يعرف الاختصاص بأنه الإمكانية والقدرة التي يعطيها المشرع أو القانون لجهة معينة لإصدار قرارات إدارية باسم ولحساب الإدارة العامة . فهو الصفة القانونية لشخص معين لاتخاذ القرارات الإدارية .
والقرار أخطر وسيلة تملكها الإدارة لذا لم يتركها المشرع هكذا عبثا بل نجد أن القرار لا يمكن أن يصدر إلا من جهة إدارية واحدة حددها المشرع مسبقا , فلو فرضنا أن قرار بمسألة معينة يصدر من جهات عديدة أو لا يصدر من أي جهة فنكون أمام فوضى , فالاختصاص مسألة توزيعية والجهات الممنوح لها تكون لتنظيم النشاط الإداري ضمن ضوابط مبدأ المشروعية .
فالاختصاص هو القدرة , والأهلية , والصفة الممنوحة لجهة إدارية لإصدار قرارات إدارية قد تكون هذه الجهة شخصا (فرد) كرئيس البلدية , أو الوالي , أو … , وقد تكون هيئة مثل : المجلس الشعبي البلدي .
وكل مخالفة يرتكبها مصدر القرار ومتعلقة باختصاصه يمكن أن يترتب عليها آثار تلحق ركن الاختصاص تهدمه أو تعيبه .
الاختصاص ثلاثة أنواع :
1- اختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للاختصاص الشخصي لكن توجد استثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الاختصاص .
2- الاختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات .
3- الاختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الاختصاص
والقرار الإداري المعدوم لانطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، كان يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقًا إلى السلطة التي اعتدت على اختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً ماديًا متجردًا من كيانه ومن صفته الإدارية،
أما إذا كان عيب عدم الاختصاص غير جسيم فلا يؤدي ذلك لانعدام القرار الإداري، وإنما يكون معيبًا وقابلاً للإبطال، ويظل رغم ذلك قائمًا قانونًا ومنتجًا لآثاره إلى أن يُقضى بإلغائه، وكل ذلك مشروط بأن يكون القرار – وإن كان معيبًا – ما زال متصفًا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني
لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعن بشأن عدم اختصاص المطعون ضده الأول بإصدار قرار سحب البعثة منها – بفرض صحته – ليس من شأنه أن يجعل قراره الصادر في هذا الخصوص معدومًا، وإنما يكون قرارًا قابلاً للإبطال
لأنه لم يصدر من سلطة لا تمت بصلة للسلطة التي كان يجب أن يصدر منها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بالطعن على ذلك القرار، وأنه قضى بإلغائه فإنه يظل قائمًا ومنتجًا لآثاره ويضحى النعي بهذا السبب – أيًا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول.
1 – عضوي : أي العيب متعلق بالجهة الإدارية التي أصدرت القرار , إما أنها تقيدت أو أنها خرجت عن قواعد الاختصاص المحدد في القانون .
2 – متعلق بالنظام العام : يترتب عن هذا القول بأنه متعلق بالنظام العام شيئين : أحدهما أن القاضي يستطيع أن يثيره من تلقاء نفسه , حتى لو لم يتمسك به الخصوم . وثانيهما أنه لا تلحقه الإجازة أو التصحيح لأن العمل إذا صدر وهو مخالف للنظام فلا يمكن تصحيحه إلا ببطلانه .
3 – لا يجوز الإتفاق على خلاف قواعد الاختصاص : بمعنى أنه حتى وإن رضي الخصوم بهذا العيب في الاختصاص الذي لحق القرار الإداري فإنه لا يجوز .