طلب من طلبة الحقوق بجامعة وهران 2024.

أرجو من طلبة الحقوق بجامعة وهران المترشحين لمسابقة الماجستير

هل امتحان الجنائي سيكون باللغة العربية أم الفرنسية
أرجو افادتي في أقرب الأجال مع تمنياتي بالتوفيق للجميع

مواقع جيدة لدارسي الحقوق 2024.

الموجز للمحامي المصري
https://mogaz.8m.net/mogaz8mcom/right/c.htm

الموسوعة القانونية
https://www.arablawinfo.com/
فيها اول واكبر قاعدة للكتب القانونية
https://arablawmedia.com/home.aspx

كتب قانونية
https://www.fiseb.com/newv/ar/?p=30&s…c4f102112b42bd

موسوعة قانون الكمبيوتر العربية
https://www.arablaw.org/Computer%20Encyclopedia.htm

شكرا جزيلاعلى الموضوع الجديد .
نرجوا المزيد.:thumbup1:
ألف شكر أخي :yahoo:الله لا يحرمنا منك
بلا مزية خاوتي ترقبوا الجديد انشاء الله

شكرااااااااااااااااااااا اخي اتمنى المزيد
الياس ارجوا بحث المنهج الوصفي

اريد مساعدة من فضلكم يا طلاب الحقوق 2024.

السلام عليكم من فضلكم اريد مساعدة لدي بحث حول انواع الحكومات فلمن يقدر ان يساعدني فجزاه الله خيرا وشكرا

