][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة|!¤*~`][
آهّّلََآآآآ وٌٌمًًرحًًـــبًًـآآ بًًکـمًً فُُـيِِ …
حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة
فُُتٌٌحًًنِِا لََکمًً ابًًوٌٌابًً حًلَقُتٌنِا، حًلَقُة الَخِيِر وٌ الَهّدٍى الََتٌيِِ هّيِ زٍٍرعٌٌ فُُيِِ قُُلََوٌٌبًًنِِا
نِِسِِقُُيِِهّّ بًًجّّهّّوٌٌدٍٍنِِا وٌحًُبًنِِا لََلََخِِيِِر وٌَأَهّلَهّ.
جّّالََبًًيِِنِِ لََکمًً کلََ مًًا يَِخِدٍمً دٍيِنِنِا الَمًجّيِدٍ ..مًًنِِ مًًحًًاضراتٌٌ وٌٌقُصّائدٍ زٍهّدٍيِة وٌٌمًًقُُاطِِعٌٌ قُُرآنِِيِِهّّ وٌٌتٌٌوٌٌاقُُيِِعٌٌ ايِمًانِيِة وٌٌفُُوٌٌاصّّلََ وٌٌثًًيِِمًًاتٌٌ اسِِلََامًًيِِهّّ وٌ نِصّائحً وٌ تٌوٌجّيِهّاتٌ أخِوٌيِة.
آمًًلََيِِنِِ انِِ نِِجّّدٍٍ مًًنِِک الََتٌٌفُُاعٌٌلََ لَتٌتٌعٌضدٍ الَجّهّوٌدٍ وٌ تٌتٌألَفُ الَقُوٌى وٌ تٌتٌوٌافُقُ الَقُلَوٌبً عٌلَى فُيِهّ هّدٍهّا وٌ رشُدٍهّا.
و قد اخترنا هذا الموضوع استقلالا ليكون
ل
لَحًلَقُة الَفُقُهّيِة ( أحًکامً الَطِهّارة وٌ الَصّلَاة، مًجّالَسِ شُهّر رمًضانِ).أمًًا الََآنِِ ..
فُُتٌٌفُُضلََوٌٌا مًًعٌٌنِِا يِِاأهّّلََ الََعٌٌطِِاء وٌٌالََخِِيِِر
فُُالََأبًًوٌٌابًً فُُتٌٌحًًتٌٌ لََتٌٌضمًً وٌٌجّّوٌٌدٍٍکمًً وٌٌعٌٌطِِائکمًً
فُُأهّّلََا وٌٌمًًرحًًبًًا بًًکمًً مًًنِِ جّّدٍٍيِِدٍٍ
فُُيِِ رحًًابًً حًلَقُتٌنِا الَطِيِبًة، الَتٌيِ سِتٌضمً کلَ يِوٌمً مًنِ الَأسِبًوٌعٌ نِوٌعٌا مًنِ أنِوٌاعٌهّا الَطِيِبًة .
][`~*¤!| بًرنِامًجّ كل الَحًلَقُات|!¤*~`][
الَسِبًتٌ
الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة ( الَتٌوٌحًيِدٍ الَذِيِ هّوٌ حًقُ الَلَهّ عٌلَى الَعٌبًيِدٍ).
الَأحًدٍ
الَحًلَقُة الَوٌعٌظُيِة وٌ الَکلَمًاتٌ الَتٌوٌعٌوٌيِة الَاصّلَاحًيِة
الَاثًنِيِنِ
الَحًلَقُة الَفُقُهّيِة ( أحًکامً الَطِهّارة وٌ الَصّلَاة، مًجّالَسِ شُهّر رمًضانِ).
الَثًلَاثًاء
کلَمًاتٌ مًنِ مًعٌيِنِ الَسِلَفُ فُيِ الَاخِلَاصّ وٌ الَمًتٌابًعٌة
الَأربًعٌاء
الَحًلَقُة الَعٌقُدٍيِة (أسِمًاء الَلَهّ وٌ صّفُاتٌهّ الَحًسِنِى).
