بمولده إنشق إيوان كِسرى وانطفأت نار المجوس جزء تاسع 2024.

زوجاته

في زوجاته رضي الله عنهن أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فكانت وزير صدق له لما بعث وهي أول من آمن به على الصحيح وقيل أبو بكر وهو شاذ ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده واختلف أيها أفضل هي أو عائشة رضي الله عنهما فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء وقد ماتت قبل الهجرة ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة ودخل بها هناك ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل له فجعله لعائشة وفيها نزل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل تزوج عائشة قبل سودة ولكنه لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة ولم يتزوج بكرا سواها ولم يحب أحدا من النساء مثلها وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها وتوفيت سنة ثمان وخمسين ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها وتوفيت سنة إحدى وأربعين وقيل سنة خمسين وقيل سنة خمس وأربعين ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أميه واسمه حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبدالله ابن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن مخزوم مرجعه من بدر فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة وقد كان ولي عقدها ابنها عمر كما رواه النسائي عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن ام سلمة وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها ابنها سلمة وهو الصحيح إن شاء الله وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي والله تعالى أعلم قال الواقدي توفيت سنة تسع وخمسين وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس من ذي القعدة وقيل سنة ثلاث وهو ضعيف وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس وأنه حجبه حينئذ وقد كان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عشرا فدل على أنه كان استكمل خمس عشرة سنة والله أعلم وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة قال الواقدي توفيت سنة عشرين وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست بالماء الذي يقال له المريسيع وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس وكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها وتزوجها فقيل إنها توفيت سنة خمسين وقال الواقدي سنة ست وخمسين ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الاسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر وقد كانت في أوائل سنة سبع فأعتقها وجعل ذلك صداقها فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها فعلموا أنها من أمهات المؤمنين قال الواقدي توفيت سنة خمسين وقال غيره سنة ست وثلاثين والله اعلم وفي هذه السنة وقيل في التي قبلها سنة ست تزوج ام حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الاموية خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري وكانت بالحبشة وذلك حين توفي عنها زوجها عبيدالله بن جحش فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص وقيل النجاشي والصحيح الأول ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار وجهزها وأرسل بها اليه رضي الله عنه فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان ازوجكها الحديث فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر وهذا مما لا خلاف فيه وقد أشكل هذا على كثير من العلماء فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة بن عمار ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده وأما محمد بن طاهر القدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم وهذا بعيد جدا فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا والصحيح في هذا آن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرجا في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك قالت نعم الحديث وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان الحديث وعلى هذا فيصح الحديث الاول ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي او أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد والمنة وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيما قاله أبو عبيد وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية واختلف هل كان محرما أولا فاخرج صاحبا الصحيح عن ابن عباس أنه كان محرما فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب واعتمد أبو حنيفة على الأول وحمل حديث عثمان على الكراهة وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبني بها وهو حلال وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس لأنها صاحبة القصة فهي أعلم وكذا أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه وقد كان هو السفير بينهما وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء وكان موتها سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث وقيل ست وستين وصلى عليها ابن أختها عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن وفي رواية في الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة والأول أصح وقد قال قتادة بن دعامة أنه صلى الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين إحدى عشرة ومات عن تسع وقد روى الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة فهذا هو المشهور وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على العشرين وقد كان له من السراري اثنتان هما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس صاحب اسكندرية ومصر ومعها أختها شيرين وخصي يقال له ما بور وبغلة يقال لها الدلدل فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن وتوفيت مارية في محرم سنة ست عشرة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها وأما الثانية فريحانة بنت عمرو وقيل بنت زيد اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها ويقال إنه تزوجها وقيل بل تسرى بها ثم أعتقها فلحقت بأهلها وذكر بعض المتأخرين انه تسرى أمتين أخريين

مواليه

في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين وذلك حسبما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه وهم احمر ويكنى أبا عسيب وأسود وأفلح وأنس وأيمن بن أم أيمن وباذام وثوبان بن بجدد وذكوان قيل طهمان وقيل كيسان وقيل مروان وقيل مهران ورافع ورباح ورويفع وزيد بن حارثة وزيد جد هلال بن يسار وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان الفارسي وسليم ويكنى بأبي كبشة ذكر فيمن شهد بدرا وصالح شقران وضميرة ابن أبي ضميرة وعبيدالله بن أسلم وعبيد وعبيد أيضا يكنى بأبي صفية وفضالة اليماني وقصير وكركرة ب**رهما ويقال بفتحهما ومابور القبطي ومدعم وميمون ونافع ونبيل وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار نوبي وأبو أثيلة وأبو بكرة وأبو الحمراء وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل وابو عبيدة فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف وأما إماؤه فأميمة وبركة أم ايمن وهي أم أسامة بن زيد وخضرة ورضوى وريحانة وسلمة وهي أم رافع امرأة أبي رافع وشيرين وأختها مارية أم إبراهيم عليه السلام وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش قال أبو زكريا رحمه الله تعالى ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد بل في أوقات متفرقة

خدمه

وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته كما كان عبدالله بن مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته وغيرهم

