الإجابة: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المُحرم فيكشف وجهه ورأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (متفق على صحته واللفظ لمسلم).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – المجلد الثالث عشر.
………………………… ………………………… ……………
بالنسبة لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره؟
المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدنه، الميت لو وضع في القبر لا يكشف منه شيء بل يكون الكفن شاملاً له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه وهو يظن أن بعض العامة أنه يكشف وجه، هذا غلط، الواجب أنه يغطى كله إلا إذا كان محرم، مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات رجل في إحرام، قال -صلى الله عليه وسلم-: (كفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)، فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، إلا إذا كان امرأة يغطى رأسها ووجهها لأنها محرمة، لا بأس أن تغطى وجهها وإن كانت محرمة، المرأة لا بأس، أما الرجل فلا، إذا كان محرماً ومات فإنه يغسل ويكفن ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه.
المصدر
ط*ظƒظ… ظƒط´ظپ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ط¹ظ†ط¯ ظˆط¶ط¹ظ‡ ظپظٹ ظ‚ط¨ط±ظ‡ |
عند دفن الميت .هل السنة ترك وجهه مكشوفا أم ستر وجهه هو السنة ؟
شكرا والسلام عليكم . وفقكم الله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكشف وجه الميت عند دفنه أو أي جزء من أجزاء جسمه ليس من السنة -على ما نعلم- بل هو إلى البدعة أقرب.
بل كره بعض أهل العلم الكشف عن وجهه بعد موته مطلقاً وقالوا: إن المرض والموت يغيران من محاسن الحي المعهودة، فإذا رآه من لا علم له ظن به ظن السوء. روي هذا عن النخعي وابن العربي، بل قال النخعي: لا يطلع على وجه الميت إلا الغاسل ذكره الحافظ في الفتح.
والصحيح أنه يجوز الكشف عن وجه الميت قبل دفنه وتقبيله، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون…
والحاصل أن كشف وجه الميت عند الدفن ليس من السنة.
والله أعلم.
الجواب
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات بعرفة : « لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه وفي لفظ لمسلم : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » " .
وقال أيضا :
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .
"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
…………….
حكم حل العقد في القبر
جواب الشيخ ابن باز في " باب الجنائز "
" هذا هو الأفضل ، كما فعل الصحابة "
…………………….
من أحكام الجنائز
من أحكام الجنائز
نسأل الله حسن الخاتمه
__________________
السؤال: ما حكم حل العقد في القبر بالنسبة للميت ، وكشف وجهه في القبر ؟
الجواب: الحمد لله
يستحب حل العقد من الميت بعد دفنها ؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن ، فإذا أُدخل القبر حُلت .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/191) : " وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ , فَمُسْتَحَبٌّ ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا , وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ , وَقَدْ رُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ ) ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِكَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/183) : " حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد ) .
أما كشف وجه الميت كله ، فلا أصل له ، وغاية ما ورد فيه – إن صح – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض ) " انتهى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد:فقد انتشر في كثير من البلاد فعل عند دفن الميت. وهو أن يقوم الناس عند وضع الميت في اللحد بالكشف عن وجهه ظنا منهم أن هذا العمل جائز، وهذه فتاوى للعلامة بن باز وابن عثيمين في بيان مشروعية هذا الفعل:
سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:هل يكشف عن وجه الميت في القبر عند وضعه في اللحد؟فأجاب:لا، لا يكشف ، يستر جميع البدن حتى الوجه، لا وجه المرأة ولا الرجل، المشروع أنه يستر وجهه وغيره في الكفن .ولا يكشف .فتاوى نور على الدرب شـــ433.
وسئل أيضا رحمه الله تعالى :عندنا إذا مات الميت وأثناء وجوده في البيت وعندما يجيئ أحد في العزاء يقوم أحد الحاضرين بكشف وجه الميت و بعدما يغسل ويصلى عليه في المسجد يقوم أحد أقاربه بفك الغطاء عن وجه الميت لذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقوم الحاضرون جميعا بما يسمونه نظرة الوداع فما هو رأيكم في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
فأجاب رحمه الله:هذا لا أصل له ،فهو ليس له أصل ،السنة أن يدفن مغطى بالكفن كله وجهه وغير وجهه السنة أن يكون الكفن عاما ولايكشف وجهه ولاغيره أما مادام بينهم فكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه كزوجته أوأخواته أو يسلم عليه الرجل اذا كان رجلا فلا بأس أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها لاحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جاء الصديق الى منزله كشف وجهه وقبله وقال طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا عليه الصلاة والسلام فاذا كشف لمصلحة تقبيله أو النظر اليه والدعاء له فلاحرج في ذلك لكن عند وضعه في القبرلايكشف وجهه بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر.فتاوى نور على الدرب شــــــــ882…………………………. ……………….. …..وسئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:فضيلة الشيخ هل يجوز كشف وجه الميت اذا وضع في القبر؟؟…….فأجاب رحمه الله :من العلماء من قال يكشف خده الذي على الأرض فقط دون الوجه ومنهم من قال ليس بسنة لأن الكفن انما سمي كفنا لأنه يكفت الميت بمعنى أنه لايظهر منه شئ …فتاوى الباب المفتوح شــــ116/ب وقال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ج5 صــــ363 :وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيئ من وجه الميت بل يدفن ملفوفا مكفوفا بأكفانه وهذا رأي كثير من العلماء…
مشكور و جعل الموضوع في ميزان حسناتك
وفقت الى كل خير يا رب
أسأل الله أن يرفع من قدرك ويذكر إسمك في الملأ الأعلى ويغفر لك
تقبلوا تحياتي