حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
فأجاب بقوله : نعم يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها. وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه.
والصواب: أنه لا حرج في ذلك، إذا طهرت قبل الأربعين يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة.
مجموع فتاوى ابن باز (15/195)
ﺗﻌﺠﺰ ﻳﺪﺍﻯ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻙ ﺃﺧــﻰ ..
ﻓﻘﺪ ﻭﻓﻴﺖ ﻭﻛﻔﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ . .
ﺟﺰﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ,,
ﻭﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻭﻟﻜـ . .
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ .. ﺁﻣﻴﻦ
ﻻ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ، ،
ﻓﻘﺪ ﻭﻓﻴﺖ ﻭﻛﻔﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ . .
ﺟﺰﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ,,
ﻭﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻭﻟﻜـ . .
ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ .. ﺁﻣﻴﻦ
ﻻ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ، ،