ابحث عن خطة البحث حول النفقات العمومية في المؤسسة الصحية الاستشفائية
دراسة حالة
يعني انتِ راكي تحوسي كيفاش تبداي ولا الخطة كاملة
وضحي لو سمحتِ
دراسة حالة
المبحث-1
الاسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
المطلب -1 وفاة المتهم و التقادم و العفو الشامل
المطلب-2 الغاء القانون الجزائي و صدور حكم حائز قوة الشيء المقضي به
المبحث-2
الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
المطلب-1 الصلح القانوني
المطلب-2سحب الشكوى
الخاتمة
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1445 الموافق ل 24 يوليو سنة 2024 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة [1].
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
– اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
– انجاز الأشغال
– تقديم الخدمات
– انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين [2] الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
– مجمل الإدارات العمومية للدولة
– الهيئات الوطنية المستقلة
– الولايات و البلديات
–المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
–مراكز البحث و التنمية
–المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
–المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
–المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1445 الموافق ل 11 سبتمبر 2024 ) [3] .
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض .
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي [6]
– رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
– يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
– كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير .
-كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية .
– كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة .
و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين .
بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال.
و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة .
و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما .
و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
IV– مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام :
و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية [1]
– الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
– مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
– الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
– مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية [2]
v التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
v هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
v موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا .
v المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
v شروط التسديد .
v اجل تنفيذ الصفقة .
v بنك محل الوفاء .
v تاريخ امضاء الصفقة و مكانه
v كيفية ابرام الصفقة
v الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
v شروط عمل المتعاملين الثانوين واعتمادهم ان وجدوا
v بند مراجعة الأسعار
v بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .
v نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .
v كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
v شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .
v النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
v شروط استلام الصفقة
v القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
تعريف الرقابة :
في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق
الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :
تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية : هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
Ø تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
Ø تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
Ø تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
Ø تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
Ø دراسة لجنة فتح الظروف .
Ø تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
Ø كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
Ø و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
II – الرقابة الخارجية :
ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
· تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
· تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .
تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
v الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
v اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
v الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2024 و تتكون هذه اللجنة [1] من :
v الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
v ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
v ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .
v ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات [2] : تتكون هذه اللجنة من :
· الوالي أو ممثل رئيسا .
· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
· مدير الأشغال العمومي للولائية .
· مدير الري بالولاية .
· مدير البناء و التعمير للولاية .
· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
· مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
· أمين الخزينة الولائية .
· المراقب المالي .
· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
-اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
– ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
– ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .
-قابض الضرائب .
-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها :
خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
III– رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة [1] .
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5 سنوات [2]
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة [3] و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
– الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
– التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع
IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
– التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية
كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
-التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات :
هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية .
أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان .
و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا .
و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات :
تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :
-ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر .
-انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم .
-ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا .
بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1]
– المادة 134 من قانون العقوبات [2]
– المادة 133 من قانون العقوبات . [3]
على الجهاز المصرفي والمالي ويظهر ذلك في النقاط التالية
– المشاركة في الهيئات الإدارية للمؤسسة المؤممة وللنصف المؤمم والتي تتمثل في الأسواق المالية
– الضرائب غير المباشرة
والتي تصب في استعمالات المال فإذا استعمله صاحبه وتصرف به وجبت عليه
الضريبة غير المباشرة فهي تتبع الثروة في تنقلها وأشهر استعمالاتها نجد
الضريبة على الإنتاج الضريبة على الإنفاق الضريبة على الاستهلاك الضريبة
على التداول الضريبة الجمركية هي مورد مستقر على مدار السنة لخزينة الدولة
وتتغير بوفرة حصيلتها ومن عيوبها أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية
الاجتماعية للممول ولا تمنح تخفيضاتها وهي اقل عدالة من الضرائب المباشرة.
: *سلف بنك الإيداع
بنك الإيداع في الجزائر
هو بنك الجزائر أي البنك المركزي سابقا وهو إذن البنك الأول حيث ينفرد
بمهمة طبع النقود بالتفويض من الدولة وتتمثل عملية منح السلف إلى الخزينة
العمومية في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة ويجدر بنا
الإشارة إلى أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم
تجد العمليتين السابقتين نفعا .باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل
القومي يؤدي إلى التضخم النقدي وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي إلى
حدوث أزمة اقتصادية
المطلب الثالث: الخزينة العمومية ومراحل تطورها
تنظيم الخزينة العمومية:
قام المشرع الجزائري
بتنظيم الخزينة العمومية عبر كل المراحل التي مرت بها منذ الاستقلال إلى
يومنا هذا وهذا عن طريق سن القوانين وإجراء التعديلات عليها ويظهر في
القرارات والمراسيم المنشورة في الجرائد الرسمية في الصفحات المخصصة
لوزارة المالية أخرها تعود إلى 3 شعبان عام 1624 الموافق ل7 سبتمبر 2024.
– يتضمن أول هذه القرارات:الخزينة المركزية و الخزينة الرئيسية وصلاحياتها عبر 22مادة
– ثاني القرارات يتضمن:
تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها حيث من خلال المادة 2 من نفس
القرار "تقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية في الجزائر عنابه ,
قسنطينة, بسكرة, سطيف خنشلة, بومرداس, الشلف مستغانم وهران تلمسان بشار
غرداية "
حسب المادة 3من نفس
المرسوم حدد عدد المديريات الجهوية الخزينة بثلاث عشر (13) وما تضمن كل
منها من خزائن ولائية وخزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية خزائن
المراكز الإستشفائية والجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع
لاختصاصها الإقليمي (إضافة إلى الخزينة المركزية والرئيسية التابعين إلى
ولاية الجزائر )
مثالا على ذلك ,تضم
المديرية الجهوية للخزينة لولاية بومرداس, حسب المادة 03من نفس المرسوم ما
يلي "الخزائن الولائية الآتية بومرداس , البليدة, تيزي وزو,المدية .خزائن
البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الإستشفائية والجامعية
المتواجدة على مستوى نفس الولايات"
كل هذه المديريات
الجهوية منقسمة إلى مديريات فرعية .كل دلك مفصل في المواد الثني عشر من
نفس القرار التابعة لها في نفس الجريدة الرسمية وبنفس تاريخ الإصدار(1)
مراحل تطور الخزينة العمومية :
قامت فرنسا بتأسيس أول
خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 04-03-1943 وبعدها استبدال اسمها إلى
"الفرع الجزائري الخاص بالخزينة العمومية" وهذا في سنة 1959
عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل بعد الاستقلال وهي:
الخزينة العمومية صندوق ودائع من 1963 إلى 1966
مرحلة تكوين النظام المصرفي وتحقيق الضغط المالي من 1966 إلى 1971
مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية ودائرتها الخاصة من 1971 إلى 1987
مرحلة انفصال دائرة الخزينة عن الدائرة البنكية من 1987 إلى يومنا هذا .
تحيــ ـة عطـ ـرة
شـ ـكرا جزيلا أخـي moldan …
موضـ ـوع مميــ ـز و هـ ـامـ حول الخزيـ ـنة العمـ ـوميـ ـة التي لازال العديد من طلبة الاقتصاد و التجـ ـارة يجهلون مفهومـ ـها…
بكل بسـ ـاطـ ـة موضوع يستحق التقيـ ـيمـ…
تحيـ ـ ـ ـــــاتي
~~~Change We Need~~~
لا خدمات اجتماعية
لا علاوات ولا منح
تائهين دون ادنى اعتبار
لا ترقية ولا رتبة مهما كان مستواك
مقبرة لكل البشر
غالباً ما تأخذ أشكال مقصورات “كبائن” الهواتف العمومية شكل العامود القائم ومثبت عليه الهاتف، ولكن الوضع في البرازيل وأرض رقصات السامبا مختلف، حيث قامت إحدى شركات الهواتف المحلية بإستبدال مصورات “كبائن” الهواتف القديمة بأخرى مزينة بشكل رائع يجذب السياح إليه في مدينة ساو باولو-Sao Paulo بالبرازيل، وتعرف هذه الهواتف الجديدة بأسم “أوريلهو-Orelhao والتي تعني “الأُذن الكبيرة-The Big Ear”، وتأخذ أشكال عديدة ورائعة مثل نصف رأس على شكل مخ الإنسان، خوذة جنود، بيوت ثلجية وأشكال ترفيهية أخرى كثيرة.
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/7ZWa.Pt.mD_MswygRS4Yrw–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15204_198.jpg[/IMG]
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/X9h72mNn3O.LTn8ClwSMIw–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15205_381.jpg[/IMG]
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/fKomo64SUmM_7fDkUZVGVQ–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15206_703.jpg[/IMG]
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/IO2kpW8cbcdbg4UV95qaKQ–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15207_809.jpg[/IMG]
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/f.V.rDUrjr3y67UvczecCg–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15208_947.jpg[/IMG]
[IMG]https://l.*********/lo/api/res/1.2/k2ZCo0VVIL6WoTn3kTMocw–/YXBwaWQ9bWti/https://www.alarabiya24.com/files/ar/news/2017/9/6/15203_462.jpg[/IMG]
حتى هواتف الارضية لها اشكال عديدة وغريبة
ربما لم يعجبك اى نوع من الهواتف الارضية لتستعمله فى بيتك لا عليك بالتأكيد سيعجبك هذا أأهههههههههههههههههههههههههههه ا : هدية منى لجميع الاعضاء هه
لا تنسى ان تضعه فى صالون الاستقبال من المؤكد انك عندما تتصل وتقول ألو سيجيبك أمبـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــاع باع هههه
انتضر ردودكم