السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هذا يسأل – وهذه مشكلة الإقامة في بلد الكُفَّار، والزواج في بلد الكُفَّار بإمَّا الكافرات أو الفاسقات، ويكون هو على حال ثُمَّ يَمُنُّ الله عليه ويبقى ما يبقى من الزوجة أو العكس؛ تكون الزوجة على حال فيَمُنُّ الله عليها فيبقى ما يبقى عليه الرجل نسأل الله العافية، فهذا أنا أقرأ عليكم السؤال-.
يقول: أخٌ مقيمٌ في فرنسا، تزوَّج امرأة من ذلك البلد فطلَّقها بعد ما استقام على المنهج السَّلفي بسبب عدم استقامتها – يعني طلَّقها بسبب هذا – وعدم توبتها من كذا وكذا وكذا، وتَرْك الحجاب وغير ذلك، والمشكل أن له منها ثلاثة أولاد، والحضانة أعطتها الدولة للزوجة فهي تعلِّمهم المجون وتربِّيهم تربية الكُفَّار.. إلى آخره، فهل يجوز أن يأخذ أولاده ويذهب بهم إلى بلدٍ إسلامي من غير إذن أمهم؟
الجواب:
إذا كانت هكذا يَسْقُط حَقُّها في الحضانة، إذا صحَّ ما ذكَرَهُ من أنها تُعلِّمهم الفسق والمجون والفجور وتُرَبِّيهم على تربية الكُفَّار، إذا كانَ الأمرُ كما ذَكَر سقَطَ حقُّها في الحضانة، ويأخذ الأولاد ويذهب بهم، وهؤلاءِ لا حقَّ لهم في أن يحكموا على المسلمين، ليربِّيَهم على الإسلام، وعلى الدِّين، وعلى الأخلاق القويمة، وعلى الأعمال الصالحة، ويُعلِّمهم تعليمًا شرعيًّا صحيحًا، ينفعهم في دنياهم وفي أُخراهم، لأنه مُخاطَبٌ بذلك؛ قال – جلَّ وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ..﴾ الآية، فهو مُخاطب بأن يقومَ فيهم هذا القيام الذي أمره الله – سبحانه وتعالى- فيَقِيَهُم النار بتربيتهم على الحق، وأمرهم بالمعروف، ونَهْيِهم عن المنكر، وإقامتهم على دين الله – سبحانه وتعالى-.
الشيخ: محمد بن هادي المدخلي
بارك الله فيك
موضوع جيد
بارك الله فيك