" الميتة والدم ولحمَ الخنزير وما أُهلّ به لغير الله " … " والمنخنقة والموقوذة " .
نعتقد أن الكلام في التحريم ، والتحليل ، الواردين بالقرآن الكريم هو فرعٌ على الإيمان بالله إلهاً ، فيما عُرف ، في علم الأصول ، بـ " توحيد الألوهية " … ذلك التوحيد الذي يعتقده المسلم بأن الله هو " المشرّع " بـ " افعل " و " لا تفعل " … ولذا فلله ، تعالى ، " أن يتعبدنا كيف شاء ، ومتى شاء ، وكمْ شاء " هذا اعتقادٌ فرعٌ على من يؤمن بالله ، تعالى ، رباً وإلهاً .
إن الكلام في الحِلة والحُرْمة يعتبر امتداداً سياقياً ، إذ التفسير " الصحيح " يملي علينا اعتبار آيات السباق واللحاق والسياق .
يقول الله تعالى " ولو يرى الذين ظلموا ، إذ يرون العذاب ، أن القوة لله جميعاً ، وأن الله شد العقاب . إذ تبرأ الذين اتُبِعوا من الذين اتَبَعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب " ( سورة البقرة ، الآيتان 165 ، 166 ) .
هذا القول القرآني يبين لنا كيف حال من اتخذ من دون الله ، تعالى ، أنداداً ، فوقعوا في ظلمين : ظلم الحق ، وظلم أنفسهم ؛ فالحق يُملي على هؤلاء الإقرار بأن من " خلق " له أن " يُشرّع " . والنفس البشرية ، حال استوت ، ترضى بهذا الإيمان وما يتفرّع عنه لزومَ ما يلزم .
ثم يبين لنا الله ، تعالى ، من حيث كونه ، سبحانه ، خالقاً ، ما نتمتع به ، وما ننأى بأنفسنا عنه ، ذلك لنقطع الطريق على من يريد أن " يدّعي على الله في التحليل والتحريم بغير إذنٍ منه ولا تشريع " . تماماً كما نفى / نعى ، سبحانه ، التقليدَ في شأن الاعتقاد ، ما يؤكد التواصل / التلازم بين الاعتقاد والتشريع .
إننا نعتقد أن الله ، تعالى ، هو الإله الواحد الأحد الخالق المدبّر ، ونعتقد أن له ، سبحانه ، تشريعَ الحلال والحرام توقيفاً حتى لو لم تدرك عقولنا " علة " التحليل والتحريم … ( مثلاً ما " علة " تحريم مس المصحف للحائض ، وما " علة " التوجه للقبلة للصلاة … إلا في حال " الاشتباه " ) ؟ ، فإننا نعتقد أن هذه " توقيفيات " داخلة ضمن " صحيح الاعتقاد " ، ولعل قول عمر " انتهينا ربنا انتهينا " المنقول إلينا " تواتراً " أن يدل على ذلك .
بيّن الله ، تعالى ، لمن يؤمن به إلهاً أن يأكل من رزق الأرض حلالاً طيباً ، ما خلا المحرّم من هذا " الرزق " ، وهو ما سيبينه ، تعالى ، في آيات " اللحاق " .
ونحن نرى أن أمر الإباجة / الحِلة الوارد في كلام ربنا ، المتعلق بما هو رزق من الأرض ، يمثل طلاقة العقيدة الإسلامية ، تلك العقيدة التي تمثل التجاوب مع " الفطرة " كأحسن ما يكون التجاوب ؛ فلا تُحل شيئاً وفيه " خردلة " ضرر للإنسان الذي هو " محور " الاهتمام / العناية الإلهية ، ولا تحرم شيئاً وفيه " إفادة " للإنسان ، إلا في حال غلب الضرر الفائدة ولو بقدر يسير ، فالله ، تعالى ، يريد بنا اليسر لا العسر … ( فيهما أثم كبيرٌ ومنافع للناس ، وأثمهما أكبر من نفعهما ) .
إن الله ، تعالى ، خلق ما في الأرض للإنسان ، ومن ثم جعله حلالاً ، ولن يكون هناك تقييد / منع إلا بأمر خاص بالحظر ، حتى لا يتجاوز دائرة الاعتدال / القصد . ومن ثم يبقى الأمر ، إجمالاً ، أمرَ طلاقة ؛ وهو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق ، لا من أحد سواه ، أفراداً كانوا أو مؤسسات ، … وإلا دخلنا بابَ التجديف على الله … " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون " ( سورة البقرة ، الآية 172 ) .
ثم يبين لنا القرآن أن الله ، تعالى ، حرّم علينا " الميتة والدم ولحمَ الخنزير وما أُهلّ به لغير الله " ؛ فالميتة شيء ترفض النفس السليمة أكله ، ويلحق بها الدم سوى ما بينه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين كلامه عن " الكبد والطحال " . ونعلم أن الطب الحديث أثبت الضرر الكامن في " الدم " ، ولعل سؤالاً يثار هنا : " هل أحصى الطب الحديث كل الأذى الذي في الميتة والدم ، أم أن الغدَ سيأتي بأسبابٍ أخرى تؤكد التحريم لم يكتشفها بعد " ؟ . والخنزير ، حرّمه اللهُ ، وحتى لو لم يكتشف علم الناس أن في دمه ، وأمعائه ، الضررَ الكثيرَ بالإنسان ، يبقى " التحريم " قائماً ، والأخذ به فريضة " عقدية " قبل أن يكون إلزاماً " صحياً " . ولعلنا لا نقتنع بزعم البعض أن هناك وسائل لتجنب هذا المضرّ ، لكن إذا كان العلم الحديث توصل لشيء من هذا الضرر ، ألا يحتمل وجود ضرر آخر سيكتشفه العلم مستقبلاً ؟ . ما يعني " حلاوة " الأخذ بالأمر الفاعل فنفعل ، والأمر الناهي فننتهي .
والذي اُهلّ به لغير الله ، تعالى ، هو المذبوح المتوجِّه به ذابحُه لغير الله سبحانه ، وهنا يأتي التحريم لغير علة " طَبَعية " لكن لعلة " معنوية " تدخل في حيز " الاعتقاد " ؛ بمعنى أن ذابحَ ذبيحتِه على هذا النحو قد أخلّ بـ " التصور " الإيماني الذي يُملي عليه أن يكون قلبُه ، وروحُه ، وضميرُه ، خُلّصاً لله وحده دون منازع حتى لو كان " ذبح " ذبيحة على غير اسم الله تعالى ، إذ تشترك تلك الذبيحة ، تحريماً ، مع الذبيحة المحرّمة لعلة مادية . وهذا يذكرنا بعمق اللغة حين تعبر عن اعتقاد صحيح ؛ فالمشركون " نَجَس " هكذا بفتح الجيم ، فتكون النجاسة ، هنا ، معنوية تقابل ، وربما تزيد عن ، النجاسة المادية . لكن يبقى تحريم المعنوي مساوياً لتحريم المادي … وربما فاقه ، فالأخير أوكد لصحة الاعتقاد من الأول المشتمل على " علة " مادية للتحريم .
أما تحريم باقي المحرمات أكلاً ، ففي قوله تعالى " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذُبح على النُّصُب " ( سورة المائدة ، الآية 3 ) . ولا بد من التذكير بضرورة الأخذ بآيات السباق واللحاق لنفهم آيات ، أو آية ، السياق ؛ ففي البدء نقرأ قول ربنا ، تعالى ، مفتتحاً بـ " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " . وإذا صدر الأمر الإلهي بالوفاء بالعقود ، وتضمن معنى " العقود " ما يتعاقد عليه البشر بين بعضهم البعض ، فإن ما يتعاقد عليه " الإنسان " بينه وبين ربه ( = الاعتقاد ) يكون أولى بالوفاء … وذلك عبر مجموعة " قيمية " من الأوامر الضابطة لسير الحياة : حياة الإنسان مع نفسه ، ومع مجتمعه الصغير / أسرته ، ومع مجتمعه الكبير / دولته ، ثم مع الناس كلهم والدنيا ، وكذا مع بقية خلق الله حتى لو كان جماداً .
المنخنقة : هي ما ماتت خنقاً .
الموقوذة : هي ما ماتت ضرباً بعصا ، أو حجرٍ ، أو خشبةٍ .
المتردية : هي ما ماتت مترديةً ( = واقعة ) من جبل ، سطحِه ، أو في بئر .
النطيحة : هي ما ماتت إثر نطحة حيوان آخر .
أكل السبع : كل فريسة لأيٍ من الوحوش .
نعتقد أن الكلام في التحريم ، والتحليل ، الواردين بالقرآن الكريم هو فرعٌ على الإيمان بالله إلهاً ، فيما عُرف ، في علم الأصول ، بـ " توحيد الألوهية " … ذلك التوحيد الذي يعتقده المسلم بأن الله هو " المشرّع " بـ " افعل " و " لا تفعل " … ولذا فلله ، تعالى ، " أن يتعبدنا كيف شاء ، ومتى شاء ، وكمْ شاء " هذا اعتقادٌ فرعٌ على من يؤمن بالله ، تعالى ، رباً وإلهاً .