الَخِمًيِسِ
حًلَقُة سِيِرة الَهّادٍيِ الَبًشُيِر عٌلَيِهّ مًنِ ربًيِ أفُضلَ الَصّلَاة وٌ أزٍکى الَتٌسِلَيِمً
الَجّمًعٌة
حًلَقُة سِيِر أعٌلَامً الَنِبًلَاء الَتٌيِ تٌعٌنِى بًسِيِرة أصّحًابً الَنِبًيِ(عٌلَيِهّ الَصّلَاة وٌ الَسِلَامً) وٌ الَتٌابًعٌيِنِ وٌ تٌابًيِعٌهّمً بًإحًسِانِ الَى يِوٌمً الَدٍيِنِ
فُُهّّاهّّيِِ أبًًوٌٌابًً الََمًًعٌٌرفُُهّّ إنِِفُُتٌٌحًًتٌٌ أمًًامًًکمًً
هّّاهّّيِِ أبًًوٌٌابًً الََإيِِمًًانِِ تٌٌنِِادٍٍيِِکمًً
يِِقُُوٌٌلََ شُيِخِ الَاسِلَامً ابًنِ تٌيِمًيِة :
فَُإِنَِّ الَلََّذَِّةَ وٌَالَْفَُرْحًَةَ وٌَالَسُِّرُوٌرَ وٌَطِِيِبًَ الَْوٌَقُْتٌِ وٌَالَنَِّعٌِيِمًَ الََّذِِيِ لَا يُِمًْکِنُِ الَتٌَّعٌْبًِيِرُ عٌَنِْهُّ إنَِّمًَا هُّوٌَ فُِيِ مًَعٌْرِفَُةِ الَلََّهِّ سُِبًْحًَانَِهُّ وٌَتٌَعٌَالََى وٌَتٌَوٌْحًِيِدٍِهِّ وٌَالَإِيِمًَانِِ بًِهِّ : وٌَانِْفُِتٌَاحًِ الَْحًَقَُائِقُِ الَإِيِمًَانِِيَِّةِ وٌَالَْمًَعٌَارِفُِ الَْقُُرْآنِِيَِّةِ .
کَمًَا قَُالََ بًَعٌْضُ الَشُُّيُِوٌخِِ : لََقَُدٍْ کُنِْتٌ فُِيِ حًَالٍَ أَقُُوٌلَُ فُِيِهَّا : إنِْ کَانَِ أَهّْلَُ الَْجَّنَِّةِ فُِيِ هَّذِِهِّ الَْحًَالَِ إنَِّهُّمًْ لََفُِيِ عٌَيِْشٍُ طَِيِِّبًٍ .
وٌَقَُالََ آخَِرُ : لََتٌَمًُرُّ عٌَلََى الَْقَُلَْبًِ أَوٌْقَُاتٌٌ يَِرْقُُصُّ فُِيِهَّا طَِرَبًًا وٌَلََيِْسَِ فُِيِ الَدٍُّنِْيَِا نَِعٌِيِمًٌ يُِشُْبًِهُّ نَِعٌِيِمًَ الَآخِِرَةِ إلَا نَِعٌِيِمًَ الَإِيِمًَانِِ وٌَالَْمًَعٌْرِفَُة . انِتٌهّى کلَامًهّ رحًمًهّ الَلَهّ .
يِِاسِِبًًحًًانِِ الََلََهّّ مًًاأروٌٌعٌٌهّّ مًًنِِ نِِعٌٌيِِمًً
وٌٌالََلََهّّ إنِِيِِ لََأشُُعٌٌر بًًلََذِِهّّ وٌٌفُُرحًًهّّ وٌٌسِِروٌٌرا لََايِِمًًکنِِ الََتٌٌعٌٌبًًيِِر عٌٌنِِهّّ
نِِسِِألََ الََلََهّّ الََعٌٌلََيِِ الََقُُدٍٍيِِر أنِِ يِِوٌٌفُُقُُنِِا لََکلََ خِِيِِر
وٌٌأنِِ يِِسِِهّّلََ أمًًرنِِا وٌٌيِِعٌٌيِِنِِنِِا
فُُمًًرحًًبًًاً بًًالََجّّمًًيِِعٌٌ فُُيِِ :
][`~*¤!| حًلَقُة الََلََمًًة الََجّّزٍٍائريِِة |!¤*~`][
وٌٌکلََ أمًًلََنِِا أنِِ نِِصّّلََ بًًکمًً إلََى کلََ مًًايِِنِِفُُعٌٌنِِا فُُيِِ دٍٍيِِنِِنِِا وٌٌدٍٍنِِيِِانِِا بًًإذِِنِِ الََلََهّّ
فُُأهّّلََا وٌٌسِِهّّلََا بًًکمًً جّّمًًيِِعٌٌا فُُيِِ رحًًابًً حًلَقُتٌنِا.
