تخطى إلى المحتوى

حكم استعمال البخاخ لمريض الربو . 2024.

  • بواسطة
حكم استعمال البخاخ لمريض الربو


س : أنا رجل كبير في السن ما يقارب 73 سنة، ومصاب بمرض "الربو" وأستعمل البخاخ عندما تشتد علي نوبة الربو وأشعر بالاختناق التام ، أبخه في فمي ثم تنحل عني هذه النوبة ، وأنا أضطر إلى استعمال البخاخ بكثرة ؛ لكثرة ما تأتيني هذه النوبات خصوصا في رمضان ، فإنني أضطر إلى استعماله عدة مرات في اليوم ، فأنا أسال : ما حكم صيامي ، وهل علي قضاء أو كفارة ؟ علما بأنني إذا بخخته في فمي أجد أثره وصل إلى بطني وحلقي .


ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، أجابت :


بأنه سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم (1240 ) في حكم استعمال البخاخ ضد مرض الربو في نهار رمضان ، هذا نصها


)دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة ، فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما ، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف .


وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها :

فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها .


ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلا ولا شربا .


لكن من فطره باستعمالها أو شيء منها جعله في حكمهما ، بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم :(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ، فاستثنى الصائم من ذلك ؛ مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق، فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم .


ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا ، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ ، أو واصلا إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا. وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه – غير صحيح أيضا؛ لوجود الفارق، فإن الماء يغذي ، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم ، سواء كان دخوله من الفم أو الأنف ، إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة، ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه



من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو يستعمل طريقا للتغذية في بعض الأحيان ، فكان هو والفم سواء، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا ؛ لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ) .


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


) من فتاوى اللجنة الدائمة ) الفتوى رقم ( 6449(

السلام عليكم

بارك الله فيك

و فيك بارك الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.