فتـاوى الطهارة 2 (الأصل في التطهير) 2024.

الأصل في التطهير

السؤال (65): فضيلة الشيخ ، ما هو الأصل في التطهير؟

الجواب : أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء ، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر ، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته ، بل هو طهور ، طاهر في نفسه ، مطهر لغيره.
فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله ، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض ، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث ، أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة ، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل ، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث ، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.

فتـاوى الطهارة 3 2024.

البدل عن الأصل في التطهير

السؤال (03): فضيلة الشيخ ، ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء؟

الجواب : البدل عن هذا الأصل هو التراب ، إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله ، فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب ، أي إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض ، ثم يمسح بهما وجهه ، ويمسح بعضهما ببعض ، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث ، أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم ، سواء كان على البدن، أو على الثوب ، أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة ، وليس التعبد فيها شرطاً ، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجس، أو على ثوب نجس ، وزالت النجاسة بما نزل من المطر ، فإن المحل يطهر بذلك ، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا ، بخلاف طهارة الحدث، فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، فلابد فيها من النية والقصد.
السؤال (04): فضيلة الشيخ ، إذن لو كان على الإنسان نجاسة ، ولا يستطيع إزالتها ، فإنه لا يتيمم عنها؟
الجواب : نعم ، إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلاُ في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره ، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
المصدر: فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين و بالظبط من جزء الطهارة.

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

و فيك بارك الله.

حقيقة الطهارة 2024.

[frame="6 10"]مقام التوبة لا ينتهي أبداً ، وطالما أن الإنسان يريد الله فلا يترك التوبة طرفة عين ولا أقل لأن الله يقول {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة222

وليس المقصود من المتطهرين من يطهرون الجسم بالماء و فقط ، ولكن هناك حكمة عالية قد فسرها لنا أحد الصالحين فقال : إن ما يطهر الإنسان أن يتذكر أصله

ما أصله؟ ماء مهين أو سلالة من طين ، فعندما يتذكر أصله ويرجع له يتبين له أنه تراب ، وهل التراب يسمع أو يبصر أو يتكلم؟ أبداً ، فأنت من ماء مهين أو من تراب وطين ، وكل ما زاد عن الماء المهين وعن التراب والطين فهو جمال رب العالمين ، فلماذا تنسبه لنفسك ؟ إنه من الله ، فلا تقول صوتي ولا علمي ولا نظري ولا عقلي ولا فكري فكل ذلك يجب أن تكون نسبته لله جل في علاه.

إذاً الطهارة ليست طهارة الجوارح بالماء ، ولكن طهارة القلب بالكلية من جميع الأمراض التى نعى الله على أهلها في الآيات القرآنية وقال في شأنهم {فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً} البقرة10

فهناك طهارة للصلاة ، وهناك طهارة للصلة بالله ، وطهارة الصلة بالله هي طهارة القلب من كل ما سواه ، فيطهر القلب من الأحقاد و الأحساد والغل والكره والأثرة والأنانية وكل الذنوب والصفات على إختلاف أنواعها ، والذنوب أنواع : فهناك ذنوب إبليسية وهناك ذنوب حيوانية وهناك ذنوب جبروتية وهناك ذنوب سبعية

والذنوب الحيوانية : هي التي يتشبه فيها الإنسان بالحيوان وهي والعياذ بالله ، الزنا وعمل قوم لوط وما شابه ذلك من هذه الذنوب

والذنوب الإبليسية : كالمكر والخديعة والإيقاع بين خلق الله والمشي بين الناس بالغيبة والنميمة وما شابه ذلك

والذنوب السبعية هي كالإختيال بالقوة والفخر بالأحساب والأنساب والتطاول على خلق الله تارة بلسانه وأحياناً بيده وأحياناً بماله

وأشدها وألعنها وأقواها الذنوب الجبروتية وهي التي يشارك فيها الإنسان الذات العلية في الأسماء التي لها خصوصية ، كأن يتكبر على خلق الله أو أن يتعالى على كل ما سواه ، ولا يكون عنده تواضع للفقراء والمساكين من عباد الله ، لأن الله يقول في حديثه القدسي {الكِبْرِيَاءُ رِدَائي، والعظَمَةُ إزارِي، فَمَنْ نَازَعَني واحِداً منهما، قَذَفْتُهُ في النَّارِ}{1}

