بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى رقم ( 4765 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى رقم ( 4765 )
السؤال
هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
الجواب
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنبًا، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهارًا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهارًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الله بن قعود
عبد الرزاق عفيفي