هده الاسطر ربما تساعدك في بحثك
اتمنى لك التوفيق

أنواع الحكومات

ومن الجدير أن نذكر أنواع الحكومات المعروفة، بشيء من السرعة والوضوح .
وينبغي قبل ذلك أن نبين أن جماعة من العلماء فرّقوا بين الحكومة والدولة، فالحكومة عندهم عبارة عن الهيئة الحاكمة، والدولة عبارة عن مجموع الشعب الحاكم، لكن حيث أن الاصطلاح لا يهمنا في هذا الكتاب أضربنا عن ذلك صفحاً. أما أقسام الحكومة فهي:
1 ـ الديمقراطية:
وهي لفظة يونانية، معناها ( سلطة الشعب) .
قال بعض أنها ( سلطة الشعب على الشعب)، وقد كانت الديمقراطية منذ أقدم العصور ــ على ما أثبته التاريخ ــ طريقة الحكومة، في أثينا واسبارطه وفي العصور الجديدة، أحيتها الثورة في فرنسا، حيث قام الثوار، ضد طغيان الملوك واستبدادهم.. وهي عبارة عن انتخابات حرة لوكلاء الشعب، ينظمون برلماناً، وبرأي الأكثرية من هؤلاء يحكم على البلاد بالأحكام والدساتير، في الحقلين الخارجي والداخلي.
ومن الواضح أن الإسلام لا يقرّ هذا النظام، لأن الديمقراطية تعتبـــــر مصدر السيادة هو الشعب فله أن يختار ما يشاء، والإسلام لا يرى السيادة مطلقة إلا لله تعالى.. بالإضافة إلى أن وضع القانون ليس إلا لله تعالى، بينما الديمقراطية ترى أن القانون إنما هو بيد ممثلي الشعب.. هذا بالغض عن أن الديمقراطية الحديثة عبارة عن المجتمع الذي يعيش فيه أصحاب إقليم واحد تربطهم روابط الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة، وهي بهذا المعنى تقترن بالفكرة القومية أو العنصرية، والإسلام لا يقر ذلك.. وهذه من أهم الأمور التي يؤاخذ بها النظام الديمقراطي، وهناك مآخذ اخر، لا نتعرض لها، لمراعاة الإيجاز في الكلام .
2 ـ الأرستقراطية:
ومعناها حكومة القلة المختارة، على الشعب، وكونها مختارة، أما لأجل فضلها أو ثقافتها، أو دينها أو كونها فئة عسكرية وما أشبه ذلك، وقد اعتقد أفلاطون أن هذا القسم من الحكم من أفضل أنواع الحكم، بشرط كون القلة الحاكمة منصفين .
وهذا أيضا مما لا يقره الإسلام، للأمور السابقة، بالإضافة إلى أنه لا مقياس للقلة الحاكمة، والغالب اقتران مثل هؤلاء بالأنانية والإسراف، كما تشاهد ذلك في دولة إنكلترا، التي لها مجلسان: مجلس اللوردات، ومجلس الشعب، ولعل كثيراً من مآثر الاستعمار البريطاني في الدول المستعمرة، تعزى إلى اللوردات الذين يريدون بقاء مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية، فيحفزهم ذلك إلى استعمار البلاد.
3 ـ الاشتراكية:
وهي عبارة عن تأميم الثروات، بمعنى أن جميعها للدولة، وهذه قسمان.. الأول الشيوعية، والثاني غير الشيوعية، ومرادنا الآن، بالاشتراكية، هي ما يقابل الشيوعية، فهي عبارة عن استيلاء الدولة على منابع الثروة العامة من القطارات، والكهرباء، والمصانع الضخمة والأرض، والغابات، والبحار، والمعادن والأنهار، وما أشبه ذلك، وقد عرَّفوها بعدة تعريفات، كقول(ديكنسون): (إنها تنظيم اقتصادي للمجتمع وبمقتضاه تكون أدوات الإنتاج مملوكة للمجتمع ككل. كما تدار هذه الأدوات بواسطة أجهزة ممثلة للمجتمع، وتكون مسؤولة، وتكون إدارتها وفقا لخطة اقتصادية عامة، كما تكون ثمار الإنتاج الاشتراكي المخطط من حق كل أفراد المجتمع على أساس العدالة) المصدر .
ولعل أهم الفروق بين الشيوعية والاشتراكية، أن الأولى تؤمن بشيوع جميع أنواع الإنتاج وغيرها من الثروات حتى دور السكن وما أشبه، بخلاف الثانية، فإن الخطة العامة فيها هي استيلاء الدولة على منابع الثروة العامة .
كما أن أقسام الاشتراكية تختلف في البلاد بعضها عن بعض، فكل بلد اشتراكي، من انكلترا، والهند، والدول العربية، وغيرها، يحدد منابع الثروة العامة بشكل خاص، ومن الواضح أنه في الآونة الاخيرة، لم تبق فروق واضحة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية، إلا في بعض البنود، حيث أن كلا من الدول الاشتراكية،ــ وأعني بها الأمم من الشيوعية ــ والرأسمالية، أخذت بجملة من بنود الاشتراكية، نعم الفرق الذي يمكن أن يقال به:
1 ـ ان بعض الدول كالاتحاد السوفيتي تميل إلى الشيوعية أكثر.
2 ـ وبعض الدول كالدول العربية الثورية تميل إلى الاشتراكية أكثر .
3 ـ وبعض الدول كأمريكا تميل إلى الرأسمالية أكثر .
4 ـ الشيوعية:
لقد ظهرت الشيوعية في بلاد اليونان في قديم الزمان ثم هاجمها الناس، مما سبب سقوطها، ثم ظهرت لمرة ثانية في بلاد فارس. على يد مزدك وأتباعه، ثم هاجمها الناس حتى سقطت وظهرت لمرة ثالثة في روسيا قبل نصف قرن تقريبا وتبعها جملة أخرى من البلاد، كالصين ويوغسلافيا وألمانيا الشرقية وكوبا وغيرها، والآن هي آخذة في الانهيار، والذي يبدو لي أنه لولا مساعدة أمريكا لروسيا في الحرب العالمية الثانية، ضد ألمانيا لسقطت الشيوعية العالمية، قبل ربع قرن، لكن تلك المساعدة سببت إنعاش الحركة الشيوعية وبقاءها إلى هذا اليوم.
كما يبدو لي أن الشيوعية آخذة بالانهيار من الداخل والخارج، إذ مالت البلاد الشيوعية، وفي طليعتها روسيا، نحو الرأسمالية كما أن الخارج أخذ يوالي ضربته ونقمته لهذا النظام، ولو قامت حرب عالمية ثالثة، لسقطت الشيوعية، كما تشير ألى ذلك الأدلة والشواهد.
والشيوعية كانت في ابتدائها نظاما اقتصادياً، ثم أخذت تتوسع حتى صارت فلسفة عامة، تدخل في جميع شؤون الحياة وجوهرها أمران:
1 ــ الإلحاد بالنسبة إلى العقيدة.
2 ــ شيوع المال والنساء، بين الجميع.
ثم تطور البند الثاني إلى كون الأموال جميعاً للدولة، والناس يعملون كثيرا، ويأكلون قليلا.. كما أن النساء تذبذبت بين الأسرة والشيوع، فلا أسرة منظمة، ولا شيوعية كاملة.
قال ستالين: (الماركسية هي العلم الذي يقوم بدارسة قوانين التطور الطبيعية والمجتمع، وهي العلم الذي يدرس ثورة الطبقات المضطهدة والمستغلة، كما أنها العلم الذي يصف انتصار الاشتراكية في جميع البلدان، وأخيراً هي العلم الذي يعلمنا بناء المجتمع الشيوعي) المصدر.
ويرى ماركس، أن العوامل المادية والاقتصادية، هي التي تحدد الأوضاع القانونية والاجتماعية والسياسية والفنية والدينية وغيرها، فلا أصالة لهذه الأمور، وانما هي تتطور حسب تطور المادة، والمادة أيضاً تتطور بنفسها حسب تطور وسائل الإنتاج.. ويرى: إن التاريخ وليد ذلك، وهذا ما يسمى بالتفسير المادي للتاريخ.
كما انه قال، تبعا لهيجل: إن الفكر الإنساني يسير إلى الأمام تبعاً للديالكتيك الذي هو عبارة عن أن أية فكرة تحمل في طياتها بذور نشأتها لأنها توجد ويوجد معها نقيضها الذي يقضي عليها، وتستمر الفكرة حتى يقضي عليها النقيض الذي ولد معها .
ونقل ماركس هذه النظرية من عالم الأفكار إلى عالم الأنظمة الاجتماعية فيرى أن كل نظام اجتماعي يولد في طياته أسباب فنائه، فيفنيه ويأخذ النظام الثاني مكانه، وهكذا دواليك، يتطور الفكر والنظام إلى الأبد .
ويرى ماركس: أن هناك طبقتين فقط، طبقة العمال وطبقة الملاكين والرأسماليين، وأن الثاني يستغل الأول، فاللازم الثورة ضد الملاَّكين لانتزاع المال منهم.
ويرى أن الأخلاق والأديان كلها ولائد النظم الرأسمالية، فهي ليست إلا أوهاماً برجوازية.
ويرى أنه: لا بد من تأميم وسائل الإنتاج، ثم تأميم الأراضي، ثم إلغاء الملكية الفردية بصورة تامة كما يرى لزوم إلغاء الأسرة وإشاعة النساء، لأن الأسرة من ولائد النظام الرأسمالي.
ولأجل كل ذلك، وتطبيق نظام الشيوعية، يجب التنظيم، ثم أخذ السلطة بالقوة، ثم الدكتاتورية الى أبعد حدودها.. ولذا أكثر ستالين من القتل والتشريد والسجن، حتى أن الذين أصابتهم هذه الويلات، كانوا يقاربون عشرين مليون إنسان ــ كما يقول أبو الأعلى المودودي المصدر ــ .
والمآخذ على النظرية الشيوعية كثيرة، ومنها:
1 ـ أن عجلة التاريخ إنما كان يسيّرها عدة أمور.. كالدين والعاطفة، والرجولة، والقومية، والإقليمية، وما أشبه، لا مجرد الاقتصاد.
2 ـ الدين حقيقة، وليس بوهم، كما ثبت في علم الفلسفة.
3 ـ الأخلاق حقيقة، وليس بوهم، وهل يرضى الشيوعيون أن يخونهم أحد، أو يكذب عليهم، أو يغشهم؟
4 ـ والأسرة فطرة البشر، بالإضافة الى أنها العش البنّاء للأولاد الصالحين.
5 ـ والاشتراكية توجب قلة الإنتاج، لأن الإنسان اذا علم أن غيره يأخذ ثمار عمله، لا يستعد للعمل.
6 ـ هناك تناقض بين قول الشيوعيين: إن الشيوعية هي الصيغة الأخيرة للأنظمة، وأن كل نظام يحمل بين طياته مناقضه، فإن لازم القول الثاني، تحطم الشيوعية والاشتراكية إلى نظام آخر.
7 ـ والمجتمع لا يتكون من طبقتين فحسب، بل هناك الموظف، والطالب، والفلاح، والعامل، والمالك للأرض، والتاجر، ورجل الدين، ورجل الفن، والشاعر، والكاتب، و.. و..
8 ـ وأخذ أموال الناس، لتكديسها في خزينة الدولة، معناه تحطيم رأس مال صغير، لإيجاد رأس مال كبير .
9 ـ والدكتاتورية، خلاف طبيعة البشر، وخليق بالدكتاتور أن يسقط .
10 ـ ثم المأخذ على الرأسماليين، هو الظلم، يؤخذ به الشيوعيون، بصورة أشد، لأن ظلمهم أكثر..
والرأسمالية، عبارة عن الحرية المطلقة في استرباح المال. وفي الحقيقة إن هذا ليس نظاماً خاصا للدولة، وإنما جملة من الدول تبيح هذا الموضوع بقوانين خاصة.
والرأسمالية بهذا المعنى المردف حالا لا يعترف به الإسلام، وانما الإسلام يبيح جميع أنواع الاسترباح في نطاق خاص، كما سنبينه.

شكرا اختي حفظك الله و جزاك خيرا

الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام 2024.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

أما بعد:

فقد ظهر في هذه الأيام في بلاد الحرمين من ينادي بحقوق المرأة ويتباكى عليها ووجد من بعض النساء من يتجاوب مع هذا النداء ، وهذا أمر يضطر المسلم إلى أن يقول كلمة الحق في بيان حقوق الرجال والنساء وواجباتهم جميعا، وأن يبين وضع المرأة عند الأمم الأخرى غير المسلمين إذ بضدها تتبين الأشياء .

(عنوان حال الناس قبل الإسلام وحال المرأة)

من حديث عياض بن حمار الطويل قوله صلى الله عليه وسلم : " وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به من سلطانا وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب " رواه مسلم ، حديث (2865) وأحمد (4/162) .

وقد ذكر القرآن الكريم صوراً كثيرة من الجاهليات وأخلاقهم من وثنيين وأهل الكتاب .

ومنها ظلم العرب للمرأة واحتقارهم لها وسقوط منزلتها عندهم والتأفف والتضجر منها منذ ولادتها ووأدها طفلة وفتاة ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ) النحل (8-9) .

وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالا منها عند العرب فكانت الأمة اليونانية تنظر إليها بأنها من سقط المتاع ، ولم يكن لها أي حقوق أهلية وكانت تباع وتشترى في الأسواق .

وفي الحضارة الرومانية كان للرجل السيادة المطلقة وله الحقوق الكاملة على أهله فله أن يحكم على زوجته بالقتل لأدنى تهمة وله أن يقتل أولاده أو يعذبهم دون أي مسئولية .

وهي عند الهنود في غاية الهوان والذل وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق جسدها على مقربة من جسده .

وقد تفرح بهذا المصير تخلصاً من الاضطهاد والهوان الذي تلقاه .

وهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم ، وعند بعض طوائفهم لأبيها الحق أن يبيعها ولا يجالسونها ولا يؤكلونها إذا حاضت ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس .

وقرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بها رجس ، وعقد الفرنسيون عام 586م مؤتمراً للبحث هل تعد المرأة إنساناً أو غير إنسان وهل لها روح أو ليس لها روح ، وإذ كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان ، وقرروا أخيرا أنها روح إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .

وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريباً غير معدودات من "الأشخاص" أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم ، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي تكسبها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كن يلبسنها.

بل القانون الإنجليزي حتى عام 1805م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة بستة سنتات (نصف شلن).

وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته عام 1931م بخمسمائة جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه "إن القانون الانجليزي عام 1801م يحدد ثمن الزوجة بستة سنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ، فأجابت المحكمة إن هذا القانون قد ألغي عام 1805م بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية (ص1078) : " حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله البائع" .

وقال الأستاذ محمد رشيد رضا -رحمه الله- :"من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنجلترا في هذه الأيام أنه لا يزال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جداً كثلاثين شلنا وقد ذكرت أي الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم" نقلاً عن عودة الحجاب (2/41-47) وقد اختصرت بعض نصوصه.

ونَقَلَ عن أحد الدارسين في أمريكا أن في الأمريكيين أقواماً يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماماً كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئاً من متاع بيته.

وتاريخ المرأة عند الصينيين والفرس في غاية السوء .