کلََيِِ أمًًلََ أنِِ أجّّدٍٍ تٌٌفُُاعٌٌلََکمًً..
وٌٌلََا أکوٌٌنِِ مًًنِِفُُردٍٍهّّـ
فُُهّّوٌٌ بًابً الَخِيِر يِفُتٌحً لَکمً کلَ يِوٌمً لَتٌغُدٍقُوٌا مًنِهّ مًا شُئتٌمً غُدٍقُا طِيِبًا هّنِيِا مًريِا، يِذِهّبً أسِقُامً الَنِفُوٌسِ وٌ مًرض الَقُلَوٌبً وٌ عٌمًى الَأفُهّامً.
مًًلََاحًًظُُهّّ ::
رجّّاء اخِِوٌٌتٌٌيِِ وٌٌاخِِوٌٌاتٌٌيِِ فُُيِِ الََلََهّّ نِِتٌٌمًًنِِى عٌٌدٍٍمًً وٌٌضعٌٌ ردٍٍوٌٌدٍٍ الََشُُکر فُُشُُکرکمًً مًًوٌٌصّّوٌٌلََ لََنِِا حًًتٌٌى وٌٌإنِِ لََمًً تٌٌکتٌٌبًًوٌٌهّّ
شُُارک فُُيِِ الََمًًوٌٌضوٌٌعٌٌ بًًشُُيِِء مًًفُُيِِدٍٍ فُُقُُطِِ
الاخوة الكرام، هذا كتاب نافع من أحسن ما صنف في فقه الدليل فهو كتاب سهل ميسر كاسمه مقرونة احكامه بالادلة الشرعية , فجزى الله خيرا من قام بتاليفه نفعا للأمة
ولقد قام بتصويره أحد إخواننا وفقه الله فلا تنسوه من دعوة صالحة بظهر الغيب
اعداد نخبة من العلماء
المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد
مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف.
الحجم : 91 ميغا بايت.
والكتاب من خير ما كتب في الفقه باسلوب سهل ميسر ومدلل فجزى الله خيرا كل من ساهم فيه بكتابه وصياغة وطباعة ونسخ ونشر وتصوير وتدريس وتعليم آمين.
رابط التحميل
وإن المجمع – طلباً للاتقان – أوكَلَ هذا الكتاب إلى نخبة مباركة من الأساتذة أهل الاختصاص في العلم الشرعي، ولا سيما الفقه، ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة استشارية متخصصة لمراجعته، حتى تستدرك ما عساه قد ند، أو غمض.. فجاء – بحمد الله – بمحاسن جمة، منها: التحري البالغ في صحة ما تبنى عليه الأحكام الفقهية من أحاديث وآثار في كل مسألة، وشموله، واستيعابه لجميع أبواب الفقه ومسائله التي ليس للمسلم غنى عنها، ووضوح عباراته، ويسر أسلوبه، لينتفع به طلبة العلم فمن دونهم من عامة المسلمين، ودقة تقسيماته، وسهولة الاستفادة من موضوعاته، وذلك بجعلها تحت عنوانات تدل عليها، وتعين على فهمها، وتضمنه التنبيه على جملة من المخالفات الشرعية التي ربما وقع فيها كثير من المسلمين، إما جهلاً أو تقليداً.
وقد تلخص منهج العمل في الكتاب إلى تقسيم الموضوعات إلى كتب رئيسة بلغ عددها أربعة عشرة كتاباً، سبقها تمهيد تضمن التعريف بالفقه، وموضوعه، وثمرته، وفضله.
وأما الكتب (الموضوعات) فهو على النحو التالي:
(1) كتاب الطهارة، ويشتمل على عشرة أبواب: أحكام الطهارة والمياه، الآنية، قضاء الحاجة وآدابها، السواك وسنن الفطرة، الوضوء، المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، أحكام الغسل، أحكام التيمم، أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها، الحيض والنفاس.
(2) كتاب الصلاة، ويشتمل على خمسة عشر باباً: تعريف الصلاة وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس. أحكام الأذان والإقامة. مواقيت الصلاة. شروطها وأركانها ومبطلاتها وسننها ومكروهاتها وحكم تاركها. صلاة التطوع. سجود السهو والتلاوة والشكر. صلاة الجماعة. أحكام الإمامة. صلاة أهل الأعذار. صلاة الجمعة. صلاة الخوف. صلاة العيدين. صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف. صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز.
(3) كتاب الزكاة، ويشتمل على ستة أبواب: مقدمات الزكاة. زكاة الذهب والفضة. زكاة الخارج من الأرض. زكاة بهيمة الأنعام. زكاة الفطر. أهل الزكاة.
(4) كتاب الصيام، ويشتمل على خمسة أبواب: مقدمات الصيام. الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات. مستحبات الصيام ومكروهاته. القضاء والصيام المستحب، وما يكره من الصيام. الاعتكاف.
(5) كتاب الحج، ويشتمل على سبعة أبواب: مقدمات الحج. الأركان والواجبات. المحظورات والفدية والهدي. صفة الحج والعمرة. الأماكن المشروع زيارتها في المدينة. الأضحية. العقيقة.
(6) كتاب الجهاد، ويشتمل على ثلاثة أبواب: حكم الجهاد وشروطه ومسقطاته. أحكام الأسرى والغنائم. أحكام الهدنة، والذمة والأمان ودفع الجزية.
(7) كتاب المعاملات، ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً: البيوع. الربا. القرض. الرهن. السلم،. الحوالة. الوكالة. الكفالة. الحجر. الشركة. الإجارة. المزارعة والمساقاة. الشفعة والجوار. الوديعة، والاتلافات. الغضب. الصلح. المسابقة. العارية. إحياء الموات. الجعالة. اللقطة واللقيط. الوقف. الهبة والعطية.
(8) كتاب المواريث والوصايا والعتق ويشتمل على أربعة أبواب: تصرفات المريض. الوصية. العتق والكتابة والتدبير. الفرائض والمواريث.
(9) كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على أحد عشر باباً: النكاح. الصداق والعشرة وولية العرس. الخلع. الطلاق. الإيلاء. الظهار. اللعان. العدة والإحداد. الرضاع. الحضانة وأحكامها. النفقات.
(10) كتاب الجنايات، ويشتمل على ثلاثة أبواب: الجنايات. الديات. القسامة.
(11) كتاب الحدود، ويشتمل على ثمانية أبواب: تعريف الحدود ومشروعاتها والحكمة منها. حد الزنى. حد القذف. حد الخمر. حد السرقة. التعزيز. حد الحرابة، الردة.
(12) كتاب الإيمان، والنذور، ويشتمل على بابين: الإيمان. النذور.
(13) كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد، ويشتمل على ثلاثة أبواب: الأطعمة. الذبائح. الصيد.
(14) كتاب القضاء والشهادات، وفيه بابان: القضاء. الشهادات.
وأما الفهارس فقد اشتملت على فهرسة تفصيلية لأبواب الكتاب، ومسائله " .
مَنقولٌ للفائدةِ وشَحذِ الهِمَّةِ مِن هُنا .
إعداد :نخبة من العلماء
مقدمة
بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمّدٍ خاتَمِ المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فالفقهُ في الدين، والبصرُ بأحكام الشرع؛ من أجَلِّ المقاصد وأمثل الغايات، وما دعوة الشارع في كثرةٍ كاثرة من نصوصه الثابتة إلى تطلُّب الفقه والتَّمهُّر به دراية وتدبراً، إلا خير عنوان على ما لهذا المطلب من شأنٍ في دين الله.. وكفْيُك من هذا أنه جعل من إرادة الخير بالعبد تفقّهه في دين ربه، فقال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (1).