كُتّاب الوحي

أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان علي وال**ير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وابان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الاسدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبدالله بن الأرقم وعبدالله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة وذكر فيهم السجل كما رواه أبوداود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر هذا الحديث الامام أبوجعفر بن جرير في تفسيره وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا قلت وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ وقد أفردت جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم الى أنه حديث موضوع

المؤذنون

كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة بلال بن رباح وعمرو بن ام مكتوم الاعمى وقيل اسمه عبدالله وكانا في المدينة يتناوبان في الأذان وسعد القرظ بقباء وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم

نوقه وخيوله

وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء وروي عن محمد ابن ابراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الثلاث صفات وهذا غريب جدا حكاه النووي وكان له من الخيل السكب وكان أغر محجلا طلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه وسبحة وهو الذي سابق عليه والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت وقال سهل بن سعد كان له ثلاثة أفراس لزاز والظرب واللخيف وقيل بالحاء المهملة وقيل النحيف فهذه ستة وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس وحضر بها يوم حنين وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها وكانت عند علي ثم بعده عند عبدالله بن جعفر وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قاله عياض قال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من نسل سبعين حمارا كل منها ركبه نبي وأن اسمه يزيد بن شهاب وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات الى أصحابه فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد ابن ابي حاتم من طريق منكر مردود ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع وقد ذكر هذا أبو إسحاق الاسفراييني وإمام الحرمين حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال ليس له أصل وهو ضحكة وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت عشرون لقحة ومائة من الغنم

سلاحه

وكان له من آلات الحرب ثلاثة أرماح وثلاث أقواس وستة أسياف منها ذو الفقار تنفله يوم بدر ودرع وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة ولواء أبيض وقيل أسود

رسله الى الملوك

في ذكر رسله الى ملوك الآفاق أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري الى النجاشي بكتاب فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه ودحية بن خليفة الكلبي الى هرقل عظيم الروم فقارب وكاد ولم يسلم وقال بعضهم بل أسلم وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه وروى ابو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعد إسلامه وبعث عبدالله بن حذاقة السهمي الى **رى ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك وحاطب بن أبي بلتعة الى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقارب ولم يذكر له إسلام وبعث الهدايا اليه صلى الله عليه وسلم والتحف وعمرو بن العاص الى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس رضي الله عنهما وسليط بن عمرو العامري الى هوذة بن علي الحنفي باليمامة وشجاع بن وهب الأسدي الى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام والمهاجر بن أبي أمية المخزومي الى الحارث الحميري والعلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم وارسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما الى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم

بمولده إنشق إيوان كِسرى وانطفأت نار المجوس جزء ثاني عشر 2024.

كتاب الطهارة

فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة أخرجه أبو داود فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الأصحاب قال أبو زكريا ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الإمام أحمد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي رواه البيهقي وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبدالله بن وهب حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني رواه البيهقي وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوؤه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي أخرجاه واختلفوا هل كان ينتقض وضوؤه بمس النساء على وجهين والأشهر منهما الانتقاض وكان مأخذ من ذهب إلى عدم الإنتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل مسألة هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالإحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء بل أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة والحديث مشهور ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا مشكل لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك والله أعلم وقال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نطر ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك والله أعلم ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعره من سواه المنفصل عنه في حال الحياة وهو أحد الوجهين فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب شك ابن أبي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك فإنه حديث ضعيف لحال بريه واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال حدثنا أبو الحسن بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا عبيد بن القاسم سمعت عامر بن عبدالله بن ال**ير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان قال فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال ما صنعت قلت صنعت الذي أمرتني قال ما أراك إلا قد شربته قلت نعم قال ماذا تلقى أمتى منك وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين لكن قال البيهقي روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن ال**ير دمه صلى الله عليه وسلم قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة تقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في هذا القدح قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه وهو إسناد مجهول فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة

كتاب الصلاة

فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو ع**وا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا القول أرجح لوجوه أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحة وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحة فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وإسناده جيد وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل فكتب عليه وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبدالله بن وهب عن أبي صخر ابن قسيط عن عروة به وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة وروى البيهقي من حديث موسى بن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبدالله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ بيا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ومن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فاعلم أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله تعالى أعلم مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيحين وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصل الوجهين عند أصحابنا وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما والله تعالى أعلم مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبدالله بن عمرو فقلت حدثت رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا فقال أجل ولكن لست كأحد منكم مسألة وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه وكان من قصته ما ذكر في صحيح وغيره وقد حكي مقررا ولم ينكر والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم الا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين والله أعلم مسألة وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له أخرجه البخاري في صحيحة ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبول يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا أخرجاه عن ابن عباس مسألة ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا فدخل عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله أنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت لأن لك أجرين قال نعم رواه الشيخان مسألة ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره اله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وإن أحب لقي الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مسألة ومن ذلك أن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة

كتاب الزكاة

كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له حكاه الشيخ أبو حامد والقفال قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن أدائها الى الصديق حتى قاتلهم عليها الى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع كتاب الصيام كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أخرجاه فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال مسألة وكان يقبل وهو صائم فقيل كان ذلك خاصا به وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة أو يستحب له أو يفرق بين الشيخ والشاب على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر مسألة قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ههنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه