هاذ موضوع نقلته بحذف المقدمة للعلامة الأصولي عبد الحي الغماري رحمه الله
قال رحمه الله:
" ………………………… ………………………… ………..
من ذلك أنهم يُلزمون من أكل وشرب ناسيا في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، وهذا مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " من نسيوهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه " وفي لفظ " إذا أكل الصائمناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزقه ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه " رواه الدارقطني وصححه. وفي لفظ عند الدارقطني " من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة ". فإيجاب القضاء على من أكل أوشرب ناسيا مخالف لحكم من أرسله الله تعالى ليبين للناس دينهم؛ فهو تقدم بين يدي الله ورسوله، والحديث موافق لقول الله تعالى < ولكن يؤاخذكمبما كسبت قلوبكم >. فالنسيان ليس من كسب القلوب، قال الحافظ: وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه. ومن العجب أن المالكية يخالفون في إيجاب القضاء على الناسي العقل، وحكم الطبيعة، فيقولون أن الناسي معه ضرب من التفريط فهذا القول في الناسي لا يقول به من له معرفة وعلم كما لا يخفى، والحديث يشير إلى رد قولهم هذا فإن قوله: " فإنما أطعمه الله وسقاه " يستدل به على صحة صوم الذي أكل ناسيا أو شرب، لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه، ولأجل هذا قال الحسن ومجاهد أن من جامع ناسيا فلا شيء عليه، قال الحسن هو بمنزلة من أكل وشرب ناسيا. والجماع وإن كان يخالف الأكل والشرب لأن نسيان المجامع نادر بالنسبة للأكل والشرب لكن في بعض طرق الحديث " من أفطر في شهر رمضان" لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الإستغناء عنهما غالبا؛ وللمالكية في رد العمل بهذا الحديث تمحلات لا طائل تحتها ولا تحتوي على علم.
ومما يكرهه الفقهاء للصائم: الغسل ودخول الحمام واستعمال الماء. وكل هذا مخالف لمنهاج السنة، ففي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله و سلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو منالحر. وفي البخاري: بلّ عمر ثوبا فألقى عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان منغير حلم فيغتسل ويصوم.وقال الحسن لا بأس بالمضمضة، والتبرد للصائم. وقال أنس: إن لي ( ابزن) وهو حجر منقوش شبه الحوض. وهو ما نسميه اليوم ( باالبانيو) قال أنس: أتقحم فيه وأنا صائم. قال عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي ابزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم.
ويكره الفقهاء للصائم الاكتحال والتعطر ودهن الرأس، والقطرة في الأذن والأنف، والحقنة بجميع أنواعها في العرق وغيره، وفي الدبر، ووضع الدواء على الجرح، وكل هذا لا دليل على قولهم فيه إلا مجرد الرأي. والمحرم على الصائم هو الأكل والشرب متعمدا، وكذلك الجماع، وإلحاق شيء آخر بغير هذا فلا دليل عليه، ولهذا ورد عن جماعة من السلف استعماله والفتوى به بدون كراهة مطلقا. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى بطلان هذه المكروهات بما يعلم بمراجعته، ويجوز للصائم أن يقبل امرأته سواء كان شابا أو شيخا؛ والمنع من ذلك مخالفة للسنة الصحيحة في ذلك. كما يجوز له أن يذوق شيئا من الطعام الذي يطبخ لأجل الملح أو غيره من غير أن يدخل شيء من ذلك إلى حلقه، وإنما يذوقه ثم يمجه. وإذا أصبح الصائم جنبا فلا شيء عليه ولا كراهة فيه، ولكن يجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل طلوع الشمس ولا بد.. ومما ينبغي للصائم أن يعلمه أنه إذا كان يشرب ماء أو لبنا وسمع آذان الفجر فلا يترك شرابه حتى يستوفيه. وكذلك إذا ظن أن الغروب وجب فأفطر ثم ظهر خلاف ذلك. فلا شيء عليه. والمرضع التي تخاف على ولدها قلة اللبن في ثديها إذا صامت وهو لا يقبل غير ثديها ولا يشرب اللبن الاصطناعي في (الببرون) يجب عليها الفطر ولا قضاء عليها ولا فدية لأنها أفطرت لإنقاذ ولدها لا لمرض بها، والله تعالى أوجب القضاء على الصائم الذي يفطر لمرض به كما قال تعالى < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر>
وأما الفدية فلا معنى لها هنا، وكذلك الحامل إذا قال لها الطبيب الثقة أن الصيام يضر بحملها فيجب عليها أن تفطر ولا قضاء عليها، نعم إن أفطرت لأجل ضعف يصيبها بسبب الحمل فيجب غليها القضاء حينئذ، لأنهاأفطرت بسبب المرض، والشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر، ولا فدية عليه.
وإن كان بعض الفقهاء يقولون بوجوب الفدية عليه وذلك غير صواب. لان الفدية كانت واجبة عندما كان الأمر في صيام رمضان على التخيير من شاء صامه، ومن شاء أفطره، وأعطى الفدية عن كل يوم. كما قال تعالى:< وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين > ثم رفع الله تعالى هذا الحكم بقوله :< فمن شهد منكم الشهر فليصمه > إذا كان مطيقا لصيامه بدون أن يلحقه جهد أو ضرر في الصيام، ثم بين تعالى حكم المريض والمسافر بقوله: < فمنكان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر> ولم يزد تعالى أمرا آخر على القضاء، فالذين أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، لا دليل لهم فيما أوجبوه.
فهذه أحكام تتعلق بالصيام يكثر السؤال عنها في رمضان، ويقع الكثير في حيرة من امرها لأجل ما أحاطه بها الفقهاء من آراء وأقوال، وفهوم ما انزل الله تعالى بها من سلطان. فيجب على المسلم والمسلمة أن يكونا على بينة منها وعلم بها، ليخرجا بسببها من تضييق الفقهاء المقلدة إلى سعة فقه السنة السمحة. والله تعالى الموفق. "
شكرا أخي جزيلا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عفوا اخي
مشكور اخي الكريم
وفقكم الله