انواع الأحكام القضائية 2024.

– الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي :

يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة و من ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره و لو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً.

هذا و يكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء و تفويت فرصة دفاعه عن نفسه و بالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى و لو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها و ليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً و يستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. و من هذا المنطلق و حتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية .
..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض ( المعارضة ) على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون .
-2الأحكام الفاصلة :

هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة.
وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم .
والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.
– الأحكام الإبتدائية ..

هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون من الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المجلس القضائي .
– الأحكام النهائية..(القطعية)

و هي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن و لم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.

– الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة :

المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة… ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.

أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه.

فروقات ومفاهيــم مهمة
باركـ الله فيكـ اخي على الطرح
واصل تميزكـ

شكرا لكي علي الدعم و المرور المميز. بارك الله فيك
-بارك الله فيك أخي شمس على الموصوع .كي دكرت تنازع الاختصاص حبيت نقولك راه عندي استفسار في المنازعات الادارية منيش فاهم درس تاع تنازع الاختصاص السلبي وباالحالة …..ياريت تساعدني
تحياتي
التنازع السلبي (Conflit négatif):
والمقصود به الحالة التي يصدر فيها حكمان أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري ، ويقرر كلاهما بعدم الاختصاص بالنظر في ذات النزاع ، ويتحقق ذلك إذا قام شخص برفع دعوى أمام القضاء العادي فيحكم بعدم اختصاصه ، فيتوجه الى القضاء الإداري ويرفع الدعوى ذاتها ، فيحكم أيضا بعدم اختصاصه ، فهنا يجد الشخص رافع
الدعوى ضحية لهذا الوضع الذي يتضمن إنكار للعدالة لهذا قرر المشرع من اجل حماية هذا الفرد الإلتجاء إلى محكمة تختص بتنازع الاختصاص المتمثلة في محكمة التنازع لتقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة بحكم نهائي وملزم.
والجدير بالملاحظة ان صورتي التنازع السلبي والتنازع الإيجابي لا تقومان الا بتوافر شرط " نفس النزاع" الذي يعني وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء مما يستلزم توافر:
وحدة الأطراف ( التقاضي بنفس الصفة أمام جهتي القضاء )
وحدة الطلب ( الطلب المقدم إلى جهتي القضاء يكون طلب واحد )
وحدة السبب ( استناد الطالب أمام الجهتين على نفس السبب )
-بارك الله فيك شمسو على المساعدة شكرا أخي
لا شكر علي واجب اخي الكريم

انواع الأحكام القضائية 2024.

– الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي :
يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة و من ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره و لو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً.
هذا و يكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء و تفويت فرصة دفاعه عن نفسه و بالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى و لو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها و ليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً و يستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. و من هذا المنطلق و حتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية .
..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض ( المعارضة ) على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون .
-2الأحكام الفاصلة :
هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة.
وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم .
والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.
– الأحكام الإبتدائية ..

هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون من الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المجلس القضائي .
– الأحكام النهائية..(القطعية)
و هي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن و لم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.
– الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة :
المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة… ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.
أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه.

تسلم أخ يحي علي المعلومات التي ستفيد الكثير

مسائل في الصلاة 15 (صلاة التطوع، الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة) 2024.

صلاة التطوع ( فضلها – أنواعها)
السؤال (109): فضيلة الشيخ ، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟

الجواب : من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه ، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات ، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات ، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام ، وكذلك الحج، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثواباً وقرباً من الله تعالى ، وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض ، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة : الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ، وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين ، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة ، وركعتان بعدها ، فهذه ست ركعات ، كلها راتبة للظهر، أما العصر فليس لها راتبة ، أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ، وتختص الركعتان قبل الفجر ، بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (الكافرون:1) في الركعة الأولى ، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الإخلاص:1) في الركعة الثانية ، أو بقوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) الآية ، في سورة البقرة في الركعة الأولى ، و (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ )(آل عمران: 64) الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية ، وبأنها – أي راتبة الفجر -تصلى في الحضر والسفر ، وبأن فيها فضلاً عظيماً ، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(124) .
ومن النوافل في الصلوات : الوتر ، وهو من آكد النوافل ، حتى قال بعض العلماء بوجوبه ، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله : من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة . وتختم به صلاة الليل ، فمن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل ، فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً"(125) ، وأقله ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشر ركعة ، وأدنى الكمال : ثلاث ركعات ، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار ، إن شاء سردها سرداً بتشهد واحد ، وإن شاء سلم من ركعتين ، ثم أوتر بواحدة (ثم صلى واحدة)، وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد ، وإن أوتر بسبع فكذلك، يسردها جميعاً بتشهد وحد وسلام واحد ، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ، ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم ، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة ، فإنه يسلم من ركعتين ويأتي بالحادية عشرة وحدها.
وإذا نسى الوتر ، أو نام عنه ، فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعاً ، لا وتراً ، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ، صلى أربعاً ، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس ، صلى ستاً وهكذا ، لأنه ثبت في الصحيح ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة"(126).

الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة
السؤال (110): فضيلة الشيخ ، هل هناك فرق بين صلاة الفرض والنافلة؟
الجواب : نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة ، من أوضحها : أن النافلة تصح في السفر على الراحلة، ولو بدون ضرورة ، فإذا كان الإنسان في سفر ، وأحب أن يتنفل وهو على راحلته ، سواء كانت الراحلة السيارة، أم طيارة ، أم بعيراً، أم غير ذلك ، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك(127).
ومن الفروق بين الفريضة والنافلة : أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان بغير غرض فإنه لا يأثم إذا خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم.
ومن الفروق : أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها ، وأما النافلة فلا.
ومن الفروق : أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة ، وأما النافلة فلا تشرع ، إلا في صلوات معينة ، كالاستسقاء، وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان – أي النافلة – أحياناً جماعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس ، ومرة حذيفة ، ومرة ابن مسعود.
وأما في رمضان ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً من أن تفرض على الناس(128) ، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

بارك الله فيك على هذا التوضيح.

موسوعة من القصاصات تعلم الطفل الكثير من الأحكام و الآداب 2024.

للتحميل اضغط الرابط

هي فعلا جميلة و تنفع حتي لكبار السن ليس للأطفال فقط
https://www.4shared.com/file/24726114…_____.html?s=1

ياعطيك الصحة تسونامي .. رائعة فعلا
اشكر لك مجهوداتك أختي
بلتوفيق لك ان شاء الله
تحياتي

العفو رستم نورت الموضوع بطلتك
تحياتي لك
يعطيك العافية سومي تسلم يداكي
العفو شكرا لك علي المرور
جزاك الله خيرا
جاري التحميل

شكرا لكم علي المرور الكريم

الأحكام الخاصة بعيد الأضحى ــ لعبد القادر الجنيد 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأحكام الخاصة بعيد الأضحى

الحمد لله العظيم الجليل، العزيز الكريم، الغفور الرحيم، ذي العرش المجيد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد أيها المسلم ـ وفقك الله للفقه في دينه ـ:
فإن من التقصير التي يقع فيها جمع كثير من أهل الإسلام في أقطار شتى:
ترك تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعيد عند حلوله.
وقد كتبت هذه الرسالة المختصرة عن الأحكام الخاصة بعيد الأضحى، عيد المسلمين الثاني، وذلك تذكيراً لي ولك، وقد جعلتها في مسائل ليسهل بإذن الله عليك فهمها، والإلمام بها.
هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها وقارءها والساعي بين الناس في نشرها، أو تفقيههم بها.
ثم أقول مستعينا به عز وجل:
المسألة الأولى / وهي عن مشروعية صلاة العيد.
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (23/161)عن صلاة العيد:
إنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة.اهـ
ومشروعيتها ثابتة بالسنة النبوية المشتهرة المستفيضة، وإجماع أهل العلم، وقد كان النبي r والخلفاء بعده يداومون عليها، ولم يأت عنهم تركها في عيد من الأعياد.
وقد قال ابن عباس:t(( شهدت العيد مع رسول الله r وأبي بكر وعمر وعثمان y فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ))رواه البخاري (962) واللفظ له، ومسلم (884).
وقال جابر بن سمرة t: (( صليت مع رسول الله r العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة )) رواه مسلم ( 887).
بل حتى النساء كن يشهدنها على عهد رسول الله r، فقد قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ: (( كنا نؤمر أن نَخْرُجَ يوم العيد، حتى نُخْرِج البكر من خدرها، حتى نُخّرِج الحِيَّض، فكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )) رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890).
وقال الإمام إسحاق بن راهويه ـ رحمه الله ـكما في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" رواية إسحاق بن منصور الكوسج (رقم: 2865):
يُستحب الخروج لهن في العيدين، لما مضت السنة بذلك، ولكن لا يتزيَّن ولا يتَطيَّبن.اهـ
فإذا خرجن على هذه الصفة جمعن بين فعل السنة واجتناب الفتنة.
وهي من السنن المؤكدة عند جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع"(5/6) وابن جزي في "القوانين الفقهية"(ص103).
وقال النووي ـ رحمه الله ـفي "المجموع(5/24):
تسن صلاة العيد جماعة، وهذا مجمع عليه، للأحاديث الصحيحة المشهورة.اهـ
المسألة الثانية / وهي عن الاغتسال للعيد.
وتحت هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: وهو عن استحباب الغسل للعيد.
الاغتسال للعيد هو فعل أصحاب النبي r.
فقد ثبت عن نافع أنه قال: (( كان ابن عمر t يغتسل للعيدين )) رواه الفريابي في "أحكام العيدين"(رقم:15).
وثبت عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: (( رأيت السائب بن يزيد t يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى ))رواه الفريابي في "أحكام العيدين"(رقم:16).
وقال ابن رشد ـ رحمه الله ـفي "بداية المجتهد"(1/505):
أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين.اهـ
الفرع الثاني: وهو عن وقت الاغتسال للعيد وصفته.
الأفضل أن يكون الاغتسال للعيد بعد صلاة فجره، وقبل الذهاب إلى المصلى، وأن تكون صفته كصفة غسل الجنابة.
وعليه يدل ظاهر الآثار الواردة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومنهم ابن عمر t.
فقد قال محمد بن إسحاق: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يصلي يوم العيد؟ فقال: (( كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل كغسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى )) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" بسند حسن، كما في "المطالب العالية"(رقم:2753).
وثبت عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: (( رأيت السائب بن يزيد t يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى ))رواه الفريابي في "أحكام العيدين"(رقم:16).
وإن اغتسل للعيد قبل صلاة الفجر لضيق الوقت، وحتى يتمكن من التبكير إلى المصلى فحسن، وقد فعله جمع من السلف الصالح، واستحسنه كثير.
المسألة الثالثة / وهي عن التجمل للعيد بأحسن الثياب والطيب.
عن عبد الله بن عمر t أنه قال: (( وجد عمر بن الخطاب حُلة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله r، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود ))رواه البخاري (948) ومسلم (2068).
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـفي كتابه "فتح الباري لابن رجب"(6/67 – 62):
وقد دَلَّ هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتاداً بينهم .. وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة، والجالس في بيته حتى النساء والأطفال.اهـ
ولكن المرأة إذا خرجت إلى صلاة العيد تخرج غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة عن حجابها، لأنها منهية عن ذلك في جميع أحوال خروجها، والخروج للعبادة أشد.
وقال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في "الأم"(1/388):
ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوراً وإناثاً.اهـ
وثبت عن ابن عمر tأنه إذا كان يوم العيد: (( يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده )) رواه الحارث في "مسنده" كما في "المطالب العالية"( رقم:2753) والبيهقي (3/388).
وقال الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـكما في كتاب"الأوسط" (4/265) لابن المنذر:
سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد.ا هـ
المسألة الرابعة / وهي عن ترك الأكل في يوم العيد حتى يرجع من المصلى.
قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني"( 3/258-259):
السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم …. لا نعلم فيه خلافاً. اهـ
وقال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد"(1/514):
وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة.اهـ
وثبت عن سعيد بن المسبب ـ رحمه الله ـ أنه قال: (( كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر ))رواه الشافعي في "الأم"( 1/387).
وثبت عن الشعبي ـ رحمه الله ـ أنه قال: (( إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع )) رواه ابن أبي شيبة (5590).
المسألة الخامسة / وهي عن الخروج إلى مصلى العيد والعودة منه.
وتحت هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: وهو عن استحباب المشي على القدمين عند الذهاب إلى مصلى العيد.
قال زر بن حبيش :t(( خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى، خرج في ثوب قطن مُتلبباً به يمشي )) رواه ابن أبي شيبة بسند حسن ( 5606).
وثبت عن جعفر بن برقان ـ رحمه الله ـ أنه قال: (( كتب عمر بن عبد العزيز يرغبهم في العيدين من استطاع أن يأتيهما ماشياً فليفعل )) رواه عبد الرزاق (5664) واللفظ له، وابن أبي شيبة (5604).
وقال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(2/410):
أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً.اهـ

