بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الخامس والعشرين من تونس؛
يقول السائل: نَوَد أن نسألكم عن حكم المستهزئ بشيء من السُّنة؛ هل يُكفَّر بالتعيين أو بالإطلاق؟
الجواب:
الاستهزاء بالسُّنة كُفُر، فمن استهزئ بالسُّنة كُفِّر، هذا على سبيل التعيين والإطلاق، لكن يُفرَّق عند التعيين، يفرَّق بين هؤلاء المستهزئين، فالمعيَّن لابُدَّ فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
أقول: لابُد أن ينظر السُّنة التي استهزأ بها ما هي؟ هذا كذلك عند النظر في حال المستهزئ على سبيل التعيين؛ لابُد من النظر في حاله، هل هو عاقل غير عاقل، هل هو مجنون، هل هو جاهل؛ لابُد.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السلام عليكم و من يرد تفصيلا في ذلك
أنصحه بكتاب التوحيد….
جزاك الله كل الخير