تخطى إلى المحتوى

متسولة تبيع طفلتها الرضيعة 2024.

باعت امرأة متسولة طفلتها بمبلغ أربعة آلاف دولار اميركي. لم يكن عمر الطفلة عند «المبيع» يزيد على اربعين يوماً. أما «الشاري»، فزوجان محرومان من الانجاب. سجل الزوجان الطفلة على اسميهما بموجب وثيقة ولادة زورها أحد المخاتير، قبل أن تُكشف القضية وتحال على القضاء.

فقد اصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، قبل ثلاثة أيام، قراراً ظنياً طلب فيه عقوبة السجن سبع سنوات للزوجين م.ع. وس. ن. والمختار ن. س. ومعقب المعاملات ح.م.، وت.ش. بجرم نسبة طفلة الى الزوجين وتسجيلها بالتزوير في الاحوال الشخصية، وأحالهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

وذكرت وقائع القرار الظني «ان المدعى عليه م.ع. متأهل من المدعى عليها س. ن. منذ اكثر من عشرين عاماً. ولم يرزقا أولاداً، بسبب مشكلة صحية تعانيها الزوجة، إذ سبق لها ان حملت عدة مرات، الا أن حملها لم يكن يستمر لأكثر من أربعة أو خمسة أشهر، لكونها كانت تجهض تلقائياً، رغم مراجعتها لعدة اطباء اختصاصيين، لم يتمكنوا من تثبيت حملها لأكثر من هذه المدة. وفي أواخر شهر شباط أو أوائل شهر آذار من عام 2024، كان المدعى عليه ت. ش.، زوج شقيقة المدعى عليه م.ع.

موجوداً داخل محله، الكائن في محلة الجعيتاوي، عندما دخلت امرأة تحمل طفلة رضيعة، بهدف التسول لإطعام طفلتها، وسألته المساعدة في تربية الطفلة. فخطر بباله قريبه م. وزوجته س، فما كان من المرأة إلا أن طلبت مبلغ اربعة آلاف دولار اميركي للتنازل عن الرضيعة. فطلب منها ت. الانصراف والعودة في فترة بعد الظهر. واتصل بقريبه وزوجته وأبلغهما بالعرض فوافقاً فوراً وحضرا الى محله ونقداه المبلغ وغادرا. وعادت المرأة المجهولة في فترة بعد الظهر، وتسلمت المبلغ النقدي، وسلمت الفتاة التي لم يتجاوز عمرها أربعين يوماً، من دون ان يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الام الحقيقية، والتي كانت قد ابلغت المدعى عليه ت. انها حملت بالفتاة سفاحاً.

وبعد مرور فترة وجيزة، كان المدعى عليه م. ع. برفقة والد زوجته، الشاهد على سبيل المعلومات، في محله المعد لبيع المفروشات المكتبية والكائن في محلة الاوزاعي. فالتقيا بالمدعى عليه ح. م. الذي كان يعمل معقب معاملات. وخلال تبادل الحديث، أعلم م. ع. الاخير أنه رزق بطفلة، وطلب منه ان يبارك له هذا الأمر. وعرض عليه ان يتولى اجراء المعاملات الادارية اللازمة لتسجيل الفتاة على خانته في سجلات الاحوال الشخصية فوافق على الامر.

وإنفاذاً للاتفاق، سلّم المدعى عليه م. ع. الى ح. م. بياني قيد افراديين له ولزوجته، وقصاصة ورق كتب عليها اسم الفتاة، «ماريتا»، وتاريخ الولادة وهو 28/2/2017، بالاضافة الى مبلغ من المال. تسلم ح. المستندات المذكورة، وقصد مكتب المدعى عليه المختار ن. س.، وعرض الامر عليه، وسلمه المستندات. فقام المختار بتزوير وثيقة ولادة باسم الفتاة «ماريتا»، نسبها فيها الى المدعى عليه م. كوالد لها والى المدعى عليها س. كوالدة لها، ووضع اسم المدعى عليه ح.م. شاهداً في متن الوثيقة. وأقدم المختار على تزوير ختم وتوقيع منسوبين الى طبيب وهمي يحمل اسم الدكتور عدنان نوفل، من مستشفى بيروت. وسجّل هذه الوثيقة في سجل الاحوال الشخصية في بيروت، على خانة الزوجين، ثم استحصل من دائرة الاحوال الشخصية في بيروت على بيان قيد افرادي باسم الفتاة وبيان قيد عائلي للمدعى عليه م.، لقاء مبلغ من المال تسلمه من المدعى عليه ومن معقب المعاملات.

وتبين من كتاب صادر عن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة، بتاريخ 16/9/2017 اعطى بموجبه الإذن بملاحقة المختار نزار، ان هذا الاخير ملاحق بعدة قضايا جنائية مماثلة بموضوع تزوير وقد تقدم بطلب اخلاء سبيل.

عيش تشوف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.