إن الكلام في الحِلة والحُرْمة يعتبر امتداداً سياقياً ، إذ التفسير " الصحيح " يملي علينا اعتبار آيات السباق واللحاق والسياق .
يقول الله تعالى " ولو يرى الذين ظلموا ، إذ يرون العذاب ، أن القوة لله جميعاً ، وأن الله شد العقاب . إذ تبرأ الذين اتُبِعوا من الذين اتَبَعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب " ( سورة البقرة ، الآيتان 165 ، 166 ) .
هذا القول القرآني يبين لنا كيف حال من اتخذ من دون الله ، تعالى ، أنداداً ، فوقعوا في ظلمين : ظلم الحق ، وظلم أنفسهم ؛ فالحق يُملي على هؤلاء الإقرار بأن من " خلق " له أن " يُشرّع " . والنفس البشرية ، حال استوت ، ترضى بهذا الإيمان وما يتفرّع عنه لزومَ ما يلزم .
ثم يبين لنا الله ، تعالى ، من حيث كونه ، سبحانه ، خالقاً ، ما نتمتع به ، وما ننأى بأنفسنا عنه ، ذلك لنقطع الطريق على من يريد أن " يدّعي على الله في التحليل والتحريم بغير إذنٍ منه ولا تشريع " . تماماً كما نفى / نعى ، سبحانه ، التقليدَ في شأن الاعتقاد ، ما يؤكد التواصل / التلازم بين الاعتقاد والتشريع .
إننا نعتقد أن الله ، تعالى ، هو الإله الواحد الأحد الخالق المدبّر ، ونعتقد أن له ، سبحانه ، تشريعَ الحلال والحرام توقيفاً حتى لو لم تدرك عقولنا " علة " التحليل والتحريم … ( مثلاً ما " علة " تحريم مس المصحف للحائض ، وما " علة " التوجه للقبلة للصلاة … إلا في حال " الاشتباه " ) ؟ ، فإننا نعتقد أن هذه " توقيفيات " داخلة ضمن " صحيح الاعتقاد " ، ولعل قول عمر " انتهينا ربنا انتهينا " المنقول إلينا " تواتراً " أن يدل على ذلك .
بيّن الله ، تعالى ، لمن يؤمن به إلهاً أن يأكل من رزق الأرض حلالاً طيباً ، ما خلا المحرّم من هذا " الرزق " ، وهو ما سيبينه ، تعالى ، في آيات " اللحاق " .
ونحن نرى أن أمر الإباجة / الحِلة الوارد في كلام ربنا ، المتعلق بما هو رزق من الأرض ، يمثل طلاقة العقيدة الإسلامية ، تلك العقيدة التي تمثل التجاوب مع " الفطرة " كأحسن ما يكون التجاوب ؛ فلا تُحل شيئاً وفيه " خردلة " ضرر للإنسان الذي هو " محور " الاهتمام / العناية الإلهية ، ولا تحرم شيئاً وفيه " إفادة " للإنسان ، إلا في حال غلب الضرر الفائدة ولو بقدر يسير ، فالله ، تعالى ، يريد بنا اليسر لا العسر … ( فيهما أثم كبيرٌ ومنافع للناس ، وأثمهما أكبر من نفعهما ) .
إن الله ، تعالى ، خلق ما في الأرض للإنسان ، ومن ثم جعله حلالاً ، ولن يكون هناك تقييد / منع إلا بأمر خاص بالحظر ، حتى لا يتجاوز دائرة الاعتدال / القصد . ومن ثم يبقى الأمر ، إجمالاً ، أمرَ طلاقة ؛ وهو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق ، لا من أحد سواه ، أفراداً كانوا أو مؤسسات ، … وإلا دخلنا بابَ التجديف على الله … " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون " ( سورة البقرة ، الآية 172 ) .
ثم يبين لنا القرآن أن الله ، تعالى ، حرّم علينا " الميتة والدم ولحمَ الخنزير وما أُهلّ به لغير الله " ؛ فالميتة شيء ترفض النفس السليمة أكله ، ويلحق بها الدم سوى ما بينه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين كلامه عن " الكبد والطحال " . ونعلم أن الطب الحديث أثبت الضرر الكامن في " الدم " ، ولعل سؤالاً يثار هنا : " هل أحصى الطب الحديث كل الأذى الذي في الميتة والدم ، أم أن الغدَ سيأتي بأسبابٍ أخرى تؤكد التحريم لم يكتشفها بعد " ؟ . والخنزير ، حرّمه اللهُ ، وحتى لو لم يكتشف علم الناس أن في دمه ، وأمعائه ، الضررَ الكثيرَ بالإنسان ، يبقى " التحريم " قائماً ، والأخذ به فريضة " عقدية " قبل أن يكون إلزاماً " صحياً " . ولعلنا لا نقتنع بزعم البعض أن هناك وسائل لتجنب هذا المضرّ ، لكن إذا كان العلم الحديث توصل لشيء من هذا الضرر ، ألا يحتمل وجود ضرر آخر سيكتشفه العلم مستقبلاً ؟ . ما يعني " حلاوة " الأخذ بالأمر الفاعل فنفعل ، والأمر الناهي فننتهي .
والذي اُهلّ به لغير الله ، تعالى ، هو المذبوح المتوجِّه به ذابحُه لغير الله سبحانه ، وهنا يأتي التحريم لغير علة " طَبَعية " لكن لعلة " معنوية " تدخل في حيز " الاعتقاد " ؛ بمعنى أن ذابحَ ذبيحتِه على هذا النحو قد أخلّ بـ " التصور " الإيماني الذي يُملي عليه أن يكون قلبُه ، وروحُه ، وضميرُه ، خُلّصاً لله وحده دون منازع حتى لو كان " ذبح " ذبيحة على غير اسم الله تعالى ، إذ تشترك تلك الذبيحة ، تحريماً ، مع الذبيحة المحرّمة لعلة مادية . وهذا يذكرنا بعمق اللغة حين تعبر عن اعتقاد صحيح ؛ فالمشركون " نَجَس " هكذا بفتح الجيم ، فتكون النجاسة ، هنا ، معنوية تقابل ، وربما تزيد عن ، النجاسة المادية . لكن يبقى تحريم المعنوي مساوياً لتحريم المادي … وربما فاقه ، فالأخير أوكد لصحة الاعتقاد من الأول المشتمل على " علة " مادية للتحريم .
أما تحريم باقي المحرمات أكلاً ، ففي قوله تعالى " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذُبح على النُّصُب " ( سورة المائدة ، الآية 3 ) . ولا بد من التذكير بضرورة الأخذ بآيات السباق واللحاق لنفهم آيات ، أو آية ، السياق ؛ ففي البدء نقرأ قول ربنا ، تعالى ، مفتتحاً بـ " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " . وإذا صدر الأمر الإلهي بالوفاء بالعقود ، وتضمن معنى " العقود " ما يتعاقد عليه البشر بين بعضهم البعض ، فإن ما يتعاقد عليه " الإنسان " بينه وبين ربه ( = الاعتقاد ) يكون أولى بالوفاء … وذلك عبر مجموعة " قيمية " من الأوامر الضابطة لسير الحياة : حياة الإنسان مع نفسه ، ومع مجتمعه الصغير / أسرته ، ومع مجتمعه الكبير / دولته ، ثم مع الناس كلهم والدنيا ، وكذا مع بقية خلق الله حتى لو كان جماداً .
المنخنقة : هي ما ماتت خنقاً .
الموقوذة : هي ما ماتت ضرباً بعصا ، أو حجرٍ ، أو خشبةٍ .
المتردية : هي ما ماتت مترديةً ( = واقعة ) من جبل ، سطحِه ، أو في بئر .
النطيحة : هي ما ماتت إثر نطحة حيوان آخر .
أكل السبع : كل فريسة لأيٍ من الوحوش .
هذه ، كلها ، موات لم تنتهِ حيواتهم باستنزاف الدم عبر الذبح ، لكن بـ " كدم " الدم داخل أوعيته ، فيكون الضرر العظيم . ولسنا بحاجة لبيان الرأي " الطبي " هنا ؛ حيث يعلمه القاصي والداني ، ومع ذلك فالمسلم ، قبل ورود " التأييد " العلمي ، كان إذا أمر الله بـ " افعل " فعلَ ، وإذا أمر الله بـ " انته " انتهى تسليماً طوْعياً كأثر من الاعتقاد بأن من " خلق " أمَرَ ونَهَى.
إن هذه الآيات ، مجملةً ، قد تضمنت مفهوم " الدين " بحسب المفردات الإسلامية : فالتشريع ضمّ الاعتقاد إلى جانب الشعائر التوقيفية ، إلى جانب التحليل والتحريم ، إلى جانب التعامل مع الذات والآخرين . ولعل هذا أن يكون أحد أوجه إعجاز القرآن .
جزااااك الله خيرااااا