مسائل وفوائد وأحكام في " الكُنى "(احياء الأداب الاسلامية المندثرة) 2024.

مسائل وفوائد وأحكام في " الكُنى "



عندنا في الهند يكنون البنات الصغار بكنى مثل : ( كأم هانئ و أم سلمة) ، فهل هذا يصح ؟

الحمد لله
أولاً:
من الجيد أن يهتم المسلم بأحكام الشرع ، حتى في أدق التفاصيل ، والأهم من الاهتمام هو العمل بما يعلمه من تلك الأحكام ، وفي باب " الكنى " مسائل يجدر التنبيه عليها ، وفي آخرها يكون الجواب على عين السؤال ، مع مزيد تفصيل فيه :
1. " الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب .
2. " الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم .
3. يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلك لمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية .
قال تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1 .
قال النووي رحمه الله : " – باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة – قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم … قلت [ القائل : الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
4. لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد ، بل قد تكون نسبة لجماد ، أو حيوان .
ومثال الجماد : كنية " أبو تراب " ، ومثال الحيوان : كنية " أبو هرّ " أو " أبو هريرة " .
5. لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية .
ومثاله : " أبو بكر الصدِّيق " ، وليس له من أولاده من اسمه " بكر " .
6. لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية ، وإن كان هو الأفضل .
عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ ) قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ : ( فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) .
رواه أبو داود ( 4955 ) والنسائي ( 5387 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه ؟ .
فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ، وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ) .
7. لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية .
قال النووي رحمه الله : " – باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة – اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ، وزوجته أم الدرداء الكبرى … " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
8. تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام .
9. قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ .
رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 132 ) .
10. قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج ، وقبل أن يولد له ، ولا مانع من هذا .
أ. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ".
رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ) .
ب. وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له .
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ) .
11. لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أو أنثى .
وقد ذكر أهل العلم فوائد متعددة من تكنية الصغير ، ومنها : تقوية شخصيته ، وإبعاده عن الألقاب السيئة ، وأيضاً تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له .
وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .
رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ) .
والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .
والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولد للرجل " .
قال النووي رحمه الله : " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية من لم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى . " شرح مسلم " ( 14 / 129 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 170 ، 171 ) : " قال العلماء : كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له ؛ وللأمن من التلقيب .
قال ابن عابدين : ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره : كرهه بعضهم ، وعامتهم لا يكره ؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل " انتهى .
وبه يتبين الجواب عن السؤال بعينه ، وهو جواز تكنية الأطفال ، ولو كانوا رضَّعاً بكنى لائقة ، ذكوراً أو إناثاً ، ولو كانت بكنى بعض الصحابة والصحابيات ، وهو أمر حسن غير منكر .

والله أعلم

بـآركـ الله فيكـ ع الشرح
مع اني لاحظتـ مؤخرا اصبح لاخي كنية يـُكنونه بها اصحابه ولكن هذا بعد زواجه فقلت هو امر جائز او هو من امور الرجال التي لاتشملنـآ ولكني حينما رايتـ حملتكـ استفسرتـ
اذ ان الولد نقول هو جائز ان يـُكنى لابـأس فيبقى هو رجل اماا الفتـآه فمجتمعنـآ الشرقي الرجعي لايوافق ان لم تكن مـٌتزوجة
اللهم ان كـآن اسم دلع وفقط يعني لايتقبلون فكرة ان تـٌكنى ابنتهم وهي عزبـآء والا جلب ذآلكـ الفأل السيء او شيء من هذا القبيل
وانت اعلم مني استـآذي اننـآ مهما درسنا وتطورنا تبقى العادات والتقاليد هي سيدة الموقف

وكما فهمت ان الامر مـٌسحب
نـُأجر ان اتينـآه ولا نـٌأثم ان تركنـآه

باركـ الله ف علمكم استاذنـآ ابـآ ليث

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة °Nina Dz° القعدة
القعدة
القعدة

بـآركـ الله فيكـ ع الشرح
مع اني لاحظتـ مؤخرا اصبح لاخي كنية يـُكنونه بها اصحابه ولكن هذا بعد زواجه فقلت هو امر جائز او هو من امور الرجال التي لاتشملنـآ ولكني حينما رايتـ حملتكـ استفسرتـ
اذ ان الولد نقول هو جائز ان يـُكنى لابـأس فيبقى هو رجل اماا الفتـآه فمجتمعنـآ الشرقي الرجعي لايوافق ان لم تكن مـٌتزوجة
اللهم ان كـآن اسم دلع وفقط يعني لايتقبلون فكرة ان تـٌكنى ابنتهم وهي عزبـآء والا جلب ذآلكـ الفأل السيء او شيء من هذا القبيل
وانت اعلم مني استـآذي اننـآ مهما درسنا وتطورنا تبقى العادات والتقاليد هي سيدة الموقف

وكما فهمت ان الامر مـٌسحب
نـُأجر ان اتينـآه ولا نـٌأثم ان تركنـآه

باركـ الله ف علمكم استاذنـآ ابـآ ليث

القعدة القعدة

بل الذي أوصيك به هو التكني، و ذلك دراءا لكل عادة تضاد عادة أهل الاسلام الأصلية، أما مسألة الفأل، فهو فأل خير لا فأل شر، و أي شر في احياء سنة أو التزام عادة فاضلة غابرة في أغوار الجهل و اللهو و السهو و البعد عن كل أصيل.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة
بل الذي أوصيك به هو التكني، و ذلك دراءا لكل عادة تضاد عادة أهل الاسلام الأصلية، أما مسألة الفأل، فهو فأل خير لا فأل شر، و أي شر في احياء سنة أو التزام عادة فاضلة غابرة في أغوار الجهل و اللهو و السهو و البعد عن كل أصيل.
القعدة القعدة
مـآخـاب من اشتشـآر
اذن ان شـآء الله سيقبل طلبي عند الادارة فقط طلبتـ تغيير الاسم لـ ° ام عبد الله ° وتكون مثلمـآ قلتـ احيـآءا لسنة نبينـآ ( صل الله عليه وسلم ) وساجنهد ان تكون الكنية ف العالم الواقعي ايضا وليس فقط ف الوهمي لتعم نفـآئح الاسلام فينـآ من جديد
وان شاء الله يكون في ميزان حسناتنـآ وحسنـآتكم استـآذي
سلامي واحترامي

