ارجو المساعدة في بحث المسؤولية عن الاشياء عاجل 2024.

السلام عليكم

اخوتي اخواتي من فضلكم اريد مساعدة في بحث بعنوان مسؤولية عن الاشياء في القانون المدني عاجل من فضلكم
و جزاكم الله خيرا

هناك نوعين من المسؤولية عن فعل الأشياء نص عليها القانون المدني الجزائري

المسؤولية عن فعل الأشياء الحية ( مسؤوليةحارس الحيوان)

مقدمة :إن المشرع وحرصا منه على حمابة حقوق الأفراد وسلامتهم جعل ضوابط قانونية يتم من خلالها احترام حقوق الافراد في حالة الاعتداء عليها وذلك ما أكدته المادة 124 من ق م ج التي اقرت انه كل من سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه الضرر بالتعويض ومن بين أهم المسؤوليات نجد مسؤولية الحيوان
ما هي مسؤولية الحيوان وما هي شروطها وما هو أساسها القانوني وكيف يتم دفع هذه المسؤولية ؟

المبحث الاول :مفهوم المسؤولية وشروطها :

المطلب الاول : مفهوم المسؤولية

تعريف حارس الحيوان في القانون حسب نص المادة 139من القانون المدني التي تؤكد أن حارس الحيوان هو الذي يتولى ز مام أموره وهو في الغالب مالكه و بذلك يعد المالك او الحارس مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها هذا الحيوان .
تعريف حارس الحيوان في الفقه الإسلامي :لقد قرر الفقه الإسلامي إن صاحب الحيوان ضامن لما يتلفه اذا كان سببا في الضرر بأن تعمد الإتلاف بواسطة الحيوان او قصر في حفظه .و قد قال المالكية إنما تفسد الدواب و المواشي من الزرع والشجر و نحوه مضمونا على صاحبها و راعيها , فهو 1ضامن لما تفسده من النفوس و الأموال وقد أقام الفقه الاسلامي المسؤولية على أساس تحمل التبعة او العزم بالغنم انطلاقا من خطأ الحارس و تقصيره .

المطلب الثاني : شروط تحقق مسوؤلية حارس الحيوان .

الفرع الاول : أن يتولى شخص حراسة الحيوان :

إن الحارس هو من له السيطرة الفعلية عليه في توجيهه و رقابته وفي التصرف في أمره و الإمساك بزمامه سواء أكانت هذه السيطرة تسند الى حق او لا .
الأصل إن حارس الحيوان هو مالكه سواء أكان مالكه ملكية منفردة او شائعة كما أن الحراسة قد تنتقل من المالك الى الغير كالمنتفع او المستأجر او الطبيب البيطري الذي يعهد إليه العلاج الحيوان فيصبح هذا الغير هو الحارس و السيطرة الفعلية كمعيار في الحراسة المستقلة عن الحيوان بأن يكون المالك يمارس
السيطرة لحساب نفسه .ولا يخضع في ذلك الى التوجيه و الرقابة من غير إلا اذا انتقلت السيطرة الى الغير كالخادم فانه يعد هو الحارس كما انه اذا تم سرقته او وأعارته فان الحراسة تنتقل للحائز او المنتفع .
و الحيوان يصدق على كل أنواع الحيوانات الأليفة او غير اللاليفة المستأنسة و المتوحشة الكبيرة والصغيرة و حارسها هو المسؤول عنها و عن ما تحدثه للغير .

الفرع الثاني : إن يحدث الحيوان ضررا للغير .

حتى تقوم مسؤولية الحارس لابد أن يكون الضرر الذي لحق المضرور من فعل الحيوان و يجب أن يكون عمل الحيوان عملا إيجابيا في إحداث الضرر ولا يهم الشيء المصاب سواء كان شخصا او مالا او حتى حيونا مماثلا و ليس شرطا ان يكون الحيوان هو السبب المباشر في إحداث الضرر بل يكفي آن يكون هو السبب المباشر في حدوثه مثل إفزاع الناس الذي قد يؤدي بهم الى حدوث حوادث تصيبهم في أنفسهم .و يسأل حارس الحيوان عن أي ضرر يقع للغير بفعل الحيوان كما لو وقع الضرر من عضة كلب او رفسة حصان او نتيجة انتقال مرض معدي من حيوان الى حيوان الغير

المبحث الثاني : أساس تحقق المسؤولية و كيفية دفعه .

المطلب الاول : أساس المسؤولية .

أن الحيوان بأحداثه الى ضرر للغير يقوم في جانب المالك خطأ مفترضا يتمثل في إفلات الحيوان من سيطرة الحارس و ترتب عن هذا الإفلات إحداث الضرر للمضرور وهو خطأ مفترض طبقا لاحكام المادة 139 أي ان المضرور لا يكلف باثباته فيكفي ان يثبت ان الضرر لحقه بسبب الحيوان الواقع تحت حراسة المدعي عليه وان الضرر كان جراء فعل ايجابي كما ان هذا الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس .
و تقوم مسؤولية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري على اساس الخطأ في الحراسة الذي لا يقبل اثبات العكس .

