السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول:
أنا أُتاجر في العملة؛ فهل يجوز أن أبيع مثلًا الدولار دَيْنًا، أو أقبض جزءً من المقابل والآخر لأجل؟
الجواب:
الأصل في هذه المسألة، قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا)) فذَكَرَ الحديث وفيه؛ ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد))، فيتحصل من الحديث أنَّ الرِّبويات في بيعها لها حالتان:
· إحداهما: أنْ يَتَّفق الجنسان، كأنْ يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بُر بِبُر، وهكذا إلى آخره، ففي هذه الحال، يجب أمران: القبض في المجلس، والتساوي، فلا يُفَضِّل أحد الجنسين على الآخر.
· الحالُ الثانية: حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلًا؛ فضة بذهب، أو العكس ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا، فهذه يجب فيها أمرٌ واحد: وهو القبض في المجلس.
وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع، أو من اشترى دولارات أمريكية مثلًا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما – يعني على الطرفين- القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق – كما يقولون-، يجوز التفاضل في هذه الحالة.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري