هذا السؤال دائما يطرأ على بالي ، فهناك بنيّة برِّ والديه يُريد أن يرسلهما إلى الحجّ وهو نفسه لم يحجّ حجّة الإسلام المفروضة عليه ، فما حكم ذلك ؟؟
============================== ========
ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟
الحمد لله
من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .
وينظر جواب السؤال رقم (41702) .
لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح ، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
فأجابوا : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)
والله أعلم .
انا عندى جدى متوفي قبل عامين جداتى
راحت جابت عليه حجة او عمرة والله ما أدري له فقط وليس لها
هل هذا عادى او غير عادى؟؟
|
رحِم الله جدّكم رحمة واسعة
وتفضلوا الجوّاب على سؤالكم لفضبلة الشيخ العثيمين -رحمهُ الله تعالى –
******
ما الفرق بين الحج والعمرة وما الركن الذي لا يصح الحج إلا به وما هي مبطلات الحج؟ مأجورين
الجواب : والله ، جواب هذا السؤال يحتاج إلى مُجلّد !
الحجُّ والعُمرة يختلفان ، الحجُّ حجٌّ أكبر ، والعُمرة حجٌّ أصغر ، فالعُمرة مُكونة من : إحرام وطواف وسعيّ وحلقٍ أو تقصير، يعني أربعة
أشياء.
أمّا الحجُّ فمُركبٌ من أكثر من ذلك ، فهو : إحرام وطواف وسعيّ وحلقٌ أو تقصير، ووقوفٌ بعرفة ومبيتٌ بمُزدلفة ومبيتٌ بمنىً ورميّ الجِمار
، فهو أكبر وأوسع من العُمرة ، ثمّ الحجّ يختصّ بوقتٍ مُعيّن هي أيّام الحجِّ ،وأمّا العُمرة ففي كلِّ وقتٍ .
ثمّ الحجّ من أركان الإسلام باتّفاق العُلماء أمّا العُمرة ففيها خِلاف ، فمن العُلماء من قال إنّها واجبة ، ومنهم من قال أنها ليست بواجبة،
ومنها من قال هي واجبة على غير المكيّ ، غير واجبةٍ على المكيّ ،أيّ :السّاكن بمكّة.
وأمّا المحظورات -محظورات الإحرام- فتشترك فيها العُمرة والحجّ ، لأنّها تتعلّق بالإحرام ، والإحرامُ لا يختلف في الحجّ والعمرة ـ
وأمّا الأركان والواجبات ، فتختلفُ العُمرةُ عنِ الحجّ ،فتتفِقُ العُمرة مع الحجّ بأنّ من أركانهما الطَّواف والسعيّ والإحرام ، وهذه الثلاثة
أركان في العُمرة وليس فيها رُكنٌ رابع ،وأمّا الحجّ ففيه رُكنٌ رابع وهو الوقوف بعرفة لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – " الحجُّ
عرفة " ، وهذا يختصّ به الحجّ.
أمّا الواجِبات ،فواجِبات العُمرة شيئانِ فقط : أن يكونَ الإحرام من الميِقات المُعتبر شرعا وأن يحلق أو يُقصِّر بعد فراغِه من الطوافِ
والسَّعيّ ،وأمّا الحجّ فواجِباته أكثر ،يشترك مع العُمرة في واجِبات : بأن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعا ،والحلق أو التقصير ، ويزيد
بوجوب البقاء في عرفة إلى غروبِ الشّمس ،ووجوب المبيت في مزدلفة ، ووجوب المبيت في منى الليلة الحادي عشرة والثانية عشر من شهرِ ذي الحجّة ، والثالثة عشر إن تأخر ، ووجوب الرميّ أعني : رميّ الجِمار.
وأمّا طوافُ الوداع ، فليس من واجِبات الحجّ الثابتة ولا من واجبات العُمرة الثّابتة ،وإنّما يجب على من أدّى العمرة أو أدّى الحجّ إذا أراد
الخُروج إلى بلده ، ولهذا لا يجب طواف الوداع على أهل مكّة لأنهم مقيمون فيها. نعم.
ولا يمكن عمل عليه حجة
لانها تدخل من المحرمات
مثل الوقوف في جبل عرفة
العمرة لها ثلاث كرمات والحجة لها أربعة وتلك الرابعة
هى وقوف المعنى بالامر في ذاك الجبل بنفسه
هكذا اليس كذلك
|
بالنّسبة لِهل يمكن عمل حجّة أو عمرة لى الميت فهذا هو الجواب :
حكم الحج عن الوالد المتوفى هل هو من الأعمال الصالحات
السؤال : يقول السائل : والدي متوفى وأقوم بالحج عنه ، وأحاول أن يكون من يحج عنه حج الفريضة ، علماً بأن والدي قد حج ، هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحات ؟
الجواب : هذا من الأعمال الصالحة ، لكنه ليس حج فريضة لأن الوالد تقول إنه حج ، يعني أدى الفريضة فيكون هذا الحج تطوعاً ، أجره له .
معالي الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله –
*****
يعني من جواب الشيخ يمكن عمل الحجّ عن الميت وهو من الأعمال الصالحة
****
وهذا بالنّسبة للعمرة:
العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يُحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن الوالدين المتوفين، أما الحي فلا إلا إذا كان عاجزاً، رجل كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع أن يحج عنهما. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشيخ بن باز -رحمه الله –
====
وأمّا ما طرحته في موضوعي في الأعلى ، هو بالنّسبة للإنسان الّذي لم يحجّ أبدا ويريد أن يرسل أبويه للحجّ فهل يجوز له ذلك ، وهو لم يؤدي حجّة الإسلام ، التي هي من أركان الإسلام الخمسة.
إن شاء الله يكون وضُح الأمر ؟
عندما رأيت التطوع خلاص دخلت في ذهنى
متفكر كان واحد حاج او في عمرة اتصلنا به
قلنا له تطوع كان راح يطوع وبعد جداتى لا اعرف جاتها عمرة او حجة راحت دارتها عليه
شكرا اختى ربى يجازيك ويرفع عليك
الان فهمت
انا اسف لانى أتعبتك الله ينور دربك ويجعلها في ميزان حسناتك