وقال الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله ـفي "الأوسط"( 4/264):
المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب.اهـ
الفرع الثاني: وهو عن استحباب أن يكون الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.
قال جابر بن عبد الله :t(( كان النبي r إذا كان يوم عيد خالف الطريق ))رواه البخاري (986).
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه اللهـ في كتابه "فتح الباري"( 6/166):
وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره.ا هـ
بل قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد"(1/514-515):
وأجمعوا على أنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام.اهـ

الأحكام المتعلقة بـ [ قضاء الصوم ] ! 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان:

الحمد لله رب العالمين – شرع فيسر – ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، أما بعد : اعلموا : أنه يجب عليكم معرفة أحكام القضاء في حق من أفطر في نهار رمضان لعذر من الأعذار الشرعية . قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . [ البقرة : 184 ] . وقال تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . [ البقرة : 185 ] .
ففي هاتين الآيتين الكريمتين : رخص الله بالإفطار في رمضان للمريض والمسافر ، وأوجب عليهما القضاء إذا أخذ بالرخصة فأفطر ، بأن يصوما عدد الأيام التي أفطراها من شهر آخر ، وإن صاما رمضان ولم يأخذ بالرخصة فصومهما صحيح ومجزئ عند جمهور أهل العلم وهو الحق ، وبين – سبحانه – الحكمة في هذه الرخصة ، وهي : أنه أراد التيسير على عباده ولم يرد لهم العسر والمشقة بتكليفهم بالصوم في حالة السفر والمرض ، وأن الحكمة في إيجاب القضاء هي : إكمال عدد الأيام التي أوجب الله صومها ، ففي هذه الرخصة جمع بين التيسير واستكمال العدد المطلوب صومه .
وهناك صنف ثالث من يرخص لهم بالإفطار ، وهم : الكبير الهرم والمريض المزمن ، إذا لم يطيقا الصيام ، قال تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ . [ البقرة : 184 ] . ومعنى يطيقونه : يكلفونه ويشق عليهم فعليهم بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم ، وهذا على ما ذهب عليه طائفة من العلماء في تفسير الآية وأنها لم تنسخ ، وألحق بهؤلاء الحامل والمرضع : إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما من الصيام ، كما روي عن ابن عباس أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة : ( أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام ) . وعن ابن عمر : – أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل – قال : ( تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا ) ، هؤلاء جميعًا يباح لهم الإفطار في نهار رمضان نظرًا لأعذارهم الشرعية

ثم هم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :
• قسم يجب عليه القضاء فقط ولا فدية ، وهم : المريض والمسافر ، والحامل والمرضع : إذا خافتا على أنفسهما .

• وقسم يجب عليه الفدية فقط ولا قضاء عليه ، وهم : العاجزون عن الصيام لهرم ، أو مرض لا يرجى برؤه .
• وقسم يجب عليه القضاء والفدية ، وهم : الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط ، والفدية هنا : إطعام مسكين نصفصاع من طعام البلد عن كل يوم .
وهكذا ديننا دين يسر وسماحة يتمشى مع ظروف الإنسان ولا يكلفه ما لا يطيقه أو يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة . يشرع للحضر أحكامًا مناسبة . للسفر أحكامًا مناسبة ، ويشرع للصحيح ما يناسبه وللمريض ما يناسبه . ومعنى هذا : أن المسلم لا ينفك عن عبادة الله في جميع أحواله . وأن الواجبات لا تسقط عنه سقوطًا نهائيًا ولكنها تتكيف مع ظروفه .
قال الله تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ . [ الحجر : 99 ] . وقال عيسى – عليه السلام – فيما ذكره الله عنه : ﴿ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ . [ مريم : 31 ] .
ومن الناس من يريد : أن يستغل سماحة الإسلام استغلالاً سيئًا فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات ، ويقول : الدين يسر ، نعم . أن الدين يسر ، ولكن ليس معنى ذلك : أن يتفلت الإنسان من أحكامه ويتبع هوى نفسه ، وإنما معنى سماحة الإسلام : أنه ينتقل بالعبد من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة التي يستطيع أداءها في حالة العذر – ومن ذلك الانتقال بأصحاب الأعذار الشرعية من الصيام أداء في رمضان إلى الصيام قضاء في شهر آخر ؛ عندما تزول أعذارهم ، أو الانتقال بهم من الصيام إلى الإطعام إذا كانوا لا يقدرون على القضاء . فجمع لهم بين أداء الواجب وانتفاء المشقة والحرج – فلله الحمد والمنة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

منقول

بارك الله فيك على الموضوع القيم
وفيكم بارك الله اخي الكريم
شكرا سلفي مواضيعك رائعة و مفيدة
العفو اختي بارك الله فيك