هذه هي أحوال النساء عند الأمم غير الإسلامية .

أما الإسلام فقد انتشل المرأة من وهدتها وبدد عنها كوابيس الظلم والظلام والإذلال والاستعباد وأنزلها منزلاً كريماً ومكانة لا نظير لها عند الأمم سواء كانت أماً أو بنتاً أو زوجة أو أختاً .

فقرر الله إنسانيتها من فوق سبع سماوات فقال ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) .

ولم تحتج المرأة المسلمة إلى عقد مؤتمرات لإثبات إنسانيتها وحقوقها فقد قررها الله ورسوله وآمن بها المسلمون .

ولها حق الهجرة والنصرة والحماية من المؤمنين (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن) .

وحرم الله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).

وتوعد من يفتن المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بعذاب جهنم فقال : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) .

وأمر الله رسوله الكريم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ).

وإذا أراد المنحلون وأعداء الإسلام أن يعرفوا شيئاً عن منزلة المرأة في الإسلام فليمدوا أبصارهم إلى تشييع جنازتها والصلاة عليها ولعل مما يدهش الكفار والمنافقين أن يروا مئات الآلاف في المسجدين الشريفين تنتظم صفوفهم للصلاة على جنازة امرأة مؤمنة أو طفلتها .

فهذه مزايا أعطاها الإسلام للمرأة المؤمنة يستحيل مثلها في أي ديانة محرفة أو مخترعة أو قوانين مزيفة مهما بالغت في تكريم المرأة كما تزعم ، بل الحضارة المعاصرة التي يقودها اليهود والنصارى قد مسخت المرأة مسخاً شنيعاً فجعلتها سلعة رخيصة وملعبة للرجال في ميادين العمل والأسواق ومعارض الأزياء والصحف والمجلات، فكم ترى في هذه الصحف من الصور النسائية الخليعة الفاضحة للنساء ليتلهى بهن الفجار ويستمتعوا بهذه المناظر الفاضحة المخزية ولعل الإحصائيات قد عجزت عن تسجيل حوادث الحمل والأولاد غير الشرعيين .

كل هذا نتيجة للقوانين التي تدعي أنها أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها ومنها الحرية والمساواة .

ونتيجة للإعلام الخبيث الذي تشجعه هذه القوانين والأنظمة التي تحارب تشريع الله الخالق الحكيم الذي تضمنه الإسلام كتاباً وسنة ، الذي أعطى كلاً من الرجل والمرأة حقه بشرف وعدل وإنصاف .

هذه هي الأنظمة والقوانين التي يسيل عليها لعاب المنحلين من الإسلام كالعلمانيين واللبراليين والإباحيين في بلاد الإسلام ويريدون أن يجروا المرأة المسلمة إلى مستنقعاتها المهلكة .

لقد أعطى الإسلام كلاً من الرجل والمرأة حقه بالعدل والقسطاس المستقيم فشرع للرجال من الحقوق والواجبات ما يلائم رجولتهم وقواهم وعقولهم واستعدادهم لمواجهة الأخطار وتحمل المشاق وفطرهم التي زودهم الله بها .

وشرع للنساء من الحقوق والواجبات ما يلائم أنوثتهن وضعفهن ونقصهن عن الرجال في العقل والقوة وضعفهن في الاستعداد لمواجهة الأخطار والمشاق .

وقد رضي المسلمون رجالاً ونساءً هذا التشريع الإلهي الحكيم الرحيم واعتبروه من عقائدهم المسلمة .

ومن تفلت منه فليس بالمؤمن ، ويعتبر مستدركاً على الله ورسوله وحاشا مؤمناً بالله ورسله وكتبه أن يقع في ذلك .

وقد راعى الإسلام هذا التفاوت فبنى عليه الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة وعليهما بعد حقوق الله فمن حق الله على عباده رجالاً ونساءً أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يقوموا بأركان الإسلام والإيمان المعروفة .

وأن يقوموا ببر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء .

ومن الواجبات التي تخص الرجال .

1- الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام ، والذياد عن ديار الإسلام .

2- صلاة الجمعة والجماعة في المساجد .

3- النفقة والكسوة والسكن تجب على الرجال لزوجاتهم بالمعروف وهذه وتلك أمور عظيمة تبذل فيها الأموال والطاقات والأنفس ولا طاقة للنساء بها إلا ما تقوم به على وجه التطوع منها .

4- تكوين الجيوش لا يكون إلا من الرجال دون النساء .

ومن الحقوق المشروعة التي فضل فيها الرجال على النساء .

1- القوامة قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) .

2- الولاية على المرأة في عقد النكاح إذ لا تكون هذه الولاية إلا للرجال فلا تتولى المرأة عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها .

3- تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة إذ يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة .

4- تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث فللمرأة نصف ميراث الرجل بنتاً كانت أو أختاً أو أماً أو زوجة .

5- التفاوت في الديات إذ دية المرأة على النصف من دية الرجل .

6- يفضل الرجل على المرأة في الشهادة إذ شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة المرأة كالجنايات .

7- ومنها الخلافة والإمارة والقضاء وقيادة الجيوش وتدبير أمر الأمة فهذه للرجال وعليهم .

8- وللرجال أن يعددوا الزوجات إلى أربع وليس للمرأة أن تعدد الأزواج وهذا التفضيل حتى في الآخرة .

ولقد أعطى الإسلام المرأة حقوقاً أكثر من الواجبات التي افترضها عليها فالواجبات الثقيلة والشاقة ومنها ما فيه بذل المال والنفس فإنما فرضها على الرجال أما المرأة فهي معفوة منها فأي نظام في الماضي والحاضر يعطي المرأة مثل هذا العطاء ؟

فمن الواجبات عليها :

1- طاعة زوجها في غير معصية الله وحق الرجل عليها أعظم من حق أبويها .

