قطع التميمة
قال سعيد بن جبير رحمه الله: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ
إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»
المصنف لابن أبي شيبة (23473).
هذا من حسن فقهه رحمه الله، فإنَّ خلاص المرء من الشرك أعظم من خلاصه من الرق.
الشيخ عبد الرزاق البدر- حفظه الله-