بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجهضت ورمت جنينها في دورة المياه بأمر من امرأة؛ فما حكم هذا الفعل؟
السؤال:
قالت السائلة: لقد أجهضت امرأة بثلاثةِ أشهر ورمت هذا الجنين في دورة المياه – أكرمكم الله – بجهالةٍ ودون علم منها بأمرٍ من امرأةٍ أو بأمر ممن تكبرها سِنًّا، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
نعوذ بالله استغفر الله وأتوب إليه، على كلِّ حال إذا كانت أمرتها من تَكبُرها سِنًّا فإثمها على من أمرها فيجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، – نعوذ بالله – وتجدِّد التوبة في هذا، وأمَّا هذه التي تكبرها سِنًّا إن أمرتها بهذا فعليها الإثم وعليها أيضًا التوبة من هذا وأن تسكت ولا تتكلم فيما لا يجوز لها أن تتكلم به، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسَّلامة.
- الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري