الإخطبوط ذو العباءة 2024.

الإخطبوط ذو العباءة


القعدة
لقد طورت العديد من المخلوقات آلية دفاعية غير عادية للدفاع عن نفسها، فالإخطبوط ذو العباءة و المسمى علمياً باسم Tremoctopus ، يوجد في المياه الإستوائية و الشبه استوائية في المحيطات على عمق 200-340 متر ، لديه آليته الخاصة في الدفاع عن نفسه.

فهذا النوع من الإخطبوطات لا يستخدم الحبر لإخافة المخلوقات المفترسة المحتملة كما يفعل غيره من فصيلته و لكن بدلاً من ذلك يقوم بفرد غشاء كبير يرفرف في عباب الماء كالعباءة، و هذا ما يجعل حجمه كبير جدا .

القعدة

القعدة


https://www.youtube.com/watch?v=ITkAcS3cjzE

سبحان الله

بارك لله فيك اخت اية دائما نشطة
ننتضر منك المزيد من التالق

سبحان الله
ما شاء الله
بارك الله فيك علي الصور
مشكورة يا غالية على مرورك الرائع
تحياتي لك
مشكورة يا غالية على مرورك الرائع:
تحياتي لك merieme

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة 2024.

حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة
فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
[ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .].

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد

بارك الله فيك
نرى العجب الان
بار الله فيك
جزاك الله خيرا
اللهم استرنا

السلام عليكم

بارك الله فيك على الموضوع و نص الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يوفقنا ويوفق نساءنا لما فيه الخير
بارك الله فيك اللهم اهدينا جميعا لما فيه خير الدنيا والاخرة يارب

حكم لبس العباءة المسماة إسلامية 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤال وُجه لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله

نص السؤال:

انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة يطلق عليها اسم: (العباءة الإسلامية) وهي توضع على الرأس ولكن لها أكمام من الذراع إلى الكتف
فما رأي فضيلتكم في لبس مثل هذه العباءات؟

الجواب:

يا إخواني! العباءة إنما وضعت للستر ولم توضع للزينة، ليست لباس زينة، ولا يجوز أن تتخذ للزينة، أو أن تُطرَّز، أو يوضع فيها نقوش، أو يُفتح لها أكمام وتصبح كالثوب، ما تصير عباءة، تصير ثوب هذه.

فالعباءة إنما هي للستر، تستر جميع بدن المرأة؛ مثل الجِلال الكبير، الذي هو الجلباب الغرض منها الستر وليس الغرض منها التزين، بل الغرض منها ستر التزين أمام الرجال، فلا يجوز التفنن في العباءات وتسميتها إسلامية هذا للترويج؛ وإلا ليست إسلامية، هذه للترويج فقط،

العباءة الإسلامية هي العباءة الساترة الضافية المتينة الخالية من النقوش والتطريزات والزينة، تكون ساذجة [كذا] ما فيها شيء. نعم.

المادة الصوتية

المصدر
https://www.alfawzan.ws/node/3192


وهذه صور الجلباب الشرعي:

القعدة

القعدة
القعدة

القعدة

أوصاف العباءة الشرعية من لجنة كبار علماء السعودية

القعدة

الحمد الله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من احد المستفتين ،
والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
برقم "934" وتاريخ 12/2/1421 هـ،

وقد سال المستفتي سؤالا هذا نصه:
" فقد انتشر في الآونة الاخيره عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ،

فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة أفتونا مأجورين ؟؟
ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة بمنع هذه العباءة وأمثالها ،
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بان العباءة الشرعية للمرأة هي "الجلباب"
وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة

القعدة

وبناءا على ذلك فلا بد لعباءة ان تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

أولا: ان تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق.

ثانيا: ان تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه.

ثالثا: ان تكون مفتوحة من الإمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

رابعا: ان لا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار وعليه فلا بد ان تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.

خامسا: ان لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجل.

