سئلت اللجنة الدائمة (7/312)
إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب : فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم ؟
فأجابت :
الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ .
منقول
إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.
الحمد لله
إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم ، لأن محل السلام هو آخر الصلاة ، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .
أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .
من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . مجلة البحوث الإسلامية (61/82) .
وجزاكم الفردوس الاعلى
بارك الله فيكم