تخطى إلى المحتوى

حكم زكاة المعادن الثمينة 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال

تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما – المعدة للبس وغيره – فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا – أثابكم الله – .

الجواب
إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية – في أصح قولي العلماء – ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك . أما إن كانت من غير الذهب والفضة ؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة ، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة – ولو للزينة – ؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم ( يعني الكفار ) في الدنيا ، ولكم في الآخرة )) . متفق على صحته . [1] وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه.


الشيخ ابن باز رحمه الله

[1] رواه البخاري في ( الأطعمة ) ، باب ( الأكل في إناء مفضض ) ، برقم : 5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة ) ، باب ( تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ) ، برقم : 2067 .

نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص : 150 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ ، أحمد الباز ج5 ، ص : 73 – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.