حكم شراء الذهب بالتقسيط ? سؤال في غاية الأهمية 2024.

حكم شراء الذهب بالتقسيط:


السؤال

فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وبالكيفية التالية، أخي يملك محلا لبيع المجوهرات فأقتني من عنده بعض القطع من الذهب بعدما يحدد لي مبلغ كل قطعة وأنا أضيف مبلغ الربح لكل قطعة ثم أبيعها بالتقسيط بالمبلغ الكلي حيث تتم الموافقة بيني وبين المشتري، هذا الأخير يأخذ القطعة ويسدد المبلغ المتفق عليه شهرياً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:
هذه الصورة من البيع فاسدة لأنه لا يجوز بيع الذهب بالنقد تقسيطاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة…. مثلاُ بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
فدل الحديث على أنه إن كان البيع ذهباً بذهب فيشترط فيه شرطان التماثل والتقابض، وإن كان البيع ذهباً بنقد فيشترط فيه التقابض، وعليه فالصورة المذكورة في السؤال ليست صحيحة، ولا بد في بيع الذهب بالنقد من التقابض، أما البيع بالأقساط فغير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3079.

والله أعلم.

المصدر:
https://fatwa.islamweb.net/Fatwa/inde…waId&Id=100033

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
جواب السؤال
فأجاب رحمه الله تعالى: شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملةالورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به مثل أن يشترى بطعام من تمر أوبر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه لأنه لا ربا بين الذهبوالفضة وبين المطعومات ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات أما إذااشتراه الذي اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلكحرام لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان الشرط الأول التساوي وزناوالشرط الثاني التقابض في مدة العقد وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملةاشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مدة العقد قبل التفرق لقول النبي صلىالله عليه وآله وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد) ولقولهعليه الصلاة والسلام (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمربالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفتهذه الأصناف فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يدا بيد).
المصدر:
https://islamancient.com/play.php?catsmktba=40912

مفاد المسألة سؤال يقول صاحبه هل يجوز شراء الذهب بالأقساط مثل أن يشترى رجل من بائع الذهب ذهباً قيمته ألف ريال، ويعطيه سبعمائة وخمسين ريالاً على أن يعطيه الباقي في موعد لاحق، فما الحكم؟
الجواب: لا يجوز شراء الذهب بالأقساط فلا بد من التقابض، وبيع العملة كلها بعضها ببعض لابد فيه من التقابض كما أن من شروط شراء الذهب بالنقود أن يكون مثلا بمثل مع شرط التقابض والوزن بالوزن اذا كان شراء الذهب بالذهب. قال صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" فلا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد، يُعطي النقود ويأخذ الذهب، ولا يجوز له أن يؤجل الدفع ولا جزءاً من الثمن، فإذا لم يجد عنده قيمة كاملة؛ ترك الذهب في الدكان حتى يكمل القيمة ويأتي لدفعها، وشراء الذهب بالأقساط لا يجوز.
ويجب التذكير أن هذه الظاهرة وأن هذا البلاء الاجتماعي الذي أصبنا به وهو التوسع في الدنيا ولو بالديون أمرٌ خطير، وإن من الناس من يجعل له أرصدة في الداخل أو في الخارج ثم يقترض بالربا ليتاجر ويقول: أخاطر بمال غيري ثم أدعي أنه ليس عندي شيء، وحتى النساء سمعنا فيما سمعنا أنه قد صار عندهن شراء الذهب بالدين والأقساط، ولنعرف جيدا أن شراء الذهب بالأقساط حرام ، فيجب أن يكون يداً بيد، تسلم النقود وتشتري الذهب في نفس المجلس في الدكان أو المحل، ولا يجوز لك أن تستلم الذهب وتؤخر القضاء والسداد،.
ولأن هذه المعاملة من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن. وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا،ً لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما، إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما. فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز" وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه الإمام أحمد والبخاري. وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم، فقد قال الله تعالى: { يمحق الله الربا ويربي الصدقات} [ البقرة : 286] كما ذكر العلماء . يقول الباحث خالد بن سعود البليهد:
إذا اشترى إنسان ذهبا بالفلوس اشترط لصحة البيع أن يتم قبض الثمن والمثمن في نفس المجلس فإن لم يحصل التقابض بالكلية بطل البيع من أصله وإن حصل قبض بعض الثمن صح البيع في قدر الذهب الذي يقابل ما يساويه من الثمن فتخرج قيمة كل جرام من الذهب ثم يحسب كمية القرامات التي دفع ثمنها وترد باقي القرامات على البائع لعدم دفع قيمتها. أما إذا اشترى ذهبا بذهب من جنسه اشترط لصحة البيع حصول التقابض للثمن والمثمن في نفس المجلس واشترط المساواة والمماثلة في الوزن فإن لم يدفع الثمن في نفس المجلس أو كان أحد العوضين زائدا على الآخر بطل البيع لأنه ربا. أما إذا اشترى الذهب بعروض كطعام أو ملابس أو سيارات أو غير ذلك من غير الفلوس والنقدين لم يشترط في صحة البيع القبض في نفس المجلس ولا المماثلة.
و يضيف فضيلته قائلا : الحاصل أن بيع الذهب على أحوال ثلاثة:
1- أن يباع الذهب بما هو من جنسه وعلته فيشترط فيه شرطان التقابض في المجلس والمماثلة.
2- أن يباع الذهب بما هو من غير جنسه مع اتفاق علته فيشترط فيه شرط واحد التقابض في المجلس.
3- أن يباع الذهب بما هو ليس من جنسه ولا علته فلا يشترط فيه شرط ويجوز فيه التفاضل والتأخير.
والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: "نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا". وفيهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". وقد اتفق الفقهاء على ذلك.
فعلى هذا لا يجوز بيع الذهب بالفلوس من أي عملة كانت بالتقسيط والبيع باطل لأنه من ربا النسيئة وربا الفضل سواء كان ذلك لقسط واحد أو أكثر ومرتكب ذلك واقع في كبيرة متوعد بعذاب وحرب فلا يجوز دفع بعض الثمن أو عربون للذهب الذي يريد شرائه بل يجب دفع جميع الثمن قبل التفرق من مجلس البيع ويجب دفع جميع الذهب المراد بيعه قبل التفرق ومن كان لا يملك جميع الثمن أخر البيع حتى يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا أو اشترى ذهبا بقدر ما معه من الفلوس المهم أن لا يتفرقا قبل دفع المبلغ كاملا و البضاعة جميعها ولو لفترة قصيرة من الزمن. والواجب على من خالف ذلك أو اشترى أقساطا أن يتخلص من هذه المعاملة المحرمة الربوية التي شاعت واشتهرت في كثير من أسواق المسلمين.
ويحصل قبض الثمن بإعطاء الفلوس أو بشيك مصدق معتبر أو عن طريق خصم المبلغ من بطاقة الحساب الجاري بشبكة نقاط البيع على الصحيح من قولي الفقهاء لأنه قبض معتبر عرفا جرى التعامل به في الأسواق المالية وصار له مصداقية ولا جهالة فيه ولا مفسدة.

منقول

بارك الله فيك أخي على الزيادة و الافادة.
وفيكم بارك الله

موضوع رائع شكرا بارك الله فيك
العفو بارك الله فيك.
شكرا لك و بارك الله فيك
موضوع قمـــــــالقعدةــــــــة شكرا على الإفادة…

بارك الله فيكم اخي الكريم ابا الليث ونفع بكم
مشكوووووووووووووورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.