ج : أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
س2: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم
يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك ، فإذا انتهيت من فعلها صح
أن يفعلها شخص آخر بعدك ، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه
الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا .
ج : هي عبادة تقبيل الحجر الأسود .
س : ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه ؟
ج : هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها
على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها
كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة .
س : ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟
ج : هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
س : ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟
ج : هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة
الجراد حلال، وقد قال ?: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت
والجراد " رواه ابن ماجة وغيره .
س : رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف ؟
ج : فخذه معناها عشيرته " الفخذ تطلق على العشيرة " وبادية أي يسكنون البادية .
س : ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح ؟
ج : نعم صيامه صحيح ، أصبح أي استصبح بالمصباح .
س : في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع ، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان ؟
ج : ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون " سورة البقرة – 187 أو قل : في مدة صيام الظهار "
شهرين متتابعين ".
س : ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته ?
ج : هذا في صلاة الخسـوف والكسوف " فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة ".
س : ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة ، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟
ج : هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة.
س : ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام
متتالية متتابعة من رمضان ، فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو
يصومها متفرقة إذا أراد ؟
ج : لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد .
س : ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ؟
ج : هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته .
س: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم ؟
ج : هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس
الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور
وصلاته صحيحة.
س : سُئل أحد العلماء : هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان ؟ قال : نعم ، كيف ؟
ج : الثعبان جمع ثعب وهو: السيل .
س : ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة ؟
ج : في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود .
س : قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً
" ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز
التيمم منها ؟
ج : هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر – 80
س : ما تقول في رجل أصاب ملابسه شيء طاهر وألزمناه بغسله فوراً بل يحرم عليه أن يبقيه عليه ؟
ج: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب .
س : ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.
ج : هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه " كما سبق " والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله.
س : ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم " من طلوع الشمس إلى غروبها " أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة ؟
ج : هذا وقت خروج المسيح الدجال ، ففي صحيح مسلم " . ذكر رسول الله صلى
الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض ؟ قال:
أربعون يوماً : يوم كسنة ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم ،
قلنا يا رسول الله : فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لا
اقدروا له قدره ".
س : ما تقول في صلاة سرية واجبة " من الصلوات الخمس " قبلها أربع صلوات جهرية ، متى تكون ؟ .
ج: صلاة العصر من يوم الجمعة
س : ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟
ج : هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه .
س : ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟
ج : هذا رجل ارتد والعياذ بالله .
س : ما تقول في رجل قال لزوجته : أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين ، فولدت ولدين ولم تطلق ، ماذا ولدت ؟
ج : ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت .
س : ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟
ج : هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته ،
لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب – 53
س : ما تقول في مسألة عجيبة وهي : أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟
ج : زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من
أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ
لأبيه .
س : ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً ، وليس في المسألة حَلِف أو نذر ؟
ج : هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب
عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل ، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن
يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم .
س : ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل
يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق
البنيان " بيوت مدينته ".
ج : لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر.
س : ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به ؟
ج : هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه
لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل .
س : أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة . فمن هم
ج : النحل " وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون " سورة النحل – 68
س : للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها ، وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين ؟
ج : المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه " كما ورد في السنة ".
س : ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع .
ج : هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها
أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له
وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه .
س : من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط
لصحة الغسل ، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك
لم يطهر من الجنابة ؟
ج : هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه
لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل
بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء .
س : ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء
فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه
أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان ؟
ج : الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء ، ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة ، ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما.
س : ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض ؟
ج : هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة
جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم " كما جاء في الحديث ".
س : ما تقول في رجل نام مساء 29 شعبان ولا يعلم
هل غداً أول رمضان أم ل ا، ولما استيقظ بعد الفجر أخبره أهله أن اليوم أول
رمضان هل يلزمه الإمساك ؟ وهل صومه صحيح ؟ أم ماذا يفعل ؟
ج : يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل .
س : ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة ؟
ج : هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه
أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة، قال ?: " من نام عن
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
س : ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير ؟ .
ج : هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً.
س : ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً ؟
ج : هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً.
س : ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم . ما هو؟
ج : الهدهد .
س : من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء ، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ".
ج : هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر.
س : من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟
ج : هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل ".
س : ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه ؟
ج : ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه .
س : ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد ، فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط ؟
ج : هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم ، وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم .
س : ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً ، هل
يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له " من أكل أو شرب
ناسياً فليتم صومه ".
ج : يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم
ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. "
الحديث .
س : ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما ؟
ج : الأولى : عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ
المحرم بالنية للدخول في النسك ، والثانية : عند ذبح الهدي أو الأضحية
يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية .
س : ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته ؟
ج : هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس
التشهد منها ، ولم يدرك ركوعها ، ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له
الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى
بالتشهد ، ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً ، فهذه أربع تشهدات في
صلاة واحدة .
س : ما تقول في مصلِ قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟
ج : هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم
يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد .
س : ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة ، أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟
ج : الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد
أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل .
س : ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى
الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف
وجهاتهم في الصلاة .
ج : هذا في الحرم المكي حول الكعبة ، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون
جبهته للغرب مثلاً، والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول
الكعبة كل إلى جهة .
س : ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له
الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة ، فلم يجد فيها ماء ،
فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم ، فما رأيك هل يتم صومه
ويستغفر أم فسد صومه ويقضي ؟ أم ماذا يفعل ؟
ج : أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم
ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له
، ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد
الصوم .
س : ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا – والعياذ بالله – فوجب على
أحدهم القتل ، وعلى الآخر الرجم ، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي ،
وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
ج : أما الأول : فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني : مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم . والثالث : مسلم بكر زنى فوجب
عليه الجلد والتغريب . والرابع : عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على
الحر. أما الخامس : فهو مجنون أو صبي .
س : ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى
عليه ، أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل ، والثالث يغسل ويصلى عليه ؟
ج : الأول : الشهيد في المعركة . والثاني : هو من تعذر غسله للخوف من
تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم والثالث : ما عدا هؤلاء
.
س : ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن
يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد ، فنهيناه وقلنا له : الأفضل
أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟
ج : هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة ، ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة .
موضوع قيم
فبارك الله فيكي اختي الفاضلة على الافادة
|
جزاكم الله خيرا
فوائد جليلة وموضوع قيم
لكني أود من الإخوة أن يشرحو لنا الإقتباس ومدى رجاحة هذا القول(جواز شوي الجراد وهو حي)
وذلك بعد النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته )
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1795 في صحيح الجامع
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تعذبوا بعذاب الله )
( د ت ك ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7367 في صحيح الجامع
وقد يجد الباحث في هذا الموضوع أقوالا عديدة لأهل العلم في جواز إلقائه في النار حيا لكننا نريد نريد أقوالا مربوطة بالحديثين السابقين جزاكم الله خيرا
|
والناظر في السباق واللحاق يرى ان لابأس ولا مخالفة لهاذ الكلام للأحاديث التي نقلتها …
فقوقه"…لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُذكى قبل…"
فقوله لا يذكى لايعني هاذا انه يشوى حي، بل يقتل بالماء المغلي او شيء من هاذا
وإنما لم يشترط الذكاة فقط …
والذكاة شيء، والقتل الجراد بأي شيء شيء اخر…
يِأيد ذلك تمام الكلام إذ قال:
"…لأن ميتة الجراد حلال،…"
فيفهم من هاذا ان المقصود ان الذكاة فقط هي التي لا تشترط، أما قتله بالماء الساخن او بأي شيء اخر، او موته بنفسه فهذا لا يحرمه كباقي الميتة المحرمة …
فليس المقصود بذلك الكلام جواز شويه حي كما فهمته انت اخي الفاضل بدليل قوله " لأن ميتتة الجراد …"
|
جزاك الله خيرا يا أخي
لكني ربما لم تفهمني
أعيد لك الإقتباس هذا من الموضوع : (
|
لا بل فهمتك وبينت لك أن ماتريده لايصلح مع الإقتباس السابق
وإنما يصلح مع هادا الإقتباس الجديد
لأن الإقتباس القديم فيه شويه وهو ميت، وهو يخلاف ماتريد
وهاذا الإقتباس فيه تصريح بشويه وهو حين وهذا هو الذي تريد
وفقكم الله