صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا.
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوَسِّعُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن الحديث: حسن ، صحيح أبي داود ( 747 ) ، المشكاة ( 992 )
وهذا يدل على أن العاطس إذا عطس فله حالتان:
إن عطس في الصلاة المكتوبة فإنه يحمد الله في نفسه دون أن يحرك شفتيه ، وإن عطس في النافلة فإنه يجوز له أن يحرك شفتيه في الحمد .
ورجح بعض أهل العلم تحريك الشفتين في المكتوبة والنافلة لعدم ورود التفريق في النص ولأن الحديث ورد في أوله: ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم … الخ ) وهذا يدل على أنه كانت فريضة وليست نافلة على الأغلب، وقد ورد في بعض روايات الحديث أنها صلاةالمغرب.
أما تشميت العاطس فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز ذلك وأن من شمّت عاطساً بطلت صلاته، فقد قال الشيرازي في المهذب من كتب الشافعية: وإن شمت عاطساً بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام.
وفي روضة الطالبين للنووي : ولو قال: يرحمك الله بطلت على المشهور. انتهى.
وفي فتح القدير لابن الهمام الحنفي: ومن عطس فقال له آخر: يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته لأنه يجرى في مخاطبات الناس فكان من كلامهم. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: لأن من في صلاة لا يجوز له تشميت العاطس، بل لو قال المصلي للعاطس يرحمك الله عمداً أو جهلاً بطلت صلاته. انتهى.
نتمنى ان تفيدكم
جزاكي الله خيرا وبارك فيكي
جد مفيد
مشكورة
مشكوريين للمرور
سؤال كان محيرني والحمد لله لقيتلو الاجابة بوركت اناملك اختي