عودا للأصل:
نرجع للحديث السابق قال الإمام النووي رحمه الله في تفسير للكل( هذا عام مخصوص والمراد بهِا المحدثات التي ليس لها في الشريعةِ ما يشهدُ لها بالصحة فهي المراد بالبدع ) وقال أيضا في ( تهذيب الأسماء واللغات ) : البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكُن في عهدِ رسول الله r وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة . وقال أيضا – إي النووي – : والمحدثات ، بفتح الدال جمعُ مُحدثة ، والمراد بها : ما أحدث وليس لهُ أصل في الشرع.. ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان لهُ أصل يدل عليهِ الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإن كُل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما . اهـ تأمّل تفسير دقيق لمعنى البدعة رحمه الله كيف كان فهم العلماء!!.
ولو وقلنا بأنّ كل تدل على العموم مطلقا لا على العام الخصوص فماذا نفعل بقوله تعالى: فمعلوم أنّه لم يأخذ كل السفن الموجودة فدل على تخصيصه وكذا قوله تعالى فهي لم تدمر جبالا ولا أرضا!!؟.
قال الإمام ابن حجر في الفتح ما نصهُ : [ وأما قولهُr : (( كُل بدعة ضلالة )) بعد قولهِ: (( وإياكم ومحدثات الأمور )) قاعدة كُليّة ، بمنطوقها ومفهومها ، أما منطوقها فكأن يُقال حُكم كذا بدعة ، وكُل بدعة ضلالة فلا تكون هذهِ البدعة من الشرع ، لأن الشرع كُلهُ هدى فإذا ثبت أن حُكم المذكور بدعة ، صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب ] . كلام نفيس جدا رحمه الله .
أي أن الحديث له اعتبار من حيث المنطوق واعتبار من حيث المفهوم :
1- المنطوق: الدال أثناء النطق وهو قوله صلى الله عليه وآله من أحدث في أمرنا هذا -أي الدين- ما ليس منه أي ما ليس من الدين ولا له أصل فهو مردود.
2- المفهوم: وهو قوله صلى الله عليه وآله من احدث في أمرنا هذا -أي الدين- ما هو منه أي ما هو من الدين وله أصل يندرج تحته فهو ليس بمردود بل مقبول ومستحسن.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله إن هذا الحديث يدل بمنطوقهِ على أن كُل عملٍ ليس عليهِ أمر الشارع فهو مردود ، ويدل بمفهومهِ على أن كُل عملٍ عليهِ أمره ُ فهو غير مردود ) اهـ رحمه الله فتأمّل!!.
وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي رضي الله عنه قال : ( الـمُحدثات ضربان : ما أحدث مما يُخالف كتاباً أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذهِ بدعة الضلال ، وما أحدث من الخير لا خلاف فيهِ لواحد من هذا ) . اهـ
وقال الإمام المجدد المائة الخامسة كما نص الإمام السيوطي رحمه الله وغيره البيهقي رحمه أيضا (( وهو معنى قولهِ صلى الله عليهِ وسلم في خطبتهِ : (( وشَرُّ الأمورِ مُحدثاتها وكُل بدعةٍ ضلالة )) يريد ما لم يوافق كتاباً أو سُنّة ، أو عمل الصحابة رضي الله عنهم ، وقد بيّن هذا بقولهِ : (( مَن سَنّ في الإسلام سُنَّةً حسنة كان لهُ أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومَن سنّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وِزْرُها ووزر من عمل بها من بعدهِ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) .
وبهذا أخـي القارئ يكون لك صورة إجمالية على مفهوم الحديث الذي يستدل به المخالف لإبطال العمل الجاري!!؟ وكل الأمور التي تندرج تحت أصل عام!.
نقول والذي تقولونه مخالف لعمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم إذ هم من علمنا ذلك.. ودليلنا:
الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء( 11/ 212) قال : [قال عبد الله ابن الإمام احمد بن حنبل : كان أبي يُصلي في كل يوم ثلاث مئة ركعة ، فلما مرض من تلك الأسواط أضعفتهُ فكان يصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة] . وأين هو الدليل!! وهل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يكن يعلم معنى البدعة وهل غاب عنه حديث عائشة رضي الله عنها!!.
وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أثناء تشهده بعد قولهِ (ورحمةُ الله وبركاته) كان يقول : (السلامُ علينا من ربنا) . رواه الطبراني في الكبير ورجالهِ رجال الصحيح كما في مُجمع الزوائد وهذه زيادة منه رضي الله عنه مستحسنة!!؟.
