تخطى إلى المحتوى

بمولده إنشق إيوان كِسرى000 وانطفأت نار المجوس جزء أخير 2024.

كتاب الحج

مسألة قال بعض أصحابنا كان يجب عليه أن إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل فبصر بنا فقال لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وقال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج أخبرني حميد الأعرض عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال ابن جريج وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله أعلم مسألة أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحوا من عشرين وهل كان فتحها عنوة أو صلحا على قولين للشافعي نصر كلا ناصرون وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور مسألة تقدم الكلام على الحديث المقتضى لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف

كتاب الأطعمة

ومثل ذلك الضب قال صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمه أي على الناس وإنما أمسك عن أكله تقذرا وقد قال له خالد يا رسول الله أحرام قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من القرف التلف وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج والله تعالى أعلم مسألة وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا فقال بعض أصحابنا إن ذلك كان حراما عليه قال النووي والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما يحصل به من الأذى كما نهي عن الشرب قائما أم بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى أعلم مسألة قال أبو العباس بن القاص ونهي عن طعام الفجأة وقد فاجأءه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم قال البيهقي لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا مسألة قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح ولقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين مسألة روى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا لا حمى إلا لله ورسوله قال بعض أصحابنا هو مختص به وقال بعضهم يجوز لغيره لمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى رضي الله عنه السرف والربذة إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال ومن ذلك الهبة مسألة كان يقبل الهدية ويثيب عليها ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه بخلاف غيره من الأمراء لإإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول ولأنها في حقهم كالرشي لوجود التهمة والله تعالى أعلم مسألة قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا وهو أثر منقطع إن كان عمر بن عطاء هو ابن وارز وهو ضعيف أيضا وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم وقد روى عن ابن عباس ولكن الأمر فيه مبهم ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض أصحابه كلوا فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما إلى تحريم البصل والثوم النيئ والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه بل كان أكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو فقال لا ولكني أكرهه فقال إني أكره ما كرهت قال الشيخ أبو عمرو وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى أعلم مسألة

كتاب الفرائض

وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وقد أجمع على ذلك أهل الحب والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة فإن جهلهم قد سارت به الركبان كتاب النكاح وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أخضر لها وأسهل تناولا القسم الأول وهو ما يوجب عليه دون غيره أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وإن الله أمره بذلك واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي على وجهين قال ابن الصباغ وما معناه ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك أن تسامري أبويك قالوا فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين وصححوا أنه لا يحرم إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء رواه الشافعي القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره مسألة قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى أعلم وقال بعضهم بل كان يفارقها تركما مسألة هل كان يحل نكاح الكتابية على وجهين صحح النووي الحرمة وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المروروذي واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه ثم قال والخبر لا حجة فيه لجواز أن من توزج به منهن أسلمن قلت هذا الحديث له أصل يعتمد عليه في رفعه وإنما هو من كلام بعض الصحابة وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه أصحها أنه يباح تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها وهذا النوع من الخصائص الذى زجر عنه ابن خيران والإمام وهما مصيبان في ذلك والله أعلم القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره مسألة مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة واتفقوا على إباحة تسع واختلف أصحابنا في جواز الزيادة فالصحيح أنه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وفي رواية أربعين ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده تسع وقال أنس تزوج صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وقاله قتادة أيضا وذكره ابن الصباغ في شامله قال وقال أبو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة امرأة واتخذ من الإماء ثلاثا مسألة قالوا وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث فيه وجهان أصحهما نعم لعموم الآية وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا تعسف لعدم التلازم مسألة كان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري مسألة وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم مسألة وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها مسألة هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين والذي يظهر من الأحاديث الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية فيكون من الخصائص وهذا كله تفريع على تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أولا على وجهين مسألة وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي قلت يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس وهو وجه مشهور وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المال وهذا المحكي عن أبي إسحاق وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي قلت ووجه الشيخ أبو عمر قوله وجعل عتقها صداقها يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح القسم الرابع

ما اختص به من الفضائل دون غيره

فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومعنى هذه الأمومة الإحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول وهل يقال في أخوتهن أخوال المؤمنين فيه نزاع والنص جوازه وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين نص الشافعي في المختصر على جوازه وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز قلت وهو قول معاوية وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن المراد أباهم من النسب وإلا فقد روى أبو داود إنما لكم مثل الوالد الحديث في الاستطابة مسألة وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن ثم أفضلهن خديجة وعائشة قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد وهو أضعف الأقوال مسألة ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا وذلك لأنهن أزواجه في الجنة وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار يا أبا الدرداء إنكا خطبتني إلى أهلي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلى نفسك قال فلا تزوجي بعدي فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق السلمي عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة واختلفوا فيمن طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقا ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره الا أن يمت عنهن والدليل على ذلك آية التخيير فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم مسألة ومن قدف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا حكاه السهيلي وغيره ولنص القرآن على براءتها وفيمن عداها من الزوجات قولان مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو أمرأة للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه فقال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواة النسائي والبيهقي وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمة كتاب الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم مسألة وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث لا أشبع الله بطنا فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى مسألة وكان اذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج الى عدوه الى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن رأيت أن ترجع فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي فقال عامة أصحابنا إن ذلك كان واجبا عليه وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم والله أعلم وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا مسألة وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب قال الله تعالى وشاورهم في الأمر قال الشافعي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال الحسن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده قلت فعلى هذا لا يبقى في الخصائص مسألة قالوا وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم يعني قريشا على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي والحديث مخرج في صحيح البخاري مسألة وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين قالوا وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره وله الحمد والمنة مسألة وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك مسائل متفرقة مسألة قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال ثالثها يحكم في غير حدود الله قالوا وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده وتقبل شهادة من يشهد له لحديث خزيمة بن ثابت وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم مسألة قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنى النظر والله أعلم مسألة يجوز التسمي باسمه بلا خلاف وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء أحدها المنع مطلقا وهو مذهب الشافعي حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجاه ولهما عن أبي هريرة مثله والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهما الله تعالى إباحته مطلقا لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا ولا يجوز لمن اسمه محمد لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي مسألة وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين مسألة ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أم بكر المسور بن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة قال الحافظ أبو بكر البيهقي وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بنت مخرمة عن أبيها ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي إنها صغيرة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فزوجه علي رضي الله عنهما رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره قال أصحابنا قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمه شهيدا عليهم من أنفسهم وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون في أي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل اليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى ومائة وألف على يد أضعف العباد وأحوجهم حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي غفر الله له ولوالديه وأحسن اليهما واليه خاتمة تم بحمد الله تعالى ومنه انتهاؤنا من تحقيق هذه السيرة النبوية العطرة والتعليق عليها ليلة الجمعة جمادى الآخرة من سنة ه بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ونسأله تعالى أن يكون عملا مبرورا خالصا لوجهه الكريم ولخدمة دينه الحنيف

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.