و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الصنـف: فتاوى العقيدة – الولاء والبراء
في الحكمة من منع التشبُّه بأهل الكفر
السـؤال:
ما هي الحكمةُ من مخالفة من أمرنا بمخالفتهم؟
وما هو الضابط في مخالفتهم في اللباس؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنَّ ما تُرجى به الحِكمة مِن مَنْعِ التشبُّه بأهل الكفر في عاداتهم ولباسهم وما يتَّصل بهم إنما هو دفع خطرٍ مُحدِقٍ وإثمٍ كبير
مِن جَرَّاء موافقتهم، إذ قد تجرُّ المشابهةُ بهم في الظاهر إلى استمالة القلب إليهم، ومشاركتِهم فيما يستحسنون ما
يستقبحه شرعُنا ويَذمُّه.
بل قد تجرُّ المشابهةُ في الظاهر إلى الرِّضا بما هم عليه في الباطن من الزيغ والضلال العقائدي، فضلاً عن الرِّضا بالسلوك الماجن
والانحلال الخُلقي، الأمرُ الذي يُفضي بطريقٍ أو بآخرَ إلى الانفصال عن الإسلام والانسلاخِ منه، وهي الغايةُ القبيحةُ التي حَذَّرَ منها
الشارعُ، وسدَّ الطريقَ إليها بالنهي عن التشبُّه، والأمرِ بالمخالفة، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١)
وأقلُّ أحوال الحديث اقتضاءُ تحريمِ التشبُّهِ بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفرَ المتشبِّه بهم، كما في قوله تعالى:
﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١](٢).
وتأسيسًا على هذا البيانِ يمكن إظهارُ طريقِ المنع في الضابط الذي ذكره ابنُ تيمية في «الاقتضاء» بقوله: «فيما كان أصله مشروعًا
لنا وهم يفعلونه فإنَّا نخالفهم في وَصْفِهِ، فأمَّا ما لم يكن في دِينِنا بحالٍ بل هو في دينهم المبتدَعِ والمنسوخِ فليس لنا أن نشابههم
لا في أصله ولا في وصفه»(٣).
وعليه، فإنه إذا تبيَّنتِ الحكمةُ مِن وراء النهي عن التشبُّه بأهل الكفر من جهة، وأنَّ اللباسَ ممَّا هو مشروعٌ في دِيننا وهم يفعلونه
فالواجب أن تكون المخالفةُ في صفة اللباس، شريطةَ أن تكون الصفةُ مشروعةً –أيضًا- محقِّقةً لشروطِ اللباس الشرعيِّ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى
يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الموافق ﻟ: ١٩ ديسمبر ١٩٩٧م
(١/ ٣٥٩)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (١٠/ ٢٨٨)، والألباني في «الإرواء»: (١٢٦٩).
(٣) (١/ ٢١٤).
حفظه الله تعالى