إنه ليس يستوي عبدٌ أعشاه الجهل وأضله الهوى عن أن يبلغ غايته، فهو يتخبط في طريقه، لا يكاد يتهدّى؛ مع عبد قد استنارت بصيرته، فهو يعبد ربه على هدى منه ونور، ومن هنا كان قوله -سبحانه-: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (2).
لقد حملت دعوةُ الناس إلى عبادة الله على نورٍ منه وبِهَدْي من وحيه حكومةَ هذه البلاد المباركة -ولا غرو فهي بلاد الحرمين الشريفين- على أن توافرت على نشر علوم الكتاب والسنة، ما استطاعت وبما وسِعها من قدرة، فرفعت بما قامت به عن الناس جهلاً كثيراً، ودفعت به ما الكتاب والسنة منه براء. ومن ذلك جهود استوت على سُوقها بتوجيهات كريمة من لدن ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، وفَّقه الله لكل خير؛ كان من أظهَرِها مشروعوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلةً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ لنشر الكتب المُيسِّرة لعلوم الشريعة، وبذلها للناس أين وُجِدوا؛ ليتعلموا دينهم بأسلوب سهل ميسَّر في ضوء الكتاب والسنة، وما فقهه منهما السلف الصالح من هذه الأمة، فنشر المجمع من هذه الكتب -على خطة اختطّها- كتاب:
"أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة"
وكتاب:
"الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة"
وها هو اليوم ينهض بنشر كتاب جديد هو:
"الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة"
وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونةً بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية. وكل ذلك في بيان قريبِ المأخذ، داني المنال، ينأى عن تعقيد وتطويل، لا طاقة لكثير من المسلمين على حَلِّه والإفادة منه، ووجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين، دونما إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة.
ثم إن المجمع -طلبًا للإتقان كما هو شأنه في كل ما ينشره- وَكَلَ أمر إعداد هذا الكتاب إلى نخبة مباركة من الأساتذة أهلِ الاختصاص في العلم الشرعي، ولا سيما الفقه، ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة استشارية متخصصة لمراجعته حتى تستدرك ما عساه قد ندَّ أو غمض.. فجاء -بحمد الله- بمحاسن جمة منها:
1- التحرّي البالغ في صحة ما تُبنى عليه الأحكام الفقهية من أحاديث وآثار في كل مسألة.
2- شموله واستيعابه لجميع أبواب الفقه ومسائله التي ليس للمسلم غنى عنها.
3- وضوح عبارته، ويسر أسلوبه؛ لينتفع به طلبة العلم فمَنْ دونهم من عامة المسلمين.
5- تضمنه التنبيه على جملة من المخالفات الشرعية التي ربما وقع فيها كثيرٌ من المسلمين، إمَّا جهلاً أو تقليداً.
هذا وأسأل الله -سبحانه- أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبلغ بنفعه، حتى يكون مُعيناً لعباده على التفقُّه في دينهم.
ويطيب لي في خاتمة الكلام أن أشكر للأساتذة الأفاضل جهدهم الذي عانوه في إعداد هذا الكتاب، سائلاً المولى أن يجعل ما تكبَّدوه رِفْدًا لهم يوم يلقونه.
والشكر مكرورٌ للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وللإخوة العاملين في الشؤون العلمية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ويشتمل على النقاط التالية:
تعريف الفقه لغة واصطلاحاً.
مصادره.
موضوعه.
ثمرته.
فضله.
معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:
الفقه في اللغة: الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: (…مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ…) [هود: 91]. وقوله عز وجل (…وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ…) [الإسراء: 44].
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها.
مصادر الفقه "الأساسية":
1- القرآن الكريم.
2- السنة المطهرة.
3- الإجماع.
4- القياس.
موضوع الفقه:
موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحوٍ عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه، ومع نفسه، ومع مجتمعه.