وكذا زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التلبية (لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل..) ارجع إلى صحيح البخاري (2/170 ) ، ومسلم (1184).
وكذا قصة جمع القرآن كما هي موجودة في صحيح البخاري والتفصيل اللازم لها وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو خير فانظر لكلامه رضي الله عنه وقوله هو خير وتنقيط المصحف في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والذي نقطه هو ابن يعمر رضي الله عنه وهذا الذي ذكر كله محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإنّما أمر استحسنوه فهل نقول أنّهم خانوا الرسالة !!؟.
قد يقول قائل الصحابة أمرنا بإتباعهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي..) حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه…
فهو حجة عليكم لا لكم
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين فسنته كما هو معلوم قول أو فعل أو تقرير وسنة الصحابة لا تدخل في أي من الأقسام الثلاثة لأن الأول هو قوله صلى الله عليه وآله والثاني فعله وذاك تقريره فما هو جوابكم!!؟.
ونقول خير ما فسرت الوارد بالوارد كما قال العراقي في ألفيته:
وخير ما فسرت الواردة بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد
يسفر الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (( مَن سَنّ في الإسلام سُنَّةً حسنة كان لهُ أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومَن سنّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وِزْرُها ووزر من عمل بها من بعدهِ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) والله أعلم وهذا ما فهمه العلماء كما نقلنا عن الإمام البيهقي سابقا!!؟.
والخلاصة هنا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله (1177) عن عائشة رضي الله عنها (( إن الرسول rيترك العمل وفعلهُ أحبُ إليهِ خشية أن يستسن الناس بهِ فيُفرض عليهم ، وكان يحب ما خفف عليهم )) فتأمّل رحمك الله.
توصيل تفصيل:
قال الله تعالى في كتابه الكريم
قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن (4/1745)
(روى عن أمامة الباهلي أنه قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام فدموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم تكتب عليهم ابتغوا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال (رهبانية…) يعني تركوا ذلك فعوقبوا عليها..)) وهذا فهم صحابي رضي الله عنه ما أفقههم.
وقال ما نصه( قد بينا أن قوله تعالى ( ماكتبناها عليهم) من وصف الرهبانية،وأن قوله تعالى (ابتغاء رضوان الله) متعلق بقوله تعالى (ابتدعوها)..))أهـ المقصود وهو كلام نفيس.
مسألة الترك:
قال العالم العلامة سيدي عبد الله الغماري في الرسالة التي خصصها لهذا البيان أقصد قاعدة الترك ودلالتها الأصولية:
((….أن يترك النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئاً لم يفعله أو يتركه السّلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنّهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته.
وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمّـها ,وأفرط في استعماله بعض المتنطّعين المتزمّـتين ورأيت ابن تيمية استدل به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام على بعضها بحول الله.
أنواع الترك
إذا ترك النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئاً فيحتمل وجوهاً غير التحريم:
1-أن يكون تركه عادة:قدّم إليه صلّى الله عليه وآله وسلّم ضب مشوي فمد يده الشريفة ليأكل منه فقيل:إنّه ضب,فأمسك عنه ,فسئل: أحرام هو؟ فقال:
لا ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه!…والحديث في الصّحيحين وهو
يدل على أمرين:
أحدهما:أنّ تركه للشيء ولو بعد الإقبال عليه لا يدل على تحريمه.
والآخر:أنّ استقذار الشيء لا يدل على تحريمه أيضاً.
2-أن يكون تركه نسياناً,سها صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصّلاة فترك منها شيئاً فسئل:هل حدث في الصّلاة شيء؟ فقال:
إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون ,فإذا نسيت فذكّـروني
3-أن يكون تركه مخافة أن يفرض على أمته,كتركه صلاة التراويح حين اجتمع الصّحابة ليصلّوها معه.
4-أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه,ولم يخطر على باله,كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يخطب الجمعة إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة,فلمّا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقره لأنّه أبلغ في الإسماع.
واقترح الصحابة أن يبنوا له دكّة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب,فوافقهم ولم يفكر فيها من قبل نفسه.
5-أن يكون تركه لدخوله في عموم آيات أو أحاديث ,كتركه صلاة الضحى وكثيراً من المندوبات لأنّها مشمولة لقول الله تعالى((وافعلوا الخير لعلّـكم تفلحون)) وأمثال
ذلك كثـيرة.
6-أن يكون تركه خشية تغيّر قلوب الصحابة أو بعضهم: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعائشة:
لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السّلام فإنّ قريشاً استقصرت بناءه)).وهو في الصحيحين.