ويقول أحد الصالحين :

ألا من يكن في قلبه بعض ذرة من الكبر والأحقاد ما هو ذائق

فيلزم للإنسان أن يتطهر من كل هذه الصفات وكل هذه الفعال ، فيطهر القلب ثم يطهر السر من جميع الأغيار ، حتى لا يكون فيه إلا العزيز الغفار ويطهر الروح من الوقوف حتى مع الفتوح ، يعني لو فتح الله عليه ووقف مع الفتح فقد ضيع نفسه ، لأنه سيرى أنه من أهل الفتح ويريد من الناس أن تثني عليه بسبب الفتح وتقبل عليه بسبب الفتح ونسي أن الفتح من الفتاح ، إن شاء أبقاه وإن شاء زاده وأغناه وإن شاء خلاّه وهي إرادة الله جل في علاه

إذن الطهارة هنا ليست طهارة الظواهر فقط ولكنها طهارة الظواهر وطهارة البواطن وهي ما يريدها الله ، ولذلك قال الله في المتطهرين الذين يتطهرون من كل هذه الأشياء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ }التوبة108

{1} صحيح ابن حبان عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول صلى الله عليه وسلم قال :فيما يَحْكِي عن ربِّه جَلَّ وعلا :

كيف يحبك الله

منقول من كتاب {كيف يحبك الله}
اضغط هنا لتحميل الكتاب مجاناً

القعدة[/frame]

فضل الطهارة . 2024.

فضل الطهارة .

قال تعالى: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [ البقرة:222].
والطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الحدث.

وقال ابن كثير فى تفسيره:
(ويحب المتطهرين) أى: من الأقذار والأذى.

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) [ المائدة: 6].

قال ابن كثير فى تفسيره:
( إذا قمتم إلى الصلاة) أى : واجب فى أمر المحدث بالوضوء وفى حق المتطهر ندب.
وقوله( ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) لأن قول الدعاء بعد الوضوء يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى هذه الآية الكريمة.
فالطهارة اصطلاحا: رفع الحدث وإزالة النجس والوضوء فضله كبير لأن فى الحديث( لا صلاة بدون وضوء).

(1) وعن ثوبان (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن) [ رواه أحمد وابن ماجة والحاكم ورواه الطبرانى عن ابن عمرو عن سلمة ابن الأكوع وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع(953) .
ومعنى تحصوا: أى لن تبلغوا المنازل كلها.

(2) وعن عثمان (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) [ رواه مسلم(
(3) وفى رواية لعثمان (رضى الله عنه) أيضا: ( من توضأ هكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) [ رواه مسلم(طهارة1/207/ح8)].

(4) وعن أبى مالك الأشعري(رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو (تملأ) ما بين السموات ولأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) [رواه مسلم .

قال عبد الباقى فى تعليقه على شرح النووى: (شطر الإيمان) النصف.
(الصلاة نور) أى أنها كالنور تهدى إلى الصواب وتنهى عن الفحشاء والمنكر.
(الصبر ضياء) أى الصبر المحمود وهو الصبر على الطاعة والصبر على عدم المعصية.
(والقرآن حجة لك أو عليك) أى لك مع تلاوته والعمل به وإلا يكون حجة عليك.
(كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)يعتقها بالطاعة ويوبقها بالمعصية.

منقول.


موضوع قيّم
جزاك الله كل خير

الله يعطينا الصبر و راحة البال

بارك الله فيك

مسائل الطهارة 8 2024.

حكم المسح على الخفين وشروطه
السؤال (74): فضيلة الشيخ ، ما هو حكم المسح على الخفين وشروط ذلك؟
الجواب : المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل :
مما تواتر حديث من كذب
ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحـوض
ومسح خفين وهذي بعض
بل دل عليه القرآن في قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(المائدة: 6)، على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك أن قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) ، بالجر ، معطوف على قوله( بِرُؤُوسِكُمْ) والعامل في قوله ( بِرُؤُوسِكُمْ) قوله (امْسَحُوا) وعلى هذا فيكون المعنى: " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم"، ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل، فلا يمكن أن نقول : إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب (وَأَرْجُلَكُمْ) ، ووجوب المسح في حال واحدة، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينت هاتين الحالين ، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله.
على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي ما يسمى بالشراب ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لابد من شروط لهذا المسح:
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال : "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"(60) ومسح عليها، فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بأنه لبسهما على طهارة : "أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرناها آنفاً.

مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ، ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه ، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم"(61)، وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر"(62).
فهذه الشروط الثلاثة لابد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام : أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع، حتى يقوم عليه الدليل.

شروط الممسوح عليه
السؤال (75): فضيلة الشيخ ، لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟
الجواب : ليس فيه شروط ، اللهم إلا أن يكون طاهراً ، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه ، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس ، كجلد الكلاب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثاً.

حكم المسح على الجوارب
السؤال (76): فضيلة الشيخ ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم، والخفيف ، والثقيل.

كتاب الطهارة – الوضــــــــــو ء 2024.

القعدة

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد .
عن معاوية وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم .
معنى ذلك إخواني في الله , أن هذه علامة قوية على حب الله لك وإرادته الخير بك هو أن تتفقه في الدين الله علما وعملا , إخلاصا لله تعالى و اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نسأل الله أن نكون كذلك .
ويفهم من الحديث أيضا , أن الله ما أراد بعبده الخير إذا لم يفقهه في الدين – عياذا بالله – , فانظر لنفسك الطيبة رحمك الله ورضي عنك , هل أنت تـتـفقه في دين الله أم لا ؟ فإن كنت تتفقه فاستزد من العلم والعمل , وإن كنت من الثاني فتنبه وفقك الله .
وكما قال الله تعالى :
وتعاونوا على البر والتقوى .
وقال عليه الصلاة والسلام : بلغوا عن ولو آية .
وقال عليه الصلاة والسلام:
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
على بركة الله وتوفيقه إخوتي في الله , نتفقه في دين الله , ونطلع على شيء من الأبواب الفقهية المهمة لكل مسلم ومسلمة مع مراعاة التدرج والاختصار وتسلسل وتواصل المواضيع . الطهارة ثم الصلاة ….. وهكذا .
من كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة – فضيلة الشيخ حسين العوايشة .
من أبرز طلاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . والذي رجح أغلب أقواله في هذا الكتاب .
ملاحظة هامة :
يراعى هنا أحوال المبتدئين , وغض النظر عن المسائل الخلافية , والاكتفاء بقول واحد , كما إنني أوصي نفسي وإخواني بالحرص الشديد على نشر العلم الشرعي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . فهو ذخر بعد الممات .

نسأل لله تعالى الإخلاص والتوفيق وحسن الإتباع, والعلم والعمل , والحمد لله رب العالمين .
مصطلحات مهمة
الواجب أو الفرض : وهو ما يثاب فاعله , ويستحق العقاب تاركه . وهو ما تفعله على وجه الإلزام .
السنة أو المستحب : وهو ما يثاب فاعله , ولا يستحق العقاب تاركه . وهو ما تفعله على وجه الحث والترغيب لا الإلزام , السنة يختلف معناها في العقيدة ومعناها في الفقه,وهذا المعنى الفقهي .
المباح : وهو ما لا يثاب فاعله , ولا يستحق العقاب تاركه .
المكروه : وهو ما يثاب تاركه , ولا يستحق العقاب فاعله . لكن تركه أولى .
الحرام : وهو ما يستحق العقاب فاعله , ويثاب تاركه , وهو ما تتركه على وجه الإلزام بالترك والاجتناب .

مع العلم أن النية تلعب دورا كبيرا في كل هذه الأمور.

