تخطى إلى المحتوى

إذا توضأ فترك المضمضة أو الاستنشاق لم يصح وضوؤه 2024.

إذا توضأ فترك المضمضة أو الاستنشاق لم يصح وضوؤه
السؤال : قد سألني أحد الزملاء من فترة سؤال وهو هل يصح الأستغناء عن المضمضة والأستنشاق في الوضوء حيث أن الأية القرانية لم تفصل في الأمر وإنما كانت على العموم وهو غسل الوجه ؟ فهل يصح وضوئي ناسيا أو متعمدا أن أكتفي بغسل الوجه فقط دون التمضمض والأستنشاق وهل لي أن أستحممت اليوم ونويت الوضوء غير أني لم أتمضمض أو أستنشق هل يصح ذلك كوضوء ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان ، لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهما ، لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة .

قال الحجاوي في "الزاد" في "باب فروض الوضوء وصفته" (ص 29) :
" فروضه ستة : غسل الوجه – والفم والأنف منه – وغسل اليدين ومسح الرأس – ومنه الأذنان – وغسل الرجلين ( وأرجلكم إلى الكعبين ) والترتيب والموالاة – وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله – " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله: « والفم والأنف منه » ، أي : من الوجه ؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حده ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ، لكنهما غير مستقلين ، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) ، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 /119) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /78) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " انتهى .
"الملخص الفقهي" (1 /41) .
وكون الآية لم تفصل بذكر المضمضة والاستنشاق لا يعني عدم الوجوب ؛ لأن السنة مبينة للقرآن ، وقد جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلّ بهما أو أحدهما في وضوء ، فكان هذا بيانا للأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه في الطهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/83) :
" كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " انتهى .

فمن ترك المضمضة أو الاستنشاق في طهارة لم تصح طهارته ، سواء كان عامدا أو ناسيا .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/153) :
" قَوْلُهُ ( وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ) يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , … وَهَلْ يَسْقُطَانِ سَهْوًا أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ … وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ , فَتَرْكُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا , وَلَوْ سَهْوًا : لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ . قَالَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا عَلَى الْأَشْهَرِ , وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى " انتهى .
وقال علماء اللجنة للإفتاء :
" إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء – فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة – فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى) أخرجه مسلم (243) وابن ماجه (666) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /92) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الترتيب في الوضوء واجب ، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء ، فيرجع فيغسله ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء ، فيغسل رجليه فقط ؛ لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء .
إذا نسي المضمضة والاستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه . إذاً : فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده ، إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً " انتهى من "الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2/73) – مفرغ ، وراجع هذا الرابط :
www.islam-universe.com/audio/94.htm
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (149908) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

بارك الله فيك على الطرح القيم
جزاك ربك خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
دمت بحفظ الرحمن

اهلا
بارك الله فيك
وجزاك الف الف الف خير

قيد عنوان موضوعك ب " عند بعض العلماء"
فليست المسألة إجماعية …

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش القعدة
القعدة
القعدة

قيد عنوان موضوعك ب " عند بعض العلماء"
فليست المسألة إجماعية …

القعدة القعدة

أهلا و سهلا بالأخ ما كانش، ما شاء الله أطللت علينا و عدت الينا بعد غياب افتقدناك فيه.
ثم أيها الأخ الفاضل من الذي قال أن المسألة اجماعية، ألا ترى أن الفتوى صُدرت و أبانت في أول ما طرحت أن
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل مسألة خلافية، هذا أولا.
ثانيا: الذي ينقل الى الناس العلم، لا ينبغي له أن يشتت ذهنهم بعناوين مثل التي تقترحها، خاصتا و أن المسألة خدمت بالدليل، وأن الانسان ينقل الذي يعتقده فعلما يلزمه أن يقرر التقرير الذي أسلفته، و السؤال هنا واضح و الجواب أوضح، فلست بملبس و لا مضلل و لا موهم للقارئ الكريم في الذي أنقله، مما قد يجهل حكمه كثيرا من الخلق، و معظم ما أنقله أستفيد منه أنا ابتداء، ثم أنظر أنه من باب نشر الخير أن أضعه هنا على المنتدى.

ثالثا: ما وضعته عنوان للموضوع لم يكن من اجتهادي، ما كان مني الا أن وضعت عنوان الموضوع موافقا لعنوان الفتوى كما وجدته على موقع الاسلام سؤال و جواب، و دونك رابط الفتوى لتتأكد، و هذا من باب الأمانة العلمية، فالأن السؤال المطروح، من المخطئ يا ترى؟ الذي نقل بأمانة تامة الفتوى وعنوانها؟ أم الذي أجاب عنها ووضع عنوانها كما هو مثبت في الأصل؟ إن كانت الأولى فما كان مني الا النقل، و ان كانت الثانية انبغى لك أن تحاور الفقهاء في الموقع عن طريق مراسلتهم و تخطيئهم على نحو تخطيئتي.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakura jolie القعدة
القعدة
القعدة

اهلا
بارك الله فيك
وجزاك الف الف الف خير

القعدة القعدة

و فيك بارك الله، وفقك الله الى كل خير.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمارا محاربة الصحراء القعدة
القعدة
القعدة

بارك الله فيك على الطرح القيم
جزاك ربك خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
دمت بحفظ الرحمن

القعدة القعدة

و اياك أختي، بارك فيك الرحمان و نفع بك أمة الاسلام.

بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك …
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ليث القعدة
القعدة
القعدة

ثم أيها الأخ الفاضل من الذي قال أن المسألة اجماعية، ألا ترى أن الفتوى صُدرت و أبانت في أول ما طرحت أن
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل مسألة خلافية، هذا أولا.

انا أقصد عنوان الموضوع لا نص الفتوى هذا اولا


ثانيا: الذي ينقل الى الناس العلم، لا ينبغي له أن يشتت ذهنهم بعناوين مثل التي تقترحها،

ولا ينبغي له أن يخفي العلم عنهم هذا من جهة
ومن جهة اخرى يكفي لرفع تشتيت الذهن عنهم -بعد نقل الخلاف أو تقييد الفتوى ببعض أهل العلم- قوله " وهو الراجح " مثلا
أما الكتم والبت والفصل والقطع فإخفاء وتدليس على المسلمين


خاصتا و أن المسألة خدمت بالدليل، وأن الانسان ينقل الذي يعتقده فعلما يلزمه أن يقرر التقرير الذي أسلفته،

والذي يخالف خالف بدليل بل أدلة هذا من جهة
ومن جهة أخرى فيجب عليك ان تبين ان هذا إعتقادك او إعتقاد المفتي الذي أفتى، لا ان تنقله لعوام الناس تدليسا عليهم من عنوانها ان المسالة مبتوت فيها


ثالثا: ما وضعته عنوان للموضوع لم يكن من اجتهادي، ما كان مني الا أن وضعت عنوان الموضوع موافقا لعنوان الفتوى كما وجدته على موقع الاسلام سؤال و جواب، و دونك رابط الفتوى لتتأكد، و هذا من باب الأمانة العلمية، فالأن السؤال المطروح، من المخطئ يا ترى؟ الذي نقل بأمانة تامة الفتوى وعنوانها؟ أم الذي أجاب عنها ووضع عنوانها كما هو مثبت في الأصل؟ إن كانت الأولى فما كان مني الا النقل، و ان كانت الثانية انبغى لك أن تحاور الفقهاء في الموقع عن طريق مراسلتهم و تخطيئهم على نحو تخطيئتي.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


وهو خطأ منهم وتدليس أيضا
وهو خطا ولو صدر من كائن من كان


القعدة القعدة

وفي الأخير لست أناقش ولا أناقش ولست عائد للموضوع
والسلام

قال الشافعي: "ولَم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضِّئ، ولَم أعلم اختلافًا في أنَّ المتوضِّئ لو ترَكها عامدًا وناسيًا وصلَّى، لَم يُعِد"
الأم، 1/ 24.

هذا كلام الشافعي والشافعي هو الشافعي

وقال الحافظ ابن حجر عن كلام الشافعي: "وهذا دليل قوي، فإنه لا يُحْفَظ ذلك عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين، إلاَّ عن عطاء، وثبَت عنه أنه رجَع عن إيجاب الإعادة".
فتح الباري، 1/ 315.
• وقال ابن جرير الطبري: "…أنْ لا خبرَ عن واحدٍ من أصحاب رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – أوجَب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لِحيته وعارِضَيه، وتارِك المضمضة والاستنشاق – إعادة صلاته إذا صلَّى بطُهره ذلك، ففي ذلك أوضحُ الدليل على صحة ما قلنا من أن فِعْلَهم ما فعلوا من ذلك – أي فِعْل السلف للمضمضة والاستنشاق – كان إيثارًا منهم لأفضل الفِعْلَين من الترْك والغسل"

جامع البيان، 6/ 79.

