بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
بارك الله فيكم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا – حفظك الله- امرأة متزوجةٌ من رجلٌ من أهل هذه البلاد، وهي الآن في بلدها، ولها خمس سنوات معلَّقة، وهي تريد الطلاق منه وهو لا يُريد، ويُريد زوجها أن لا تلبس الحجاب وأبوها مديونٌ لهذا الزوج؛ فهل يحق لها أن تطلب الطلاق من القضاء؟ أفتونا مأجورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
بارك الله فيكم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا – حفظك الله- امرأة متزوجةٌ من رجلٌ من أهل هذه البلاد، وهي الآن في بلدها، ولها خمس سنوات معلَّقة، وهي تريد الطلاق منه وهو لا يُريد، ويُريد زوجها أن لا تلبس الحجاب وأبوها مديونٌ لهذا الزوج؛ فهل يحق لها أن تطلب الطلاق من القضاء؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
ما دام أمرها كذلك، وتخشى من الفتنة، ولا تطيق الصبر على هذا التعليق، فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، لكن القضاء الشرعي يطلب حضورها فأرى أن تُراجع السفارة، السفارة السعودية في بلد إقامتها، والله أعلم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري