هذا سؤال وجه إلى الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله في شهر رمضان الماضي و إليكم تفريغ السؤال مع جوابه:
ما وجه اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة زكاة الفطر؟ و ما هي المصادر التي يرجع إليها في هذه المسألة؟
الجواب مسألة زكاة الفطر و كونها تخرج مالا أو لا تخرج كذلك هذه مبسوطة في كتب الفقه عامة التي تذكر الخلاف مثل كتاب المغني ،مثل كتاب الدرر البهية، نيل الأوطار كتب الفقهاء مثل المجموع للنووي، لا يكاد يخلو كتاب الفقه من الكتب المتوسعة إلا و تذكر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.
أما ما هو السبب؟ ما هو سبب الخلاف؟
فالسبب يعود لأمرين:
الأمر الأول نصي و الثاني عقلي.
النصي الذي اعتمدوا عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث فرض زكاة الفطر على كل عبد أو حر أو ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من قمح، صاعا من شعير صاعا من تمر.
هذا النص طبقه معاوية رضي الله عنه بأن أخرج نصف صاع من الحنطة السمراء البر فقال هذا يساوي يعني في القيمة المالية نصف صاع الواجب إخراج صاع لكن لما أخرج معاوية رضي الله عنه نصف صاع من الحنطة استدل الأحناف و غيرهم ممن يجيز دفع القيمة قالوا إنما معاوية رضي الله عنه هنا أخذ بالقيمة و إن كان أخرج برا لكنه لم يخرج ما فرضه الله من الصاع لأنه لم ينظر إلى كونه طعام أو غير طعام إنما كونه أصلح للفقراء و أفضل و أخرج نصف صاع، مع الفرض صاع، فكونه أخرج نصف صاع إنما بسبب القيمة هذا مما استدلوا به على القيمة و عارضهم آخرون و قالوا إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه و غيره من الصحابة قد أنكروا على معاوية هذا الفعل.
و قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره و يبقى النص الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم.
السبب الثاني العقلي الذي بسببه قال من قال بجواز إخراج القيمة أنهم قالوا: إن المقصود من زكاة الفطر كف الفقير عن السؤال، و إغناء الفقير ذلك اليوم عن السؤال، و هي عامة في أنها طهرة للصائم و مواسى للفقراء فقالوا: إن الدراهم إذا أعطيت للفقير استطاع أن يشتري ما يحبه من الطعام لأن إعطاء الفقير صاع من تمر قد لا يكون محتاجا إلى التمر بل يحتاج مثلا إلى القمح فيحصل بذلك التأذي للفقير أو عدم وجود ما يناسبه فبهذا السبب العقلي قالوا إن المقصود الشرعي من الزكاة ما سبق لذلك نحن نعطيهم المال فهم يشترون به ما يشاءون من الطعام أو إذا أرادوا الملابس و نحو ذلك هذا اجتهادهم.
لكن الإمام مالك الشافعي و الإمام أحمد أكثر علماء الملة على أن الواجب في زكاة الفطر الطعام و سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على هذه العلة و قال (إن زكاة الفطر طهرة للصائم و طعمة للمساكين).
فالمال لا يطعم بل ربما اشتروا بهذا المال ما ليس بطعام لا سيما و أن زكاة الفطر المقصود منها الطعام، و قد كانت الدراهم موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك لم يشرعها و لم يحث الناس عليها، فلو كانت أنفع كما يزعم أولئك لما غفل عن هذا الشرع.
معروف أن الذي تعطيه الدراهم قد يشتري بها طعام و غير طعام لو كانت هذه العلة العقلية موجودة في الشرع لفعلها الرسول صلى الله عليه و سلم أو لأشار إليها أو لحث عليها مما يبين و يؤكد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام هو الأنفع للفقراء و الأدفع لسؤالهم ذلك اليوم الطعام حتى يكونوا شبعى ليسوا جوعى كحالهم قبل يوم العيد و من أراد أن يتصدق على الفقراء بالدراهم مما يزيد عن زكاة الفطر لا بأس، لو أخرج زكاة الفطر طعاما ثم أراد أن يتصدق بمثلها مالا لهم هذا أمر حسن و مرغب فيه شرعا و الله تعالى أعلم. اهـ كلام الشيخ حفظه الله و غفر له
منقول
وفيكم بارك الله اخي
__________________
أنك واقف يوم القيامة و تحاسب . . . و لست ضامنا . . . دخول الجنة . . .
و فجأة تأتيك جبال من الحسنات
هل تدري من أين ؟
من الإستمرار بقول
و إذا أردت أن تنهال عنك أكثر
فقل يا أخي
تخيل سهولة الحصول على هذه الحسنات.
|
بارك الله فيك
بارك الله فيك أخي
وفيكم بارك الله مشرفتنا
نفهم من كلامك الاخ صهيب ان تؤيد الطعن في كلام الاحناف و تعتبره مخالف للسنة و نفس الشيء لما قام به كاتب الوحي معاوية
الاخ صهيب حفظك الله اتشك لحظة ان هذا الدين نزل اعتباط او لعبا و انه مجرد اراء مجترة و حسب ام انه دين كامل متكامل صالح لكل زمان و مكان
ياسيدي و بعيدا على الاراء المذكورة اليس حجة ممن يؤيدون اخراجها بالاشياء المذكورة في الحديث كون زكاة الفطر هي عبادة وقفية
الا تعرف ان العبادة الوقفية هي الاخرى انواع منها المحدودة و المطلقة
فزكاة الفطر عبادة وقفية موقوفة الحد الادنى اي لا يجوز ان تكون اقل من صاع و هو الحد الادنى الموقوف لكن الشارع اطلقها من الحد الاعلى بمعنى يمكن اخراج اكثر من صاع و هو ما ينطبق على زكاة الاموال
المحصلة يا اخي ان الزكاة المراد منها اغناء الفقير عن السؤال في هذا اليوم المبارك الذي يفرض فيه الفرح بنص الحديث و اعتقد ان اغناؤه ليس بالقمح و الزبيب فقط بل بالباس و الدواء و غيرها .