المطلب الثاني : كيفية قطع المسؤولية.

أن أساس مسؤولية حارس الحيوان هو الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس ومع ذلك يستطيع الحارس نفي هذه المسؤولية اذا اثبت ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة او الخطأ المضرور او خطأ الغير او القوة القاهرة هي ان يكون الضرر الذي احدثه الحيوان بسبب ظرف طارئ لا يمكن توقعه سببه حدوث الضرر اما تدخل المضرور هو من خلال أثارته للحيوان واستفزازه خصوصا الحيوانات الخشنة الطبع كالكلاب و الحيوانات المفترسة او تدخل الغير مثل محاولة اثارة الحيوان والذي يتتجه نحو شخص اخر معتقدا انه هوالذي يثيره فهو تنتفي مسؤولية الحارس

الخاتمة

و في الأخير يمكن القول ان مسؤولية حارس الحيوان تقوم على أساس خطأ مفترض في جانب الحارس او المنتفع او الحائز غير القابل لاثبات العكس ويمكن نفيه عن طريق إثبات القوة القاهرة او الحادث المفاجئ او السبب الأجنبي او تدخل المضرور.

منقـــول لإفادتك أختاه

النوع الثاني من مسؤولية عن فعل الأشياء : المسؤولية عن فعل الاشياء الغير حية و هي بدورها تنقسم الى قسمين:

مسؤولية عن الحريق

هي استثناء من الأصل (المادة 138 ) المتعلقة بحراسة الشيء ذكرت في المادة 140/01
نص المادة 140/01:{{من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم}}
الحريـــــــق : هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائزفماذا نعني بالحائزهل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس
لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما؟
الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارس هو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي

نأتي الآن إلى شروط المسؤولية عن الحريق :
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
وأرجو من القراء الأعزاء التركيز بين المسؤول والضحية حتى لاتختلط الأمور
الشرط الأول: مصدر الضرر: يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م

الشرط الثاني : خطأ المسؤول : يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ

و القسم الثاني هو:المسؤولية عن تهدم البناء


لتتحقق مسؤولية المالك عن تهدم البناء لابد من توافر شرطين هما:- انهدام البناء
-ارتباط المسؤولية بالمالك
الشرط الأول : انهدام البناء:
أولا تعريف البناء : هو مجموعة من المواد أيا كان نوعها ‘(حجر ، حطب، إسمنت) شيدتها يد الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها ،جعلت منها وحدة متماسكة متصلة بالأرض اتصار قرار أو دوام
ملاحظة : في التعريف نجد شيدتها يد الإنسان وعليه كل ماتشكل بفعل الطبية من صخور أو رمال دون أن تتدخل يد الإنسان فيه لايعتبر بناءا
وانهدام البناء قد يكون كليا أو جزئيا(سقوط سقف، شرفة..) حسب المادة 140/2

الشرط الثاني : ارتباط المسؤولية بالملكية: فالضحية لاتجد أي صعوبة في تحديد المسؤول فبمجرد تهدم البناء تقوم مسؤولية مالكه ولو كان البناء مؤجرا أو مستعارا للغير
وفي المباني التابعة للدولة تكون الدولة هي المسؤولة

أساس المسؤولية : هو الخطأ المفترض أي مجرد انهدام المبنى دليل على إهما صاحبه فالمالك الحريص لايهمل البناء حتى يسقط عن الغير
ولكن يمكن إثبات عكسها إذا لم يكن البناء نتيجة إهمال من المالك أو قدم البناء وكان مثلا لقوة قاهرة أو لتدخل الغير في إنهدامه وعليه يمكن له الرجوع عن المسؤولية إلى المقاول أو المهندس أو البائع في العيب الخفي على أساس المسؤولية الشخصية م 124 مدني للمطالبة بالتعويض الذي قدمه للضحية
وبالرجوع للمادة 140 في فقرتها الأخيرة نجد العبارة التالية {{ويجوز لمن كان مهددا…..على حسابه }}
بمعنى يمكن للشخص المهدد بالضرر أن يطالب المالك باتخاذ التدابير لتفادي الخطر كما يجوز له أن يقوم بها في مكانه ولكن دائما على حساب المالك بعد الحصول على ترخيص من قبل المحكمة وهذا مايسمى بالدعوى الوقائية
ففي المسؤوليات الأخرى(مسؤولية المتبوع ، متولي الرقابة ، ….) دعاوى تعويضية تكون بعد وقوع الضرر يطالب المضرور بالتعويض بينما في هذه المسؤولية فإن الدعوى ترفع قبل وقوع الضرر

المادة 140 التقنين المدني {{ مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة ،أو قدم في البناء ، أو عيب فيه.
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه }}

منقول للإفــــــــادة أختاه

لك جزيل الشكر على المعلومات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.