وجدت هذا البحث و هو مقطتع من أحد المواقع فأحببت جعله هنا لتتمة الفائدة.
حُكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء
:
اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال هي :
القول الأول : أن المضمضة والاستنشاق سُنَّتان في الوضوء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الحسن البصري وابن شهاب الزُّهري والحَكم بن عُتَيبة ويحيى بن سعيد وقتادة والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن جرير الطبري .
القول الثاني : أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وبه قال أحمد في المشهور عنه وعبدالله بن المبارك وابن أبي ليلى وحمَّاد بن أبي سليمان وإسحاق بن راهويه .
القول الثالث : أن الاستنشاق واجب وحْدَه دون المضمضة وهو مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد وبه قال أبوعبيد وأبو ثور وابن المنذر .
أدلة القول الأول :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ .
ووجْه الدَّلالة من الآية : أنَّ الله تعالى ذكَر أركان الوضوء في هذه الآية ولَم يذكر منها المضمضة والاستنشاق فلو كان واجبًا لذكَره .
الدليل الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( عَشْرٌ من الفطرة : قصُّ الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسْل البَرَاجِم ونَتْف الإبط وحلْق العانة وانتقاص الماء ) رواه مسلم قال زكرياء : قال مصعب : ونسيتُ العاشرة إلاَّ أن تكون المضمضة
زاد قتيبة قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
ووجْه الاستدلال : أنهم قالوا : إن معنى الفطرة في الحديث هي السُّنة واستدلوا على ذلك بأنه قد رُوي هذا الحديث بلفظ : ( عَشْرٌ من السُّنة … ) ورُوي أيضاً عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : « من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار » رواه البيهقي .
الدليل الثالث :
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ( المضمضة والاستنشاق سُنَّة ) رواه الدارقطنى .
الدليل الرابع :
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال له : ( إذا قمت فتوضَّأ كما أمرَك الله ) رواه أبوداود والترمذي والنسائي والطبراني وفي لفظ لهم : ( إنها لا تتم صلاة أحدِكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمرَه الله فيغسل وجْهه ويديه إلى المِرْفَقَيْن ويَمسح برأسه ورِجْليه إلى الكعبين ) .
ووجْه الاستدلال من الحديث : أنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( كما أمرَك الله ) أي في الآية التي في سورة المائدة وقد تقدَّمت في الدليل الأول وليس فيها ذِكْر المضمضة والاستنشاق وإنما فيها ذِكرُ الوجْه والوجْه عندهم لا يدخل فيه الفم والأنف ويدل عليه ما صرَّح به في الرواية الأخرى التي ذكرناها : ( فيغْسل وجْهه ويديه إلى المِرْفَقين ويمسح برأْسه ورِجليه إلى الكعبين ) وليس فيها ذكرُ المضمضة والاستنشاق .
الدليل الخامس :
حكاية الإمام الشافعي والإمام ابن جرير الطبري الإجماع على أن المتوضِّئ لو ترَك المضمضة والاستنشاق عامدًا أو ناسيًا لَم يُعِد .
الدليل السادس :
وهو متعلِّق بما قبله وهو حكاية الآثار عن جماعة من التابعين الذين قالوا بعدم إعادة وضوء مَن ترَك المضمضة والاستنشاق فقد ذكَر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة أحد عشر أثرًا عن التابعين كلها لا تأمر بالإعادة اثنان منها فقط يأْمُران بإعادة الوضوء وهما :
الأول : قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمة عن قيس بن سعد عن عطاء فيمَن نَسِي المضمضة في الوضوء والاستنشاق قال : "يُمضمض ويستنشق، ويُعيد الصلاة" .
لكنَّه رجَع عن هذا القوْل في رواية أخرى قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن مبارك عن مُثَنَّى عن عطاء فيمَن نَسِي المضمضة والاستنشاق حتى صلَّى قال : "ليس عليه إعادةٌ" .
وهذا الرجوع ثابتٌ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتْح .
الثاني : قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن عمر بن عامر عن حمَّاد عن إبراهيم قال : "يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق" .
لكنه رجَع عن هذا القول أيضًا في رواية أخرى قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدَّثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قلت لإبراهيم : الرجل ينسى الاستنشاق فيذكر في الصلاة أنه نَسِي قال إبراهيم : يمضي في صلاته قال : وقال منصور : والمضمضة مثل ذلك .
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ .
وجْه الدَّلالة : أن الآية أمرَت بغسْل الوجْه وغسْل الوجْه يدخل فيه خارِجُه وداخله لأنه من تمام غسل الوجْه فالأمر بغسْله أمرٌ بالمضمضة والاستنشاق ثم إنه لا موجِب لتخصُّصه بظاهره دون باطنه فإنَّ الجميع في لغة العرب يسمَّى وجْهًا .
ولأن الفم والأنف من الوجه ولهما حكم الظاهر بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما ولأن الحد لا يجب بوضع الخمر فيهما ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام الظاهر ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ( مَن توضَّأ فليستنثر ومن استجْمَر فليوتِر ) رواه البخاري ومسلم .
وجْه الدَّلالة : أنَّ الحديث جاء بصيغة الأمر والأمر يدلُّ على الوجوب إذا خلا عن القرائن الصارفة كما هو مقرَّر في الأصول .
الدليل الثالث :
عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : ( أسبغِ الوضوء وخَلِّل بين الأصابع وبالِغ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائمًا ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وفي رواية : ( إذا توضَّأتَ فمَضْمِضْ ) وهذه الرواية صحَّحها الحافظ في الفتح .
ووجْه الدلالة : أنَّ الحديث جاء بصيغة الأمر والأمر يدل على الوجوب كما تقدَّم في الدليل قبله .
الدليل الرابع :
عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( مَن توضَّأ فليَتَمَضْمَضْ وليَسْتَنْشِقْ ) رواه الدارقطني .
الدليل الخامس :
ما رواه علي بن هاشم : حدَّثنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ( إذا توضَّأ أحدكم فليَتَمَضْمَضْ وليَسْتَنْثِر والأُذنان من الرأْس ) .
الدليل السادس :
مداومة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على المضمَضة والاستنشاق حيث إنه لَم يُحْفَظ عنه أنه ترَكهما .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "ولَم يَحِك أحدٌ ممن وصَف وضوءَه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنَّه ترَك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهو يردُّ على مَن لَم يُوجِب المضمضة أيضًا وقد ثبَت الأمر بها" .
فمداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله .
الدليل السابع :
ما رواه أبو بِشْر الدُّولابي فيما جمَعه من حديث الثوري عن عاصم بن لقيط عن أبيه : ( إذا توضَّأتَ فأبلغْ في المضمضة والاستنشاق ما لَم تكن صائمًا ) .
أدلة القول الثالث :
الدليل الأول :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ( مَن توضَّأ فليستنثِرْ ومَن استجمَر فليُوتِر ) رواه البخاري ومسلم .
وجْه الدلالة : أنَّ الحديث فيه الأمر بالاستنثار وحْدَه وهو لا يكون إلا بعد الاستنشاق دون المضمضة فيدل على وجوبه دونها .
الدليل الثاني :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( استنثروا مرَّتين بالغتين أو ثلاثًا ) رواه أبو داود وابن ماجة
وأحمد وابن شيبة والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وهذا فيه الأمر بالاستنثار فقط دون المضمضة .
الدليل الثالث :
أن الأنف لا يزال مفتوحًا وليس له غِطاء يستره بخلاف الفم فلذلك أمرَ بغسْله .
الدليل الرابع :
أن المضمضة لَم يصحَّ فيها شيء عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من حيث الأمر بها وإنما ثبَت ذلك من فِعْله وأفعاله ليستْ فرْضًا وإنما فيها التأسِّي به .
الترجيح :
رجح الشوكاني رحمه الله وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ورجحه : الشيخ ابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وغيرهم من العلماء المحققين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( فروض الوضوء كما يلي : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ومن الوجه : المضمضة والإستنشاق ومن الرأس : الأذان فلابد في الوضوء من غسل هذه الأعضاء الأربعة غسل في ثلاثة ومسح في واحد ) .
وقال أيضاً رحمه الله : ( المضمضة والاستنشاق داخلان في قوله : { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } لأن الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة والأنف والفم عضوان في الوجه فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية وعليه فيبدأ أولاً بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل جميع الوجه ) .
وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : " ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهما داخلان في غسل الوجه فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما "
وقال الشيخ صالح الفوزان : " من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه لأن الفم والأنف من الوجه والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فأمر بغسل الوجه كله فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان : ( المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر فإن غسل الوجه واجب في الطهارتين وهما من الوجه وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبه قال جمع من العلماء رحمهم الله ) .

https://www.egyig.com/muntada/showthread.php?t=6609

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.