سؤال قد يطرحه العديد ولكن هل من مجيب؟؟؟
أن إذا لامس معدن آخر تتسلل أو تهاجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له وطبعا هذا يحدث خلال فترة طويلة . ولم يثبت أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا .
لماذا حرم الله على الرجال؟؟
انظر الحكمة من تحريم على الرجال
لقد وجد إن كل المصابين بمرض الزهايمر (( الشيخوخة التي يفقد فيها الشخص كل المقدرات العقلية والجسدية ويعود كأنه طفل وهي ليست شيخوخة عادية وإنما شيخوخة مرضية)) عندهم نسبة عالية من في الدم والبول وهو ما يعرف بهجرة وهجرة معروفة بالنسبة للفيزيائيين
لا آله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين
يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا من جسم المرأة ؟؟
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
سبحان الله
ما حرم الله شي إلا وله سبب
والحمد لله على نعمة الإسلام
اقْبَل تستفيد و انشُر تُفيد
طبعاً منقول للفائدة
وأخيراً
إذا أعجبك الموضوع
فلا تقل شكـراً…
بل قل اللهم اغفر له ولوالديه ما تقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.
و أدخلهم الفردوس الأعلى
كما أرجو منكم ألا تنسونا من صالح دعائكم
والله اعلم
وقِنا عذاب القبر وعذاب النار.
و أدخلنا الفردوس الأعلى
بارك الله فيك
هل نفس الشيئ او لا
حسب معلوماتي :
حكم التزين بالفضة واستعمالها للرجال
الفتوى :
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها، ولا يجوز كذلك استخدامها كحافظة للمفاتيح لما في ذلك من الاستعمال المحرم، فقد ورد النص في تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وأُلحق به كل استعمال لم يأذن الشرع فيه، في الراجح من اقوال الفقهاء.
والله أعلم
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.
و أدخلهم الفردوس الأعلى