——————————————————————————
الشيخ محمد بازمول حفظه الله
الأصل عند السلف: الوقوف على ظاهر النص، وترك الخروج عنه إلا بدليل.
والمراد بالظاهر ما ترجح أنه المقصود من الكلام، أو لم يأت قصد يخالفه (1).
قال الإمام الشافعي رحمه الله، في كلام له: "فلما احتمل المعنيين – يعني : الحديث – وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له.
( قال الشافعي: ) وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين: أنه على باطن دون ظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطيعونه في الأمرين جميعاً"اهـ (2).
(وقال الشافعي "… فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – بأبي هو وأمي – يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفت من هذا، وما كان في مثل معناه"اهـ (3).
وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتى إن أئمة الحنفية إذا خالف الصحابي ظاهر مرويه فالعبرة عندهم بظاهر المروي لا بخلاف راويه (4).
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، و لا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومُدّعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه"اهـ (5).
قال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح"اهـ (6).
وقال أيضاً رحمه الله: "قد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه، إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول"اهـ(7).
وبناء على هذا أقول: الأخذ بالظاهر ليس محلاً للخلاف بين الظاهرية وخصومهم، حتى ينسب أهل الحديث إلى الظاهرية، لمجرد الوقوف عند ظاهر النصوص.
واعلم – بارك الله فيك – أن الظاهرية إنما ذموا لأمور أربعة ذكرها ابن قيم الجوزية، في قوله عن الظاهرية نفاة القياس:"أخطأوا من أربعة وجوه:
أحدها: ردّ القياس الصحيح، ولاسيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ.
الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص، فكم من حكم دلّ عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة على مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين.
الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علماً بالعدم.
الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان، حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس، وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل"اهـ (8).
وأهل الحديث من أبعد الناس عن هذه الأخطاء التي سجلها العلماء على الظاهرية.
والمقصود هنا: أن الأخذ بالظاهر ليس محلاً للخلاف بين الظاهرية وغيرهم، إذ الجميع يأخذ بظاهر النصوص، و لا يتركه مالم تأت قرينة صارفة، وإنما محل الخلاف بين الظاهرية وغيرهم، هو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟(9).
وبعبارة أخرى: هل الأخذ بالظاهر يحتم الاكتفاء به أم لا؟ (10).
وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده، على: أن القصود معتبرة في العقود، والأفعال، والألفاظ والعبادات.
"والسلفي من "* أهل الحديث يأخذ بالقياس، ويتفهم مقاصد الشرع، وينظر في كل ماله تأثير على ظاهر اللفظ، ويراعيه في فقهه ونظره – و لا أزكي على الله أحداً – فإن ظهر له، وإلا وقف عند ظاهر اللفظ، وعلى هذا النهج كان الصحابة والتابعون، بل هذا الأمر ومراعاته من الأمور التي ينبغي للمفتي مراعاتها.
قال ابن القيم رحمه الله: "ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك.
وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص.
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم، والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة، بريئة من الخطأ والتناقض، والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهد الصحابة، وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم اصح من علوم من بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك، هلم جرا.
ولمّا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع، كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض.
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، و لا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأخرين؛ أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه: قال الله، وقال رسول الله… الخ كلامه رحمه الله(11) .
قلت: ولذا تجد كتاباً كـ "المواقف" للإيجي لا آية و لا حديث فيه من أوله إلى آخره إلا بما لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وكذا غالب المتون الفقهية، ولابن خلدون كلام في مقدمته (12) حول أثر هذه المختصرات الفقهية (المتون) على طلبة العلم الشرعي.
والمقصود بيان أن جريان أهل الحديث في مصنفاتهم وفتاواهم على النص، والتزام ظاهره، مالم يأت صارف صحيح معتبر، لا يحشرهم في المذهب الظاهري، بل الواقع أن هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
(1) إعلام الموقعين (3/108).
(2) الرسالة ص322.
(3) الرسالة ص341.
(4) اصول السرخسي (2/6-7)، كشف الأسرار (2/79).
(5) إعلام الموقعين (1 / 108-109 ) .
(6) أضواء البيان (7/438).
(7) أضواء البيان (7/443).
(8) إعلام الموقعين (1 / 338-344 ) باختصار.
(9) انظر إعلام الموقعين (1 / 98-123)، وخصوصاً منه ص109، 111.
(10) ابن حزم خلال ألف عام، السفر الرابع ص74.
(11) إعلام الموقعين (4/170) .
(12) مقدمة ابن خلدون (الدار التونسية 1984م) (2 / 694-695 ) ، وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي حول الموضوع نفسه (4 / 398-404) .
[*] : هذه الزيادة مني وليست من كلام الشيخ – جزاه الله خيراً – وكلمة الشيخ هنا [ و الألباني ] وقد ذكره أكثر من مرة في هذا النقل ؛ فإن النقل أصلاً من فصل عقده الشيخ – جزاه الله خيراً – في الذب عن الشيخ الألباني رحمه الله ، و لكني حذفت اسم الألباني – فقط – من النص المقتبس هنا ؛ لأن المقصود من نقلي هذا المقدار من كلام الشيخ – جزاه الله خيراً – أن الأصل عند السلف هو الوقوف على ظاهر النص وترك الخروج عنه إلا بدليل .
قام عليه بتصرف
محمد جميل حمامي
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى في كتابه الماتع النافع ( الانتصار لأهل الحديث ) [ من صفحة 191 إلى 199 " بتصرف " ] :
جازاك الله خيرا ع الموضووع
دائما مميز و دائما مبدع
واصل
يسلمو الانامل
|
فالإمام الشافعي رحمه الله يتكلم عن العموم والعام، وليس على الظاهر
فالعموم شيء والظاهر شيء آخر كما هو مقرر في علم الأصول …
ولكن الجهل والخلط يفعل بصاحبه هكذا
ثم تجاوزته إلى الكلام عن الحنفية فوجدت المغالطات المكشوفة
فالحنفية رحمهم الله يقدمون عمل الراوي على روايته كتقديمه عمل أبي هريرة رضي الله عنه عن روايته في غسل الإناء من ولوغ الكلب …
ولكن الكذب يخزي صاحبه
ثم توقفت عن القراءة لأني اعلم الجهل الباغ فيها ….
|
انت ان وصفت احد بالجهل فانك و صفت الشيخ احمد بازمول و بهدا انت تقدح في عالم و لحوم العلماء مسمومة و ما انا الا نقلت قوله يا اخي اتقي الله
|
فلو إكتفى بهرائه لنفسه لما قلت بأنه جاهل
اما ولقد طبع هراءه او نشره فهو جاهل بعلم الأصول جهلا بالغا عظيما …
وليس هذا البازمول من العلماء …
|
وحاشا أن تكتحل عيناي بهرائه …