سادسا: ان توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .
وعلى ما تقدم فان العباءة المذكورة في السئوال ليست العباءة الشرعية للمرأة
فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط الواجبة
ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين
لان ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول
:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله ان الله شديد العقاب"،
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم
في الجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم ،،،.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

القعدة

عضو/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو/ بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو/ صالح الفوزان
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
هذا نص فتوى رقم 21352
بتاريخ: 9/3/1421 هـ
————————-
في صفة العباءة الشرعية للمرأة

جمع وترتيب وتنسيق أختكم في الله
أم الطارق السلفية

مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة
الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
السـؤال:
يقول بعضُ من تصدَّر لإرشادِ النّاسِ في هذه الأيّامِ: إنَّ مفهومَ الحجابِ راجعٌ إلى العُرفِ، والمقصودُ منه تحقيقُ السِّترِ، وعلى هذا، فإنَّ الجلبابَ أوِ الثّوبَ الذي يستوعب جميعَ البدنِ ليس نموذجَ الحجابِ الواجبِ في هذا الزّمانِ، وإنّما فَرَضه عُرْفُ الصّحابةِ، ولسنا مُلْزَمين باتّباعِ أعرافِهم، فلو لَبِسَتِ المرأةُ تَنُّورَةً وقميصًا أو فستانًا أو غيرَ ذلك ممَّا يُعَدُّ ساترًا فإنّها تكون مرتديةً للحجابِ الذي أوجبه اللهُ فما مدى صِحَّةِ هذا الكلامِ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فقد اعتمد صاحبُ المقالةِ في تأسيسِ مفهومِ الحجابِ على السِّترِ المطلقِ وربَطه بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، وهذه النّظرةُ التّأسيسيّةُ لا تنتهض للاستدلالِ من جهتين:
الأولى: أنَّ المفهومَ الشّرعيَّ للسّترِ المتوخَّى من وراءِ فرضِ الحجابِ إنّما هو السِّترُ المقيَّدُ بجملةٍ منَ الشّروطِ اللاّزمةِ له، مستوحاةً من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ حتّى تُضْفِيَ على لباسِ المرأةِ المسلمةِ الصّفةَ الشّرعيّةَ المطلوبةَ، فمِنَ الشّروطِ الشّرعيّةِ التي ينبغي مراعاتُها في لباسِ المرأةِ ما يأتي:
1- أن يستوعبَ اللّباسُ جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها فتسترُه عنِ الأجانبِ، ولذلك سُمِّيَ حجابًا لأنّه يحجب شخْصَه أو عيْنَه عنِ الأجانبِ(١)، وأمَّا محارمُها فلا تكشف المرأةُ لهم سوى مواضعِ الزّينةِ. والاستيعابُ يشمَل:
* الخمارَ الذي تُغَطّي به رأسَها وعُنُقَهَا وأُذُنيها وصدْرَها سَدْلاً وإرخاءً وَلَيًّا لقولِه تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
* الجلبابَ أوِ الرّداءَ أوِ المِلْحفةَ وهو المُلاءة التي تشتمل بها المرأةُ فتلبَسُها فوقَ خِمارِها ودِرعِها أو قميصِها لتغطِّيَ بها جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها من رأسِها إلى قدميها، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأََزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وتفريعًا عليه، فإنَّ المقدارَ الشّرعيَّ لطولِ ثوبِ المرأةِ يُرَاعى فيه حالان: حالُ استحبابٍ وهو يزيد على الكعبين بقدرِ شِبْرٍ، وحالُ جوازٍ بقدرِ ذراعٍ (٢)، ويدلُّ عليه حديثُ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنّها قالت لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حين ذكر الإزارَ: «فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟»، قال: «تُرْخِي شِبْرًا»، فقالت أمُّ سلمةَ: «إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا»، قال: «فَذِرَاعًا لاَ تزِيدُ عَلَيْهِ»(٣).
2- أن يكونَ اللّباسُ واسعًا فضفاضًا لئلاًّ يَصِفَ شيئًا من بدنِها، ذلك لأنَّ اللّباسَ الضَّيِّقَ المحجِّمَ لا يحقِّق السَّترَ المطلوبَ شرعًا، فهو يُحدِّد تفاصيلَ الجسمِ ويُبرزه للنّاظرين، وقد ورد النّهيُ الشّرعيُّ عنِ اللّباسِ الضّيِّقِ في حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه، قال: «كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ لاَ تَلْبَسُ القُبْطِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي»، فَقَالَ:«مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلاَلَةً(٤)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥)، والمعلومُ أنَّ الثّوبَ ولو كان كثيفًا فلا تمنع كثافتُه من وصفِ حجمِ الجسدِ أو أعضائِه ما دام ضَيِّقًا.
3- أن يكونَ اللّباسُ كثيفًا غيرَ شفَّافٍ لئلاَّ يصِفَ لونَ بَشَرةِ المرأةِ، فقَدْ ورد النّهيُ عنه في حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٦).
ففي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريمِ لُبْسِ الثّوبِ الرّقيقِ الذي يَشِفُّ ويَصِفُ لونَ بدنِ المرأةِ، قال ابنُ عبدِ البرِّ -رحمه الله-: «أراد (النّساءَ) اللّواتي يَلْبَسْنَ مِنَ الثّيابِ الشّيءَ الخفيفَ الذي يصِفُ ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسمِ عارياتٌ في الحقيقةِ»(٧). وقال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-: «وقد فُسِّرَ قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بأنْ تكتسِيَ ما لا يسترها، فهي كاسيةٌ وهي في الحقيقةِ عاريةٌ، مثلَ مَنْ تكتسي الثّوبَ الرّقيقَ الذي يصِفُ بَشَرَتَها، أو الثّوبَ الضّيِّقَ الذي يُبْدي تقاطيعَ خَلْقِها مثلَ عَجِيزَتِها وساعدِها ونحوِ ذلك، وإنّما كسوةُ المرأةِ ما يسترها فلا يُبْدي جسمَها ولا حجمَ أعضائِها لكونِه كثيفًا واسعًا»(٨).
4- وأن لا يكونَ لباسُ المرأةِ لباسَ شهرةٍ سواء بالنّفيسِ أو الخسيسِ لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ»(٩). قال ابن تيميّةَ -رحمه الله-: «وتُكْرَهُ الشُّهرةُ من الثّيابِ، وهو المترفِّعُ الخارجُ عن العادةِ والمنخفِضُ الخارجُ عن العادةِ، فإنَّ السّلفَ كانوا يكرهون الشّهرتين: المترفِّعَ والمنخفِضَ، وفي الحديث: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ»(١٠)، وخيارُ الأمورِ أوساطُها»(١١).