______________________

كتاب الطهارة

الوضــــــــــــــــــــــــــ ـــوء

فضائل الوضوء :
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء .
أمته : أي أمة الإجابة وهو المسلمون وليس أمة الدعوة , غراً
: جمع أغر وهو البياض في الغرة أي النور الذي يكون في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم , محجلين : أي من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس والمراد به هنا النور في أعضاء الوضوء .
من فضائل الوضوء التام الحسن الصحيح , غفران ما تقدم من الذنوب , وغفران الذنوب ما بين الصلاتين ,وخروج الخطايا من الجسد مع كل قطرة ماء , يطفأ الغضب , ويطرد الكسل , ويزيد النشاط , ويذهب رجس الشيطان .
الوضوء شرط من شروط الصلاة
فرائض الوضوء ( الواجبات )
1.النية : ومحلها القلب , ولا يُتلفظ بها .
2.التسمية : وهي واجبة ولا يصح الوضوء بدونها . ( بسم الله ) – طبعا تسمي حتى في الحمام أمام المغسلة .
3.المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة .
4.غسل الوجه مرة واحدة . ( الوجه هو من منابت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن طولا, ومن أطراف الأذنين عرضا )
5.تخليل اللحية .
6.غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين مرة واحدة .
7.مسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة .
8.غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة .
9.تخليل أصابع اليدين والرجلين .
10.المولاة في الوضوء .
11.التيامن .
12.الدلك إذا كان ذا شعر كثيف .
سنن الوضوء ( المستحبات )
1.السواك .
2.غسل الكفين في أول الوضوء.
3.الدلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف .
4.تثليث الغسل , يعني غسل كل عضو ثلاث مرات , ويجوز غسل كل عضو مرتين .
5.الدعاء بعده .
6.صلاة ركعتين بعده .
ما يجب له الوضوء
1.الصلاة بعمومها – فرضا أو نفلا.
2.الطواف بالبيت .
ما يستحب له الوضوء
1.عند ذكر الله
2.عند كل صلاة , أي تخصيص كل صلاة بوضوء .
3.الوضوء عند كل حدث .
4.الوضوء من حمل الميت
5.الوضوء للجنب إذا نام بدون اغتسال .
6.الوضوء للجنب إذا أراد الأكل .
7.المعاودة للجماع .
8.الوضوء من القيء .
9.الوضوء من أكل ما مسته النار .
10.الوضوء عند النوم .
مسألة في الوضوء لمس المصحف.
اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحدث والجنب , وذهب جمهور العلماء إلى منع ذلك .
والأولى التطهر لمس المصحف . ( لبسط المسألة راجع المطولات )
و لا خلاف على جواز القراءة بدون مس المصحف , جائزة اتفاقا .
نواقض الوضوء
1.ما خرج من السبيلين ( القبل والدبر ) من بول أو مذي أو مني أو غائط أو ريح .
2.زوال العقل : جنون أو إغماء ونحوه .
3.مس الفرج بشهوة .
4.أكل لحم الجزور – الإبل .
5.النوم . ولو كان جالسا .
أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك .
1.مس الفرج بلا شهوة .
2.لمس المرأة إن لم ينزل شيء .
3.خروج الدم بجرح أو حجامة أو نحو ذلك .
4.القيء : قل أو كثر .
5.الشك في الحدث . قال عليه الصلاة والسلام :
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
6.الإحساس بالنقطة . لا ينصرف حتى يتيقن تماما , إلا من كان به سلس .
7.الأخذ من الشعر أو الأظفار , وخلع الخفين .
مسائل في الوضوء
فوائد يحتاج إليها المتوضئ .
1.الكلام المباح أثناء الوضوء مباح لا بأس به .
2.الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له .
3.لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين هو الأقل .
4.وجود الحائل مثل الشمع ونحوه من الطلاء على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله .
5.المستحاضة – ليست الحائض – ومن به سلس بول أو ريح أو غير ذلك من الاعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت .
6.يجوز الاستعانة بالغير للوضوء .
7.يباح للمتوضئ أن ينشف أعضائه بمنديل ونحوه .
خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء – على الترتيب .
1.النية .
2.التسوك .
3.التسمية
4.غسل الكفين.
5.المضمضة والاستنشاق والاستنثار بغرفة ماء واحدة للمضمضة والاستنشاق معا , والمبالغة في ذلك إلا من صيام .
6.غسل الوجه .
7.تخليل اللحية .
8.غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع تخليل أصابع اليد .
9.مسح الرأس كله إقبالا وإدبارا , ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما, وهما من الرأس .
10.غسل الرجلين إلى الكعبين , مع تخليل أصابع الرجلين .

الذكر المستحب عقب الوضوء .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فقال : أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمد عبده ورسوله , اللهم اجعلني من التوابين , واجعلني من المتطهرين , إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .
انتهى .
يليه المسح على الجوربين والخفين والنعلين .
يليه الغسل والتيمم . … بإذن الله تعالى .
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , والحمد لله رب العالمين .

مسائل الطهارة 9 2024.

تأثير الشك في الطهارة

السؤال (79): فضيلة الشيخ ، أيضاً مما يتعلق بالطهارة الشك فيها ، فما هو الشك في الطهارة ، ومتى يكون مؤثراً؟
الجواب : الشك في الطهارة نوعان :
أحدهما : شك في وجودها بعد تحقق الحدث.
والثاني : شك في زوالها بعد تحقق الطهارة
أما الأول : وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا ، ففي هذه الحال نقول : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك الوضوء .
مثال ذلك : رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلاً ، ثم عند أذان الظهر شك ، هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا ، فنقول له : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ ، ويجب عليك أن تتوضأ.
أما النوع الثاني : وهو الشك في انتقاض الطهارة بعد وجودها ، فإننا نقول أيضاً: ابن على الأصل ، ولا تعتبر نفسك ناقضاً للوضوء.
مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة ، فلما حان وقت الظهر شك ، هل انقض وضوءه أم لا ، فنقول له : إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ، ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ " لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(64).
وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة ، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا ، وهل غسل يديه أم لا ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يخلو من أحوال أربعة :
الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طرأ على قلبه أنه : هل غسل يديه أم لم يغسلهما ، وهماً ليس له مرجح ، ولا تساوى عنده الأمران ، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه ، لهذا لا يهتم به ، ولا يلتفت إليه.
الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك ، كلما توضأ شك ، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح أذنيه أم لا؟ هل غسل يديه أم لا؟ فهو كثير الشكوك ، هذا أيضاً لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به.
أما الحال الثالثة : أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فرغ من وضوئه شك ، هل غسل يديه أم لا ؟ أو هل مسح رأسه، أو هل مسح أذنيه ، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه ، إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه ، فيبني على يقينه.
هذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك. الحال الأولى : الوهم . الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك، الحال الثالثة: أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أي بعد فراغ الوضوء.
أما الحال الرابعة : فهي أن يكون الشك شكا حقيقياً، وليس كثير الشكوك ، وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم ، أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه ، فيرجع إليه ويغسله وما بعده، مثاله : لو شك وهو يمسح رأسه ، هل تمضمض واستنشق أم لا ، وهو ليس كثير الشكوك ، وهو شك حقيقي ليس وهماً ، نقول له الآن : ارجع فتمضمض واستنشق، ثم اغسل يديك، ثم امسح رأسك وإنما أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه غسلهما من أجل الترتيب لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب ، كما ذكر الله تعالى ذلك مرتباً ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا : " ابدأ بما بدأ الله به"(65)، هذا هو حال الشك في الطهارة .

جزاك الله خيرا
و اياك بارك الله فيك.

مسائل الطهارة 11 2024.

الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس
السؤال (81): فضيلة الشيخ ، ما هي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس؟
الجواب : الحيض قال أهل العلم : إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت للحمل في أيام معلومة. وقالوا : إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالباً، ثم إن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها: تحريم الصلاة والصيام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(68) ، فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض ، فإن فعلت فهي آثمة، وصومها وصلاتها مردودان عليها.
ثانياً : يحرم عليها الطواف بالبيت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت"(69) ، ولما ذكر له أن صفية بنت حيي قد حاضت، قال : " أحابستنا هي؟" لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها قد أفاضت ، فقال : "اخرجوا"(70)، ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج ، ثم أتاها الحيض بعد ذلك، فإن نسكها يتم ، حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي ، فإن نسكها يتم، لأن السعي يصح من المرأة الحائض.
ونستفيد أيضاً من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ، كما جاء ذلك صريحاً في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"(71).
يحرم على الحائض أيضاً الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) (البقرة:222)، والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض ، وأنها إذا طهرت لا يطأها أيضاً حتى تغتسل لقوله : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني اغتسلن ، فإن الإطهار بمعنى الاغتسال ، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )(المائدة: 6) .
ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض ، وأن يستمتع منها بما دون الفرج ، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض ، فإنه يتمكن من الاستمتاع بها فيما عدا الوطء في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو حرام بكل حال، سواء كانت امرأته حائضاً أم غير حائض.
ومن الأحكام التي ترتب على الحيض : أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها، فإذا طهرت مثلاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وجب عليها أن تغتسل ، حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر ، فتجدها تطهر في الوقت ، ولكن تسوف ولا سيما في أيام الشتاء ، تسوف وتتهاون حتى يخرج الوقت ، وهذا حرام عليها ولا يحل لها ، بل الواجب : أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها.
وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس : وهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني طوله وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس ، وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغرب الشمس الأحمر ، وفي العشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(72).
وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كانت في سن الحيض أن يكون حيضاً ، حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل ، والذي يخرجه عن هذا الأصل، أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أو نحو هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي ، فإنها في هذه الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض ، وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهر، فإنها في هذه الحال تكون مستحاضة ، وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة ، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ، ولو كان الدم يجري.
ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس : أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض ، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته ، حتى يطلقها وهي طاهر طهراً لم يجامعها فيه ، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً"(73).
وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر، فيطلق زوجته وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ، قبل أن يتبين حملها ، وكل هذا حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه ، وأن يعيد امرأته التي طلقها على هذه الحال.

ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس: أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يوماً، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان ، لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات ، حتى بالنسبة للجماع، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين ، لأنه إذا جازت لها الصلاة جاز الوطء من باب أولى .
ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس : كما أشرنا إليه سابقاً وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس ، وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جداً ، ونقتصر منها على هذا القدر ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

المرأة إذا لم ينزل منها دم
السؤال (82): فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل منها الدم فهل تعتبر نفساء؟
الجواب : إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس ، فإنها ليست نفساء ، ولا يلزمها شيء، لا يلزمها غسل ، ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام.

حكم أخذ حبوب منع الحيض أثناء الحج
السؤال (83): فضيلة الشيخ ، هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج ، كالحبوب المانعة للحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبب به؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز ، وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها ، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزل الحيض ضارة جداً على المرأة ،ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم : إنه إذا استعملتها امرأة بكر فإنه يكون موجباً للعقم ، فتكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم ، وما قاله بعض الأطباء ليس ببعيد ، لأن الدم أعني دم الحيض دم طبيعة ، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير ، فقد حاول مخالفة الطبيعة ، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن ، لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة، لهذا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب في رمضان وفي غير رمضان.
لكن في مسألة الحج والعمرة، ربما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى استعمال هذه الحبوب وهو استعمال مؤقت ، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو ألا يكون فيه بأس ولا ضرر.

إذا ثبت ضرر الحبوب فما حكمها؟
السؤال (84): فضيلة الشيخ ، لكن إذا ثبت ضررها فما حكمها؟
الجواب : إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما تحقق ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء:29) ، وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية ، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "أصليت بأصحابك وأنت جنب" وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام : "أصليت بأصحابك وأنت جنب" قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك ، وأقره على هذا(74) . وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان ، فإنه لا يجوز له أن يتناوله.

—————————–

للرفع
مشكور اخي الكريم على المعلومات القيمه
تحياتي

بارك الله فيك
أتمنى أن يلقى هذا الموضوع اهتماما أكبر لأنه من الأهمية بمكان، كون هذه المسائل تتعلق بأكثر من ركن من أركان الاسلام وواجبته العظام.

الطهارة والمياه 2024.

"الطهارة والمياه
************

تعريف الطهارة
الطهارة لغة
النظافة والنزاهة عن الأقذار.

الطهارة شرعًا
رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

أقسام الطهارة
1-طهارة معنوية:
وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، ولا يمكن أن تتحقق الطهارة مع وجود نجس الشرك في القلب، كما قال جل وعل: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ٢٨ ) [التوبة: 28].

وقَالَ رَسُولُ اللهِ (ص): «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (متفق عليه).

2-طهارة حسية:
وهي طهارة البدن من الأحداث والنجاسات.

وتنقسم إلى قسمين :

1-الطهارة من الحدث:

والحدث: هو ما يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة، والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك. وينقسم الحدث إلى قسمين:

حدث أصغر: هو ما يُوجِب الوضوء كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.

وطهارته تكون بالوضوء، قال جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ) [المائدة: 6].

حدث أكبر: هو ما يوجب الاغتسال كالجنابة والحيض، وغير ذلك.

وطهارته تكون بالاغتسال، قال جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ) [المائدة: 6].

والطهارة عند تعذر الوضوء والغسل تكون بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا) [المائدة: 6].
2-الطهارة من النجاسة:

وتكون بإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والمكان.

وإزالة النجاسة واجبة؛ لقول الله جل وعلا: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ ) [المدَّثر: 4 ]، وقوله النبيِّ (ص): « أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» (رواه ابن ماجه) ، وَقَوله (ص): «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (رواه أبو داود).
أقسام المياه

أولاً: الماء الطهور
هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:

1-الماء المطلق:وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلاً من السماء: كالمطر، والبَرَد [ البَرَد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارًا]، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.

قال جل وعلا: ( وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا) [الفرقان: 48].

وقال جل وعلا: ( وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗلِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ) [الأنفال: 11]، وكان النبي (ص) يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ» (متفق عليه).

وقال (ص) عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ»(رواه أحمد وأبو داود).
2-الماء المستعمل:

وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.

ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فِي جَفْنَةٍ[ أي قصعة كبيرة .] ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ (ص) أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» (رواه الترمذي).

3-الماء الذي خالطه طاهر:

وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه؛ لقول النبي (ص) للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ[ السدر: هو ورق شجر السدر، يطحن ويستعمل في التنظيف .]، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا» (متفق عليه).
4-الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره:

وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، والميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.

فهذا الماء طهور؛ لقول النبي (ص) عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (رواه أحمد والترمذي)، والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.

ثانيًا: الماء النجس
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.

لروية المزيد من هنا . فقه العبادات المصور

"

باااارك الله فيييك على الموضوع المميز
جزاك الله خيرا، مسائل لا يستغني عنها المسلم كونها تتعلق بأهم القواعد التي ينبني عليها كثيرا من العبادات.
في انتظار المزيد من الفقه السديد.

سلسلة ليتفقهوا في الدين 3 (ملخص أحكام الطهارة للشيخ عبد العظيم بدوي من كتاب الوجيز ) 2024.

ملخص كتاب الطهارة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص لكتاب الطهارة من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله، وقد اقتصرت في هذا الملخص على النقاط، بدون ذكر الدليل، ولمن رغب في الحصول على الدليل، يرجع للأصل، والله ولي التوفيق:
تنبيه :
1- بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن المؤلف اقتصر على الراجح عنده والله أعلم .
2- ما بين القوسين [ ] هي إضافة من عندي، لم يذكرها المؤلف، وقد تكون هذه الإضافة ليست على شرط المؤلف.
كتاب الطهارة
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.


باب المياه
– كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور.
– الماء باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه.
– لا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها.

باب النجاسات
– النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
– الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ‌- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.

• كيفية تطهير النجاسة؟
– الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع.

– ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1- تطهير جلد الميتة بالدباغ.
2- تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
3- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
4- تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من الأرض الطاهرة.
5- تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية.
6- تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع.
7- تطهير أسفل النعل بمسه بالأرض.
8- تطهير الأرض من النجاسة بصب سجلاً من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب أثر النجاسة طهرت.

• سنن الفطرة:
1- الاستحداد: (هو حلق العانة باستعمال الحديدة وهي الموسى).
2- الختان: (وهو واجب في حق الرجال [ووجوبه على النساء محل خلاف]، وهو من ملة إبراهيم، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود).
3- قص الشارب.
4- نتف الإبط.
5- وتقليم الأظفار.
6- إعفاء اللحية: (وهو اجب وحلقها حرام).
7- السواك: (وهو مستحب، ويتأكد استحبابه: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل).
8- استنشاق الماء.
9- غسل البراجم: البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
10- الاستنجاء.
11- المضمضة.

• تنبيه:
– كراهة نتف الشيب.
– تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد.

• آداب الخلاء:
1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.
3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.
5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.
6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.
7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
8- يكره أن يبول في مستحمه.
9- يحرم البول في الماء الراكد.
10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.
11- يجب الاستنزاه من البول.
12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.
14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.
15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.

باب الآنية
– يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.

الطهارة للصلاة
– الطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد.
أولاً: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.

الوضوء:
• صفته:
– التسمية.
– غسل الكفين ثلاث مرات.
– المضمضة والاستنثار.
– غسل الوجه ثلاث مرات.
– غسل اليدين إلى المرافق ثلاث مرات، والبدء باليد اليمنى ثم اليسرى.
– ثم مسح الرأس مع الأذن.
– غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات، والبدء بالرجل اليمنى ثم اليسرى.
– من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
• شروط صحته:
1- النية. 2- التسمية. 3- الموالاة.

• فرائضه:
1-2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3- غسل اليدين إلى المرفقين.
4-5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6- غسل الرجلين إلى الكعبين.
7- تخليل اللحية.
8- تخليل أصابع اليدين والرجلين.

• سننه:
1- السواك.
2- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء.
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة.
4- المبالغة فيهما لغير الصائم.
5- تقديم اليمنى على اليسرى.
6- الدلك.
7- تثليث الغسل.
8- الترتيب.
9- الدعاء بعده: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).
10- صلاة ركعتين بعده.

• نواقضه:
1- مما خرج من السبيلين ((القبل والدبر)) من بول أو غائط، أو ريح.
2- النوم المستغرق.
3- زوال العقل بسكر أو مرض.
4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة.
5- أكل لحم الإبل.

• ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1- الصلاة.
2- الطواف بالبيت.

• ما يستحب له الوضوء:
1- ذكر الله عز وجل.
2- النوم.
3- الجنب.
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً.
5- أكل ما مسته النار.
6- لكل صلاة.
7- عند كل حدث.
8- من القيء.
9- من حمل الميت.

• المسح على الخفين:
– أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها.
– يجوز المسح على الخفين للمرأة الملازمة بيتها، والرجل المقعد.
– [يجوز المسح على خمار المرأة].

• شروطه:
– يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء.

• مدة المسح:
– ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.

• محل المسح وصفته:

– المحل المشروع مسحه ظهر الخف.
– الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.

• المسح على الجوربين والنعلين:

– يجوز المسح على الجوربين والنعلين.

• ما يبطل المسح:
1- انقضاء المدة.
2- الجنابة.
3- نزع المسموح عليه من الرجلين.

الغسل:
• موجباته:
1- خروج المني في اليقظة أو في النوم.
2- الجماع وإن لم ينزل.
3- إسلام الكافر.
4- انقطاع الحيض والنفاس.
5- يوم الجمعة.

• أركانه:

1- النية. 2- تعميم البدن بالماء.

• صفته المستحبة:

1- غسل اليدين، [مرتين أو ثلاثاً].
2- غسل الفرج.
3- الوضوء.
4- أخذ الماء وإدخال الأصابع في أصول الشعر.
5- ثلاث حفنات من الماء على الرأس.
6- تعميم الماء على سائر الجسد.
7- ثم غسل الرجلين.

• تنبيه:

– لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك من الغسل من الحيض.
– يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.

• الأغسال المستحبة:
1- الاغتسال عند كل جماع.
2- اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
3- الاغتسال بعد الإغماء.
4- الاغتسال من دفن المشرك.
5- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة.
6- الغسل من غسل الميت.
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج.
8- الغسل لدخول مكة.

ثانياً: الطهارة بالصعيد (التيمم) :
• مشروعيته:
قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً..)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
• الأسباب المبيحة له:
– يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
• ما هو الصعيد؟
الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب.
• صفة التيمم:
– ضرب الكفين على الأرض، ثم النفخ فيهما، ثم المسح بهما على الوجه والكفين.
– يباح بالتيمم ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت، ويصلي به ما شاء.
• نواقضه:
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضاً وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
• تنبيه:
– من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
– جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، مدهوناً أو غير مدهون.

أحكام الحيض والنفاس
– الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
– النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
• ما يحرم بالحيض والنفاس:
1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
3- الوطء في الفرج.
• حكم من أتى حائضاً:
– القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
• [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].

• الاستحاضة:

– هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
– فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
– وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
– وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
– وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
• أحكام المستحاضة:
– لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
– ويسن لها الغسل لكل صلاة.

تم بحمد الله ملخص كتاب الطهارة من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
عبد الله بن حميد الفلاسي (وفقه الله).

سلمت يداك على الكتاب

حفظكم الله اخي ابا الليث
جزاكم الله خيرا اخواني على المرور الطيب.