فترك صلّى الله عليه وآله وسلّم نقض البيت وإعادة بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبـي العهد بالإسلام من أهل مكّة…ويحتمل تركه صلّى الله عليه وآله وسلّم وجوهاً أخرى تعلم من تتبع كتب السنّة,ولم يأت في حديث ولا أثر تصريح بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا ترك شيئاً كان حراماً أو مكروهاً…))
وقال أيضا رحمه الله:
(( …ماذا يقتضي الترك؟
بيّـنا فيما سبق أن الترك لا يقتضي تحريـماً وإنما يقتضي جواز المتروك,ولهذا المعنى أورده العلماء في كتب الحديث,فروى أبو داوود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال:
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار
أوردوه تحت ترجمة :"ترك الوضوء مما مست النار" والاستدلال به في هذا المعنى واضح ,لأنه لو كان الوضوء مما طبخ بالنار واجباً ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث تركه دل على أنه غير واجب.قال الإمام أبوعبدالله التلمساني في مفتاح الوصول:
ويلحق بالفعل في الدلالة,الترك,فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب.وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مست النار به)),روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضّـأ,وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء,بما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يتوضّـأ وصلّى(انظر مفتاح الوصول ص93 طبعة مكتبة الخانجي) ومن هنا نشأت القاعدة الأصوليّة:
جائز الترك ليس بواجـب.
إزالة اشتباه:
قسم العلماء ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء ما ,على نوعين:
نوع لم يوجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث له مقتضى بعده صلّى الله عليه وآله وسلم فهذا جائز على الأصل.
وقسم تركه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى لفعله في عهده,وهذا الترك يقتضي منع المتروك,لأنه لو كان فيه مصلحة شرعيّـة لفعله النبي صلّى الله عليه وآله وسلم,فحيث لم يفعله دل على أنه لا يجوز.
ومثل ابن تيمية لذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء وقال في تقريره :فمثل هذا الفعل تركه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياً له مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه,لكونه ذكراً لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة.
فلما أمر الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم بالأذان للجمعة,وصلّى العيدين بلا أذان ولا إقامة,دل تركه على أن ترك الأذان هو السنّة,فليس لأحد أن يزيد في ذلك….الخ كلامه.
وذهب إلى هذا أيضاً الشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهما,وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان.صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة,لا لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تركه ولكن لأنه صلّى الله عليه وآله وسلم بيّـن في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان فدل سكوته على أنه غير مشروع.
والقاعدة:أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان.
روى البزار عن ابي الدرداء قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ثم تلا((وما كان ربك نسيّاً
قال البزار :إسناده صالح ,وصححه الحاكم.
وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ,وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة,فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي.
وقال ما نصه ((..
نماذج من الترك
هذه نماذج لأشياء لم يفعلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم:
1-الاحتفال بالمولد النبوي.
2-الاحتفال بليلة المعراج.
3-إحياء ليلة النصف من شعبان.
4-تشييع الجنازة بالذكر.
5-قراءة القرآن على الميت في الدار.
6-قراءة القرآن عليه في القبر قبل الدفن وبعده.
7-صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات.
فمن حرّم هذه الأشياء ونحوها بدعوى أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها فاتلُ عليه قول الله تعالى:
ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون
لا يقال:وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنـا نقول :
ما لم يرد نهي عنه يفيد تحريمه أو كراهته ,فالأفضل فيه الإباحة لقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: ((وما سكت عنه فهو عفو))أي مباح.
وبعد: فقد أوضحنـا مسألة الترك, وأبطلنـا قول من يحتـج به بما أبديناه من الدلائل التي لم تدع قولاً لمنصف ولا تركت هربـاً لصاحب جدل ولجاج…)) أهـ
وهو كلام نفيس جدا رحمه الله وجزاه الله خيرا ويكفي أن كان من تلاميذه المحدث الحجة العلامة محمود سعيد ممدوح ففي كتابه التعريف عرفنا بنفسه ومن أراد أن يعرفه فعليه بكتاب التعريف ليعلم منزلة الرجل.
وملخص القول أنّ مسألة الترك ليست دليلا يدل على عدم الجواز أي ترك النبي صلى الله عليه وآله الفعل لا يدل على تحريمه وكذا الصحابة والتابعين وإنما يدل على جواز تركه ويقوي هذا المفهوم عمل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة المسلمين إلى يوم الدين..!!؟.