2- رعاية البيت والأسرة ، "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها".

3- ألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه .

4- وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه .

5- وألا تخرج من بيتها إلا بإذنه .

6- أن تحفظه في دينه وعرضه .

وهناك حقوق أخرى له عليها .

ومن حقوق المرأة على الرجل :

1- أن يدفع لها مهراً للزواج بها .

2- النفقة عليها في حدود المعروف.

3- أن يؤمن لها الملبس والسكن .

4- وأن يعاشرها بالمعروف .

وهذا له تفاصيل منها أن يتحبب إليها ويناديها بأحب الأسماء إليها وأن يحترم حديثها ويجمعها حسن الأخلاق معها .

وإني مع إيماني بفضل الرجل على المرأة فإني أحترم المرأة سواءً كانت أماً أم بنتاً أم زوجة أم أختاً أو أي قريبة من القريبات .

وأرى أن على المسلمين أن يحترموها وأن يكرموها وأن يستوصوا بها خيراً كما أوصاهم بذلك رسول الله وعلمهم حقوقها التي سلبتها الجاهليات فاستعادها لها.

وأوصى النساء أن يعرفن حق الرجال وأن يقمن به على الوجه الذي شرعه الله وبقيام كل من الطرفين بحقوق الله وبحقوق الآخر وواجباته يسعد الزوجان وتسعد الأسر والأمة وتطيب لهم الحياة في الدنيا والآخرة .

ولقد اطلعت على ما نشر في جريدة المدينة في ملحقها الصادر يوم الأربعاء الموافق 22ذي القعدة 1445هـ تحت عنوان المنتدى النسائي لعدد من الكاتبات في المملكة العربية السعودية .

ولهن في هذا المنتدى مطالبات باسم الإسلام وقد سقن خلال حوارهن آيات وأحاديث ودعوة إلى مراجعة سيرة الصحابيات الكريمات -رضي الله عنهن- .

ولي عليهن مؤاخذات لا يتسع المقام لاستقصائها وينبغي أن أذكر بعضها .

أولا ً – منها الإجمال في العبارات ثم التوسع في المطالب .

ومن هذا الإجمال :

1- المطالبة بالعدالة والحق والمساواة النوعية .

2- الحرية والتحرر .

3- استخراج مظاهر الحقوق الإنسانية الكامنة في الدين وإظهارها وتطبيقها بالإجراءات التشريعية والقوانين أيضاًَ .

4- مطالبتهن بولاية متكافئة وعلاقات متوازنة .

5- اعتبار ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها خدمة للمرأة وتكليفاً لا تشريفاً.(حاشية بل هي تشريف وتكليف برعاية المرأة ومصلحتها.)

6- قالت إحداهن : " ربما اعتبر نفسي أكثر من هوجمت من قبل قراء من الرجال بسبب كتابتي عبر زاويتي سلسلة تتحدث عن جهل المرأة بحقوقها وتهاونها وسلبيتها تجاه حقوقها ، وما أريد قوله حقيقة أن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون أن المرأة ما هي إلا تابع للرجل ، والمرأة ليست تابع للرجل بل نداً للرجل سواء في الحقوق أو الواجبات "…الخ

7- التركيز على حقوق النساء وإشارات مقتضبة إلى حقوق الرجال .

8- التظلم للنساء دون أن يذكرن ظلم النساء للرجال .

9- اتهام بعضهن للعلماء بقولها : اعتقد الاجتهادات معظمها تعتمد على أدلة انتقائية بمعنى ننتقي ما نريده .

فالمرأة لها حقوق وعليها أن تطالب بحقوقها ولا تشعر أن المجتمع والأعراف كبلتها وضيقت الخناق عليها .

خاصةً أن بعض الخطابات الدينية تنتقي بعض الآيات القرآنية والأحاديث من خلال ما يتناسب مع العادات والتقاليد لكي تبرهن وتثبت أن المرأة أقل من الرجل وأن المرأة يجب أن تكون تحت وصاية الرجل دائماً .

هذا عرض موجز لبعض ما ورد في هذا الاجتماع النسائي لا لكل ما ورد فيه ولا يتسع وقتي لإلقاء الأضواء حتى على هذا الموجز غير أني رأيت أن أوضح بعض الأمور المهمة منه ولسوف أضع كلاً من الرجل والمرأة في موضعه الذي وضعه فيه الإسلام دون زيادة أو نقص، وأعتقد أن العقول السليمة والفطر المستقيمة تحترم هذا التشريع وترى أنه هو عين العدل والإنصاف وتقف هذه العقول مبهورة أمام هذا التشريع الحكيم لأنه بلغ النهاية في الحكمة والعدل.

1- المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات .

2- القوامة التي شرعها الله ودان بها المسلمون وبيان أسبابها .

3- هل أدلة العلماء انتقائية .

4- هل المرأة هي المظلومة فقط .

