باب الزيارة
131- زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج، وليست واجبة.
132-حديث: ((أن من صلى فيه – يعني المسجد النبوي – أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق))[37] ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه
باب الفوات والإحصار
133- الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريباً.
134- من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هدياً ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل.
135- يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويُعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم..
باب الهدي والأضحية
136- ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[38].
137- من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزاً قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم.
138- يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد.
139- لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي))[39] رواه البخاري.
140- الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة.
141- من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته.
142- لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}[40].
143- تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن، ويجزئه الصوم.
144- الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.
145- يوزع الهدي على الفقراء والمساكين والمقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.
146- من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.
147- من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالماً أو جاهلاً.
148- يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية.
149- يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: "بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك" ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب.
150- الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة.
[1] رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.
[2] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.
[3] رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865.
[4] سورة آل عمران الآية 97.
[5] كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان.
[6] أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد كان قارناً ولم يحل من إحرامه لأنه قد ساق الهدي.
[7] سورة البقرة الآية 197.
[8] ولم تكونا ساقتا الهدي.
[9] رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم 131.
[10] أي: يلبي.
[11] رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم 5089، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم 1207.
[12] رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179.
[13] ساقاه من الحل.
[14] سورة البقرة، الآية 196.
[15] رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599.
[16] سورة البقرة، الآية 286.
[17] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.
[18] رواه البخاري في (الحج) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم 1789، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1180.
[19] سورة الأنعام، الآية 160.
[20] سورة الحج، الآية 25.
[21] رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997، والنسائي في (مناسك الحج) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922.
[22] رواه مسلم في باب صحة حجة الصبي برقم 1336.
[23] سورة البقرة، الآية 158.
[24] رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2024.
[25] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[26] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث عروة بن مضرس برقم 15775، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع برقم 891.
[27] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 2083، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل برقم 893.
[28] رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297.
سورة البقرة، الآية 286.
[29] سورة البقرة، الآية 286.
[30] سورة التغابن، الآية 16.
[31] رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 7288 ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 1337.
[32] سورة البقرة، الآية 203.
[33] رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297.
[34] رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328.
[35] رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
[36] رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957.
[37] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12173.
[38] سورة البقرة، الآية 196.
[39] رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998.
[40] سورة الشورى، الآية 21.