ويتناول الأحكام العملية، وما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال، وعقود وتصرفات. وهي على نوعين:
الأول: أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها.
الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات،وجنايات،وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.
وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي:
1- أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. وتشمل: أحكام الزواج، والطلاق، والنسب، والنفقة، والميراث ونحوها.
2- أحكام المعاملات المالية (المدنية): وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد، ومبادلاتهم من: بيع، وإجارة، وشركة ونحوها.
3- الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات، وما يستحقه عليها من عقوبات.
4- أحكام المرافعات والقضاء: وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات، والدعوى، وطرق الإثبات ونحوها.
5- الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة.
وتشمل الجهاد والمعاهدات.
ثمرة علم الفقه:
معرفة الفقه، والعمل به، تثمر صلاح المكلف، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه.
وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته.
فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله:
إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، ومن أطيب الخصال. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه. منها: قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة:122].
وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (1). فقد رتب النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته، وعظم شأنه وعلوّ منزلته. وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) (1).
فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة؛ لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه، وعرف ما له، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربه على علم وبصيرة، ويُوَفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
ويشتمل على عشرة أبواب
الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:
1- أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.
والطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [التوبة: 28].
القسم الثاني: الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية.
2- تعريفها: وهي في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.
وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث (1).
والمراد بزوال الخَبَث: أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان.
والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.
والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.
_________
(1) الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وحدث أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث: كبرى؛ وهي الغسل، وصغرى، وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما؛ وهو التيمم. انظر: الشرح الممتع (1/19)، الفقه الإسلامي وأدلته (1/238). والخبث: النجاسة، وسيأتي بيانها.
الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبَرَد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.
لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: 11]. ولقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: 48].
ولقول النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) (أ1).
ولقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن ماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته) (أ2).
ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما شابه
ذلك؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6] فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، ولم ينقل إلى التراب.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة:
الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث -سواء كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به. وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين (ب1) فأكثر، والقليل ما دون ذلك.
والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (ب2)، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) (3).
المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:
الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان (4)
أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [النساء: 43].
فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.
ولقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور) (5).
__________
(أ1) أخرجه البخاري برقم (744)، ومسلم برقم (598).
(أ2) أخرجه أبو داود برقم (83)، والترمذي برقم (69)، والنسائي برقم (59)، وابن ماجه برقم (3246)،
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 58).
(ب1) القلة هي الجرة، جمعهِا قُلل وقلال. وهي تساوي ما يقارب 93.075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبا.
(ب2) أخرجه أحمد في مسنده (3/15)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (61)، والنسائي في كتاب المياه برقم (277)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (66) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
(3) أخرجه أحمد برقم (2/27)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (67)، والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
(4) معرَّب، وهو حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرْضُ، ويقال بكسر الألف أيضاً.
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (1253، 1258، 1259، وغيرها)، ومسلم برقم (939).
………………………… ………………………… ………………………… ……….
الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
ودليل طهارته: (أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) (1)، ولأنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً (2). ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار (3)، ويغتسلون في الجِفَان (4)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، ولقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأبي هريرة وقد كان جنباً: (إن المؤمن لا ينجس) (5). وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: (المؤمن لا ينجس) (6). وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع فاه على موضع فيها (7).
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) (8)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.
أما الكلب: فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ (9) فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) (10).
وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].
………………………… ………………………… …..
(1) رواه البخاري برقم (189).
(2) أخرجه البخاري برقم (5651)، ومسلم برقم (1616).
(3) جمع تَوْر، وهو: إناء يشرب فيه.
(4) واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.
(5) رواه مسلم برقم (371).
(6) رواه مسلم برقم (371).
(7) رواه مسلم برقم (300).
(8) أخرجه أحمد برقم (5/296) وأبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (75)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (92) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني (الإرواء رقم 23).
(9) وَلَغَ: شرب منه بلسانه.
(10) رواه البخاري (172)، ومسلم برقم (279) – 91، واللفظ لمسلم.