بارك الله فيك اخي على النقل الموفق دائما
ونفع الله بالشيخ المدخلي
نشد على يديك واصل و سلامي

بالمناسبة

لي عودة ان شاء الرحمن للقراءة

سلاسل سلامي اليك موصولة

~_

لا تنساني من صالح دعائك في ظهر الغيب.
موضوع قيم في وقت ارتأت فيه كثير من الجمعيات والمنظمات التي تزعم أنها تنادي بحقوق المرأة وتسعى الى رقيها ورفع الغبن عنها وكانها ذليلة منكسرة وتنادي بحريتها واطلاق العنان لها لتكون لها حرية تصرف كاملة دون عوائق وحواجز تحت عنونا المساواة بين الرجل والمرأة والله المستعان
نسأل الله أن يردنا الى دينه ردا جميلا, انه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم أبا ليث وأحسن اليك.
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ياسر المهاجر القعدة
القعدة
القعدة
موضوع قيم في وقت ارتأت فيه كثير من الجمعيات والمنظمات التي تزعم أنها تنادي بحقوق المرأة وتسعى الى رقيها ورفع الغبن عنها وكانها ذليلة منكسرة وتنادي بحريتها واطلاق العنان لها لتكون لها حرية تصرف كاملة دون عوائق وحواجز تحت عنونا المساواة بين الرجل والمرأة والله المستعان
نسأل الله أن يردنا الى دينه ردا جميلا, انه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيكم أبا ليث وأحسن اليك.
القعدة القعدة

أي هو كما قلت أخي الكريم أبو ياسر.

بارك الله فيك و حفظ الله الشيخ ربيع و ادامه شوكة في حلق اهل البدع

بارك الله فيكم اخي الكريم ابا الليث وحفظ الله الشيخ ربيع السنة من كل سوء

هل من طالب في كلية الحقوق عنابة؟, هام 2024.

لكل من يستطيع المساعدة اريد ان اسجل في capaبعنابة لكني لا اعلم متى يبدا التسجيل؟لكل من لديه معلومات حول الموضوع ارجو ان يفيدني و اجره على الله.شكرا

لطلاب جامعة سطيف كلية الحقوق 2024.

نريد ان يعرفنا كل طالب السنة الي يدرس فيها

عبد المومن ادرس السنة الثانية
انا ثاني سنة ثانية
متشرفين

هل من اخبار عن الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة سطيف . . . ؟؟؟؟ سريعا ارجوكم .
لاوجود لها هذا العام في سطيف
انااا سنة الثالثة حقوق

انا سنة رابعة

الى طلبة الحقوق بجامعة قسنطينة 2024.

الى جميع طلبة الحقوق نظام جديد -ل م د- سنة اولى الدين سيشاركون في الامتحانات الاستدراكية للانتقال الى السنة الثانية اليكم مايلي-
1-الامتحان يوم 27 سبتمبر.
2-المادة الاولى التزامات وعقود.
3-الساعة الثانية والنصف زوالا .
4-المكان مجمع تيجاني هدام.

5-المدرجات من 1الى 6.

جزاك الله خيرا

ربي ينجحك

انقذتهم يعطيك صحة
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة simouka القعدة
القعدة
القعدة

جزاك الله خيرا
ربي ينجحك

القعدة القعدة

لا شكر على واجب اختي نفعل كل مايفيد اخوتنا.

الماجستار المقبولة في فرع الحقوق 2024 2024 ناحيةالشرق 2024.

السلام عليكم

هذه قائمة الماجستار المقبولة في فرع الحقوق في جامعات الشرق 2024 2024

القعدة

بالتوفيق للجميع
وعليكم السلام

بارك الله فيك على الطرح المميز
بعد فترة اختفى الرابط ارجوا منك اعادة تحميله

الى طلبة الحقوق 2024.

احتاج بحثا في مادة القانون المدني سنة ثانية حقوق

عنوان البحث هو ===اثار العقد===
ارجو المساعدة بخطة او ببعض الافكار

السلام عليكم
أختي الكريمة اليك الموقع التالي و باذن الله سوف تجدين كل ما تحتاجين الية و شكرا

www.arblaws.com

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bent bladha القعدة
القعدة
القعدة

السلام عليكم
أختي الكريمة اليك الموقع التالي و باذن الله سوف تجدين كل ما تحتاجين الية و شكرا

www.arblaws.com

القعدة القعدة
يعطيك الصحة
مشكورة اختي على الموقع

ارجو من الاخت افادتي بمعلومات عن الشروط الشكلية للافلاس
السلام عليكم
أخي الكريم قدور لقد بحثت عن الشروط الشكلية للافلاس الاجابة في الموقع التالي
www.arablawinfo.com
و لتجد بحثك رجاء قم بزيارة هذا الموقع
www.arablawinfo.com/Researches_AR/70.doc
:biggrin: و شكرا

سؤال في الحقوق في الاتبات 2024.

السلام عليكم
الرجاء منكم مساعدتي بتوضيح لي ماهي .

س/- الأوراق العرفية الغير معدة للأثبات .
وادا كانت هنالك خطة للبحث فأنتم مشكرون كثيرا
أنتظركم بفارغ الصبر .والله يوفق الجميع

الاوراق العرفية : تعتبر كل ورقة لم يقم بتحريرها موظف عمومي ورقة عرفية بمفهومها الواسع .اي يحررها شخص طبيعي .
و ليس لها حجية بين الاطراف الا بعد التوقيع عليها و تجاه الغير من يوم اكتسابها تاريخ ثابت .
هذا باختصار و فيما بعد ازودك بالمزيد .
السلام عليكم