كنيتي أبو تراب بعد الزواج وقبله يا أبا ليث السلفي
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجاج القعدة
القعدة
القعدة
كنيتي أبو تراب بعد الزواج وقبله يا أبا ليث السلفي
القعدة القعدة

حياك الله أخي أبا تراب.
للعلم أبو تراب هي كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه و سبب الكنية قصة طريفة ان تيسر سردنها.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة
حياك الله أخي أبا تراب.
للعلم أبو تراب هي كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه و سبب الكنية قصة طريفة ان تيسر سردنها.
القعدة القعدة

الله يحييك ويبارك فيك
فضلا من أي مدينة أنت يا أخي

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة
مسائل وفوائد وأحكام في " الكُنى "



عندنا في الهند يكنون البنات الصغار بكنى مثل : ( كأم هانئ و أم سلمة) ، فهل هذا يصح ؟

الحمد لله
أولاً:
من الجيد أن يهتم المسلم بأحكام الشرع ، حتى في أدق التفاصيل ، والأهم من الاهتمام هو العمل بما يعلمه من تلك الأحكام ، وفي باب " الكنى " مسائل يجدر التنبيه عليها ، وفي آخرها يكون الجواب على عين السؤال ، مع مزيد تفصيل فيه :
1. " الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب .
2. " الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم .
3. يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلك لمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية .
قال تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1 .
قال النووي رحمه الله : " – باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة – قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم … قلت [ القائل : الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
4. لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد ، بل قد تكون نسبة لجماد ، أو حيوان .
ومثال الجماد : كنية " أبو تراب " ، ومثال الحيوان : كنية " أبو هرّ " أو " أبو هريرة " .
5. لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية .
ومثاله : " أبو بكر الصدِّيق " ، وليس له من أولاده من اسمه " بكر " .
6. لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية ، وإن كان هو الأفضل .
عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ ) قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ : ( فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) .
رواه أبو داود ( 4955 ) والنسائي ( 5387 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه ؟ .
فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ، وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ) .
7. لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية .
قال النووي رحمه الله : " – باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة – اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ، وزوجته أم الدرداء الكبرى … " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
8. تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام .
9. قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ .
رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 132 ) .
10. قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج ، وقبل أن يولد له ، ولا مانع من هذا .
أ. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ".
رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ) .
ب. وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له .
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ) .
11. لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أو أنثى .
وقد ذكر أهل العلم فوائد متعددة من تكنية الصغير ، ومنها : تقوية شخصيته ، وإبعاده عن الألقاب السيئة ، وأيضاً تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له .
وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .
رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ) .
والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .
والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولد للرجل " .
قال النووي رحمه الله : " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية من لم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى . " شرح مسلم " ( 14 / 129 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 170 ، 171 ) : " قال العلماء : كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له ؛ وللأمن من التلقيب .
قال ابن عابدين : ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره : كرهه بعضهم ، وعامتهم لا يكره ؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل " انتهى .
وبه يتبين الجواب عن السؤال بعينه ، وهو جواز تكنية الأطفال ، ولو كانوا رضَّعاً بكنى لائقة ، ذكوراً أو إناثاً ، ولو كانت بكنى بعض الصحابة والصحابيات ، وهو أمر حسن غير منكر .

والله أعلم

القعدة القعدة

إنتبه أخي هذه الفتوى نقلتها من موقع أحد القطبيين فالحذر الحذر

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجاج القعدة
القعدة
القعدة
إنتبه أخي هذه الفتوى نقلتها من موقع أحد القطبيين فالحذر الحذر
القعدة القعدة

أحسن الله اليك.
الحقيقة أحيانا أتمعن الكلام فلما اراه جامعا مانعا، و لا لبس فيه بشبهة في مسائل الفقه خاصة و مسائل العقيدة عامة مدللا بالأدلة وعليه كلام العلماء الثقات من أمثال شيخنا العلامة ابن باز و العلامة ابن عثيمين و العلامة الألباني رحمهم الله، من غير تطرق لمسائل منهجية تعنى بحكم الخروج و معاملة ولاة الأمور و العلاقة بين الراعي و الرعية، أنقله.
علما اني على علم تام بمنهج القطبية الخبيث و أدين الله بمحاربته و درء فكره الباطل في نحور أصحابه المغرورين المغمورين بالعاطفة الجياشة غير المظبوطة بحكمة و رزانة و أنة و حسن نظر بالرجوع الى من شابت لحاهم في السنة و السلفية أمثال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله و العلامة عبيد الجابري و العلامة محمد بن هادي و غيرهم.
وفقكم الله.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجاج القعدة
القعدة
القعدة
الله يحييك ويبارك فيك
فضلا من أي مدينة أنت يا أخي
القعدة القعدة

من مدينة مسجد عمر ابن الخطاب كما تدري من خلال ما بلغك من الرسالة الخاصة.