الخياطة تبعا للموضة بالنِّسبة للمرأة ! 2024.

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

السَّلام عليكنَّ ورحمة الله وبركاته

سُئِلَ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله تعالى – : عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من

هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبساً على الموضة -كما يقال عند النِّساء –

فما هو توجيهكم، هل تستجيب لها، أم كيف تتصرف؟

فأجابَ بقوله : إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع،

لا تخالفه، فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن كونها تبدي شيئاً من العورة بهذه

الخياطة، يبدو منها ما بين السُّرة والركبة هذا لا يجوز، أو ضيقة جداً تبدي حجم الأعضاء،

وحجم العورة لا يجوز هذا أيضاً، أما إذا كانت الخياطة لا يحصل بها ذلك،

بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار عورة، ولا تضييق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك،

فكل ناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد،

ولكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت له على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم

وسراويلهم، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخطيه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة،

والمقصود يعني عورة المرأة فإن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة .اهـ.

(" فتاوى نورٌ على الدَّرب ")
للاستماع

بارك الله فيكِ

وفيكِ بارك الله أخيتي
بارك الله فيك المعلووووومات رائعة وكبيرة كالعادة
شكراااا

وفقكِ الله تعالى ورعاكِ وأحسن إليكِ أخيتي