تفضل هذه المعلومات ممكن تفيدك

المطلب الثاني: الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات.
الاوراق العرفية التي لم تعد مقدما للاثبات اربعة انواع وهذه الاوراق يغلب عليها ان لا تكون موقعة ولهذا تتفاوت قوتها في الاثبات فتارة تكون كاملة وتارة تكون اقل من ذلك بحسب عناصر الاثبات وقد نص القانون على هذه المحررات .
الفرع الأول: الرسائل و البرقيات
اولا : الرسائل.
نصت المادة 329 من قانون المدني الجزائري على انه (تكون الرسالة الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات)
للرسائل اهمية كبيرة في الاثبات خصوصا فيما بالمعاملات التجارية فهي وان كانت اوراقا لم تعد مقدما للاثبات الا انها تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وبذلك تستوفي شروط الورقة العرفية وتكون لها قيمة هذه الورقة في الاثبات كما جاء في نص المادة واذا كانت الرسالة خالية من التوقيع فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط من يحتج عليه بها والمرسل اليه يعتبر مالكا للرسالة فيستطيع الاحتجاج بها على مرسلها .
بالنسبة للغير فانه لا يستطيع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل اليه اذا كانت تتضمن اقرارا يفيده .
ويلاحظ ان التمسك الغير بالرسائل مشروط بعدم افشاء ما تضمنته من اسرار الا اذا اذن مرسلها بذلك اما ان كانت عند الغير عن طريق غير مشروع كالسرقة فلا يحق له الاحتجاج بها حتى ولو كانت في مصلحته
ثانيا: البرقيات
نصت المادة 329 ق م ج ان البرقيات لها قيمة الاوراق العرفية اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها على ان البرقية المسلمة الى المعني بالأمر هي في الغالب صورة للأصل المقدم من المرسل ، للبرقية الى المكتب البريدي وفي الواقع فهو لا يحمل توقيع المرسل.
ولذا اشترط القانون توقيع المرسل وفي ذلك تعتبر البرقية مطابقة لأصلها وتتمتع بقوة الاثبات الا ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ضاع أصلها فالصورة للأصل تكون فقط بمجرد استئناس .
الفرع الثاني:.دفاتر التجار.
نصت المادة 330 ق م ج على انه تعد الدفاتر التجارية حجة على التجار وغير التجار حينا تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار سواء الى تجار مثلهم او لغير التجار.
1 – الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
تكون عليه حجة سواء كان الغير تاجرا او غير تاجر وسواء اكنان النزاع مدني او تجاري وذلك ان دفتر التاجر هو بمثابة اقرار منه مكتوب والتاجر اما ان يكون قد كتبه بخطه او بإملائه او في القليل كتب الدفتر باشرافه وتحت رقابته فهو صادر منه على كل حال .
واعتبار الدفتر حجة على التاجر صاحبه اختيار للمحكمة فلها ان تأخذ به كما يجوز لها ان تطرحه وفقا للاقتناع القاضي بقوة الدليل .
2- دفاتر التاجر قد تكون حجة له :
الاصل ان الشخص لا يستطيع ان يصنع دليلا لنفسه غير ان القانون خرج عن هذه القاعدة فجعل دفاتره التاجر تكون حجة له في حاليتين:
الحالة الاولى : اذا كان خصمه تاجرا ويتمتع بصفة التاجر
في هذه الحالة نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية ) وهذا يتطلب توافر شرطين كما هو وارد في النص ان تكون الدفاتر منتظمة وان تكون الاثبات ينصب على الاعمال تجارية .
والحجية هذه هي مؤسسة على فكرة ان كل طرف في النزاع بصفته تاجرا هو ملزم بمسك دفاتر بصفة منتظمة (المادة 09 ق ت ج )
الحالة الثانية :اذا كان خصمه غير تاجرا
اذا كان الطرف الخصم غير تاجرا فان المادة 330 ق م ج تجيز اذا كانت البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تتعلق بالتوردات التي قام بها التجار توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين .
الفرع الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية.
تنص المادة 331 ق م ج انه ( لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين التاليتين )
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا يعتبر هذا بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا
2- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
وهذه الاوراق تقوم مقام السند اذا وقعها وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دليلا كتابيا ولا حاجة الى ال الاستناد الى هذا النص الاستثنائي .
الفرع الرابع: التأشير على سند الدين.
حسب نص المادة 332 ق م ج (التأشير على سند بما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية أخرى ، او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة في د المدين .)
اولا:شروط التي يجب ان تتوفر في التاشير
حتى يتمتع التاشير بقوة الاثبات يشترط 332/1 من القانون المدني الجزائري شرطان هما :
– يجب ان يكون التأشير بخط الدائن.
– ويحب ان يكون الدائن حائزا للسند الذي عليه التاشير.

ثانيا: وحسب نص المادة سابقة الذكر يتضح لنا حالتين :
– قد يكون السند بحوزة الدائن
اذا توافر الشرطان السابقين الذكر يكون للتاشير ببراتة الذمة قوة الااثبات على الدائن وكيفما كان الامر فان التاشير ببراءة الذمة الوارد على السند ليس هو بسند اثبات كامل وصحيح ، فهو بمثابة مجرد قرينة قابلة للاثبات المعاكس.
– كما يرد التاشير في نسخة من السند او الخالصة ويكون المدين حائزا لهما
وفي هذه الحالة اذا توافرت الشرطين السابقين فانه يكون لدينا التاشير في النسخة الثانية الماخوذة على الاصل نفس الحجية وهذا حسب النص المادة 332/2 من القانون المدني الجزائري وبتوافرهما يتمتع التاشير ببراءة الذمة بقوة الاثبات .

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة القعدة
القعدة
القعدة

السلام عليكم

تفضل هذه المعلومات ممكن تفيدك

المطلب الثاني: الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات.
الاوراق العرفية التي لم تعد مقدما للاثبات اربعة انواع وهذه الاوراق يغلب عليها ان لا تكون موقعة ولهذا تتفاوت قوتها في الاثبات فتارة تكون كاملة وتارة تكون اقل من ذلك بحسب عناصر الاثبات وقد نص القانون على هذه المحررات .
الفرع الأول: الرسائل و البرقيات
اولا : الرسائل.
نصت المادة 329 من قانون المدني الجزائري على انه (تكون الرسالة الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات)
للرسائل اهمية كبيرة في الاثبات خصوصا فيما بالمعاملات التجارية فهي وان كانت اوراقا لم تعد مقدما للاثبات الا انها تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وبذلك تستوفي شروط الورقة العرفية وتكون لها قيمة هذه الورقة في الاثبات كما جاء في نص المادة واذا كانت الرسالة خالية من التوقيع فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط من يحتج عليه بها والمرسل اليه يعتبر مالكا للرسالة فيستطيع الاحتجاج بها على مرسلها .
بالنسبة للغير فانه لا يستطيع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل اليه اذا كانت تتضمن اقرارا يفيده .
ويلاحظ ان التمسك الغير بالرسائل مشروط بعدم افشاء ما تضمنته من اسرار الا اذا اذن مرسلها بذلك اما ان كانت عند الغير عن طريق غير مشروع كالسرقة فلا يحق له الاحتجاج بها حتى ولو كانت في مصلحته
ثانيا: البرقيات
نصت المادة 329 ق م ج ان البرقيات لها قيمة الاوراق العرفية اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها على ان البرقية المسلمة الى المعني بالأمر هي في الغالب صورة للأصل المقدم من المرسل ، للبرقية الى المكتب البريدي وفي الواقع فهو لا يحمل توقيع المرسل.
ولذا اشترط القانون توقيع المرسل وفي ذلك تعتبر البرقية مطابقة لأصلها وتتمتع بقوة الاثبات الا ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ضاع أصلها فالصورة للأصل تكون فقط بمجرد استئناس .
الفرع الثاني:.دفاتر التجار.
نصت المادة 330 ق م ج على انه تعد الدفاتر التجارية حجة على التجار وغير التجار حينا تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار سواء الى تجار مثلهم او لغير التجار.
1 – الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
تكون عليه حجة سواء كان الغير تاجرا او غير تاجر وسواء اكنان النزاع مدني او تجاري وذلك ان دفتر التاجر هو بمثابة اقرار منه مكتوب والتاجر اما ان يكون قد كتبه بخطه او بإملائه او في القليل كتب الدفتر باشرافه وتحت رقابته فهو صادر منه على كل حال .
واعتبار الدفتر حجة على التاجر صاحبه اختيار للمحكمة فلها ان تأخذ به كما يجوز لها ان تطرحه وفقا للاقتناع القاضي بقوة الدليل .
2- دفاتر التاجر قد تكون حجة له :
الاصل ان الشخص لا يستطيع ان يصنع دليلا لنفسه غير ان القانون خرج عن هذه القاعدة فجعل دفاتره التاجر تكون حجة له في حاليتين:
الحالة الاولى : اذا كان خصمه تاجرا ويتمتع بصفة التاجر
في هذه الحالة نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية ) وهذا يتطلب توافر شرطين كما هو وارد في النص ان تكون الدفاتر منتظمة وان تكون الاثبات ينصب على الاعمال تجارية .
والحجية هذه هي مؤسسة على فكرة ان كل طرف في النزاع بصفته تاجرا هو ملزم بمسك دفاتر بصفة منتظمة (المادة 09 ق ت ج )
الحالة الثانية :اذا كان خصمه غير تاجرا
اذا كان الطرف الخصم غير تاجرا فان المادة 330 ق م ج تجيز اذا كانت البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تتعلق بالتوردات التي قام بها التجار توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين .
الفرع الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية.
تنص المادة 331 ق م ج انه ( لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين التاليتين )
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا يعتبر هذا بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا
2- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
وهذه الاوراق تقوم مقام السند اذا وقعها وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دليلا كتابيا ولا حاجة الى ال الاستناد الى هذا النص الاستثنائي .
الفرع الرابع: التأشير على سند الدين.
حسب نص المادة 332 ق م ج (التأشير على سند بما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية أخرى ، او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة في د المدين .)
اولا:شروط التي يجب ان تتوفر في التاشير
حتى يتمتع التاشير بقوة الاثبات يشترط 332/1 من القانون المدني الجزائري شرطان هما :
– يجب ان يكون التأشير بخط الدائن.
– ويحب ان يكون الدائن حائزا للسند الذي عليه التاشير.

ثانيا: وحسب نص المادة سابقة الذكر يتضح لنا حالتين :
– قد يكون السند بحوزة الدائن
اذا توافر الشرطان السابقين الذكر يكون للتاشير ببراتة الذمة قوة الااثبات على الدائن وكيفما كان الامر فان التاشير ببراءة الذمة الوارد على السند ليس هو بسند اثبات كامل وصحيح ، فهو بمثابة مجرد قرينة قابلة للاثبات المعاكس.
– كما يرد التاشير في نسخة من السند او الخالصة ويكون المدين حائزا لهما
وفي هذه الحالة اذا توافرت الشرطين السابقين فانه يكون لدينا التاشير في النسخة الثانية الماخوذة على الاصل نفس الحجية وهذا حسب النص المادة 332/2 من القانون المدني الجزائري وبتوافرهما يتمتع التاشير ببراءة الذمة بقوة الاثبات .

القعدة القعدة

شكرا أختي راجية +

اختي راجية الجنة مشكورة علي الرد الكافي و الشافي . اتمني الاستفادة اعبد الاله .
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemso القعدة
القعدة
القعدة
الاوراق العرفية : تعتبر كل ورقة لم يقم بتحريرها موظف عمومي ورقة عرفية بمفهومها الواسع .اي يحررها شخص طبيعي .
و ليس لها حجية بين الاطراف الا بعد التوقيع عليها و تجاه الغير من يوم اكتسابها تاريخ ثابت .
هذا باختصار و فيما بعد ازودك بالمزيد .
القعدة القعدة

جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا شمسو