقوله عز وجل : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً )

ويترتب على قول الرجل لزوجته .. أنتى على كظهر أمى : تحريم وطئها إلى أن يكفر

والكفارة هى : عتق رقبة مؤمنة .. فإن لم يستطع .. فصيام شهرين متتابعين .. فإن لم يستطع .. فإطعام ستين مسكينا
يقول جل شأنه :
( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ

تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن

يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )

*****

الخلع

الخلع : هو الفرقة من الزوجة على عوض معلوم يأخذه الزوج لقوله سبحانه وتعالى

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ولا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على أى مال آخر

قل أو كثر فإذا كان الخلع على مال : يقع به الطلاق رجعيا

أما لو لم يكن الخلع على مال ( كما لو خالعها على عين وما شابه ذلك ) : فيقع الطلاق

به بائنا : فإن تلفت العين أو كانت مستحقة للغير أو كانت معيبة

ولم يستطع الحصول على ما خالعها به :

قيل : يرجع عليها بمهر المثل لأن العوض فى الخلع يشترط فيه أن يكون معلوما ولا بد

من القدرة على تسليمه

وقيل : بل يرجع عليها بقيمة العين التى تم الخلع افتداء بها

وإذا كان الخلع غير معلوما .. يعتبر الخلع خلعا فاسدا

ولكن الفرقة تظل صحيحة .. وتبين منه الزوجة : بمهر المثل

ولا رجعة للزوج إذا خالعته زوجته

*****

اللعان
اللعان : هو أن يرمى الرجل زوجته بالزنا أو ينفى نسب الولد إليه

فعلى الزوج هنا : البينة … أو اللعان .. وإلا : حد : حد القذف .. لقوله سبحانه وتعالى

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

فإن أتى الزوج بالبينة : سقط عنه الحد …. ووجب الحد على الزوجة وزال الفراش الصحيح .. وحصلت الفرقة ..

وتأبدت الحرمة

وإن لم يأتى بالبينة أوتعسر عليه إقامتها ولم يكن له من شاهد إلا نفسه .. فعليه بالملاعنة :

يقول عز وجل :
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

والملاعنة هى :

أن يأتى الزوجان أمام القاضى أو السلطان أو الحاكم : ليتلاعنان

فيشهد الزوج : أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

( ثم يعظه القاضى بالتقوى وبأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة )

فإن أصر

يشهد فى الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

ثم تشهد الزوجة : أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

( ويعظها القاضى بالتقوى وبأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة )

فإن أصرت

تشهد فى الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتم التفريق بينهما تفريقا مؤبدا

فإن لم يأتى الزوج بالبينة .. وأبى الملاعنة حد : حد القذف : ثمانين جلدة وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق إلا إذا تاب فيرتفع عنه الفسق .
وشهادته لاتقبل أبدا إلا أن يعترف ببهتانه وكذبه ورمى زوجته بالباطل
ولو كانت الملاعنة بين الزوجين بسبب نفى نسب الولد فإن اللعان يتم حتى ولومات الولد قبل إجراء اللعان وذلك لتدفع
المرأة عن نفسها ما رميت به ويقضى بنسب الولد إلى الزوج طالما كان التقاؤه بالزوجة ممكنا

وإلا فلا ينسب .. طالما لم يلتقى الزوج بزوجته

( كما لو كان الزوج غائبا فى حبس أو سجن أو سفر أو … أو … )
*****

والمولود الرضيع أو الصغير الذى لايعرف له أبا أو أماً فطرح فراراً من تهمة زنا . أو خوفا أوخشية من فقر . أو لأى

سبب آخر من الأسباب : عد : لقيطا .
ومن وجده فى مكان طرحه .. فالتقاطه فرض عين عليه حفاظا على حياته ويظل اللقيط على الإسلام . ويقوم القاضى أو الحاكم أو السلطان بتسميته تسمية كاملة ( تسمية يبدو فيها : كأن أبا له ) فيسميه بثلاثة أسماء أو أكثر
فالسلطان ولى من لاولى له .. ولو وجد مع اللقيط مالا فهو مملوكا له
وتكون نفقته من هذا المال .. وإلا فالنفقة واجبة على بيت المال فى كل ما يلزمه
وللسلطان أو الحاكم أو القاضى أن يترك اللقيط ذكرا كان أو أنثى مع من التقطه لإيوائه . إلا إذا كان غير أمينا عليه

بارك الله فيك