فتوى الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي – حفظه الله ورعاه – ]
قال الأخ الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري(مشرف موقع الشيخ ربيع المدخلي) :
سألت شيخنا العلامة الشيخ ربيع رعاه الله عن حكم إعلان الوفاة في المنتديات وهل هو داخل في النعي المنهي عنه .
فقال : نعم هو من النعي .
فقلت له : إذن الأولى تركه .
فقال : بل الواجب تركه .
وفقكم الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276)
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولًا: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن غديان
نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي
رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_______________
(( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – المجلد التاسع ))
وسُئل العلامة صالح الفوزان-حفظه الله-: تُنشرُ على مساحاتٍ كبيرةٍ في بعض الصُّحفِ تعازي لبعض الناس في وفاة أقربائهم، وأحيانًا تكون الكتابة بلونٍ أبيض على صفحات سوداء، وأحيانًا بعض العبارات فقط؛ فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه: (أحسن الله عزاءك، وجبر الله مصيبتك، وغفر لميتك)، وإذا كان بعيدًا عنه، وكتب له خطابًا ضمنه هذه التعزية، فلا بأس بذلك.
وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له؛ إلا إذا كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها، أو من أجل بيان مكان الصلاة على جنازته من أجل الحضور لذلك، أما إذا كان من أجل الإشادة به والمدح؛ فهذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي إلى المبالغة والإطراء، وأيضًا هذا العمل يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة في مقابل الإعلان، وهو عمل لا يترتب عليه فائدة، وكذا لا يشرع الإعلان عن مكان العزاء، ولا إقامة حفلات وولائم.
قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعد [1] الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة"
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان]
—————————
[1]وفي رواية: (نرى)
أنظر مسند الإمام أحمد برقم: (6905)، وابن ماجة (1/490)، صحيح الأحكام (167)، تخريج الإيمان لابن سلام (105). (أفاده الإمام الألباني-رحمه الله-)
قال معالي شيخنا العلامة صالح آل الشيخ – حفظه الله ورعاه – ] :
الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي ، ليس نياحة، النياحة غير النعي ، النعي مكروه كراهة شديدة ، وبعض العلماء حرمه ؛ لكن النعي المحرم هو التفاخر يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه .
لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليس نعيا منهيا عنه ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ،
وقال ( صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات ) فصلى بهم وكبر عليه أربعا يعني صلاة الغائب ، فالصحابي عبّر بأنه نعى ، نعى يعني أخبر بموته تأسفا ،
فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه ، أما التفاخر أو لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك ، والعزاء في بيت فلان فهذا من النعي المنهي عنه .
[ من شرح الطحاوية الدرس 42 ]