5- ومن هذا القبيلِ -أيضًا- ألاَّ يكونَ لباسُ المرأةِ زينةً تَلْفِتُ الأنظارَ وتَجْلِبُ الانتباهَ سواء في هيئةِ لباسِها أوِ الألوانِ الفاتحةِ أو البرَّاقةِ اللاّمعةِ، أو المادّةِ المصنوعِ منها، أو النّقوشِ والوشيِ التي عليه، تفاديًا أن تكونَ من المتبرِّجاتِ بزينةٍ. قال الألوسيُّ -رحمه الله- : «ثمَّ اعلمْ أنَّ عندي ممَّا يُلْحَقُ بالزّينةِ المنهيِّ عن إبدائِها ما يلبَسه أكثرُ مُتْرَفَاتِ النّساءِ في زمانِنا فوق ثيابِهنَّ ويتستَّرْنَ به إذا خرجْنَ من بيوتِهنَّ، وهو غطاءٌ منسوجٌ من حريرٍ ذي عدّةِ ألوانٍ، وفيه من النّقوشِ الذّهبيّةِ أو الفضيّةِ ما يَبْهَرُ العيونَ، وأرى أنّ تمكينَ أزواجِهنَّ ونحوِهم لهنَّ من الخروجِ بذلك ومَشْيِهنّ به بين الأجانبِ من قِلَّةِ الغَيْرَةِ، وقد عمَّتْ البلوى بذلك»(١٢).
6- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ الرّجلِ فقَدْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(١٣)، كما «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةَ تَلْبَسَ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(١٤)، و«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ»(١٥). والمقصودُ بالتّشبُّهِ المنهيِّ عنه بين الرّجالِ والنّساءِ التّشبُّهُ في اللّباسِ والزّينةِ والكلامِ والمشيِ، وهو حرامٌ للقاصدِ المختارِ قولاً واحدًا. قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «وتَشَبُّهُ النّساءِ بالرّجالِ والرّجالِ بالنّساءِ مِنْ قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اتّفاقًا»(١٦).
7- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ أهلِ الكفرِ وأزيائِهم وعاداتِهم لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١٧).
ولا يخفى أنَّ جملةَ شروطِ لباسِ المرأةِ وضوابطِه أُخِذَ من نصوصٍ شرعيّةٍ صحيحةٍ تُفْصِحُ عن حقيقةِ السّترِ المطلوبِ شرعًا، وإطلاقُ مفهومِ السّترِ من غيرِ ملاحظةٍ لهذه الشّروطِ خطأٌ بَيِّنٌ ظاهرُ الفسادِ.
الثانية: أنّ ربْطَ صاحبِ المقالةِ مفهومَ الحجابِ بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم يحتاج إلى تفصيلٍ: فإنْ كان مقصودُه أنَّ هذا اللّباسَ -ممَّا اعتاده الصّحابةُ رضي الله عنهم في ألبستِهم وأزيائِهم وعادتِهم- لا يُوجَدُ في نفيِه ولا في إثباتِه دليلٌ شرعيٌّ كما هو شأنُ العرفِ في الاصطلاحِ فلا شكَّ في بطلانِ هذا القولِ، يردُّه ما تقدَّم بيانُه مِنَ النّصوصِ الشّرعيّةِ والإجماعِ وعملِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، فقَدْ ذكرتْ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها أنّه: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، خَرَجَتْ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ»(١٨)، وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، لَمَّا أنزل اللهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها»(١٩)، وهذا وغيرُه يدلُّ على أنّهم كانوا في عوائدَ جاريةٍ فانقلبوا -استجابةً لنداءِ الشّرعِ- إلى عوائدَ شرعيّةٍ.
أمَّا إنْ كان مقصودُه أنَّ مفهومَ الحجابِ فَرَضَه عُرْفُ الصّحابةِ رضي الله عنهم مِنْ مُنْطَلَقِ عوائدَ شرعيّةٍ أقرَّها الدّليلُ الشّرعيُّ الصّحيحُ فهذا حقٌّ، لكنْ يجب اتّباعُه في وصْفِه وشرْطِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 ربيع الثاني 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2024م

المصدر

موضوع في الصادرة
كثرة الله من امثالك و بارك فيك و أثابك الجنة
شكرا جزيلااااااااااااا
بارك الله فيك اختي الغالية " انسانة ما " ..الآن توضحت لي الرؤية اكثر اكثر لان حجابي انا هو صورة من الصورة الاولى التي وضعتها في اخر ما كتبت اولا الا انني اضع خمارا اخر تخت الخمار الكبير

+++ لما سألت زوجي ا البارحة اراني ما يسمى بالدرع فيما ارتديه ..

جزاك الله كل خير على اهتمامك بقضايا المراة المسلمة ..ربي لا يحرمنا طيبتك و حرصك و امانتك

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقبال1 القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيك اختي الغالية " انسانة ما " ..الآن توضحت لي الرؤية اكثر اكثر لان حجابي انا هو صورة من الصورة الاولى التي وضعتها في اخر ما كتبت اولا الا انني اضع خمارا اخر تخت الخمار الكبير

+++ لما سألت زوجي ا البارحة اراني ما يسمى بالدرع فيما ارتديه ..

جزاك الله كل خير على اهتمامك بقضايا المراة المسلمة ..ربي لا يحرمنا طيبتك و حرصك و امانتك

القعدة القعدة
وفيكِ بارك الله أختي
بالنسبة لكتاب جلباب المرأة المسلمة حاولي أن تُجرِّبي هذا الرابط:
هنا
وهذا أيضًا كتاب قيِّم جدًا للشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري بعنوان: العجب العجاب من أشكال الحِجاب، أنصح بقراءته:
هنا
والله الموفق

لقد تم تحميل كتاب جلباب المراة المسملة للالباني و كل الشكر لحضرتك سأقرأه بإذن الله في اقرب فرصة و سأحاول ان ابدأ فيه غدا بحول الله …جزاك الله كل خير

لا استطيع حقا افائه حقك من الشكر و العرفان ..تقبلي تحية طيبة من اخت تحبه في الله و تتمنى لك كل الخير ..

أحبكِ الذي أحببتني فيه ولأجله أختي
تستحقين كل التقدير، وأكرر ما فعلت إلاَّ واجبي .. أسعد كثيرًا بوجود سيِّدة فاضلة مثلكِ حريصة على التعلم والفائدة.
فنساءنا وبناتنا الآن في غفلة والله المستعان.
لاحظي الركن هنا يكاد يكون مهجور، اللهم إلا من مشاركات بعض الأخوات وفقهن الله

لا حظت اكيد و طبعا و لكي اصدقك القول حقا اردت شرح اسباب الظاهرة برؤية بسيطة مني عندما عرضت الموضوع للنقاش لكني خشيت ردة الفعل العنيفة من الاعضاء ..

و اعتقد صدقا ان الاولى في الشخص عندما ينقل للاعضاء فتوى او حكما ان يسعى بلغته الخاصة و جهده الشخصي في ذلك ..صحيح اننا نحتاج لاسانيد و رؤى شيوخنا الافاضل التي كثيرا ما تطول لكني و بالمقابل علينا ان ناخذ الزبدة و العبرة و العلة و الشاهد من الفتوى و نلقيها للقارئ بحنكة و ذكاء ..

شخصيا ،اقرا و بطول بال كل ما يلقى الي لاقرأه دون ان اضجر و لا امل ايا كان الموضوع و مهما كانت اللغة و استمتع كثيرا بكل موضوع مهما طال مادام يفيدني و ينمي معارفي و يزيد في اطلاعي على امور ديني و دنياي لكن لي زوج حافظ للقرآن يعرف احدود الله و بحكم عمله الدائم فإننن اعداة اذا ما تناقشنا في مووضعوع و اردت ان اتيه بدليل من كتاب فإنه يوقل لي بالحرف الواحد " اختصري و اعط المفيد " و لذلك كلما تناقشنا احرص ان اكتب بأسلوبي ما فهمته مما قرات في الكتاب او ما نقلته من املنتدى او…. و صدقيني كم ان الامر ينفع معه و كم هي كثيرة الامور التي نناقشها و نحلها بهذه الطريقة و كأبسك مثال و غير بعيد قرات هنا فتوى عن حرمة التزين بالمكياج و..و بحكم انه كان في العمل اتصلت به و اخبرته بها ففرح كثيرا و ذاق نشوة الانتصار و الثقة و ان اراؤه دوما صائبة و…ثم استفسرت و اجبتني بفتوى شاملة و ما قصرت ابدا في ذلك فاتصلت به مجددا لكنني هذه المرة كلمته بلغتي و اسلوبي الخاص فقال لي " معك دوما ارفع الراية البيضاء "

ما ارمي اليه بصدق اختي ،ان اسلوب العضو نفسه تمنح المتلقي نفسا اجمل و اكبر للقراءة مهما طال الموضوع او تشعب ذلك لانه لا يخفى عنك اختي ما للغة الكتب من عسر في الفهم غالبا و….

تبقى هذه رؤية خاصة بي وحدي هنا لا تلزمني الا انا و ما هي في النهاية غير رؤية قد تصدق كما قد تكون خاطئة ..

تقبلي مروري و اعتذر حقا على الاطالة اختي و بارك الله فيك

بارك الله فيك وجزاك خيرا